الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعصفحات 53-94

تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ 1، أو سكرٍ - أو نحوه 2 -. ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد 3. ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع 4، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا 5.

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها 1. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما 2.

باب الأذان والإقامة

هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين 1 للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة 2، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما.
وتحرم أجرتهما 3، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ.
ويكون المؤذن: صيتًا 4، أمينًا 5، عالمًا بالوقت 6. فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله 7، ثم

من يختاره الجيران 1، ثم قرعةٌ.
وهو خمس عشرة جملةً 2، يرتلها 3 على علو، متطهرًا 4، مستقبل القبلة 5، جاعلًا أصبعيه في أذنيه، غير مستديرٍ، ملتفتًا في الحيعلة يمينًا

وشمالًا 1، قائلًا بعدهما في أذان الصبح 2: (الصلاة خيرٌ من النوم) - مرتين -. وهي إحدى عشرة، يحدرها 3، ويقيم من أذن - في مكانه إن سهل -. ولا يصح إلا:

  • مرتبًا.
  • متواليًا 4.
  • من عدلٍ 1. ولو ملحنًا أو ملحونًا 2. ويجزئ من مميزٍ 3، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ.
    ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل 4. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا.
    ومن جمع 5، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ.

ويسن لسامعه 1: متابعته سرا 2، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه 3: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) 4.

باب شروط الصلاة

شروطها قبلها؛ منها: الوقت 1، والطهارة من الحدث والنجس.
فوقت الظهر: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر - ولو صلى وحده - أو مع غيمٍ لمن يصلي جماعةً 2. ويليه وقت العصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها 3، ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها 4 إلا ليلة جمعٍ لمن

قصدها محرمًا 1. ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - 2، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -. ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها 3. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ 4. فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ.
وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها 5.

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته 1 وما يجمع إليها قبلها 2. ويجب فورًا قضاء الفوائت 3 مرتبًا.
ويسقط الترتيب:

  • بنسيانه.
  • وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة 4. ومنها: ستر العورة 5؛ فيجب بما لا يصف البشرة.

وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة.
وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها 1. وتستحب صلاته في ثوبين 2. ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض 3.

وصلاتها في درعٍ، وخمارٍ، وملحفةٍ 1، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش 2، أو صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه 3، أو نجسٍ 4: أعاد 5، لا من حبس في محل نجسٍ.

ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر 1. وإن أعير سترةً: لزمه قبولها 2.

ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما 1، ويكون إمامهم وسطهم 2، ويصلي كل نوعٍ وحده، فإن شق: صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة: ستر وبنى وإلا ابتدأ.
ويكره في الصلاة:

  • السدل 1.
  • واشتمال الصماء 2.
  • وتغطية وجهه 3، واللثام على فمه وأنفه 4.
  • وكف كمه ولفه 5.
  • وشد وسطه - كزنارٍ - 1. وتحرم:
  • الخيلاء في ثوبٍ - وغيره -.
  • والتصوير 2.
  • واستعماله 1. ويحرم استعمال منسوجٍ - أو مموهٍ - بذهبٍ قبل استحالته، وثياب حريرٍ، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا 2، ولضرورةٍ، أو حكةٍ، أو مرضٍ، أو

قملٍ، أو حربٍ، أو حشوًا، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ وسجف فراءٍ.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال 1. ومنها: اجتناب النجاسات؛ فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها 2، أو لاقاها بثوبه أو ببدنه: لم تصح صلاته.
وإن طين أرضًا نجسةً، أو فرشها طاهرًا: كره وصحت 3. وإن كانت بطرف مصلى متصلٍ: صحت إن لم ينجر بمشيه 4. ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها فيها: لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها: أعاد 5.

ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.
وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.
ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ 1، وحش، وحمامٍ 2، وأعطان إبلٍ 3، ومغصوبٍ 4، وأسطحتها 5. وتصح إليها 6. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها 7.

وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها 1. ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا:

  • لعاجزٍ.
  • ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها 2 -.
  • وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها 3 -. وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها.
    فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ 4، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.

ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً 1: لم يتبع أحدهما الآخر 2. ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده 3. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ 4، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ 5.

ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن.
وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت 1، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت 2، وإذا شك فيها: استأنفها 3. وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز.
وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا 4.

ويجب نية الإمامة والائتمام 1. وإن نوى المنفرد الائتمام: لم تصح 2؛ كنية إمامته فرضًا 3. وإن انفرد مؤتم بلا عذرٍ: بطلت 4.

وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح 1. وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف 2.

باب صفة الصلاة

يسن القيام عند (قد) من إقامتها 1، وتسوية الصف 2. ويقول: (الله أكبر) 3، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه 4 - كالسجود 5 -. ويسمع الإمام من خلفه 6؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه 7.

ثم يقبض كوع يسراه 1 تحت سرته 2. وينظر مسجده 3. ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) 4. ثم يستعيذ.
ثم يبسمل سرا - وليست من الفاتحة -. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدةً، أو حرفًا، أو ترتيبًا: لزم غير مأمومٍ إعادتها 5.

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً 1؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره 2، وفي الباقي من أوساطه 3. ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان 4. ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول: (سبحان ربي العظيم) 5.

ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا - إمامٌ ومنفردٌ -: (سمع الله لمن حمده) 1. وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد 2؛ ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد)، ومأمومٌ في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط 3.

ثم يخر مكبرًا، ساجدًا على سبعة أعضاءٍ: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه 1 - ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجوده -، ويجافي عضديه عن جنبيه 2، وبطنه عن فخذيه 3، ويفرق ركبتيه 4، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) 5. ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول: (رب اغفر لي) 6، ويسجد الثانية كالأولى.
ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه؛ معتمدًا على ركبتيه - إن سهل - 7.

ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ 1، وتجديد النية 2. ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه 3، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،

ويحلق إبهامها مع الوسطى 1، ويشير بسبابتها في تشهده 2، ويبسط اليسرى، ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)، هذا التشهد الأول 3. ثم يقول: (اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ).

ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال 1، ويدعو بما ورد 2.

ثم يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ: نهض مكبرًا بعد التشهد الأول 1، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط 2. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها 3 وتسدل رجليها في جانب يمينها 4.

فصلٌ ويكره في الصلاة: التفاته 1، ورفع بصره إلى السماء 2، وتغميض عينيه 3، وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه 4، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها 5، وأن يكون حاقنًا 6، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه 7، وتكرار

الفاتحة 1، لا جمع سورٍ في فرضٍ كنفلٍ.
وله:

  • رد المار بين يديه 2.
  • وعد الآي 1.
  • والفتح على إمامه 2.
  • ولبس الثوب 3.
  • ولف العمامة 1.
  • وقتل: حيةٍ وعقربٍ 2 وقملٍ 3. فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا 4 -. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها 5. وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى 6.

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه.
وتسن صلاته إلى سترةٍ قائمةٍ كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.
وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيمٍ فقط 1. وله: التعوذ عند آية وعيدٍ، والسؤال عند آية رحمةٍ 2 - ولو في فرضٍ - 3.

فصلٌ أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة 1، والركوع 2 - والاعتدال عنه 3 -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه 4، والترتيب، والتسليم 5.

وواجباتها: التكبير - غير التحريمة 1 -، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرةً مرةً - ويسن ثلاثًا -، والتشهد الأول - وجلسته -. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنةٌ.
فمن ترك شرطًا لغير عذرٍ - غير النية 2؛ فإنها لا تسقط بحالٍ -، أو تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ: بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننٌ - أقوالٌ وأفعالٌ -، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس 3.

جارٍ التحميل