كتاب الزكاة
تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٌ، وإسلامٌ، وملك نصابٍ، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر - إلا نتاج السائمة وربح التجارة 1 ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله 2 -. ومن كان له دينٌ، أو حق من صداقٍ وغيره على مليءٍ - أو غيره -: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى 3.
الجزء: 1 - الصفحة: 177
ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا 4، وكفارةٌ كدينٍ.
وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه.
وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه 5، أو أبدله بغير جنسه 6 - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول 7.
الجزء: 1 - الصفحة: 178
وتجب الزكاة في: عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة 8. ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء، ولا بقاء المال 9. والزكاة كالدين في التركة 10.
الجزء: 1 - الصفحة: 179
باب زكاة بهيمة الأنعام
تجب في: إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ؛ إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره 11.
فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل: بنت مخاضٍ، وفيما دونها في كل خمسٍ شاةٌ، وفي ست وثلاثين بنت لبونٍ، وفي ست وأربعين حقةٌ، وفي إحدى وستين جذعةٌ، وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإذا زادت على مئةٍ وعشرين واحدةً: فثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ.
فصلٌ
ويجب في ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعين مسنةٌ، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا 12.
الجزء: 1 - الصفحة: 181
فصلٌ
ويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.
والخلطة تصير المالين كالواحد 13.
الجزء: 1 - الصفحة: 182
باب زكاة الحبوب والثمار
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -.
ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه.
فصلٌ
يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت 14.
الجزء: 1 - الصفحة: 183
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا 15: ففيه عشره 16.
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.
الجزء: 1 - الصفحة: 184
باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ 17: ربع العشر منهما.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب 18.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - 19.
الجزء: 1 - الصفحة: 185
ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه 20 -.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية 21، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.
الجزء: 1 - الصفحة: 186
باب زكاة العروض
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.
فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها 22.
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.
الجزء: 1 - الصفحة: 187
باب زكاة الفطر
تجب على كل مسلمٍ فضل له يوم العيد وليلته صاعٌ 23 عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه 24.
فيخرج عن نفسه وعن مسلمٍ يمونه 25 - ولو شهر رمضان 26 -.
الجزء: 1 - الصفحة: 189
فإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه 27، فأمه، فأبيه، فولده 28، فأقرب في ميراثٍ 29.
والعبد بين شركاء: عليهم صاعٌ.
ويستحب عن الجنين 30.
ولا تجب لناشزٍ 31.
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت 32.
الجزء: 1 - الصفحة: 190
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه 33، ويقضيها بعد يومه آثمًا 34.
فصلٌ
ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما 35، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ 36.
الجزء: 1 - الصفحة: 191
فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات، لا معيبٌ 37، ولا خبزٌ 38. ويجوز أن يعطى الجماعة 39 ما يلزم الواحد - وعكسه -.
الجزء: 1 - الصفحة: 192
باب إخراج الزكاة
ويجب على الفور مع إمكانه 40 إلا لضررٍ 41.
فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل 42، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.
ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه
الجزء: 1 - الصفحة: 193
الصلاة 43 - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه 44.
فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل 45، ولا يستحب 46.
الجزء: 1 - الصفحة: 194
باب أهل الزكاة
ثمانيةٌ:
الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية.
والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.
والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها 47.
الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامه، أو كف شره 48، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون - ويفك منها الأسير المسلم -.
السادس: الغارم لإصلاح ذات البين 49 - ولو مع غنى -، أو لنفسه مع الفقر.
الجزء: 1 - الصفحة: 195
السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة 50 المتطوعة الذين لا ديوان لهم 51.
الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده 52.
ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم.
ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ.
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
الجزء: 1 - الصفحة: 196
فصلٌ ولا تدفع إلى: هاشمي 53، ومطلبي 54، ومواليهما 55، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله 56، ولا إلى عبدٍ 57 وزوجٍ 58.
الجزء: 1 - الصفحة: 197
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا - أو بالعكس -: لم يجزه؛ إلا لغني ظنه فقيرًا فإنه يجزئه 59.
وصدقة التطوع مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها.
الجزء: 1 - الصفحة: 198