الغرر البهية في شرح البهجة الورديةصفحات 208-247
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المقدمة

صفحات 208-247
عن هذه الطبعة
عَلَم
الأنصاري، زكريا
الكتاب
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)
الناشر
المطبعة الميمنية
الطبعة
بدون طبعة وبدون تاريخ
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]- بأعلى الصفحة: كتاب «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري- بعده (مفصولا بفاصل): حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (992).- بعده (مفصولا بفاصل): حاشية العلامة الشربيني

(وَإِنْ يَكُنْ عِيدٌ يَمْسِكُ تَكْمِلَهْ) أَيْ تَكْمِلَةَ الْيَوْمِ أَيْ بَقِيَّتَهُ لِمَا مَرَّ وَمَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَتِهِ لَزِمَهُ مُقْتَضَاهَا وَأَخْفَى فِطْرَهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ وَلَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ بَعْدُ لِتُهْمَةِ دَفْعِ التَّعْزِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أَكَلَ لَا يُعَزَّرُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ حَالَ الشَّهَادَةِ

(وَالرَّأْيُ) لِلْهِلَالِ أَيْ رُؤْيَتُهُ (بِالنَّهَارِ) يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ (لِلْمُسْتَقْبِلَهْ) أَيْ لِلَّيْلَةِ الْآتِيَةِ فَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ، وَالْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ دَفْعُ مَا قِيلَ أَنَّ رُؤْيَتَهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ تَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ يَوْمَ التَّاسِعِ، وَالْعِشْرِينَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ

. (وَصِحَّةُ الصَّوْمِ) كَائِنَةٌ (بِقَصْدِ الصَّوْمِ) بِالْقَلْبِ كَالصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، ثُمَّ إنْ كَانَ نَفْلًا كَفَى قَصْدُهُ (قَبْلَ زَوَالِهَا) أَيْ الشَّمْسِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ: فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ: أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ: إذَنْ أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْخَبَرِ إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَوْمَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى يُثَابَ عَلَى جَمِيعِهِ إذْ صَوْمُ الْيَوْمِ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ أَوَّلَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ تَمَضْمَضَ وَلَمْ يُبَالِغْ وَسَبَقَهُ الْمَاءُ صَحَّتْ النِّيَّةُ بَعْدَهُ وَيُعْتَبَرُ قَصْدُهَا (لِكُلِّ يَوْمٍ) إذْ كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ لِتَخَلُّلِ الْيَوْمَيْنِ مَا يُنَاقِضُ الصَّوْمَ كَالصَّلَاتَيْنِ يَتَخَلَّلُهُمَا السَّلَامُ.
(وَإِنْ يَكُنْ) صَوْمُهُ (فَرْضًا) رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (شَرَطْنَا نِيَّتَهْ) أَيْ الْفَرْضَ حَالَةَ كَوْنِهَا (قَدْ عُيِّنَتْ) كَقَوْلِهِ: مِنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ صَوْمِ الْغَدِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ فِي التَّعْيِينِ فَنَوَى فِي رَمَضَانَ قَضَاءً، أَوْ كَفَّارَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْيِيدُ رَمَضَانَ بِالسَّنَةِ، أَوْ الشَّهْرِ لِإِغْنَاءِ التَّبْيِيتِ عَنْهُ بَلْ لَوْ أَخْطَأَ فِي صِفَةِ الْمُعَيَّنِ فَنَوَى الْغَدَ، وَهُوَ الْأَحَدُ بِظَنِّ الِاثْنَيْنِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَتَهُ وَهِيَ سَنَةٌ اثْنَتَيْنِ بِظَنِّ سَنَةِ ثَلَاثٍ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَقْتَ

[حاشية العبادي]

هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَكُنْ عِيدٌ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُعَيِّدُ بَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ، أَوْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: أَيْ تَكْمِلَةَ الْيَوْمِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ سَوَاءٌ أَمْسَكَ لِبَقِيَّتِهِ، أَوْ لَا وَهُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ: وَمَنْ انْفَرَدَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَنْ أَخْبَرَهُ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ: إنْ جَوَّزْنَا لَهُ اعْتِمَادَهُ حِينَئِذٍ فَعَلَيْهِ إخْفَاءُ فِطْرِهِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأَخْفَى فِطْرَهُ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَخْفَى فِطْرَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقْتَضَاهَا فَيَكُونُ الْإِخْفَاءُ لَازِمًا لَكِنْ لَمَّا قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَحَقُّهُ أَنْ يُخْفِيَهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ: وَأَخْفَى فِعْلًا مَاضِيًا، وَالْفِطْرَ مَفْعُولَهُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفِطْرِ

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ) أَيْ وَلَا يَثْبُتُ صَوْمُ الْغَدِ أَوْ فِطْرُهُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَتِهِ فِيهَا بَلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ بِالْفِعْلِ فِيهَا سم

(قَوْلُهُ: قَبْلَ زَوَالِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا لِلزَّوَالِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ) حَيْثُ أُدْرِكَتْ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ لِإِدْرَاكِ مُعْظَمِهَا حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ) حَيْثُ حَصَلَ جَمِيعُهَا بِإِدْرَاكِهِ وَلَمْ يَتَبَعَّضْ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: مِنْ رَمَضَانَ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ صَوْمِ الْغَدِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ رَمَضَانَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ طَلَبَةُ الْعِلْمِ م ر (قَوْلُهُ: يَظُنُّ الِاثْنَيْنِ) ، أَوْ يَظُنُّ السَّبْتَ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْأَحَدَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْغَدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي سَنَة ثَلَاثٍ) أَيْ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الْغَدُ فِي الْأُولَى وَلَا السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ

[حاشية الشربيني]

اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ إنَّهَا قَبْلَهُ لِلْمَاضِيَةِ وَبَعْدَهُ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخَانِقِينَ) بَلْدَةٌ بِقُرْبِ بَغْدَادَ (قَوْلُهُ: تَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ) فَيَكُونُ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ نَفْلًا كَفَى إلَخْ) وَتُجْزِئُ النِّيَّةُ أَوَّلَ النَّهَارِ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَمَضَانَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ مُحَشِّي شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَالِغْ) تَوَقَّفَ فِيهِ ع ش؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَفْطَرَ فِي الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَكْرُوهٍ بِخِلَافِ هُنَا فَإِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي حَقِّهِ مَنْدُوبَةٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي صَوْمٍ وَعَلَّلَهُ ق ل بِأَنَّهُ يَضُرُّ لَوْ كَانَ صَائِمًا (قَوْلُهُ: صَحَّتْ النِّيَّةُ) أَيْ اتِّفَاقًا هُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِضَرَرِ هَذَا السَّبْقِ فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِإِغْنَاءِ التَّبْيِيتِ عَنْهُ) وَلَا يُقَالُ: التَّبَيُّتُ يُبَيِّنُ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَهُ وَلَا بَيَانَ فِيهِ لِلْيَوْمِ الَّذِي صَامَ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةً أُخْرَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يُقْبِلْ رَمَضَانُ غَيْرُهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ هَذِهِ السَّنَةَ سم عَلَى الْغَايَةِ اهـ فَإِنْ قُلْت إذَا اُعْتُبِرَ اللُّزُومُ كَانَ يَكْفِي الْغَدُ عَنْ رَمَضَانَ قُلْت ذَاكَ أَصْلُ الْمَنْوِيِّ بِخِلَافِ كَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَيَّنَ الْيَوْمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَخْطَأَ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِأَنَّ ارْتِبَاطَ الصَّوْمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُّ مِنْ ارْتِبَاطِ الصَّلَاةِ بِالْيَوْمِ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:

وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ وَمَا لَهُ سَبَبٌ كَالصَّلَاةِ بَحَثَ الْأَوَّلَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالثَّانِي فِي الْمُهِمَّاتِ وَأُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْأَيَّامِ الْمُتَأَكَّدِ صَوْمُهَا مُنْصَرِفٌ إلَيْهَا بَلْ لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ قَضَاءِ أَيِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ قَالَ: وَكَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَنَوَى صَوْمَ النَّذْرِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ نَوْعَهُ وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ (مِنْ لَيْلِهِ) أَيْ شَرَطْنَا نِيَّةَ الْفَرْضِ (مُبَيَّتَهْ) مِنْ لَيْلِ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا لِخَبَرِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ عَائِشَةَ السَّابِقِ فَلَا تُجْزِئُ النِّيَّةُ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ لِإِطْلَاقِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا الْفَجْرَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْدِيمِ نَعَمْ إنْ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النَّهَارِ صَحَّ وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا.
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمًا وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَنَوَى صَوْمًا وَاجِبًا صَحَّ لِلضَّرُورَةِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ صَوْمَ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ فَيَجِبُ فِيهِ التَّبْيِيتُ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ احْتِمَالًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اعْتَمَدَ هُوَ خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ: لَا يَجِبُ فِيهِ التَّبْيِيتُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لِذَاتِهِ كَرَمَضَانَ، وَالْمَنْذُورِ بَلْ لِأَمْرِ الْإِمَامِ وَمَصْلَحَةِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ) كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ سَبَبٌ) كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا إلَخْ) فَلَا تَكْفِي مُقَارَنَةُ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا) أَيْ عِنْدَ النِّيَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إلَخْ) فَلَا جَزْمَ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَبْلَهُ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ هُنَا الشَّكُّ حَالَ النِّيَّةِ، وَالشَّكُّ حَالَ النِّيَّةِ مُفْسِدٌ لَهَا مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِهَا فَلَا تَنْقَلِبُ إلَى الصِّحَّةِ بِالتَّذَكُّرِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْضُ مَسْأَلَةِ التَّذَكُّرِ فِيمَا إذَا شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ الشَّكِّ هُنَا عَلَى الشَّكِّ بَعْدَ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ الِاسْتِدْرَاكُ قُلْت صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِصِحَّةِ الصَّوْمِ مَعَ هَذَا الشَّكِّ فَلَا يُتَّجَهُ الِاسْتِدْرَاكُ وَعِبَارَةُ الْمُزَجَّدِ فِي تَجْرِيدِهِ مَا نَصُّهُ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَكَانَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ: صَحَّ صَوْمُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُحْتَمَلُ مَجِيءُ وَجْهٍ مِمَّا إذَا شَكَّ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ اهـ. عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الْمَذْكُورَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ إلَخْ) وَكَذَا بَعْدَ الْغُرُوبِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا بَعْدَ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِيَاسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) ؛ لِأَنَّ أَصْلَ عَدَمِ طُلُوعِهِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شَكَّ) أَيْ بَعْدَ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: أَطَلَعَ) أَيْ حِينَ النِّيَّةِ إذْ الشَّكُّ فِي طُلُوعِهِ بَعْدَهَا لَا يُتَصَوَّرُ ضَرَرُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْبَيَانِ بَلْ الْعِلْمُ بِطُلُوعِهِ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ بَلْ هُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَجَهِلَ عَيْنَهُ) مِنْ كَوْنِهِ قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَةً (قَوْلُهُ: صَحَّ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ لَوْ تَبَيَّنَ الْحَالُ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُ ذَلِكَ الصَّوْمِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَيُجَابُ بِالِاغْتِفَارِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ) التَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النِّيَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ مَا عَلَيْهِ عِنْدَهَا

[حاشية الشربيني]

مَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الْغَدُ فِي الْأُولَى وَلَا السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَفَاهُ لَمْ يَحْصُلْ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوَابِ الْعَظِيمِ كَغُفْرَانِ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقَابِلَةِ فِي صَوْمِ عَرَفَةَ أَمَّا أَصْلُ السَّنَةِ فَحَاصِلٌ مُطْلَقًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا الْفَجْرَ إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فِي أَنَّهُ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا، أَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي أَنَّهُ نَوَى لَيْلًا، أَوْ لَا، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.
اهـ. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ تَذَكَّرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُسْتَقِلَّةً بِدُونِ شَرْطٍ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَقَرَّرَهُ الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ وَقَالَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَهُنَاكَ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ مَا إذَا قَارَنَ الشَّكُّ النِّيَّةَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى فِي كَلَامِ سم فَيَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صَحِيحًا وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ مِنْ الْجَزْمِ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَتْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ اهـ. أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطْلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيُقَدَّرُ حُدُوثُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا إلَخْ) أَيْ نَهَارًا فَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ

الْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ انْتَهَى وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ مِنْ لَيْلِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةً بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: لِكُلِّ يَوْمٍ نَعَمْ لَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ إلَى هُنَا لَشَمَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ يُقَالُ عَلَى بُعْدٍ: فِيهَا فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِمُبَيِّتِهِ مُدَبَّرُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ [النساء: 81] وَقَوْلُهُ: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 108] أَيْ يُدَبِّرُونَ، وَالتَّعْيِينُ الْمُبَيَّتُ فِي رَمَضَانَ (كَمِثْلِ أَنْ) بِزِيَادَةِ مِثْلِ أَيْ كَأَنْ (يَنْوِيَ هُوَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ فَرِيضَةِ الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْغَدُ مِثَالٌ لِلتَّبْيِيتِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْغَدِ بِخُصُوصِهِ بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ الْمَنْوِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى أَوَّلَ الشَّهْرِ صَوْمَهُ صَحَّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ الْبَالِغِ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُعَادَةَ نَفْلٌ وَرُدَّ بِاشْتِرَاطِ بَيْتِهَا فِي الْمُعَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ أَيْضًا عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا فِي الْمُعَادَةِ.
وَكَمَالُ التَّعْيِينِ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى (بِجَزْمٍ، أَوْ بِظَنْ) أَيْ يَقْصِدُ الصَّوْمَ مَعَ جَزْمِهِ بِمَا يَنْوِيهِ، أَوْ ظَنِّهِ لَهُ فَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا رُؤْيَةٍ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إذَا بَانَ مِنْهُ سَوَاءٌ جَزَمَ بِالصَّوْمِ عَنْهُ صُورَةً أَمْ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ مِنْهُ إذْ لَا جَزْمَ حَقِيقَةً بِدُونِ اعْتِقَادٍ وَلَا ظَنَّ بِدُونِ أَمَارَةٍ.
وَيَحْصُلُ لَهُ الظَّنُّ بِقَوْلِهِ: مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَوْ (بِقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادِ) يَعْنِي مُخْتَبَرِينَ بِالصِّدْقِ (أَوْ عَبْدٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ اجْتِهَادٍ) مِنْ أَسِيرٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ صُحْبَةٍ) أَيْ اسْتِصْحَابٍ كَنِيَّتِهِ الصَّوْمَ لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ رَمَضَانَ اسْتِصْحَابًا لِبَقَائِهِ سَوَاءٌ جَزَمَ بِالنِّيَّةِ صُورَةً أَوْ رَدَّدَ فِيهَا فَقَالَ: نَوَيْت

[حاشية العبادي]

فَإِنَّ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ نِيَّةِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا الَّتِي عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ عِنْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ كَمَا تَوَهَّمَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ فِيمَا إذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ جَهِلَ عَيْنَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَتُجْزِئُهُ عَمَّا عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ الصَّلَاةِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِي يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَيَوْمًا عَنْ النَّذْرِ وَيَوْمًا عَنْ الْكَفَّارَةِ، أَوْ يُقَالُ: يُصَلِّي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ الصُّبْحَ، وَالْمَغْرِبَ وَإِحْدَى رَبَاعِيَةٍ يَنْوِي فِيهَا الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ: الذِّمَّةَ هُنَا لَمْ تَشْتَغِلْ بِالثَّلَاثِ، وَالْأَصْلُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِصَوْمِ يَوْمٍ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ فَإِنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِجَمِيعِهَا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلٍّ مِنْهَا فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِصَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَأَتَى بِاثْنَيْنِ مِنْهَا وَنَسِيَ الثَّالِثَ الْتَزَمَ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفُوا ثَمَّ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ كَنَظِيرِهَا هُنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا ثَمَّ بِدَلِيلٍ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُ بِنِيَّةِ تَرْكِهِ بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّلَاةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: الْتَزَمَ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنْ يُحْتَمَلُ عَدَمُ الْتِزَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَوْسَعُ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: مَفْهُومَةً بِالْأَوْلَى) كَانَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ تَكْرَارَ النِّيَّةِ لِتَكْرَارِ الْأَيَّامِ مِنْ بَابِ تَكْرَارِ الْأَصْلِ وَتَكْرَارَ التَّبْيِيتِ مِنْ بَابِ تَكْرَارِ الْوَصْفِ وَإِذَا وَجَبَ تَكْرَارُ الْأَصْلِ فَتَكْرَارُ الْوَصْفِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ صَوْمَ الْبَاقِي مِنْ الشَّهْرِ صَحَّ لِلْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ الثَّانِي صَوْمُ الْبَاقِي مِنْهُ صَحَّ لِلثَّالِثِ وَهَكَذَا سم (قَوْلُهُ: صَوْمَهُ) أَيْ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: صَحَّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ) مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِخُصُوصِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِ صِبْيَةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ اعْتَقَدَهُ بِخَبَرِ امْرَأَةٍ

