كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الحارث بن أبي أسامة
- الكتاب
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
- المؤلف
- أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 282هـ)المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: 807 هـ).
- المحقق
- د. حسين أحمد صالح الباكري
- الناشر
- مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، 1413 - 1992
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ
477 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ "
بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
478 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ والْمِيرَاثُ»
479 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 6] فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَا مَلَكَهُ فَقَدْ عَدَا "
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ
480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَذْهَبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغُرَّةُ يَعْنِي الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ»
481 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ»
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
482 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَدِرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا»
483 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنَ قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ فَقَالُوا: لَوْ بَعَثْنَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُنَّ عَنْ أَخْلَاقِهِ , فَبَعَثُوا إِلَيْهِنَّ فَقُلْنَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَيَنَامُ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا أَنَامُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ النَّهَارَ فَلَا أُفْطِرُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَدَعُ النِّسَاءَ فَلَا آتِيهُنَّ فَإِنَّ فِيهِنَّ شُغْلًا , فَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ , فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَسَّسُوا عَنْ شَأْنِ نَبِيِّهِمْ , فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهِ رَغِبُوا عَنْهُ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا أَنَامُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ النَّهَارَ فَلَا أُفْطِرُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَدَعُ النِّسَاءَ فَلَا آتِيهُنَّ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصُومُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»
بَابُ الِاسْتِئْمَارِ
484 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ , فَقَالَ: لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ , فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي يَخْطُبُ ابْنَتَكَ , فَقَالَ: لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ , إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا , وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَأَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: «أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَرَّتَيْنِ وَهِيَ بِكْرٌ» فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا يُصْدِقْهَا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّ لَهَا فِي مَالِي مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا "
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
485 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قُلْتُ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ»
486 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ»
487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
بَابُ التَّيْسِيرِ
488 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أُحِبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْسَرَهُمَا»
بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ
489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي إِظْهَارَهُ "
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ وَغَيْرِهَا
490 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " ثَلَاثٌ قَاصِمَاتٌ الظَّهْرَ: فَقْرٌ دَاخِلٌ لَا يَجِدُ صَاحِبُهُ مَتْلَدًا , وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ , وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللَّهَ وَأَرْضَى النَّاسَ , وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً , وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ "
بَابٌ فِي الزَّوْجَةِ الْحَسْنَاءِ
491 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ لَعِبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا»
بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ
492 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي وَلَا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلِمَ ذَلِكَ؟ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا وَجَعَلَهَا لِبَاسًا لَكَ , وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي وَيَرَوْنَهُ مِنِّي» , قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ وَلَّى , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ»
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا
493 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَحَاشِ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»
494 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ» قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ
بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ
495 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبَنَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالَاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ لَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ , فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا» , قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مِنَ الْفَوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا بَطُنَ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِذَا قَدِمْتَ صُحْبَتُهَا وَطَالَ عَهْدُهَا وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ , قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمُ بِأُمَّهَاتِكُمْ فَقَطْ
496 - حَدَّثَنَا هَوْذَةُ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ , وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعَ تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»
بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
497 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ» , قَالَ: قُلْتُ: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعَمَ اللَّهِ , قَالَ: " تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "
498 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ , أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ»
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
499 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، أَنْبَأَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي السَّفَلِ وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ وَاسْتَأْذَنَتْهُ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَنِ «اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» , ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا مَاتَ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ وَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: «أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَصَلَّى عَلَى أَبِيهَا , فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ لِزَوْجِكِ»