الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعكتاب الإيلاء
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته 1 على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ 2. ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ 3، وغضبان 4، وسكران 5، ومريضٍ مرجو برؤه 6، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب

الجزء: 1 - الصفحة: 527

كاملٍ أو شللٍ.
فإذا قال: (والله لا وطئتك أبدًا)، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهرٍ، أو (حتى ينزل عيسى)، أو (يخرج الدجال)، أو (حتى تشربي الخمر) 7، أو (تسقطي دينك)، أو (تهبي مالك) - ونحوه -: فمولٍ.
فإذا مضى أربعة أشهرٍ 8 من يمينه - ولو قنا -: فإن وطئ ولو بتغييب حشفةٍ فقد فاء 9 وإلا أمر بالطلاق 10، فإن أبى طلق

الجزء: 1 - الصفحة: 528

حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا 11 أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه 12، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 529

فصول الكتاب · 30 فصل
جارٍ التحميل