كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
وَهِيَ هِبَةُ نَفْعِ عَيْنٍ تَبْقَى مَعَ اسْتِيفَائِهِ.
وَتُبَاحُ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ، إِلَّا البُضْعَ، وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ، وَصَيْدًا وَمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الإِحْرَامِ لِمُحْرِمٍ، وَأَمَةً شَابَّةً لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوِ امْرَأَةٍ.
وَيُكْرَهُ اسْتِعَارَةُ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الرَّقِيقَيْنِ لِخِدْمَتِهِ 1.
وَلَا رُجُوعَ وَلَا أُجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِمَتَاعٍ فِي اللُّجَّةِ، وَحَائِطًا لِخَشَبٍ، حَتَّى تُرْسِيَ وَيَسْقُطَ؛ فَلَا يُرَدَّانِ إِلَّا بِإِذْنِه، وَأَرْضًا لِدَفْنِ مَيْتٍ، وَلِزَرْعٍ لَا يُقْصَلُ، حَتَّى يَبْلَى وَيُحْصَدَ.
وَفِي الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ - بِشَرْطِ الْقَلْعِ عِنْدَ الْمُدَّةِ أَوْ رُجُوعِهِ - يَلْزَمُهُ.
وَلَا يَلْزَمُ تَسْوِيَةُ الأَرْضِ إِلَّا بِشَرْطٍ؛ كَالْقَلْع، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْمُعِيرُ نَقْصَهُمَا.
فَإِنْ قَلَعَ الْمُسْتَعِيرُ لَزِمَهُ التَّسْوِيَةُ، فَإِنْ أَبَى الْقَلْعَ أَخَذَهُ الْمُعِيرُ بِقِيمَتِه، فَإِنْ أَبَيَا ذَلِكَ وَالْبَيع، بَقِيَ مَجَّانًا حَتَّى يَتَّفِقَا.
وَلِرَبِّ الأَرْضِ التَّصَرُّفُ بِمَا لَا يَضُرُّهُمَا، وَلِرَبِّهِمَا دُخُولُهَا لمَصْلَحَتِهِمَا فَقَطْ.
وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُمَا بَيْعَ الآخَرِ مَعَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ.
وَفِعْلُهُ بَعْدَ الْمَنْعِ أَوِ الْمُدَّةِ غَصْبٌ.
وَإِنْ حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا فَنَبَتَ فِي أَرْضٍ، فَهُوَ لِرَبِّهِ حَتَّى يَكْمُلَ بِأُجْرَةِ
الجزء: 1 - الصفحة: 239
مِثْلِهِ وَالْغَرْسُ وَالنَّوَى كَغَرْسِ الْغَاصِبِ.
فَصْلٌ
وَتُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِفَتْ، وَلَا يَنْتَفِي ضَمَانُهَا وَنَحْوِهَا بِشَرْطِهِ، وَلَا عَكْسُهَا بِعَكْسِهِ.
وَلَا يُضْمَنُ خَمْلُ الْمِنْشَفَةِ وَنَحْوُهُ، وَلَا وَلَدُ الْمُعَارَةِ.
وَيَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ - كَالْمُسْتَأْجِرِ - بِنَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ لَا الْمُؤَجَّرَةِ.
وَلَا يُعِيرُ، فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا، ويُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَيَرْجِعُ الأوَّلُ عَلَى الثَّانِي بِالأُجْرَةِ إِنْ عَلِمَ، وَإِلَّا رَجَعَ الثَّانِي عَلَيْهِ بِهَا إِنْ ضَمِنَ.
وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، أَوْ مَنْ عُرِفَ بِقَبْضِهَا، لَمْ يَبْرَأْ.
وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعًا لِلثَّوَابِ لَمْ يَضْمَنْ.
فَصْلٌ
وإِذَا قَالَ: "أَجَّرْتُكَ" قَالَ: "بَلْ أَعَرْتَنِي"، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ عَقِيبَ الْعَقْدِ - قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْعَارِيَّةِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ: قَوْلُ الْمَالِكِ فِي مَاضِيهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.
وَإِنْ قَالَ: "أَعَرْتَنِي" أَوْ 2: "أَجَرْتَنِي" قَالَ: "بَلْ غَصَبْتَنِي"، أَوْ قَالَ: "أَعَرْتُكَ" قَالَ: "بَلْ أَجَرْتَنِي"، وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ لا أَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ - قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 240