[حاشية الشربيني]

لَمْ يَتَذَكَّرْ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِي أَنَّهُ نَوَى أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ كَمَا فِي ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: وَيُفَارِقُ نَظِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ بِأَنَّهُمَا أَضْيَقُ مِنْ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ النَّفْلِ هَذَا مُرَادُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَخَّرَ إلَى آخِرِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ إلَخْ) فَالْوَاجِبُ إمَّا التَّعَرُّضُ لِمَعْنَى الْغَدِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَنِيَّةِ الشَّهْرِ كُلِّهِ فَلَوْ انْتَفَى هُوَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ اهـ. تُحْفَةٌ وَلَا بُدَّ مَعَ نِيَّةِ الشَّهْرِ أَنْ يُلَاحَظُ كَوْنَهُ عَنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي الْغَدِ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِاشْتِرَاطِ نِيَّتِهَا إلَخْ) أَيْ لِتَكُونَ مُعَادَةً وَإِلَّا كَانَتْ صَلَاةً أُخْرَى تَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ وُجُوبَهَا فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهَا بَلْ لِتَتِمَّ مُحَاكَاتُهَا لِلْأُولَى كَمَا مَرَّ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا (قَوْلُهُ: صَوْمَ الْغَدِ) أَيْ دُونَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ أَمَّا الْوَاجِبُ فَأَحَدُهُمَا (قَوْلُهُ: صِبْيَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فَيَكْفِي وَاحِدٌ مُخْتَبَرٌ بِالصِّدْقِ م ر، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْلُهُ: أَوْ اجْتِهَادٍ) هَلْ لَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ النَّاشِئِ عَنْ اجْتِهَادٍ عِنْدَ عَجْزِهِ كَمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَالْأَوَانِي، وَالْوَقْتِ؟

صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ شَعْبَانَ كَمَا مَرَّ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا (أَوْ عَادَةِ) ذَاتِ (الدِّمَاءِ) مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ فِي انْقِطَاعِهِ لَيْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ الْعَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ أَمْ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَكَانَ لَا يَتِمُّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ لَيْلًا وَوَصْفُهُ الصِّبْيَةَ بِقَوْلِهِ: ذَوِي رَشَادٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْجَمْعُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُرَاهِقٍ وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ بِظَنٍّ وَصَادَفَهُ فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ

. (وَتَرْكِ) أَيْ وَصِحَّةَ الصَّوْمِ بِقَصْدِهِ وَبِتَرْكِ (عَمْدِ الْوَطْءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ (وَ) تَرْكُ عَمْدِ (اسْتِمْنَاءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ (وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ (بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسٍ) وَمُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بِالْوَطْءِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى بِخِلَافِ سَهْوِهِ.
وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (لَا نَظَرِ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ بِنَظَرٍ (وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ وَ) لَا (ضَمِّهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ إلَى نَفْسِهِ (بِحَائِلٍ) وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ إذْ لَا مُبَاشَرَةَ

[حاشية العبادي]

أَوْ عَبِيدٍ، أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ وَجَزَمَ أَجْزَأَهُ وَلَوْ تَرَدَّدَ أَيْ رَدَّدَ فَقَالَ: أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَبَانَ مِنْهُ لَمْ يَجْزِهِ اهـ. ، وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ خِلَافًا لِلرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ) أَيْ بِلَا أَمَارَةٍ مِمَّا ذَكَرَ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: كَنِيَّتِهِ الصَّوْمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:، أَوْ مُرَاهِقٌ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ

(قَوْلُهُ: وَاسْتِمْنَاءٍ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ بِلَا حَائِلٍ، ثُمَّ قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ بِحَائِلٍ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ بِحَائِلٍ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا حَتَّى أَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ مَا نَصُّهُ: فَيَحْرُمُ بِهِ أَيْ بِالِاعْتِكَافِ التَّقْبِيلُ

[حاشية الشربيني]

أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ دَلَائِلَهَا قَوِيَّةٌ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ دَلِيلَهُ خَفِيٌّ جِدًّا فَطُلِبَ مِنْ كُلٍّ بِخُصُوصِهِ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ عَلَى مَحْبُوسٍ مَثَلًا لَزِمَهُ التَّحَرِّي فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ تَوَقَّفَ إلَى الظُّهُورِ اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّسِقَةٍ، أَوْ مُتَّسِقَةً وَنَسِيَتْ اتِّسَاقَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ تَتَّسِقْ وَتَذْكُرُ اتِّسَاقَهَا وَإِلَّا لَمْ يُرَاعَ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَتِمُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا هَذِهِ الْمَرَّةَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ نَوَاهُ ظَانًّا صِدْقَ مَنْ ذَكَرَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَيَحْصُلُ لَهُ الظَّنُّ إلَخْ وَلَيْسَ ظَنُّ صِدْقِ مَنْ ذَكَرَ مُثْبِتًا لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَتْ النِّيَّةُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُصَحِّحٌ لَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَوَى مُعْتَمِدًا عَلَى ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ صَحَّ صَوْمُهُ عَنْهُ وَكَفَتْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْهُ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ أَمَّا إذَا اعْتَقَدَ الصِّدْقَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ بِأَنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِ وَجَبَتْ النِّيَّةُ لَيْلًا وَصَحَّ الصَّوْمُ عَنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ اهـ. رَشِيدِيٌّ بِالْمَعْنَى نَقْلًا عَنْ حَجَرٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي الْمُتَوَهَّمُ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَفِي اعْتِقَادِ الصِّدْقِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ مَأْمُونًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ: ذَوِي رَشَادٍ خَاصٌّ بِصُورَةِ الظَّنِّ تَدَبَّرْ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يُفِيدُ أَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُخْبِرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ

(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِالْفِطْرِ فِي اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ اهـ وَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْإِنْزَالِ؟ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قُبْلَةٍ) أَفْرَدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُقَالُ: لَهَا لَمْسٌ عُرْفًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ إلَى قَوْلِهِ بِشَهْوَةٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ اللَّمْسَ بِلَا حَائِلٍ إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَحَرَّكَ الشَّهْوَةَ فَأَمْنَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ حَيْثُ قَالُوا إنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لِلَّمْسِ، أَوْ قُبْلَةٍ بِلَا حَائِلٍ مُفْطِرٌ وَلَمْ يُفَصِّلُوا فِي اللَّمْسِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْدَؤُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ ضَعِيفٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَشَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ) أَيْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِلَّا كَأَمْرَدَ وَمُحْرَمٍ فَلَا فِطْرَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي آخِرًا خِلَافًا لِ مَرَّ فِي تَقْيِيدِهِ لَمْسَ الْمَحْرَمِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا نَظَرٍ إلَخْ) وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ الْإِنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَقَالَ: إنَّ الْفِكْرَ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمِّهَا إلَخْ) فِي ق ل عَنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ لسم أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالضَّمِّ مَعَ الْحَائِلِ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ وَأَنْزَلَ أَفْطَرَ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ اهـ. مَدَنِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَإِنْ كَرَّرَهُ، أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْزَالَ، أَوْ الْفِطْرَ اهـ. ، ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ

كَالِاحْتِلَامِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَسْأَلَةُ ضَمِّ الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِالْحَائِلِ ضَمُّهَا بِدُونِهِ فَيَبْطُلُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ، وَهَذَا كَمُبَالَغَةِ الْمَضْمَضَةِ وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَهَا فَأَنْزَلَ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ قَالَ: وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ وَلَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً، ثُمَّ أَنْزَلَ فَالْأَصَحُّ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً، وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: وَلَوْ أَنْزَلَ بِلَمْسِ عُضْوِهَا الْمُبَانِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمْنَاءِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ

(وَ) بِتَرْكِ عَمْدِ (الِاسْتِقَا) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ صَوْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ لِعَيْنِهِ لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ سَهْوًا وَبِخِلَافِ غَلَبَةِ الْقَيْءِ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.
وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِعَمْدِ الْوَطْءِ، وَالْإِنْزَالِ، وَالِاسْتِقَاءَةِ إذَا فَعَلَهَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْأَكْلِ

(لَا تَرْكِ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِمَا ذُكِرَ لَا بِتَرْكِ (قَلْعِهِ النُّخَامَ) إلَى الظَّاهِرِ فَلَوْ قَلَعَهُ وَبَقَّاهُ، أَوْ لَفَظَهُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَلَعَهُ مِنْ دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (لَكِنْ فِي) قَلْعِ نُخَامَةٍ (بَاطِنَةٍ وَجْهَيْنِ خَيْرُهُمَا ذَا) أَيْ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِلْحَاجَةِ وَثَانِيهِمَا الْبُطْلَانُ كَالِاسْتِقَاءِ وَذِكْرُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْبَاطِنَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا نَزَلَتْ النُّخَامَةُ إلَى الْبَاطِنِ بَعْدَ قَلْعِهَا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْبَاطِنِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الظَّاهِرِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ

[حاشية العبادي]

وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَإِذَا أَنْزَلَ مَعَهُمَا أَفْسَدَهُ كَالِاسْتِمْنَاءِ اهـ. قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ مَعَهُمَا، أَوْ أَنْزَلَ مَعَهُمَا وَكَانَا بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا فِي الصَّوْمِ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ كَمَا تَرَى بِأَنَّ: مُجَرَّدَ الْإِنْزَالِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ بَلْ لَا بُدَّ فِي الْإِبْطَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ شَهْوَةٍ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ التَّكْرِيرِ وَإِنْ أَمِنَ الْجِمَاعَ، وَالْإِنْزَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ: بِالْكَرَاهَةِ فِي الْقُبْلَةِ إذَا أَمِنَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْقُبْلَةِ عَلَى غَيْرِ التَّكْرِيرِ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَكَّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ ظَنَّ حِينَ الْحَكِّ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ (فَرْعٌ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَفْطَرَ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ م ر نَعَمْ اُعْتُرِضَ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ: مُنَافٍ لِتَزْيِيفِهِمْ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ (قَوْلُهُ: عُضْوِهَا الْمُبَانِ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ الزَّائِدِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ، وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ الضَّرَرِ أَيْضًا بِالِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ بِالْعُضْوِ الزَّائِدِ، أَوْ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْوَطْءِ أَمَّا لَوْ حَصَلَ مَعَهُ إمْنَاءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ فَيَضُرُّ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ الْحَاصِلَ مِنْ فَرْجِ الْخُنْثَى لَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ مِنْ أَصْلِيٍّ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ الْحَاصِلِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ

(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِقَاءَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ جَوْفَهُ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا وَأَفْطَرَ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِمَرَضٍ، أَوْ جُوعٍ مُضِرٍّ م ر (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْأَنْفِ بِالِاسْتِقَاءَةِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ لَا مِمَّا خَرَجَ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ كَالِاسْتِقَاءَةِ (قَوْلُهُ: مُخْتَارًا عَالِمًا إلَخْ) أَخْرَجَ الْجَاهِلَ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ

[حاشية الشربيني]

الْمَدَنِيُّ عَنْ ق ل فِي حَوَاشِي سم عَلَى التُّحْفَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) فِي ق ل أَنَّ مَدَارَ الْحُرْمَةِ عَلَى تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَرْكِيزُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ أَنْزَلَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَاوِي وَإِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَثِمَ عَلَى أَنَّ فِي الْإِثْمِ مَعَ الْإِنْزَالِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِارْتِكَابِ نَحْوِ جِمَاعٍ اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْفِطْرَ بِالْإِنْزَالِ إنْ عَلِمَهُ مِنْ عَادَتِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ الْإِثْمُ (قَوْلُهُ: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْفِطْرِ عِنْدَ ز ي، وَالْفِطْرُ عِنْدَ م ر قِيَاسًا عَلَى لَمْسِ الْمَحْرَمِ فِيمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ) وَلَوْ لِلتَّدَاوِي بِقَوْلِ طَبِيبٍ، أَوْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِثْمِ إذَا شَرِبَ مُسْكِرًا اهـ. سم عَلَى بج اهـ. مَرْصِفِيٌّ وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ لَيْلًا، أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ نَهَارًا حَرُمَ

ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُهْمَلَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْحَلْقِ، وَالْحَلْقُ بَاطِنٌ، وَالْمُعْجَمَةُ تَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْخَاءِ مِنْ الظَّاهِرِ أَيْضًا.
قَالَ النَّوَوِيُّ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ أَيْضًا مِنْ الظَّاهِرِ وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا وَهِيَ مِنْ وَسَطِ الْحَلْقِ لَا بِالْهَاءِ، أَوْ الْهَمْزَةِ الَّتِي كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَقْصَاهُ وَأَمَّا الْمُعْجَمَةُ فَمِنْ أَدْنَاهُ انْتَهَى وَفِي تَعَجُّبِهِ مِنْهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ وَجَبَ ضَبْطُهُ بِهَا، ثُمَّ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا مِنْ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حُرُوفُ الْحَلْقِ كُلُّهَا مِنْ الْبَاطِنِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ يُفْطِرُ وَكُلٌّ مِنْهَا مَخْرَجُهُ مِنْ الْحَلْقِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهَا وَيُجَابُ بِحَمْلِ الْحَلْقِ فِي هَذَا الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ عَلَى مَا ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ مِنْهُ

(وَدُخُولُ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَبِتَرْكِ دُخُولِ (عَيْنٍ) مِنْ الظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ (جَوْفًا لَهُ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ.
(وَلَوْ) كَانَ الْجَوْفُ (سِوَى مُحِيلٍ) لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ (كَبَاطِنِ الْأُذُنِ) وَإِنْ كَانَ لَا مَنْفَذَ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ، وَهُوَ جَوْفٌ (أَوْ) بَاطِنِ (الْإِحْلِيلِ) وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الدَّاخِلُ فِيهِ الْحَشَفَةَ كَمَا يَبْطُلُ بِالْوَاصِلِ إلَى حَلْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَعِدَتِهِ، وَالْمُحِيلُ كَبَاطِنِ الدِّمَاغِ، وَالْبَطْنِ، وَالْأَمْعَاءِ، وَالْمَثَانَةِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الْأَثَرُ كَوُصُولِ الرِّيحِ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ، وَالطَّعْمِ بِالذَّوْقِ إلَى حَلْقِهِ وَبِالْجَوْفِ غَيْرُهُ كَبَاطِنِ اللَّحْمِ، وَالْمُخِّ فَلَوْ وَصَلَ إلَيْهِ حَدِيدَةٌ، أَوْ دَوَاءٌ لَمْ يَضُرَّ (فِي مَنْفَذِ) صِلَةُ دُخُولٍ أَيْ وَبِتَرْكِ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفِهِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ (لَا فِي الْمَسَامِّ) أَيْ الثَّقْبِ بِتَشَرُّبِهَا الدُّهْنَ، وَالْكُحْلَ فِيمَا إذَا ادَّهَنَ وَاكْتَحَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ كَمَا لَا يُبْطِلُهُ الِانْغِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ أَثَرَهُ بِبَاطِنِهِ وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَصْلِهَا، أَوْ بِمَعْنَى مَنْ وَهُوَ أَحْسَنُ (ذَاكِرًا صَوْمًا) فَلَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ «وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» هَذَا إنْ قَلَّ، فَإِنْ

[حاشية العبادي]

الْقَضَاءُ اهـ. لَكِنْ مَالَ فِي الْبَحْرِ إلَى تَعْمِيمِ الْعُذْرِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِطْلَاقُ الشَّيْخِ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّنْبِيهِ يَقْتَضِيهِ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّصْحِيحِ مَعَ تَقْيِيدِهِ غَيْرَهُ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ بِرّ الْأَصَحُّ خِلَافُ مَا مَالَ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الِاسْتِقَاءَةِ كَغَيْرِهَا م ر

(قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ) فِي الْخَادِمِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحَلْقِ بِرّ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ) وَإِلَّا فَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ مَعَ أَنَّهَا مِمَّا خَرَجَ (قَوْلُهُ: وَالْمُخِّ) كَنَحْوِ سَاقِهِ (قَوْلُهُ: وَالْكُحْلَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ أَيْ الْكُحْلِ وَفِي حِلْيَةِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ.

