كتاب العتق
وهو من أفضل القرب.
ويستحب عتق من له كسبٌ، وعكسه بعكسه 1.
ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير.
الجزء: 1 - الصفحة: 445
باب الكتابة
وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ 2 في ذمته.
وتسن 3 مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.
الجزء: 1 - الصفحة: 447
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده 4 -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.
الجزء: 1 - الصفحة: 449