المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدويحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد بن حميد
الكتاب
المنتخب من مسند عبد بن حميد
المؤلف
أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ويقال له: الكَشّي بالفتح والإعجام (المتوفى: 249هـ)تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الطبعة
الثانية 1423هـ - 2002م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

1- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ يَلْقَى اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَّا مَغْلُولَا لَا يُطْلِقُهُ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ".
2- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ, أَتَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَجْذُومٌ، وَمَنْ عَمِلَ عَلَى عَشْرَةٍ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَا، لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ إِلَّا الْعَدْلُ".
3- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سعيد بن

عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْحُقُوقِ.
1- حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، أنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ: "فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ = إذ إن في سنده عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ الذي لم يوثقه من أحد غير ابن حبان، وانظر: "تحفة الأشراف"، و"النكت" "3/ 276". وأخرجه: أحمد "5/ 285" من طريق: أبي مسلمة الخزاعي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه: أنهم وجدوا في كتب -أو: في كتاب- سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى باليمين مع الشاهد"، والحديث أخرجه مسلم "حديث رقم 1712" من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بيمين وشاهد"، وأبو داود رقم "3608، 3609"، وقال المعلق على "سنن أبي داود": ونسبه المنذري للنسائي أيضا.
ومن حديث أبي هريرة أخرجه: أبو داود رقم "3610": "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، وأخرجه الترمذي رقم "1343"، وابن ماجه "2368". ومن حديث جابر: أخرجه الترمذي "رقم 1344"، وابن ماجه "2369". ومن حديث علي رضي الله عنه، أخرجه: الترمذي رقم "1345". ومن حديث سرق, أخرجه: ابن ماجه "2371". ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم، وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال.
ولم ير بعض أهل العلم من الكوفة, وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
قلت: ولمزيد البحث في هذه المسألة وتقصي أغلب ما ورد فيها من ناحية الكلام على الأحاديث والمعالجة الفقهية له يراجع: "فتح الباري" "5/ 280-283" كتاب الشهادات, باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.

أُهْبِطَ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ العبدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا رِيحٍ إِلَّا هُنَّ يشفقن يوم الجمعة".
= وأخرجه: أحمد من طريق: زهير، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ به "5/ 284". وأخرج مسلم في كتاب الجمعة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "خَيْرُ يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".
وقال أبو داود "حديث 1046": حدثنا القعنبي، عن مالك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تِيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها".
وقال المعلق على "السنن" هناك: وأخرجه النسائي والترمذي "حديث 488"، وقال: حديث صحيح.
وقد أخرج البخاري طرفا منه في ذكر الساعة من رواية الأعرج, عن أبي هريرة.
وأخرج مسلم الفصل الأول في فصل الجمعة، من رواية الأعرج أيضا.
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر مع زيادة ونقص قليل رقم "1084"، وقال المعلق: قال في "الزوائد": إسناده حسن.

30-

جارٍ التحميل