[حاشية الشربيني]

التَّقَيُّؤَ مُرَاعَاةً لِلصَّوْمِ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَا يُفْطِرُ بِهِ

(قَوْلُهُ: الْغَلْصَمَةِ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَلَامٍ سَاكِنَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحُلْقُومِ اهـ. وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ، وَالْجَمْعُ غَلَاصِمُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْحَاءِ) أَيْ الْمُهْمَلَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ. أَيْ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَاءِ، وَالْخَاءِ (قَوْلُهُ: وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي الْبُطْلَانِ وَقَالَ الْإِمَامُ: إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا الضَّابِطُ لَمْ يُوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوَّلُهُ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَعَلَى الثَّانِي الْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْحُلْقُومِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ رَأْسَهُ الْغَلْصَمَةُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَمِنْ أَدْنَاهُ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا مَشْهُورٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِحَمْلِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِمَرِّ وَمَعْنَى الْحَلْقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ إذْ الْمُعْجَمَةُ، وَالْمُهْمَلَةُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْمُعْجَمَةِ أَدْنَى مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ. ، وَقَوْلُهُ: أَخَصُّ أَيْ بَعْضُهُ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ وَلَيْسَ أَخَصُّ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْحَلْقِ وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ أَيْ فَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خُصُوصُ مَخْرَجِ الْهَاءِ، وَالْهَمْزَةِ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ مَخْرَجُهُمَا وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْمُعْجَمَةِ فَالْحَاءُ عَلَى هَذَا مِنْ الْوَسَطِ اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَدَاخِلُ الْفَمِ أَيْ إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ، وَعَدَمُ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْسَكَهَا فِيهِ وَوُجُوبُ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مِنْهُ وَعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِهِ لِنَحْوِ جُنُبٍ قَالَ ق ل وَفَرَّقَ السَّنْبَاطِيُّ بِأَنَّ أَمْرَ النَّجَاسَةِ أَغْلَظُ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ اهـ. وَقَوْلُنَا إلَى مَا وَرَاءِ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْغَايَةُ خَارِجَةٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مِنْ خُصُوصِ مَخْرَجِ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْحَلْقُ لُغَةً فَفِي الْمُخْتَارِ الْحَلْقُ الْحُلْقُومُ

(قَوْلُهُ: دُخُولِ عَيْنٍ) قَالَ ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ (قَوْلُهُ، وَالطَّعْمِ) أَيْ الْكَيْفِيَّةِ كَالْحَلَاوَةِ وَضِدِّهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولِ عَيْنٍ مِنْ

كَثُرَ فَسَيَأْتِي (بِقَصْدٍ) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ دُخُولَ الْعَيْنِ جَوْفَهُ فَلَا يَضُرُّ الْإِيجَارُ، وَالطَّعْنُ فِي الْجَوْفِ بِلَا اخْتِيَارٍ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ الطَّاعِنِ عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ لَا فِعْلَ لَهُ وَلَا دُخُولِ ذُبَابٍ وَغَرْبَلَةِ دَقِيقٍ وَغُبَارِ طَرِيقٍ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهَا بَلْ لَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِلْغُبَارِ حَتَّى دَخَلَ جَوْفَهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ: وَشَبَّهُوهُ بِالْخِلَافِ فِي الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ الْمَقْتُولَةِ عَمْدًا اهـ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَبْسُورَ، ثُمَّ عَادَتْ لَمْ يُفْطِرْ وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ كَمَا لَا يَبْطُلُ طُهْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ بِخُرُوجِ الدَّمِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ.
وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا الْفِطْرُ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا

(لَيْسَ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الدَّاخِلُ (رِيقًا طَاهِرًا مِنْ فَمِهِ صِرْفَا) فَلَا يَبْطُلُ بِهِ صَوْمُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ جَمَعَهُ، ثُمَّ بَلَعَهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعِدَتِهِ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجِسُ كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَإِنْ صَفَا بِالصَّرْفِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَبِقَوْلِهِ: مِنْ فَمِهِ مَا لَوْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى ظَاهِرِ فَمِهِ وَلَوْ عَلَى خَيْطِ خَيَّاطٍ، أَوْ امْرَأَةٍ فِي غَزْلِهَا لِمُفَارَقَتِهِ مَعِدَتَهُ وَلِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ، ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ إذْ اللِّسَانُ كَيْفَ مَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعِدَتُهُ (فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْ) مِنْ فَمِهِ (جَوْفًا) لَهُ (بِشَيْءٍ) أَيْ مَعَ شَيْءٍ (بَيْنَ أَسْنَانٍ) لَهُ (بَطَلْ) صَوْمُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَرْفٍ (وَ) بَطَلَ (بِالنُّخَامِ) النَّازِلِ مِنْ الْفَمِ إلَى الْجَوْفِ إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَمْ مِنْ الصَّدْرِ لِتَقْصِيرِهِ وَفَارَقَا نَظِيرَهُمَا فِي الطَّعْنِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ نُزُولَهُمَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّعْنِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَجُّهُمَا لَمْ يَبْطُلْ لِلْعُذْرِ.
فَقَوْلُهُ: (حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) قَيْدٌ فِيهِمَا

(وَ) بَطَلَ بِدُخُولِ (الْمَاءِ) جَوْفَهُ (مَهْمَا يَتَمَضْمَضُ) ، أَوْ يَسْتَنْشِقُ بِهِ (مُمْعِنَا) أَيْ مُبَالِغًا مَعَ ذِكْرِهِ الصَّوْمَ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَالِغْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَبِخِلَافِ الْمُبَالَغَةِ فِي غُسْلِ النَّجَاسَةِ لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَأَمَّا دُخُولُ مَاءٍ غُسْلِ التَّبَرُّدِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَغُبَارِ طَرِيقٍ) الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ طَهَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ نَجَسًا أَفْطَرَ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْغُبَارُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ) بِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ فَتَحَ فَاهَ فِي الْمَاءِ حَتَّى نَزَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ) ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْفِطْرِ مُطْلَقًا م ر

(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) حَالَ جَرَيَانِهِ لِلنُّزُولِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) هَلْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ حَالَ أَخْذِ ذَلِكَ فِي النُّزُولِ فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ وَلَوْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ تُعْطِي الْأَوَّلَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ عَبَثًا

[حاشية الشربيني]

الْمَذُوقِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فِعْلَ) لَهُ وَلَا غَرَضَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَأَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ فَرْجَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهَا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَرْصَفِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَرَجَتْ مُقْعَدَةُ الْمَبْسُورِ إلَخْ) وَحُكْمُهَا بِالنِّسْبَةِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ شَيْءٌ فَلَا نَقْضَ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَإِنْ كَانَتْ حَالَ خُرُوجِهِ فِي الْبَاطِنِ نُقِضَ، أَوْ فِي الْخَارِجِ فَلَا.
نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُفْطِرْ) وَإِنْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ مَعَهَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ قَالَ ق ل أَيْضًا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ مَا عَلَيْهَا مِنْ رُطُوبَةِ الِاسْتِنْجَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا) فَرَّقَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ كَالرِّيقِ إذَا ابْتَلَعَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْفَمِ إلَى اللِّسَانِ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ) أَيْ وَلَيْسَ مَعْذُورًا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَشَقَّ عَلَيْهِ الْبَصْقُ عُفِيَ عَنْ أَثَرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: فِيمَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَيَكْفِي بَصْقُهُ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رِيقٌ نَزَلَ) وَلَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُ رِيقِهِ مَعَ أَثَرِ الْمَاءِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ع ش وَيَضُرُّ ابْتِلَاعُ شَيْءٍ مِنْ رُطُوبَةِ السِّوَاكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) أَيْ حَالَ جَرَيَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ اهـ. ق ل وَشَيْخُنَا ذ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: إلَى الْجَوْفِ) أَيْ مَخْرَجِ الْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ، وَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَجِّ حَالَ الْجَرَيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ

وَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فَمُبْطِلٌ وَإِنْ لَمْ يُبَالِغْ

(وَالْأَكْلِ) أَيْ وَبَطَلَ بِالْأَكْلِ (كَرْهًا) ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ لِغَرَضِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ؛ وَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي دَفْعِ الْإِثْمِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا الَّذِي رَجَّحَ يَعْنِي رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
وَقَالَ فِي الصَّغِيرِ لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ كَمَا فِي الْحِنْثِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِخِلَافِ النَّاسِي وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأَكْلِ لِدَفْعِ الْجُوعِ فَرُدَّ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ قَادِحٌ فِي اخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْجُوعِ لَا يَقْدَحُ فِيهِ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْثِيرًا (وَ) بَطَلَ بِالْأَكْلِ (كَثِيرًا) ثَلَاثَ لُقَمٍ فَأَكْثَرَ (نَاسِيًا) لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ غَالِبًا كَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ مُقَابِلَهُ لِعُمُومِ خَبَرِ مَنْ نَسِيَ السَّابِقِ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ لَهَا هَيْئَةً تُذَكِّرُ الْمُصَلِّيَ أَنَّهُ فِيهَا فَيَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ (وَ) بِالْأَكْلِ (بِاجْتِهَادِ مَنْ يُبَيِّنُ) لَهُ بَعْدَ ظَنِّهِ الْأَكْلَ لَيْلًا أَنَّهُ كَانَ (خَاطِيًا) سَوَاءٌ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَمْ آخِرَهُ لِتَحَقُّقِ خِلَافِ مَا ظَنَّهُ بِخِلَافِ مَنْ بَانَ لَهُ الصَّوَابُ، أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُ الصَّوَابُ وَلَا الْخَطَأُ وَفِي تَعْبِيرِهِ بِخَاطِئًا كَلَامٌ سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ (وَالْهَجْمِ) أَيْ وَبِالْأَكْلِ بِالْهَجْمِ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ (لَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ) إذَا لَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الْأَكْلُ بِالْهَجْمِ آخِرَ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ.
وَلَوْ أَكَلَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يُفْطِرْ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا أَفْطَرَ

(وَ) بَطَلَ (لِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ) الْجِمَاعِ (مِنْ بَعْدِ) طُلُوعِ (فَجْرٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ فَنَزَعَ حَيْثُ عَلِمَ إذْ بَعْضُ النَّهَارِ مَضَى، وَهُوَ مُجَامِعٌ فَأَشْبَهَ الْغَالِطَ بِالْأَكْلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ انْعَقَدَ، ثُمَّ بَطَلَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا (وَلْيُكَفِّرْ) إنْ اسْتَمَرَّ فِي جِمَاعِهِ عَالِمًا لَا غَالِطًا كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الْفَجْرِ بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ اسْتِمْرَارِ مُعَلِّقِ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ لَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْلِهِ هُنَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ فَتَعَلَّقَتْ بِآخِرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جِمَاعُ نَهَارِ رَمَضَانَ عَنْهَا، وَالْوَطْءُ ثَمَّةَ غَيْرُ خَالٍ عَنْ مُقَابَلَةِ الْمَهْرِ إذْ الْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الْوَطَآتِ نَعَمْ لَوْ اسْتَمَرَّ لَظَنَّ أَنَّ صَوْمَهُ بَطَلَ وَإِنْ نَزَعَ فَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ هَتْكَ الْحُرْمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ.
وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْرَارِ مَا إذَا نَزَعَ حَالَةَ الطُّلُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَنَزَعَ لِكَيْ يَصِحَّ الصَّوْمُ إنْ فَجْرٌ طَلَعْ) أَيْ فَطَرِيقُهُ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ

[حاشية العبادي]

ثُمَّ جَرَى بِهِ رِيقُهُ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إخْرَاجِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْجَرَيَانِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ م ر

(قَوْلُهُ: وَالْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى؟ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ) أَيْ سَوَاءٌ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ، أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ بَانَ الصَّوَابُ لَمْ يَضُرَّ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَدَامَ أَيْ عَالِمًا أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا

(قَوْلُهُ: وَلْيُكَفِّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَصِحُّ صَوْمُهُ أَيْ مُجَامِعٍ عَلِمَ بِالْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ فَنَزَعَ أَيْ فِي الْحَالِ فَإِنْ اسْتَدَامَ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالطُّلُوعِ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ مَسْبُوقَةٌ بِالْإِفْطَارِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ مَكَثَ مُجَامِعًا بَعْدَ الطُّلُوعِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِنْ مَكَثَ جَاهِلًا بِالطُّلُوعِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُكْثُ الْمُبْطِلُ مَعَ الْعِلْمِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، أَوْ مَعَ الْجَهْلِ فَلَا وَإِنْ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَمَرَّ فِي جِمَاعِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَمَا تَرَى أَنَّ الِاسْتِمْرَارَ بَعْدَ الْعِلْمِ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُتَأَخِّرًا عَنْ اسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلصَّوْمِ سَبْقُ الِاسْتِمْرَارِ الْكَائِنِ مَعَ الْعِلْمِ فَلَا كَفَّارَةَ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ، ثُمَّ رَأَيْته فِي مَتْنِ الرَّوْضِ بِرّ

[حاشية الشربيني]

فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ إنْ تَنَاوَلَهُ لَا لِأَجْلِ الْإِكْرَاهِ أَفْطَرَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ إنَاءَيْنِ مُعَيَّنٍ فَأَكَلَ مِنْ الْآخَرِ وَكَذَا الْأَكْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاءَيْنِ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيُفْطِرُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَا لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ لَمْ يُحِلَّ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَاسْتُشْكِلَ بِنَظِيرِهِ مِنْ الْحَجِّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ سَبْقُ النِّيَّةِ هُنَا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَا فَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إفْسَادٌ كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الطُّلُوعِ بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ اغْتَابَ إنْسَانًا وَاعْتَقَدَ بُطْلَانَ صَوْمِهِ فَجَامَعَ وَإِنْ لَمْ يُفْتِهِ مُفْتٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَيَّدَ الْأُولَى بِهِ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: يُكَفِّرُ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: فَلَا كَفَّارَةَ) أَيْ وَإِنْ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْفِطْرَ فَأَكَلَ عَامِدًا

إذَا عَلِمَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَهُوَ مُجَامِعٌ أَنْ يَنْزِعَ حِينَ طُلُوعِهِ فَيَصِحُّ وَإِنْ أَنْزَلَ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ أَنْ يَقْصِدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ

(وَالْعَقْلُ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِمَا مَرَّ وَبِالْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ (وَالْإِسْلَامُ، وَالنَّقَاءُ) عَنْ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَلَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ لَيْلًا وَلَا كَافِرٍ أَصْلِيٍّ، أَوْ مُرْتَدٍّ وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (جَمِيعَ يَوْمٍ) أَيْ يَوْمِ الصَّوْمِ فَلَوْ جُنَّ، أَوْ ارْتَدَّ، أَوْ حَاضَتْ، أَوْ نَفِسَتْ فِي بَعْضِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَالصَّلَاةِ.
وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرُدَّ مَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَانْتِفَا) أَيْ وَبِانْتِفَاءِ (الْإِغْمَاءِ فِي أَيِّ جَزْءٍ) وَوُجِّهَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الدَّلِيلِ اشْتِرَاطُ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِكُلِّ الْعِبَادَةِ لَكِنْ اكْتَفَى الشَّرْعُ بِتَقْدِيمِهَا تَخْفِيفًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْمَنْوِيُّ بِحَيْثُ يُتَصَوَّرُ قَصْدُهُ، وَإِمْسَاكُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْدُهُ فَإِذَا اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ النَّهَارَ امْتَنَعَ التَّصْحِيحُ وَإِذَا انْتَفَى فِي جَزْءٍ مِنْهُ تَبِعَ الْبَاقِيَ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَهَذَا بِخِلَافِ النَّوْمِ لَا يَضُرُّ عَدَمُ انْتِفَائِهِ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ مَعَهُ إذَا النَّائِمُ يَتَنَبَّهُ إذَا نُبِّهَ وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِالنَّوْمِ دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ فَجُعِلَ الْإِغْمَاءُ لِقُصُورِهِ عَنْ الْجُنُونِ وَزِيَادَتِهِ عَلَى النَّوْمِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَلَوْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لَيْلًا وَبَقِيَ سُكْرُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ صَحَا فِي بَعْضِهِ فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ فِي بَعْضِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالنَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

