عَلَيْها وَالْكَسْبُ لِوَرَثَتِهِ.
وَكَذَا إِنْ كَاتَبَ (1) مُدَبّرَهُ أَوْ دبَّرَ مُكَاتَبَه (2)، ثُمَّ مَاتَ وَلم يُؤَدِّ (3) وَحَمَلَهُ الثُّلُثُ.
وَإِنْ وَطِئَا مَنْ كَاتَبَاها، فَلها عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَهْرٌ، وَإِنْ أَوْلَدها أَحَدُهُمَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، نِصفُها مُكَاتَبٌ، وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ قِيمَتِها قِنَّةً وَنِصْفُ مَهْرِهَا وَنِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا.
وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِمَا؛ يَعْتِقُ نِصْفُها بَمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَبَاقِيها بِمَوْتِ الآخَرِ.
فَصْلٌ
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيهِ مَقَامُ مُكَاتَبِهِ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنَّا، وَإِنْ جَهِلَهُ فَلَهُ الرَّدُّ أَوِ الأَرْشُ.
وَإِنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَاتَبَيْنِ الآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الأَوَّلِ فَقَطْ، سَوَاءٌ كَانَا لِوَاحِدٍ أَوْ لاِثْنَيْنِ.
وَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطَلَ الْبَيْعَانِ.
وَإِنْ أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ أَحَدٌ، فَلِسَيِّدهِ أَخْذُهُ بِمَا اشْتَرَى، وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِمُشْتَرِيهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، يَعتِقُ بِالأَدَاءِ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ.
وَمَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ زَوْجَةٌ لِمُكَاتَبِهِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا.123
فَصْلٌ
وَالصَّحِيحَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ، لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ السَيِّدِ، وَلَا جُنُونهِ، وَلَا الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ، وَلَا يمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَها إِلَّا السَّيِّدُ إِنْ عَجَزَ الْعَبْدُ؛ بِأَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ فَلَم يُؤَدِّهِ.
وَيَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ مَعَ قُدرَتهِ عَلَى الْكَسْبِ، وَلَا يَعْتِقُ إِنْ مَلَكَ وَفَاءً، وَيَعْتِقُ بِالأَدَاءِ إِلَى سَيِّدِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ -إِذَا أَدَّى مُكَاتَبُهُ- إِيتَاؤُهُ رُبُعَ كِتَابَتِهِ تَعْجِيلًا، أَوْ وَضْعًا بِقَدْرِهِ.
فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أرْبَاعِهِ وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ لَمْ يعْتِقْ.
فَصْلٌ
وَإِنْ كَاتَبَ عَبِيدَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ، صَحَّ، وَقُسِّطَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْعَقْدِ، فَمَنْ وَزَنَ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَحْدَهُ، وَمَنْ عَجَزَ فُسِخَتْ كِتَابَتُهُ فَقَطْ.
وَمَنْ كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَأَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ.
وَإِنْ كَاتَبَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ صَحَّ أَذِنَ شَرِيكُهُ أَوْ لَا، وَلَهُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ مَا كُوتِبَ مِنْهُ.
وَلَهُمَا كِتَابَتُهُ عَلَى تَسَاوٍ وَتَفَاضُلٍ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا إِلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا.
فَإِنْ خَصَّ أَحَدَهُمَا بِالأَدَاءِ، لَمْ يعتِقْ نَصِيبُهُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ.
وَإِنْ عَتَقَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الآخَرِ، عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ.
وَإِنْ كَمَلَ أَدَاؤُهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ
وَيُقَدَّمُ قَوْلُ (1) مَنْ يُنْكِرُ الْكِتَابَةَ، وَقَوْلُ السِّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِ مَالِهَا، وَجِنْسِهِ، وَقَدْرِ أَجَلِهِ.
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِها، قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ.
فَإِنْ أقامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأتيْنِ -ثَبَتَ الأَدَاءُ وَعَتَقَ.
فَصْلٌ
وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ -إِذَا كَانَ الْعِوَضُ حَرَامًا أَوْ مَجْهُولًا، أَوْ شُرِطَ مَا يُنَافِيها- يُغَلَّبُ فِيها حُكْمُ الصِّفَةِ؛ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُها، وَيَعْتِقُ بِالأَدَاءِ دُونَ الإِبْرَاءِ.
وَتَنْفَسِخُ 2 بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ، وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِهِ؛ وَيَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُها فِيها؛ وَلَا يَجبُ الإِيتَاءُ.
1
بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
إذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ، أَوْ أَمَةَ [لَهُ و] (1) لِغَيْرِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتًا، قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ، أَوْ تَخْطِيطٌ، أَوْ مُضْغَةٌ، أَوْ جِسْمٌ بِلَا تَخْطِيطٍ -صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ؛ تَعْتِقُ بِمَوْتهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
وَلَوْ أَحْبَلَ أَمَةَ غَيْرِهِ بنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهَا، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِحَالٍ.
وَيَعْتِقُ الْجَنِينُ إِنْ لَحِقَهُ نَسَبُهُ.
فَصْلٌ
وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الأَمَةِ؛ مِنْ وَطْءٍ، وَخِدمَةٍ، وَإجَارَةٍ وَنَحْوِهَا، إِلَّا فِي نَقْلِ الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلَا لِمَا يُرَادُ لَهُ؛ كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَنحوِهِ.
وَلِوَلَدها الْحَادِثِ بَعدَ الاِسْتِيلَادِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِها حُكْمُها فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِها، سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ.
وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ الْحَمْلِ.
وَكُلَّمَا جَنَتْ فَدَاها سَيِّدُهَا بِقِيمَتها أَوْ دُونَها.
وَإِنْ قتَلَتْهُ وَلَوْ عمدًا عَتَقَتْ، وَلِوَليهِ مَعَ فَقْدِ ابنها الْقَوَدُ.
وإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، لَزِمَها الأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِها أَوْ دِيَتِهِ.
وَلَا حدَّ عَلَى قَاذِفِهَا.1
فَصْلٌ
إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ ذِمِّيٍّ حِيلَ بَيْنَهُمَا، مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَأُلْزِمَ بِنَفَقَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فَتَعْتِقَ.
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَلَمْ تَحْبَلْ، لَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِها لِشَرِيكِهِ.
وَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَلَمْ يَلْزَمهُ لِشَرِيكِهِ سِوَى نِصْفِ قِيمَتِها، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ.
فَإِنْ وَطِئَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْبَلها، لَزِمَهُ مَهْرُهَا.
وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ الأَوَّلِ وَأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ، فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِلَّا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، سَوَاءٌ كَانَ الأَوَّلُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.