(وَقَبُولِ) أَيْ وَبِقَبُولِ (الْيَوْمِ) لِلصَّوْمِ (لَا) يَوْمَيْ (الْعِيدِ)

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ: الْوِلَادَةَ مَظِنَّةُ الدَّمِ، وَالْمَظِنَّةُ تَقُومُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِإِغْمَائِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنْ الْجُنُونِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ فِي جَزْءٍ مِنْهُ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: حِينَ طُلُوعِهِ) الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ابْتِدَاءِ النَّزْعِ مُقَارِنًا لِلطُّلُوعِ سَوَاءٌ كَانَ تَمَامُهُ مُقَارِنًا لَهُ أَيْضًا، أَوْ عَقِبَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الصَّوْمُ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ يُجَامِعُ فَنَزَعَ سَوَاءٌ وَافَقَ نَزْعُهُ الطُّلُوعَ أَيْ ابْتِدَاءَهُ بِأَنْ يُحِسَّ وَهُوَ يُجَامِعُ بِتَبَاشِيرِ الصُّبْحِ فَيَنْزِعُ بِحَيْثُ يُوَافِقُ آخِرُ النَّزْعِ ابْتِدَاءَ الطُّلُوعِ، أَوْ عَلِمَ بِأَوَّلِهِ فَنَزَعَ فَوْرًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَإِنْ مَضَى زَمَنٌ وَلَوْ لَحْظَةً بَعْدَ الطُّلُوعِ وَهُوَ يُجَامِعُ، ثُمَّ عَلِمَهُ قَضَى اهـ. لَكِنَّ الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَشَايِخِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَنْزِعَ حِينَ طُلُوعِهِ اهـ. ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَةَ وَشَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ لمر وَحَجَرٍ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُوَافِقَيْنِ لِشَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فَيُؤَوَّلُ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا (قَوْلُهُ: حِينَ طُلُوعِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر، وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَوْلَجَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ، وَالنَّزْعَ، أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ لَا النَّزْعَ وَلَمْ يَظُنَّ مَا ذُكِرَ فَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِذَا أَوْلَجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ نَزَعَ حَالَ الطُّلُوعِ مُقَارِنًا هَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَنْ يَقْصِدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ) خَرَجَ مَا إذَا قَصَدَ التَّلَذُّذَ، أَوْ أَطْلَقَ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَاعْتَمَدَ الرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: أَيْ التَّمْيِيزِ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَصِحُّ صَوْمُهُ إذَا أَفَاقَ لَحْظَةً كَمَا سَيَأْتِي وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّمْيِيزَ يَزُولُ بِهِ بَلْ النَّوْمُ يُزِيلُ التَّمْيِيزَ اهـ. عَمِيرَةُ أَيْ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ كَوْنَ الْمُرَادِ بِالْعَقْلِ الْمُشْتَرَطِ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِهِ التَّمْيِيزَ لَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ زَالَ تَمْيِيزُهُ بِمَرَضٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ مَعَ بَقَاءِ عَقْلِهِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمَرَضٍ، أَوْ دَوَاءٍ لِحَاجَةٍ كَالْإِغْمَاءِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ اهـ. إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِغْمَاءُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ بِهِ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ زَالَ بِمَرَضٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمُجَرَّدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَإِثْمَ التَّرْكِ وَبِمَرَضٍ، أَوْ دَوَاءِ الْحَاجَةِ كَالْإِغْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ اهـ. تُحْفَةٌ، وَقَوْلُهُ: زَوَالُ الْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ بِدَلِيلٍ وَبِمَرَضٍ إلَخْ إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ بِالْمَرَضِ لَا قَضَاءَ مَعَهُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَخْ) فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى كُلٍّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَفَّالُ: إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ إنَّهُ وَهِمَ (قَوْلُهُ: وُجُوبِ الْإِعَادَةِ) أَيْ لِلصَّلَاةِ

«لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِهِمَا» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (أَوْ) أَيَّامِ (تَشْرِيقِهِ) أَيْ عِيدِ الْأَضْحَى «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي مُسْلِمٍ «إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (لِلصَّوْمِ) صِلَةٌ قَبُولٍ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ) كَانَ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (تَمَتُّعًا) أَيْ فِي تَمَتُّعِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ، أَوْ لِأَجْلِ تَمَتُّعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْهُ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ يَجُوزُ لَهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَضْمَنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يُرَخِّصْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(وَلَا) الْيَوْمِ (الْمَشْكُوكِ) فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ بِلَا سَبَبٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْقُوَّةُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَالَ: إنَّ الْمَعْرُوفَ الْمَنْصُوصَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ وَإِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا حِفْظًا لِأَصْلِ مَطْلُوبِيَّةِ الصَّوْمِ وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا شَاعَتْ رُؤْيَتُهُ (بِفَاسِقٍ يَشْهَدُ) أَيْ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ بِالرَّوِيَّةِ (أَوْ) بِشَهَادَةِ (مَمْلُوكٍ قُلْت، أَوْ الصِّبْيَةِ، أَوْ نِسَاءٍ، وَالْغَيْمُ غَيْرُ مُطْبِقِ السَّمَاءِ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَلَيْسَ بِشَكٍّ وَإِنْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ شَهِدَ بِهَا مَنْ ذُكِرَ لِخَبَرِ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» وَلَا أَثَرَ لِظَنِّنَا الرُّؤْيَةَ لَوْلَا الْغَيْمُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ

(قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ) أَيْ الْمَعْنَى وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا التَّضْعِيفِ بِنَظِيرِ مَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا ضُمَّ إلَيْهِ آخَرُ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ) هَذَا قَدْ يُوجِبُ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِيَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَصْلِ بِمَا قَبْلُ يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، أَوْ غَيْرِهِ وَمَعَ عَدَمِ الْوَصْلِ يَمْتَنِعُ صَوْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْخُصُوصِيَّةُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْلِ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ مِنْ جِهَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِأَصْلِ إلَخْ) وَلِمَا صَحَّ مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ» ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِفَاسِقٍ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ أَطْبَقَ الْغَيْمُ، أَوْ لَا لَكِنْ قَيَّدَهُ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَالْبَارِزِيِّ بِعَدَمِ إطْبَاقِهِ فَمَعَ إطْبَاقِهِ لَا يُؤَثِّرُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرَ الشَّكَّ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ إذْ الْغَرَضُ ظَنُّ صِدْقِ مَنْ ذَكَرَ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَلَا الْمَشْكُوكِ) قَالَ م ر قَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِثُبُوتِ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ فَهَلْ يُنْدَبُ صَوْمُ السَّبْتِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ أَفْتَى الْوَالِدُ بِالثَّانِي تَقْدِيمًا لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَاعْتَمَدَهُ ح ف وَبَحَثَ فِيهِ الشَّوْبَرِيُّ كَالْقَلْيُوبِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَعَ الشَّكِّ خُصُوصًا، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَوَّلَهُ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ) يُرَدُّ بِأَنَّ إدْمَانَ الصَّوْمِ يُقَوِّي النَّفْسَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ إضْعَافٌ بَلْ تَقْوِيَةٌ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُضْعِفُ النَّفْسَ عَمَّا بَعْدَهُ لِيَكُونَ فِيهِ افْتِتَاحُ الْعِبَادَةِ مَعَ كَسَلٍ وَفُتُورٍ وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الصَّوْمُ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَالَ إلَخْ) كَانَ اعْتِرَاضُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ يَوْمَ شَكٍّ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: فَرْعٌ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِغَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الصَّحِيحِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ) أَيْ لِجَمِيعِ النِّصْفِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ يَوْمَ شَكٍّ اهـ. وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَى يَوْمِ الشَّكِّ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَهُ يَحْرُمُ لِسَبَبَيْنِ فَيَكُونُ الْإِثْمُ فِيهِ أَعْظَمَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ) فَلَوْ وَصَلَهُ، ثُمَّ أَفْطَرَ يَوْمًا امْتَنَعَ الصَّوْمُ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَتَهُ الَّتِي ثَبَتَتْ بِالصَّوْمِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ م ر وَز ي وَلَا اعْتِرَاضَ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ ز ي لَوْ صَامَ خَامِسَ عَشْرَهُ، وَتَالِيَهُ، وَأَفْطَرَ سَابِعَ عَشْرَهُ حَرُمَ الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِعَدَمِ الْوَصْلِ وَمِثْلُهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ حَيْثُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ بِأَنْ يَصُومَ خَامِسَ عَشْرَهُ وَتَالِيَهُ وَيَسْتَمِرَّ فَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ يَوْمًا وَلَوْ بِعُذْرٍ امْتَنَعَ الصَّوْمُ ثُمَّ قَالَ قَالَ ق ل: وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ عَادَةٌ بِمَا صَامَهُ مِنْهُ اهـ. وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الَّتِي تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ مَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُ مَا يُرِيدُ صَوْمَهُ كَأَنْ صَامَ الِاثْنَيْنِ مَرَّةً مَثَلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهُ فَيُقَالُ: إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ عَادَةٌ فَلَا شَكَّ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشَّهْرِ لَيْسَ نَظِيرَ مَا يُرِيدُ صَوْمَهُ نَعَمْ إنْ وَافَقَ صَوْمُهُ أَوَّلًا الْيَوْمَ الَّذِي يُرِيدُ صَوْمَهُ ثَانِيًا صَدُقَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَادَةٌ لَهُ وَلَكِنْ لَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْعَادَةِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِهَا عَلَى النِّصْفِ الثَّانِي فَلَا عِبْرَةَ بِهَا وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَلَوْ وَصَلَ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِمَا قَبْلَهُ، ثُمَّ أَفْطَرَ فِيهِ يَوْمًا حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي فَلَهُ صَوْمُ أَيَّامِهَا اهـ. فَقَيَّدَ الْعَادَةَ بِكَوْنِهَا قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي اهـ. وَفِي تَوْجِيهِ الشَّرْقَاوِيِّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَرَّةَ السَّابِقَةَ عَادَةٌ قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَحَدَّثَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَحَدُّثَ النَّاسِ بِهَا إنَّمَا يُفِيدُ كَوْنَهُ يَوْمَ شَكٍّ إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يُظَنَّ بِالْفِعْلِ وَمَعَ إطْبَاقِ الْغَيْمِ لَا يَكُونُ شَأْنُهُمْ ذَلِكَ

لَا يُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ وَلَا الْعَدَدُ فِي الْفَاسِقِ، وَالْمَمْلُوكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ أَنَّهُ رُئِيَ وَلَمْ يَقُلْ عَدْلٌ رَأَيْته، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ، أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ الْعَبِيدُ، أَوْ الْفُسَّاقُ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ مِمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ تَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَاكَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَلَيْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَؤُلَاءِ فِي الصَّوْمِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ بِأَنْ لَا يُظَنَّ كَذِبُهُمْ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَلَا يُجْعَلُ الْيَوْمُ حِينَئِذٍ شَكًّا وَعَلَى هَذَا فَاعْتِبَارُ ظَنِّ صِدْقِهِمْ لَا يُنَافِي أَنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ بِالْفِعْلِ ظَنُّ صِدْقِهِمْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مَا نَقَلُوهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا مَا ذَكَرُوهُ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ صَوْمِهِ فِيمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ نَعَمْ الْمُتَّجَهُ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ تَبَيُّنُ كَوْنِهِ مِنْهُ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ تَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذَكَرَ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ صِحَّةُ نِيَّةِ ظَانِّ ذَلِكَ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ رَأَى بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا اهـ. وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ صَوْمُهُ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ كَوْنُ الْمُخْبِرِ مِمَّنْ ذُكِرَ جَمْعًا بَلْ يَكْفِي الْوَاحِدُ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ إلَخْ)

[حاشية الشربيني]

فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ ظَنُّ الصِّدْقِ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ هُنَا شَأْنُ ظَنِّ الصِّدْقِ سَوَاءٌ أَطْبَقَ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَيُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ، وَالْعَدَدِ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ عَدَدٌ، وَالْبَاقِي ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ) أَيْ بِحَيْثُ قَرُبَ مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ إلَخْ) أَيْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِاحْتِمَالِ الرُّؤْيَةِ بِانْفِرَاجِ السَّحَابِ اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يُظَنُّ صِدْقُهُ لَا اعْتِبَارَ بِخَبَرِهِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ إلَخْ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَ تَصْدِيقِ وَاحِدٍ مِنْ الصِّبْيَةِ، أَوْ النِّسَاءِ، أَوْ الْفُسَّاقِ أَوْ الْمَمْلُوكِينَ يَكُونُ يَوْمَ شَكٍّ، وَقَدْ اعْتَبَرُوا فِيهِ الْعَدَدَ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذَكَر وَإِنَّمَا شُرِطَ هُنَا الْعَدَدُ احْتِيَاطًا لِصِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِصِحَّتِهِ عَنْ رَمَضَانَ تَدَبَّرْ وَقَوْلُنَا احْتِيَاطًا أَيْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يَوْمَ شَكَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ إلَخْ) لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا مَرَّ بِأَنَّ الْمَوْثُوقَ بِهِ لَمْ يَتَعَدَّدْ فَلَا يَكُونُ صَوْمَ يَوْمِ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَإِمَّا أَنْ لَا يُقَيِّدَ فَيَكُونُ الصَّوْمُ قَبْلَ التَّبَيُّنِ حَرَامًا لِتَلَبُّسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرًا وَلَا يَضُرُّ هَذَا فِي وُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ بَعْدَ التَّبَيُّنِ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَا أَفَادَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ اهـ. ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَحْرِيمَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْلَوِيٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ يَوْمَ شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ إلَخْ) أَيْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ لِإِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ) أَيْ لَيْلًا كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ اهـ. م ر، ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّبَيُّنِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا اهـ. سم لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ فِي الصَّوْمِ عَلَى التَّبَيُّنِ بَعْدُ (قَوْلُهُ:

بَلْ فِي النِّيَّةِ فَقَطْ فَإِذَا نَوَى اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِمْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا كَوْنُ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ أُخْرَى أَلَا تَرَاهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الشَّهْرُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي النِّيَّةِ اهـ. وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِهِ لِلصَّوْمِ إذَا كَانَ (بِغَيْرِ وِرْدٍ فِيهِ، أَوْ مَنْذُورٍ وَلَا قَضَاءَ فِيهِ، أَوْ تَكْفِيرَ) فَإِنْ صَامَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ حَيْثُ يَحِلُّ صَوْمُهُ كَمَا مَرَّ صَحَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» بِأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَالِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ وَقِيسَ بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ بِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ» لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَوَاءٌ فِي الْقَضَاءِ الْفَرْضُ، وَالنَّفَلُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ لِوِرْدٍ وَكَذَا لِفَرْضٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ

[حاشية العبادي]

قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ مَعْنَى حُرْمَةِ يَوْمِ الشَّكِّ حُرْمَةُ إتْمَامِهِ وَأَنَّهُ تَجُوزُ النِّيَّةُ، وَالشُّرُوعُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا امْتَنَعَ الْإِتْمَامُ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا) يُتَّجَهُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ التَّبَيُّنَ نَهَارًا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَحِلُّ صَوْمُهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ مَا قَبْلَهُ وَيَكُونُ هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ لَمْ يَصِلْ مَا قَبْلَهُ بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ فَوَصْلُ يَوْمِ الشَّكِّ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ اعْتَادَ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُ الْعَادَةِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ بِلَا سَبَبٍ مُمْتَنِعٌ فَيَحْتَاجُ لِعَادَةٍ وَيُنْقَلُ الْكَلَامُ إلَيْهَا فَيَتَسَلْسَلُ وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا صَامَ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا قَبْلَ النِّصْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ صَوْمَهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ.
وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَأَنْ اعْتَادَ الِاثْنَيْنِ فِي عَامٍ، وَالْخَمِيسَ فِي آخَرَ فَهَلْ يُعْتَبَرُ الْأَخِيرُ، أَوْ نَقُولُ: كُلٌّ صَارَ عَادَةً لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي نَعَمْ إنْ عَزَمَ عَلَى هَجْرِ أَحَدِهِمَا، وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ) حَيْثُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ: إلَّا رَجُلٌ إلَخْ وَدَلَّ خَبَرُ إذَا انْتَصَفَ عَلَى امْتِنَاعِهِ لِإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ النَّصِّ) أَيْ هَذَا الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ خَبَرِ إذَا انْتَصَفَ

[حاشية الشربيني]

بَلْ فِي النِّيَّةِ فَقَطْ) فَيَعْتَمِدُ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ عَلَى إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِلَّا بِأَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَصَحَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَدَّدَ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ إلَى إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى هَذَا لَكِنْ مَا وَجْهُ تَقْيِيدِ التَّبَيُّنِ بِكَوْنِهِ فِي الْيَوْمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ مَعَ صِحَّةِ النِّيَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّ الصَّوْمَ حَرَامٌ مَعَ الْإِجْزَاءِ إذَا تَبَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَيْلًا حَرُمَ الصَّوْمُ وَهُوَ مَا هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْذُورٍ) أَيْ نَذْرًا مُطْلَقًا إذْ لَا يَصِحُّ نَذْرُ يَوْمٍ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي بِعَيْنِهِ بِأَنْ يَنْذُرُ يَوْمًا مِنْ نِصْفِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ، أَوْ لَا وَقَعَ النَّذْرُ قَبْلَهُ قَبْلَ النِّصْفِ، أَوْ فِيهِ أَمَّا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ فِيهِ وَلَوْ وَقَعَ النَّذْرُ أَيْضًا فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ فِيهِ، أَوْ تَكْفِيرَ) أَيْ بِلَا تَحَرٍّ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَاضِيَةِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَأَنْ صَامَ فِي سَنَةٍ الْخَمِيسَ وَفِي أُخْرَى الِاثْنَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ اهـ. سم اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ سُئِلَ الشِّهَابُ م ر هَلْ الْعِبْرَةُ بِعَادَتِهِ وَلَوْ قَدِيمَةً، أَوْ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؟ أَجَابَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا اهـ. وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ) قَالَ م ر وَتَثْبُتُ عَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ بِمَرَّةٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: بِأَنْ يَصُومَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مَانِعٌ لَمْ يَزُلْ إلَّا فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ مُطْلَقًا بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعَادَةَ لَا تُؤَثِّرُ إلَّا إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْنَعُهُ إلَخْ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الصَّوْمُ وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ لِمَانِعٍ وَفِي فَتَاوَى حَجَرٍ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ فِطْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي اعْتَادَهُ فَإِنْ يَتَخَلَّلْ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ غَالِبِ عَادَتِهِ الصَّوْمَ؛ لِذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى تُسَمَّى عَادَةً عُرْفًا وَيَكْفِي فِي الْغَلَبَةِ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مَرَّتَيْنِ، وَالْفِطْرُ مَرَّةً لَكِنْ قَالَ ذَلِكَ اسْتِظْهَارًا مِنْهُ بِدُونِ نَقْلٍ فَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ الْأَفَاضِلِ نَقَلَ الشِّقَّ الْأَوَّلَ عَنْ الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ جَازَ مَا بِهِ وَقَوْلُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ يَرُدُّهُ مَا فِي شَرْحِ النَّوَوِيِّ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ إذَا وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ، أَوْ صَادَفَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، أَوْ آخِرَ الشَّهْرِ فَصَامَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ جَازَ سَوَاءٌ يَوْمُ الشَّكِّ وَغَيْرُهُ اهـ. نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ عَادَتَهُ (قَوْلُهُ، وَالنَّفَلُ) كَمَا إذَا فَاتَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مَثَلًا، أَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِهِ وَأَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ

وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَنَقَلَ الْكَرَاهَةَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَنَقَلَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَرَجَّحَهَا وَمَنَعَ قِيَاسَ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ بِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَبْرَأُ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: فَلَوْ أَخَّرَ صَوْمًا لِيُوقِعَهُ يَوْمَ الشَّكِّ فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا تَحْرِيمُهُ

(وَ) لَا (رَمَضَانَ) فَإِنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ (لِلسِّوَى) أَيْ لِصَوْمِ سِوَاهُ وَلَوْ فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَهُ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ فِيهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهُ نَفْلًا لَمْ يَصِحَّ بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ، وَالْقَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَقُلْنَا يَتَعَيَّنُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهَلْ يُقْبَلُ غَيْرُ النَّذْرِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ

(وَنُدِبَتْ سُرْعَةُ فِطْرٍ إنْ يَقِينًا غَرَبَتْ) أَيْ الشَّمْسُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ «وَأَخَّرُوا السَّحُورَ» وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ» وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ بِمَاءٍ وَيَمُجَّهُ وَأَنْ يَشْرَبَهُ وَيَتَقَايَأَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ: وَكَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخُلُوفَ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ كَرَاهَةَ السِّوَاكِ لَا تَزُولُ بِالْغُرُوبِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِيَقِينِ الْغُرُوبِ ظَنُّهُ فَلَا تُنْدَبُ سُرْعَةُ الْفِطْرِ بِهِ وَشَكُّهُ فَيَحْرُمُ بِهِ كَمَا مَرَّ (بِالتَّمْرِ، ثُمَّ الْمَاءِ) لِخَبَرِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِخَبَرِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حُسُوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَضِيَّتُهُ تَقْدِيمُ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ وَهُوَ حَسَنٌ وَأَنَّ السُّنَّةَ تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي حَرْمَلَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِتَمْرَةٍ يُحْمَلُ ذَاكَ عَلَى أَصْلِ السُّنَّةِ وَهَذَا عَلَى كَمَالِهَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَالْقَصْدُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَوَّلًا جَوْفَهُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

(وَ) نُدِبَ (السَّحُورُ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَنْعُ قِيَاسِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ) أَيْ فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَحْرِيمُهُ) أَيْ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ سم

(قَوْلُهُ: أَوْ مَرَضٍ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ أَرَادَ الصَّبِيُّ أَنْ يَصُومَهُ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا بِرّ

(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إتْيَانُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَا حَصَلَ الْغُرُوبُ رَجَعَ إلَى أَصْلِ طَلَبِهِ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالتَّقَيُّؤِ لَا يُطْلَبَانِ مُطْلَقًا فَكُرِهَا لِعَدَمِ طَلَبِهِمَا مَعَ إزَالَةِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ م ر. (قَوْلُهُ: ظَنُّهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِاجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ: وَشَكُّهُ) وَكَذَا ظَنُّهُ بِلَا اجْتِهَادٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ، ثُمَّ الْمَاءِ) فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ فَأَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّمْرِ هَلْ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ، أَوْ لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مُطْلَقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ.
ثَانِيهمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ تَأْخِيرُ الْمَاءِ عَنْ التَّمْرِ وَإِنْ كَانَ مَاءَ زَمْزَمَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي حِكْمَةِ الْبَدْءِ بِالتَّمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ نَارٌ مَعَ إزَالَتِهِ ضَعْفَ الْبَصَرِ الْحَاصِلِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ إذَا شَرِبَهُ بِنِيَّةِ إزَالَةِ الضَّعْفِ لِخَبَرِ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» قُلْت الْمُسَاوَاةُ مَمْنُوعَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَإِنْ نَوَى إزَالَةَ الضَّعْفِ مَا يَحْصُلُ بِالتَّمْرِ مِنْ إزَالَتِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِعِ مَعَ حِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ.

[حاشية الشربيني]

الْقَضَاءُ اهـ. م ر وَع ش وَرَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذِمَّتَهُ إلَخْ) رُدَّ هَذَا الْفَرْقُ بِجَرَيَانِهِ فِي الْوَرْدِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ شُغْلٌ نُدِبَ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ رَمَضَانَ لِلنَّفْلِ أَيْضًا اهـ. سم عَلَى ع ش، وَالْمُرَادُ الْقَضَاءُ وَلَوْ لِنَفْلٍ بِأَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ وَأَفْسَدَهُ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ: وَنُدِبَتْ سُرْعَةُ فِطْرٍ) وَلَوْ مَارًّا بِالطَّرِيقِ وَلَا تَنْخَرِمُ مُرُوءَتُهُ اهـ. ع ش اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ فِي اللَّيْلِ اهـ. حَجَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ فَالْمُرَادُ بِالْبَأْسِ الْكَرَاهَةُ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ كَغَيْرِهِ عَدَمُهَا اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر كَرَاهَةَ هَذَا وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِكَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِنَدْبِ السِّوَاكِ كُلَّ وَقْتٍ دُونَ هَذَا مَعَ إزَالَتِهِ أَثَرَ الصَّوْمِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْمَضْمَضَةِ وَسَطَ النَّهَارِ بِلَا حَاجَةٍ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الرُّطَبُ، وَالْبُسْرُ، وَالْعَجْوَةُ وَبَعْدَهُ مَاءُ زَمْزَمَ ثُمَّ غَيْرُهُ، ثُمَّ الْحَلْوَاءُ بِالْمُدِّ وَيُقَدَّمُ الْعَسَلُ عَلَى اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ هُنَا الْحُلْوُ بَعْدَ فَقْدِ التَّمْرِ، وَالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ أَفْضَلَ كَمَا اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ تَعَارَضَ التَّعْجِيلُ بِالْمَاءِ، وَالتَّأْخِيرُ بِالتَّمْرِ قُدِّمَ الْمَاءُ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ) وَأَوْجَبَ ابْنُ حَزْمٍ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ قِيلَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ طَهُورٌ) أَيْ يُزِيلُ الْمُرَّةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ الْمُتَرَاكِمَةِ عَلَى الْأَسْنَانِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ) أَيْ فَأَكْثَرَ فَالْغَرَضُ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِيتَارُ بِوَاحِدٍ

(قَوْلُهُ: وَنُدِبَ السُّحُورُ) وَيُسَنُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرِ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا لَمْ يُسَنَّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا أَيْ مِنْ السُّحُورِ كَمَا فِي عب، وَقَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّوْمِ كَسْرُ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ، وَالْفَرْجِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِتَغْيِيرِ الْعَادَةِ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ فَمَا كَانَ كَالْعَادَةِ، أَوْ أَزْيَدَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَرَفِّهُونَ لَا سُنَّةَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: السُّحُورُ) بِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ، وَالْبَرَكَةَ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» ، وَالسَّحُورُ بِفَتْحِ السِّينِ الْمَأْكُولُ فِي السَّحَرِ وَبِضَمِّهَا الْأَكْلُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السَّحَرَ لُغَةً قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَمِنْ ثَمَّ خَصَّهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ بِالسُّدُسِ الْأَخِيرِ وَيَحْصُلُ بِقَلِيلِ الْمَطْعُومِ وَكَثِيرِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ» (وَ) نُدِبَ (الْبُطْءُ) بِهِ أَيْ تَأْخِيرُهُ لِخَبَرِ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ وَقَيَّدَهُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا إنْ شَكَّك التَّأْخِيرُ) فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك»

(وَ) نُدِبَ (الْغُسْلُ قَبْلَ صُبْحِهِ إنْ أَجْنَبَا) ، أَوْ انْقَطَعَ حَيْضُهُ، أَوْ نِفَاسُهُ لَيْلًا لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَا يَفْسُدُ بِتَأْخِيرِهِ الصَّوْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ» فَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَ الْجِمَاعُ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى النَّسْخِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

(وَ) نُدِبَ (تَرْكُ حَجْمٍ) وَفَصْدٍ وَنَحْوِهِمَا تَحَرُّزًا عَنْ إضْعَافِ الْبَدَنِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْفِطْرِ بِذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وَبِأَنَّ خَبَرَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ وَيُعَضِّدُهُ أَيْضًا الْقِيَاسُ

(وَ) نُدِبَ تَرْكُ (تَشَهٍّ) أَيْ شَهَوَاتٍ لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا وَلَمْسِهَا وَذَلِكَ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْهَا لِمَا فِي ارْتِكَابِهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ وَلْيَصُنْ لِسَانَهُ عَنْ الْكَذِبِ، وَالْغِيبَةِ لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (نَدْبًا) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ وَقَدْ يُوهِمُ أَنَّ مَا بَعْدَهُ لَيْسَ مَنْدُوبًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ

(وَ) نُدِبَ تَرْكُ (عَلْكِهِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ مَضْغِهِ بَلْ يُكْرَهُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ وَإِنْ أَلْقَاهُ عَطَّشَهُ

(وَ) نُدِبَ تَرْكُ (ذَوْقِهِ) الطَّعَامَ، أَوْ غَيْرَهُ خَوْفَ وُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ

(وَ) تَرْكُ (الْقُبْلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الشَّهَوَاتِ وَخَصَّهَا كَغَيْرِهِ بِالذِّكْرِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ) وَظَاهِرٌ وَهُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ حُصُولُهُ بِجَرْعَةٍ مِنْ نَحْوِ مَاءِ الْوَرْدِ وَعَجِيبٌ مِنْ التَّوَقُّفِ فِيهِ

(قَوْلُهُ وَتَرْكُ حَجْمٍ وَفَصْدٍ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهَانِ لَهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ وَجَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ: ذَلِكَ خِلَافُ الْأُولَى قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَجَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ بِأَنَّهُ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْجُمَ غَيْرَهُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: حِكْمَةَ الصَّوْمِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ابْتِلَاعَ الرِّيقِ بَعْدَ مُخَالَطَتِهِ فِي الْفَمِ بِشَيْءٍ جَامِدٍ لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الرِّيقِ لَا يَضُرُّ حَيْثُ كَانَ الِابْتِلَاعُ بِدُونِهِ أَعْنِي الرِّيقَ إلَى خَارِجِ الْفَمِ فَلْيُحْفَظْ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ زَعَمَ الْفِطْرَ بِهِ

(قَوْلُهُ: وُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ) أَيْ مَا يُفْطِرُ الْوَاصِلُ إلَيْهِ مِنْهُ

[حاشية الشربيني]

وَالْمَأْكُولُ مَجَازًا اهـ. إيعَابٌ (قَوْلُهُ: بَرَكَةٌ) أَيْ لِلتَّنْشِيطِ عَلَى الصَّوْمِ وَإِقَامَةِ السُّنَّةِ وَمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ اهـ. إيعَابٌ

(قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ إلَخْ) لَوْ احْتَلَمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَهَلْ الْأَوْلَى الِاغْتِسَالُ حَالًا مُرَاعَاةً لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ إلَى الْإِفْطَارِ مُرَاعَاةً لِخَوْفِ دُخُولِ الْمَاءِ أُذُنَيْهِ؟ وَمُقْتَضَى أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ مُرَاعَاةَ الثَّانِيَةِ وَبِهِ جَزَمَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ رَجَعَ كَمَا صَحَّ عَنْهُ وَقَالَ هُمَا أَيْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ أَعْلَمُ وَقَالَ: سَمِعْت ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الرَّاوِي فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ إنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْسُوخٌ فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ كَانَ الْجِمَاعُ مُحَرَّمًا فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُفْتِي بِمَا عَلِمَهُ حَتَّى بَلَغَهُ النَّاسِخُ فَرَجَعَ إلَيْهِ قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِيهِ

(قَوْلُهُ: فِي الْفِطْرِ بِذَلِكَ) ظَاهِرُهُ الْحَجْمُ، وَالْفَصْدُ لَكِنْ فِي الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ أَنَّ الْمُفْصِدَ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ فِيهِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِمَا دَرَجَةً فِي التَّصْحِيحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ شَهَوَاتٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِلصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَزَيُّنٌ بِطِيبٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ شَهْوَةٍ تُرِيدُهَا النَّفْسُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا شَهْوَةً لَا مِنْ حَيْثُ امْتِثَالُ الْأَمْرِ بِطَلَبِهَا وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ اهـ. حَجَرٌ فِي الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ: أَيْ شَهَوَاتٍ) فِي الْعُبَابِ شَمُّ مَا يَصِلُ رِيحُهُ إلَى دِمَاغِهِ مَكْرُوهٌ وَفِي الْإِيعَابِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُشْتَهَيَاتِ مِنْ الرَّيَاحِينِ وَغَيْرِهَا عِلَّتُهُ وُصُولُ الرِّيحِ إلَى الدِّمَاغِ اهـ. فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَلْيَصُنْ لِسَانَهُ) أَيْ يُنْدَبُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فِي نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَأَفْسَدَهُ كَمَا فِي الِاسْتِقَاءَةِ اهـ. مَحَلِّيٌّ

(قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِالْفِطْرِ وَمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: تَرْكُ ذَوْقِهِ الطَّعَامَ) أَيْ لَا لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرٌ اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ مَضْغُ الطَّعَامِ لِطِفْلٍ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ، أَوْ التَّمْرِ لِتَحْنِيكِهِ بِهِ اهـ. مَدَنِيٌّ وَلَوْ وَصَلَ حِينَئِذٍ قَهْرًا

لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ (وَإِنْ تُحَرِّكْ شَهْوَةً) لَهُ بِأَنْ خَافَ الْإِنْزَالَ، أَوْ الْجِمَاعَ (تُكْرَهُ لَهُ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ وَقَالَ الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرْبَهُ، وَالشَّابُّ يَفْسُدُ صَوْمُهُ» وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الشَّابِّ، وَالشَّيْخِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ فِي الْخَبَرِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِمَا فِي الْإِخْبَارِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ لَمْ تُكْرَهْ لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأُولَى

(وَ) يُكْرَهُ لَهُ (الِاسْتِيَاكُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَا) أَيْ الشَّمْسُ وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» ، وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ التَّغَيُّرُ وَأَطْيَبِيَّتُهُ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ فَتُكْرَهُ إزَالَتُهُ لَكِنْ بَعْدَ الزَّوَالِ لِخَبَرِ «أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا قَالَ: وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي أَمَالِيهِ.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ حَسَنٌ، وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ وَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ قَبْلَهُ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِنْ الصَّوْمِ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَالْقُبْلَةُ وَتُكْرَهُ لِلشَّابِّ كَالسِّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ تَقْيِيدِ كَرَاهَتَيْ الْقُبْلَةِ، وَالسِّوَاكِ بِالشَّابِّ

(وَسُنَّ) لِلصَّائِمِ (إنْ شُوتِمَ أَنْ يَقُولَا) لِمَنْ شَاتَمَهُ أَيْ شَتَمَهُ مُتَعَرِّضًا لِمُشَاتَمَتِهِ (إنِّي صَائِمٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤُ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ إنِّي صَائِمٌ» يَقُولُهُ بِقَلْبِهِ لِنَفْسِهِ لِتَصْبِرْ وَلَا تُشَاتِمْ فَتَذْهَبَ بَرَكَةُ صَوْمِهَا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ، أَوْ بِلِسَانِهِ بِنِيَّةِ وَعْظِ الشَّاتِمِ وَدَفْعِهِ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَصَحَّحَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَسَنٌ.
وَقَوْلُ النَّظْمِ وَسُنَّ إنْ شُوتِمَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا قَالَ: شُوتِمَ وَلَمْ يَقُلْ شَتَمَ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ لِمُوَافَقَةِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ

(وَأَنْ يُكْثِرَا) أَيْ سُنَّ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ مَا مَرَّ وَ (فِي رَمَضَانَ) وَحْدَهُ أَنْ يُكْثِرَ (الصَّدَقَاتِ، وَالْقِرَى) أَيْ الضِّيَافَةَ (لِلصَّائِمِينَ) مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَفْرِيغًا لِقُلُوبِ الصَّائِمِينَ، وَالْقَائِمِينَ بِالْعِبَادَةِ بِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ (وَ) أَنْ يُكْثِرَ فِيهِ (اعْتِكَافَ الْمَسْجِدِ)

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِأَنْ خَافَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّلَذُّذِ بِالْقُبْلَةِ مَعَ إلَّا مِنْ مِمَّا ذُكِرَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْآتِي، فَإِنَّ الشَّيْخَ يَلْتَذُّ بِالْقُبْلَةِ وَلَا بُدَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إرْبَهُ بِرّ ع

(قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ) فَإِنْ قُلْت الدَّلَالَةُ مَمْنُوعَةٌ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْأَطْيَبِيَّةِ مُجَرَّدُ الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ اسْتِقْذَارِهِ كَغَيْرِهِ قُلْت إرَادَةُ ذَلِكَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الْأَطْيَبِيَّةِ وَتَقْيِيدِهَا بِعِنْدِ اللَّهِ بَلْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ ذَلِكَ رُجْحَانُ الْإِبْقَاءِ وَمَطْلُوبِيَّتُه وَقَوْلُهُ: فَتُكْرَهُ إزَالَتُهُ أَيْ إذَا أَزَالَهُ هُوَ فَإِنْ أَزَالَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ وَكَمَا أَنَّ قِيَاسَ كَرَاهَةِ إزَالَتِهِ هُنَا بِنَفْسِهِ كَرَاهَةُ إزَالَةِ الشَّهِيدِ دَمَهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ (قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ السِّوَاكِ وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ قُبَيْلَ بِالْمَاءِ ثُمَّ التَّمْرِ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ فِي التَّمَضْمُضِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ مَجِّهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ بِغَيْرِ السِّوَاكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ) قَضِيَّةُ الْكَرَاهَةِ قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ طَعَامًا لَيْلًا

(قَوْلُهُ: أَيْ شَتَمَهُ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ هُنَا، أَوْ إلَى الِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ شَتَمَهُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَفْعِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ، لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ: الْآتِي وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَسَنٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَقَالَ: إنَّهُ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إمْسَاكِ صَاحِبِهِ عَنْهُ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ مَرْدُودٌ بِالْخَبَرِ السَّابِقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكْثِرَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ إكْثَارَ نَحْوِ الصَّدَقَاتِ فِي رَمَضَانَ آكِدٌ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ اسْتِحْبَابَ إكْثَارِ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِرَمَضَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: اعْتِكَافَ الْمَسْجِدِ) أَيْ الِاعْتِكَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ: مَعَهُ)

[حاشية الشربيني]

عَنْهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ خَافَ الْإِنْزَالَ) أَيْ ظَنَّهُ قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ قَالَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِي بِالْخَوْفِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِالِاحْتِيَاطِ لِلصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتِمَّ، أَوْ يَأْكُلْ كَرِيهًا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَالْخَطِيبُ وَخَالَفَ حَجَرٌ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالصَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ لِنَحْوِ نِسْيَانِ النِّيَّةِ وَرَجَّحَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ، وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لَكِنْ لَوْ وَاصَلَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ وَتَعُودُ بِالْفَجْرِ اهـ. ز ي وَفِي النِّهَايَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَوْ لِمَنْ لَمْ يَتَسَحَّرْ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ز ي فَلْيُرَاجَعْ فِي بَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَمِثْلُ ز ي حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ إلَخْ) فِي تَخَرُّجِ أَحَادِيثِ الْعَزِيزِ لِلْحَافِظِ حَجَرٍ أَجْوَدُ بِضَمِّ الدَّالِ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيِّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ النَّصْبُ؛ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرُ فِي رَمَضَانَ

لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِصَوْنِ النَّفْسِ عَنْ ارْتِكَابِ مَا لَا يَلِيقُ

(وَ) سُنَّ لَهُ (كَثْرَةُ) تِلَاوَةِ (الْقُرْآنِ) فِي رَمَضَانَ وَمُدَارَسَتُهُ بِأَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ فَقَدْ «كَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَلْقَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَ) كَثْرَةُ (التَّهَجُّدِ) فِيهِ أَيْ التَّطَوُّعُ لَيْلًا قَالَ تَعَالَى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: 79] وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ» (وَلَا كَعَشْرِ آخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ وَلَا سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ (فِي الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ بِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ، وَالْقِرَى، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالتَّهَجُّدِ لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيْ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَجْتَهِدُ فِيهِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» فَكَافُ كَعَشْرٍ بِمَعْنَى سِيٍّ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي فَقَالَ: سِيَّمَا الْعَشْرِ الْأَخِيرِ بِدُونِ لَا عَلَى مَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْضُ الْمُصَنَّفِينَ وَإِلَّا فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ بِدُونِهَا وَذَكَرَ شِبْهَ قَوْلِهِ لِشَاتِمِهِ: إنِّي صَائِمٌ، وَالْقِرَى لِلصَّائِمِينَ وَكَثْرَةِ التَّهَجُّدِ وَتَأَكُّدِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ وَلَفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَالْقِرَى غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الصَّدَقَةِ لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْقِرَى وَنَصَّ عَلَى الصَّائِمِينَ اهْتِمَامًا بِهِمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ، وَالْقِرَى لَهُمْ آكِدٌ

(وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ) وَهِيَ أَفْضَلُ لَيَالِي الْعَامِ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَخَصَّ اللَّهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ كَائِنَةً (بِهَذَا الْعَشْرِ) وَأَرْجَاهَا أَوْتَارُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» (قُلْت وَفِي انْتِقَالِهَا) مِنْ لَيْلَةٍ إلَى أُخْرَى وَلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا (أَقْوَالٌ جَامِعَةٌ) أَيْ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَدْرٌ جَامِعَةٌ فَقَالَ الْمُزَنِيّ وَجَمَاعَةٌ بِانْتِقَالِهَا وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَحَثًّا عَلَى إحْيَاءِ جَمِيعِ لَيَالِي الْعَشْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ

[حاشية العبادي]

أَيْ الْقِرَى لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْقِرَى مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إكْرَامِهِمْ وَجَبْرِ خَوَاطِرِهِمْ لَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي أَصْلِ طَلَبِ الْقِرَى فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَقَدْ كَانَ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى حِفْظِ السَّيِّدِ جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ (قَوْلُهُ: وَلَا كَعَشْرٍ) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ اسْمًا بِمَعْنَى، مِثْلُ اسْمِ لَا، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا مِثْلَ عَشْرٍ آخَرَ فِي الشَّهْرِ فِي تَأَكُّدِ ذَلِكَ فِيهِ مَوْجُودٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرْفًا، وَالْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ خَبَرُ لَا وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّهْرِ كَعَشْرٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَالْقِرَى غَيْرُ مُسْتَفَادٍ إلَخْ) جَوَابُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الصَّدَقَةِ فَلَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ) اُنْظُرْ هَلْ يُطَابِقُ هَذَا مَا قَالَهُ فِي بَابِ الْهِبَةِ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ إمَّا الْحَاجَةُ، أَوْ قَصْدُ الثَّوَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَشْمَلُ نَحْوَ عِتْقٍ وَنَذْرٍ وَزَكَاةٍ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ فَيَشْمَلُ الضِّيَافَةَ كَذَلِكَ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَفِي انْتِقَالِهَا إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: الَّذِي فِي انْتِقَالِهَا وَلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا قَوْلَانِ لَا أَقْوَالٌ فَالِانْتِقَالُ قَوْلٌ، وَاللُّزُومُ آخَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ: الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: وَلُزُومِهَا الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ مُرَادٌ لِلْمُصَنِّفِ مَفْهُومٌ مِنْ ذِكْرِهِ مُقَابَلَةَ أَعَمَّ مِنْ أَصْلِ اللُّزُومِ وَمِنْ تَعْيِينِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَلْزَمُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى وَفِي انْتِقَالِهَا وَلُزُومِهَا وَتَعْيِينِ مَا تَلْزَمُهُ أَقْوَالٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

[حاشية الشربيني]

هـ. مَدَنِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ أَجْوَدُ أَكْوَانِهِ أَيْ أَوْقَاتِهِ، أَوْ أَحْوَالِهِ اهـ. وَتَأَمَّلْ مَا نُقِلَ عَنْهُمَا اهـ. فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ وَكَانَ حَالُهُ فِي رَمَضَانَ أَجْوَدَ أَحْوَالِهِ

(قَوْلُهُ: وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ فَهُوَ أَوْلَى وَسَوَّى بَيْنَهُمَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ. لَكِنْ رَجَّحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْإِدَارَةَ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا لِمَا فِي التِّبْيَانِ أَنَّ الْإِدَارَةَ سُنَّةٌ (قَوْلُهُ: فَيُدَارِسُهُ) لَعَلَّ سَمَاعَ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَتَهُ هُوَ لَمْ يَكُونَا لِكَوْنِهِ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْبَشَرِ بَلْ لِكَوْنِهِ كُشِفَ لَهُ عَنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، أَوْ أُلْهِمَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَا سِيَّمَا إلَخْ) كَلِمَةٌ تُفِيدُ أَنَّ مَا بَعْدَهَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا قَبْلَهَا إلَّا أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ وَهِيَ تُشَدَّدُ وَتُخَفَّفُ وَمَعْنَاهُ الْمِثْلُ وَمَا مَوْصُولَةٌ، أَوْ زَائِدَةٌ وَيَجُوزُ رَفْعُ مَا بَعْدَهَا خَبَرُ الْمَحْذُوفِ وَنَصْبُهُ بِمَحْذُوفٍ وَجَرُّهُ بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ أَرْجَحُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا فِيهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَوْنُ مَا مَوْصُولَةً، وَالْجَارِّ، وَالْمَجْرُورِ صِلَتَهَا فَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْإِعْرَابِ، وَالتَّقْدِيرِ لَا مِثْلُ الِاعْتِكَافِ الَّذِي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْفَضِيلَةِ مَوْجُودٌ اهـ. وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ هُنَا كَعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ فَفِيهَا مَا فِيهَا اهـ. وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ، مَا نُقِلَ أَنَّ مُدَارَسَةَ النَّبِيِّ وَجِبْرِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - كَانَتْ بِقِرَاءَةِ كُلِّ مَا قَرَأَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ عِلْمُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اسْتَعْمَلَهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إنَّ حَذْفَ لَا لَحْنٌ اهـ. وَأَظُنُّ فِيهِ شَيْئًا رَاجِعْ حَوَاشِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَفِيهَا يُفْرَقُ إلَخْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: 3] إلَى قَوْلِهِ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4] مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1] إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْإِنْزَالُ كَمَا قِيلَ (قَوْلُهُ: بِانْتِقَالِهَا) أَيْ فِي جَمِيعِ لَيَالِي الْعَشْرِ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ تَنْتَقِلُ كُلَّ سَنَةٍ إلَى لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ وَقِيلَ لَا بِقَيْدِ كُلِّ سَنَةٍ لِجَوَازِ تَوَالِي عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ حَكَوْا فِيهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ قَوْلًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَحَثًّا إلَخْ)

بِلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا فَقَالَ: فِي مَوْضِعٍ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَفِي آخَرَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الثَّالِثِ، وَالْعِشْرِينَ وَدَلِيلُ قَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالثَّانِي فِي مُسْلِمٍ وَجَمَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ فِي لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ إنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ.
وَقِيلَ إنَّهَا فِي غَيْرِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فَقِيلَ أَنَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ، وَالتِّسْعِ» فَالْمُرَادُ رَفْعُ عِلْمِ عَيْنِهَا وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ رَفْعَ وُجُودِهَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْتِمَاسِهَا وَعَلَامَتُهَا أَنَّهَا طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ وَتَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ شُعَاعٍ وَفِي حِكْمَتِهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي عِيَاضٌ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهَا.
ثَانِيهمَا أَنَّ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَتِهَا وَنُزُولِهَا إلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا بِمَا تَنْزِلُ بِهِ فَسَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا وَيَجْتَهِدُ فِي يَوْمِهَا كَلَيْلَتِهَا وَيُسَنُّ لِمَنْ رَآهَا كَتْمُهَا وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ إنَّك عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

(وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ) فِي الصَّوْمِ نَفْلًا كَانَ، أَوْ فَرْضًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَا يَتَنَاوَلُ بِاللَّيْلِ مَطْعُومًا عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَنَحْوَهُ يَمْنَعُ الْوِصَالَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَالِ لِلضَّعْفِ، وَتَرْكَ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ لَا يُضْعِفُ بَلْ يُقَوِّي لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ أَنْ يَسْتَدِيمَ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ نَحْوَهُ قَالَ: وَتَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِأَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِمْسَاكِ كَتَارِكِ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ لَيْلًا مِنْ تَعَاطِي الْمُفْطِرِ وِصَالًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ

(وَلْيُبِحْ الْفِطْرَ) مِنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (هَلَاكٌ حَذَرًا) أَيْ حَذَرَ الْهَلَاكِ مِنْهُ أَيْ خَوْفَهُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ عُضْوٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ رَأَى غَرِيقًا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إنْقَاذِهِ إلَّا بِفِطْرِهِ وَلَا يُنَافِي التَّعْبِيرَ بِالْإِبَاحَةِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوبِ الْفِطْرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُجَامِعُهُ

(وَ) يُبِيحُهُ (مَرَضٌ) يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَمَا ذَكَرَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَمَا مَضَى) فِي بَابِ التَّيَمُّمِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 185] أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ثُمَّ إنْ أَطْبَقَ الْمَرَضُ، أَوْ تَقَطَّعَ وَكَانَ يُوجَدُ وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَ تَرْكُ النِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ طَرَأَ) أَيْ الْمَرَضُ وَلَوْ بِتَعَدٍّ بَعْدَ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَيْ حَذَرَ الْهَلَاكِ مِنْهُ) أَيْ الصَّوْمِ إنْ ضُبِطَ حُذِرَ فِعْلًا مَاضِيًا مُبِينًا لِلْمَفْعُولِ أَشْكَلَ التَّرْكِيبُ كَمَا لَا يَخْفَى فَالْأَصْوَبُ ضَبْطُهُ مَصْدَرًا مُضَافًا لِلْهَلَاكِ وَجُعِلَ ضَمِيرُ مِنْهُ لِلصَّوْمِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الضَّبْطِ بَلْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ: أَيْ خَوْفَهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: كَأَنْ رَأَى غَرِيقًا) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ: يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَمَرَضٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَرَضٌ يُخْشَى مِنْ الصَّوْمِ مَعَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَضَى) نَعْتُ مَرَضٌ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يُوجَدَ إلَخْ) أَيْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الشُّرُوعِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ دُونَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ يُوجَدُ بِعَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ إنْ خَفَّ مَرَضُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ

[حاشية الشربيني]

فِي كَوْنِهِ مُرَجِّحًا؛ لِذَلِكَ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مُوَافَقَةً لِغَرَضِ الشَّارِعِ مِنْ الْحَثِّ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ أَرْجَى اللَّيَالِي عِنْدَهُ لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، أَوْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ أَيْ أَرْجَى لَيَالِي الْأَوْتَارِ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ فَلَيْسَا قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) فَقَدْ حَكَوْا فِيهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ قَوْلًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنَّهَا عَلَامَةٌ إلَخْ) وَفَائِدَةُ تِلْكَ الْعَلَامَةِ أَعْنِي طُلُوعَ الشَّمْسِ إلَخْ بَعْدَ فَوَاتِ اللَّيْلَةِ الِاجْتِهَادُ فِي يَوْمِهَا فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ كَمَا فِي لَيْلَتِهَا وَكَذَا اسْتِفَادَةُ مَعْرِفَتِهَا فِي بَاقِي الْأَعْوَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِمَنْ رَآهَا كَتْمُهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا كَرَامَةٌ، وَالْكَرَامَاتُ كُلُّهَا يَنْبَغِي كَتْمُهَا إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ اهـ. نَاشِرِيٌّ عَنْ السُّبْكِيّ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) أَيْ مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِهِ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُفْطِرَ لَيْلًا لَا عَلَى قَصْدِ الْوِصَالِ، وَالتَّقَرُّبِ بِهِ لَمْ يَضُرَّ قَالَهُ فِي الْحِلْيَةِ وَمِثْلُهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ الْإِمَامُ فَقَالَ: يَحْرُمُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ أَيْ لِلضَّعْفِ عَنْ الْعِبَادَاتِ أَيْ شَأْنُهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَعَاطِي نَحْوِ سِمْسِمَةٍ يَمْنَعُهُ مَعَ حُصُولِ الضَّعْفِ أَوْ يَكُونُ تَحْرِيمُهُ تَعَبُّدِيًّا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَجَزَمَ فِي التُّحْفَةِ بِمَقَالَةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِلضَّعْفِ) أَيْ عَنْ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ: إنَّ الْمُحَرَّمَ الْإِمْسَاكُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ مَرَضٌ إلَخْ) أَيْ يَجِبُ أَخْذًا مِنْ تَفْسِيرِ الْمَرَضِ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَمَا لَا يُبِيحُهُ يَجُوزُ فِيهِ الْفِطْرُ حَيْثُ شَقَّ التَّصَرُّفُ مَعَ الصَّوْمِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مُجَوِّزٌ لَا مُوجِبٌ وَمَا لَا يُبِيحُهُ لَا يَجُوزُ مَعَهُ الْفِطْرُ وَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا ز ي، وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَوَافَقَ حَجَرٌ ز ي، ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِ الْمَرَضِ مُبِيحًا لِلْفِطْرِ قَوْلُ طَبِيبٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يُوجَدُ وَقْتَ الشُّرُوعِ)

الِانْعِقَادِ فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ لِوُجُودِ الْمُحْوِجِ لَهُ بِلَا اخْتِيَارٍ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ صُورَةُ التَّعَدِّي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا خَافَ حُدُوثَ الْمَرَضِ بِالصَّوْمِ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ

(وَ) يُبِيحُهُ (سَفَرُ الْقَصْرِ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ السَّفَرِ الْقَصِيرِ وَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ (وَإِنْ نَوَى) أَيْ الْمُسَافِرُ الصَّوْمَ لَيْلًا فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ لِدَوَامِ الْعُذْرِ وَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ «أَفْطَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْعَصْرِ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ بِقَدَحِ مَاءٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي (لَا إنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا) أَيْ السَّفَرُ فَإِنَّهُ لَا يُبِيحُ الْفِطْرَ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ (أَوْ زَالَا) أَيْ وَلَا إنْ زَالَ الْمَرَضُ، وَالسَّفَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُبِيحَانِ الْفِطْرَ لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ.
وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ (وَصَوْمُهُ) أَيْ الْمُسَافِرِ (أَوْلَى) مِنْ فِطْرِهِ (بِلَا تَضَرُّرٍ) يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184] وَلِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَفَضِيلَةِ الْوَقْتِ نَعَمْ إنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ، أَوْ كَرِهَ الْأَخْذَ بِهِ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَالْفِطْرُ أَوْلَى كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ أَمَّا إذَا تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فَالْفِطْرُ أَوْلَى وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» وَلَا يَحْرُمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْدَ أَنْ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» فَلِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالْفِطْرِ لِيَتَقَوَّوْا لِعَدُوِّهِمْ

، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُهُ الْإِفْطَارُ، وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَالْإِمْسَاكُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالْفِدْيَةُ فَقَالَ: (وَيَجِبُ الْقَضَاءُ) لِلْفَائِتِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَوْ بِعُذْرٍ لِلْآيَةِ (لَا) لِلْفَائِتِ (بِالصِّغَرِ، أَوْ بِجُنُونٍ مِنْ سِوَى الْمُرْتَدِّ) وَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَاءُ وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا أَمَّا الْفَائِتُ بِجُنُونِ الْمُرْتَدِّ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَسَفَرُ الْقَصْرِ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِمَنْعِ فِطْرِ الْمُسَافِرِ فِي قَضَاءٍ لَزِمَهُ فَوْرًا لَكِنَّ الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ: نِيَّةُ التَّرَخُّصِ) كَالْمُحْصَرِ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْرُمُ) أَيْ الصَّوْمُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ إذَا أَدَّى الضَّرَرُ إلَى تَلَفِ نَفْسٍ، أَوْ عُضْوٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) وَكَذَا بِجُنُونِ غَيْرِهِ

[حاشية الشربيني]

أَيْ وَإِذَا صَامَ زَادَ ذَلِكَ الْمَرَضُ، أَوْ حَصَلَ مَعَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْمُحْوِجِ لَهُ بِلَا اخْتِيَارٍ) أَيْ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي سَبَبِهِ وَعِبَارَةُ م ر وَإِنْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُتَعَدِّي بِالْجُنُونِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ هُنَاكَ بِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِمَا قِيلَ بِهِ هُنَا لَفَاتَ أَصْلُ الصَّوْمِ كَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِالْجُنُونِ، وَالْفَائِتُ هُنَا الْأَدَاءُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ صُورَةُ التَّعَدِّي) يُرَدُّ بِأَنَّ شَأْنَ الْمَرَضِ أَنْ لَا يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) هَلْ يُقَيَّدُ هُنَا أَيْضًا بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى طَرِيقَةِ م ر وَيُعَمَّمُ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ سَفَرٌ) وَلَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَيْ يُبَاحَ لَهُ الْفِطْرُ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ سَفَرُ الْقَصْرِ) قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَالرَّمْلِيُّ وَإِنْ دَامَ السَّفَرُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَسَوَاءٌ رَمَضَانُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالْمَنْذُورُ وَلَوْ مُعَيَّنًا فِي نَذْرِ صَوْمٍ وَلَوْ لِلدَّهْرِ، وَالْقَضَاءِ وَلَوْ لِلْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ، أَوْ ضَاقَ وَقْتُهُ وَإِنْ خَالَفَ السُّبْكِيُّ فِي مُدِيمِ السَّفَرِ وَفِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مُوَافَقَتُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ مَا مَرَّ وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي الْمُضَيِّقِ، وَالْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ وَالطَّبَلَاوِيُّ فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَالْعُبَابُ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ نَعَمْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْوَاجِبَ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لَا يَجُوزُ فِطْرُهُ بِالسَّفَرِ اهـ. ق ل لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرُ، أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازُ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ اهـ. حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ إلَخْ) وَكَذَا يَنْبَغِي فِي حِلِّ تَرْكِ النِّيَّةِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لِنَحْوِ الْمَرِيضِ فَإِنْ تَرَكَهَا بِدُونِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ التَّرَخُّصَ لِيَجُوزَ لَهُ تَرْكُ الْإِمْسَاكِ اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَرَضِ، وَالسَّفَرِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَثِمَا وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَتَنْظِيرُ الْأُجْهُورِيِّ مُوَافِقٌ لِلْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ؛ لِأَنَّ لَهُ الْفِطْرَ وَهُوَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَصْدٍ كَمَا يَصِيرُ مُفْطِرًا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ اهـ. وَفِي قَوْلِهِ كَمَا يَصِيرُ إلَخْ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْغُرُوبَ يَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الصَّوْمِ وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرُ، وَالْمَرَضُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْرُمُ) أَيْ مَعَ ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَبِهِ قَالَ م ر فَيَجُوزُ عِنْدَهُ الصَّوْمُ هُنَا وَلَا يَجِبُ الْفِطْرُ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَقَالَ حَجَرٌ وَز ي بِالْوُجُوبِ هُنَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ: يَلْزَمُ الْفِطْرُ مَنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ بِالنَّفْسِ حَرَامٌ

(قَوْلُهُ: بِجُنُونِ الْمُرْتَدِّ) بِأَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ وَمِثْلُهُ الْفَائِتُ بِجُنُونِ السَّكْرَانِ بِأَنْ تَنَاوَلَ عَمْدًا

فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الْفَائِتِ بِالْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِغْمَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ وَلِهَذَا جَوَّزَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ لِتَكَرُّرِهَا (وَالْكُفْرِ) أَيْ وَلَا بِالْكُفْرِ (أَصْلِيًّا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38] بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ (وَ) لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَائِتٍ (يَوْمَ الْفَقْدِ لَهَا) أَيْ لَلصِّبَا، وَالْجُنُونِ، وَالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ لِعَدَمِ الْتِزَامِ أَرْبَابِهَا الصَّوْمَ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» ؛ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ إتْمَامُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ (وَلَا) يَجِبُ (إمْسَاكُ) بَقِيَّةِ (يَوْمٍ زَالَتْ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِعَدَمِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ الصَّوْمَ وَلِعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ.
وَالْإِمْسَاكُ تَبَعٌ لِلصَّوْمِ؛ وَلِأَنَّهُمْ أَفْطَرُوا بِعُذْرٍ كَالْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ نَعَمْ إنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ صَائِمًا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ (وَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ) لِفَائِتِ رَمَضَانَ (إنْ تَوَالَتْ) أَيَّامُهُ أَيْ مُوَالَاتُهَا تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَجِبْ لِإِطْلَاقٍ قَوْله تَعَالَى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ» ، وَالتَّصْرِيحُ بِسُنِّيَّتِهَا زَادَهُ النَّاظِمُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ، ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ وَرُدَّ بِمَنْعِ تَسْمِيَةِ هَذَا مُوَالَاةً إذْ لَوْ وَجَبَتْ لَزِمَ كَوْنُهَا شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا مُضَيَّقًا وَلِصَاحِبِ الْمُهِمَّاتِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُلَازَمَةَ وَيُسْنَدُ الْمَنْعُ بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تَجِبُ وَلَا تَكُونُ شَرْطًا كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ مُوَالَاةً تَسْمِيَتُهُ وَاجِبًا مُضَيَّقًا

. (وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ) عَنْ الْفِطْرِ (فِي ذَا الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ (لِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ) أَيْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَقِيقَةً بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ) وَإِنْ أُبِيحَ ظَاهِرًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالٍ (كَيَوْمِ شَكٍّ مَعَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ) فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إمْسَاكُهُ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ وَتَشْبِيهًا بِالصَّائِمِينَ وَفِيهِ تَغْلِيظٌ وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مُخْطِئًا لِانْتِسَابِهِ لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ؛ وَلِذَلِكَ يُحْرَمُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ الْإِرْثِ وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي عِبَادَةٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إذَا فَسَدَ إحْرَامُهُ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ هُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ

[حاشية العبادي]

إذَا تَعَدَّى بِهِ فِيمَا يَنْبَغِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ) أَيْ سَوَاءٌ تَعَدَّى بِالسُّكْرِ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ أَمَّا الْفَائِتُ فِي زَمَنِ السُّكْرِ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ الْجُنُونُ الْمَذْكُورُ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ تَعَدَّى بِالسُّكْرِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْإِغْمَاءِ الَّذِي يَأْتِي آنِفًا وُجُوبُ الْقَضَاءِ بِهِ أَيْ سَوَاءٌ تَعَدَّى بِهِ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْجُنُونُ الْوَاقِعُ فِي زَمَنِ السُّكْرِ فَيَقْضِي مَا فَاتَ فِيهِ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ أَمَّا مَا فَاتَ بِهِ أَيْ بِالْجُنُونِ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ، أَوْ السُّكْرِ فَيَقْضِيهِ اهـ. وَمُرَادُهُ السُّكْرُ الَّذِي تَعَدَّى بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا عَلَّلَ غَيْرُهُ الْقَضَاءَ بِأَنَّ: سُقُوطَ الْقَضَاءِ بِعُذْرِ الْجُنُونِ تَخْفِيفٌ فَلَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ اهـ. أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِسُكْرِهِ فَلَا يَقْضِي زَمَنَ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِيهِ لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ عَنْ الْمَجْنُونِ وَلَا تَعَدِّي، وَعُرُوضُ الْجُنُونِ عَلَى السُّكْرِ الْمَعْذُورِ فِيهِ لَا يَزِيدُ عَلَى عُرُوضِهِ عَلَى الصَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُتَعَدِّي قَوْلُ الرَّوْضِ مُبَالَغَةً عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَ هَذَا إنْ أَرَادَ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ السُّكْرِ الَّذِي تَخَلَّلَهُ جُنُونٌ اهـ. وَقَوْلُ الْإِرْشَادِ وَلَا لِجُنُونٍ إلَّا زَمَنَ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ اهـ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْرِيرُ شُرَّاحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا إمْسَاكُ يَوْمٍ زَالَتْ) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ كَالْقَضَاءِ قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِرًا، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْ الْإِمْسَاكُ وَلَا الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْبَابِ إمْسَاكِ وَقَضَاءِ يَوْمِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْكَافِرِ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ فِي الْكُفْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إتْمَامُهُ) أَيْ فَإِنْ أَفْطَرَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَوْ بَلَغَ صَائِمًا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَالْكَفَّارَةُ لَوْ جَامَعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ إنْ تَوَالَتْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْقَضَاءِ نِسْيَانَ النِّيَّةِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَإِنْ كَانَ النَّاسِي مَنْسُوبًا بِالتَّقْصِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْفَوْرُ فِي قَضَائِهِ (قَوْلُهُ: وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ غَيْرُهُ: وَالنَّذْرِ

(قَوْلُهُ: حَرَامٌ) يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ وَتَقْدِيرُ خَبَرِهِ أَيْ صَادِرٌ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى لِمَنْ الْفِطْرُ الْحَرَامُ صَادِرٌ مِنْهُ

[حاشية الشربيني]

مُسْكِرًا يَسْتَغْرِقُ إسْكَارُ مِثْلِهِ النَّهَارَ ثُمَّ يُجَنُّ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ بَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ السُّكْرُ مَعَ زَمَنِ الْجُنُونِ الْمَذْكُورِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ اهـ. زِيَادِيٌّ بِزِيَادَةٍ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ) أَيْ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصَّوْمِ) فَمَا هُنَا شَبِيهٌ بِمَنْ أَدْرَكَ زَمَنًا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَانِعُ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تَجِبُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُ وُجُوبِ تَتَابُعِ الصَّوْمِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْمُوَالَاةِ

(قَوْلُهُ: كَيَوْمِ شَكٍّ) الْمُرَادُ بِهِ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَكٌّ (قَوْلُهُ: لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ) أَيْ فِي إدْرَاكِ الْهَلَاكِ مَعَ أَنَّ لَهُ حِيلَةً فِي دَفْعِهِ غَالِبًا وَلِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا بِخِلَافِ النَّاسِي لِلنِّيَّةِ لَيْلًا

فِي ذَلِكَ إلَّا الْإِثْمُ وَخَرَجَ بِذَا الشَّهْرِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَمَا) أَيْ فَلَيْسَ (عَلَى مَنْ اعْتَدَى بِالْفِطْرِ إمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى) أَيْ فِي قَضَاءٍ (أَوْ نَذْرٍ) كَمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِفِطْرِهِمَا وَبِقَوْلِهِ: لِمَنْ حَقِيقَةُ إلَى آخِرِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَلَا) إمْسَاكَ (عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) أَيْ الْمُسَافِرِ (إنْ أَفْطَرَا فَزَالَ) عُذْرُهُمَا (، أَوْ لَمْ يَزُلْ، أَوْ) عَلَى (حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرٍ بِالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ) لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ وَزَوَالِ الْعُذْرِ بَعْدَ التَّرَخُّصِ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْقَصْرِ وَبِقَوْلِهِ: مَعَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ الْمُصَرَّحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
وَقَوْلُهُ: فِيمَا قَضَى، أَوْ نَذَرَ تَنَازُعُهُ اعْتَدَى وَإِمْسَاكُهُ

(وَلْيُكَفِّرْ عَلَى) وَجْهِ (الْوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَا) لَهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا بِالرُّؤْيَةِ (مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ) وَلَوْ بِلِوَاطٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ وَبِلَا إنْزَالٍ (تَمَّا) أَيْ تَامٌّ (أَثَّمَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ جَعَلَهُ آثِمًا (لِلصَّوْمِ) أَيْ لِأَجْلِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هَلَكْت فَقَالَ: وَمَا أَهْلَكَك قَالَ: وَاقَعْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرْقُ بِالْفَتْحِ مِكْتَلٌ يُنْسَجُ مِنْ خُوصِ النَّخْلِ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْمِعْهُ أَهْلَك» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَصُمْ شَهْرَيْنِ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ» بِالْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَأَتَى بِعَرْقِ تَمْرٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا ، وَالْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الظِّهَارِ وَخَرَجَ بِالْمُفْسِدِ غَيْرُهُ كَالْمُجَامِعِ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ جَاهِلًا وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَبِرَمَضَانَ غَيْرُهُ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَبِالْجِمَاعِ غَيْرُهُ كَاسْتِمْنَاءٍ وَأَكْلٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِالتَّامِّ جِمَاعُ الْمَرْأَةِ لِفَسَادِ صَوْمِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْجِمَاعِ بِوُصُولِ أَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ الذَّكَرِ بَاطِنَهَا وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي ذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ، وَالْمُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: (لَا الْأُنْثَى) الْغَزَالِيُّ وَزَيَّفُوهُ بِخُرُوجِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْجِمَاعِ إذْ الْفَسَادُ فِيهَا بِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فَسَادُ صَوْمِهَا بِالْجِمَاعِ بِأَنْ يُولِجَ فِيهَا نَائِمَةً، أَوْ نَاسِيَةً، أَوْ مُكْرَهَةً، ثُمَّ تَسْتَيْقِظُ، أَوْ تَتَذَكَّرُ أَوْ تَقْدِرُ عَلَى الدَّفْعِ وَتَسْتَدِيمُ فَفَسَادُهُ فِيهَا بِالْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَا الْأُنْثَى إذْ لَمْ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا إخْفَاؤُهُ أَيْ الْإِفْطَارِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ، وَالْعُقُوبَةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَرَ عُذْرُهُمَا لَمْ يُسْتَحَبَّ الْإِخْفَاءُ (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) أَيْ وَلَكِنْ يُنْدَبُ لَهُمَا الْإِمْسَاكُ وَكَذَا الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ بَعْدَ فِطْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعَطَشٍ، أَوْ جُوعٍ خَشِيَ مِنْهُ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ فَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ وَصَوَّبَهُ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: بِجِمَاعٍ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ قَارَنَ الْجِمَاعَ مُفْطِرٌ آخَرُ كَأَكْلٍ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَتَمَحَّضْ الْجِمَاعُ لِهَتْكِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ رَمَضَانَ يَقِينًا) فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ صَامَ بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ جَامَعَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ قَبْلَ الْجِمَاعِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: كَالْمُجَامِعِ نَاسِيًا) وَكَمُجَامِعٍ نَسِيَ النِّيَّةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حَاكِيًا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْمُوهِمِ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُوهِمُ الْوُجُوبَ عَلَى الْأُنْثَى إذَا وُجِدَ الْجِمَاعُ الْمُتَأَخِّرُ وَيُتَصَوَّرُ بِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَعَ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُوهِمُ اعْتِبَارَ تَمَامِ الْجِمَاعِ فِي حَقِّ الذَّكَرِ بِنَحْوِ إدْخَالِ جَمِيعِ الذَّكَرِ، أَوْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا قَرَّرُوهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ ثَمَّ وَاسْتِدَامَةُ

[حاشية الشربيني]

إذْ لَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِ النِّسْيَانِ غَالِبًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْفَوْرُ وَإِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ تَرْكِ التَّحَفُّظِ الْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: مُفْسِدٌ صَوْمًا) لَيْسَ الْإِفْسَادُ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَنْعُ انْعِقَادِهِ كَمَا مَرَّ فِي اسْتِدَامَةِ مُجَامِعٍ أَصْبَحَ بِتَفْصِيلِهِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَخَرَجَ بِإِضَافَةِ الْإِفْسَادِ إلَيْهِ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ أَنْزَلَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ لَكِنْ لَا بِإِفْسَادِهِ اهـ. ق ل وَشَيْخُنَا ذ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِهَا وَلَمْ يَدْفَعْهَا وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مُفْسِدٌ صَوْمًا) مَا لَمْ يَكُنْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إثْمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: صَوْمًا مَا) أَيْ صَوْمَ يَوْمٍ فَإِذَا جَامَعَ ثُمَّ جُنَّ فَلَا كَفَّارَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلِوَاطٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ) خِلَافًا لِوَجْهٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ) لَا فَرْجٍ مَبَانٍ وَإِنْ

يُؤْمَرْ بِهَا إلَّا الرَّجُلُ الْمَوَاقِعُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ وَلِنُقْصَانِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ لِلْبُطْلَانِ بِعُرُوضِ الْحَيْضِ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ؛ وَلِأَنَّهُ غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ كَالْمَهْرِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
وَبِقَوْلِهِ: أَتَمَّهُ مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّمْهُ كَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، وَالصَّبِيِّ وَبِقَوْلِهِ: لِلصَّوْمِ مَا لَوْ أَفْسَدَ الْمُسَافِرُ، وَالْمَرِيضُ صَوْمَهُمَا بِالزِّنَا، أَوْ بِغَيْرِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ إذْ إثْمُهُمَا لَيْسَ لِلصَّوْمِ بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فِي الثَّانِي وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ فَيَصِيرُ شُبْهَةً فِي دَرْئِهَا (وَ) لَا (مَنْ أُكْرِهَ) عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا إفْسَادَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِفْسَادِ لَا إثْمَ (وَ) لَا (الَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنَّ) ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ إذْ لَا إثْمَ وَهَذَانِ مَفْهُومَانِ مِنْ الضَّابِطِ وَلَوْ حَذَفَ بَقَاءَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ كَلَامُهُ ظَنَّ بَقَاءِ اللَّيْلِ وَظَنَّ دُخُولِهِ بِالْغُرُوبِ وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ مَا لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مَعَ أَنَّهُ لَا إفْسَادَ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ الِانْعِقَادِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا مَرَّ وَمَا لَوْ جَامَعَ مَعْذُورٌ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِإِفْسَادِهِ صَوْمَهَا كَمَا مَرَّ وَمَا لَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي الْغُرُوبِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ وَإِنْ بَانَ لَهُ الْحَالُ لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ.
وَيُجَابُ عَنْ الْأُولَى بِأَنَّهَا مَفْهُومَةٌ مِنْ الضَّابِطِ بِالْمُسَاوَاةِ كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ الضَّابِطَ إنَّمَا هُوَ لِمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ قَطْعًا وَهَذِهِ فِيهَا خِلَافٌ وَلِهَذَا أَفْرَدُوهَا بِالذِّكْرِ وَقَدْ بَيَّنَ النَّاظِمُ حُكْمَهَا فِيمَا مَرَّ وَعَنْ الثَّانِيَةِ بِمَنْعِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهَا إذْ مَحَلُّهُ فِي إفْسَادِ صَوْمِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِصَوْمِهَا هِيَ بِتَمْكِينِهَا لَا الْوَاطِئُ مَعَ أَنَّهَا إذْ أَمْكَنَتْهُ ابْتِدَاءً إنَّمَا يَفْسُدُ صَوْمُهَا بِدُخُولِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ بَاطِنَهَا لَا بِالْجِمَاعِ وَعَنْ الثَّالِثَةِ بِأَنَّ الْكَلَامَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فِيمَا إذَا عَلِمَ حَالَةَ الْجِمَاعِ بِأَنَّهُ وَطِئَ، وَهُوَ صَائِمٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمَّا نَقَلَا كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ قَالَا وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِفْطَارِ بِالظَّنِّ وَإِلَّا

[حاشية العبادي]

طِيبٍ لَيْسَتْ تَطَيُّبًا فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا وَطْءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ لَهَا حُكْمُ الْجِمَاعِ هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّزْعِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّرْكِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ إثْمُهُ لِلصَّوْمِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْإِثْمُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَيْسَ إلَّا لِأَجْلِ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ فَلَا إثْمَ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ الزِّنَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فِيهِمَا وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ سم (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنَّ) أَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الضَّابِطِ مَا لَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا فَجَامَعَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَوَى فَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْإِيرَادِ وَأَنَّهُ فِي نَفْيِ الْكَفَّارَةِ قِيلَ وَقِيَاسُ مَسْأَلَةِ التَّهْذِيبِ الْمَذْكُورَةِ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا آثِمٌ بِفِطْرِهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي عِبَارَةِ التَّهْذِيبِ بِمَعْنَى الظَّنِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ فِي التَّهْذِيبِ بِمَسْأَلَةِ الظَّنِّ لَكِنَّهَا مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ الشَّكِّ اهـ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ هِيَ

[حاشية الشربيني]

بَقِيَ اسْمُهُ وَأَوْجَبَ الْغُسْلَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْإِيلَاجِ وَهُنَا عَلَى الْجِمَاعِ اهـ. ع ش وَحِفْنِيٌّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ) أَيْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرُ مَانِعٍ لِلصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ جَامَعَ مَعْذُورًا) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ جَامَعَ شَاكًّا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ ظَانًّا لَكِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِأَمَارَةٍ أَمَّا إذَا اسْتَنَدَ لَهَا بِأَنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ فَلَا إثْمَ فَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ اعْتِمَادَهُ فِي الْفِطْرِ عَلَى احْتِمَالِ دُخُولِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ هَاتِكًا حُرْمَةَ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الشِّهْبَةُ لَا تُجَوِّزُ لَهُ الْفِطْرَ خُصُوصًا عِنْدَ الْعَالِمِ (قَوْلُهُ: فِي إفْسَادِ صَوْمِهِ) وَلِذَا زَادَ الشَّرْحُ سَابِقًا لَفْظَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ صَوْمًا (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ صُورَةِ الِاسْتِدَامَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَكِنَّ النَّوَوِيَّ فِي الرَّوْضَةِ نَقَلَ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَأَقَرَّهُ فَصَحَّ الْعَزْوُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: لَمَّا نَقَلَا كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ) عِبَارَةُ التَّهْذِيبِ وَلَوْ شَكَّ كَمَا نَقَلَهُ

فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَفَاءً بِالضَّابِطِ

. (فَإِنْ تَكَرَّرَ الْفَسَادُ) بِأَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ (كُرِّرَتْ) أَيْ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ إذْ كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ بِرَأْسِهَا فَلَا تَتَدَاخَلُ كَفَّارَتَاهُمَا كَالْحَجَّتَيْنِ إذَا جَامَعَ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَرَّرَ فِي يَوْمٍ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْفَسَادِ

(وَهِيَ) أَيْ الْكَفَّارَةُ (بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ) أَيْ بِعُرُوضِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإِفْسَادِ بِالْجِمَاعِ (هُدِرَتْ) أَيْ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِعُرُوضِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَوْمٍ لِمُنَافَاتِهِ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عُرُوضَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَفْطَرَتْ بِالْجِمَاعِ لَا يَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ (لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) أَيْ لَا تَسْقُطُ بِهِمَا الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُنَافِيَانِ الصَّوْمَ فَيَتَحَقَّقُ هَتْكُ حُرْمَتِهِ قَالَ: فِي التَّعْلِيقَةِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ السَّفَرِ بَعْدَ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسْقِطُ الْمَرَضُ الْكَفَّارَةَ مَعَ أَنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَانَ عَدَمُ سُقُوطِهَا بِالسَّفَرِ الطَّارِئِ الَّذِي لَا يُبِيحُهُ مَعْلُومًا بِالْأَوْلَى

. (وَتَسْتَقِرُّ) أَيْ الْكَفَّارَةُ (فِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ) عَنْ خِصَالِهَا الْمُرَتَّبَةِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةَ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَا بِسَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ أَمْ لَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالْيَمِينِ، وَالْجِمَاعِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ لَا يُقَالُ: لَوْ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُوَاقِعَ بِإِخْرَاجِهَا بَعْدُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لَمْ يَقَعْ كَفَّارَةً وَلَوْ سُلِّمَ فَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَهُوَ وَقْتُ الْقُدْرَةِ

(وَالصَّرْفُ خَطَرٌ) أَيْ وَصَرْفُ الْمُكَفِّرِ كَفَّارَتَهُ (لِأَهْلِهِ) مُنِعَ كَالزَّكَوَاتِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَطْعِمْهُ أَهْلَك» فَفِي الْأُمِّ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً، أَوْ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهَا لَهُمْ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ، أَوْ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ وَسَوَّغَ لَهُ

[حاشية العبادي]

دَاخِلَةٌ فِي عِبَارَةِ التَّهْذِيبِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ (قَوْلُهُ: وَفَاءً بِالضَّابِطِ) لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ بِالظَّنِّ بَلْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِخِلَافِ الْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ وَبِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ شَكِّهِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَخُرُوجِهِ وَعَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ عَدَمَ تَحَقُّقِ بَقَاءِ النَّهَارِ وَاحْتِمَالُ اللَّيْلِ

(قَوْلُهُ: وَجُنُونٍ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ حُدُوثَ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يُسْقِطْ الْقَضَاءَ لِتَعَدِّيهِ بِهِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ م ر (قَوْلُهُ: لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) لَوْ حَدَث وُصُولُهُ إلَى مَحَلٍّ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ مَحَلِّهِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ مُعَيِّدِينَ عَيَّدَ مَعَهُمْ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ جَوَازِهِ اهـ. فَلَوْ عَادَ لِمَحَلِّهِ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ سَقَطَتْ لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ بِوُصُولِهِ إلَيْهِ وَقَدْ لَغَا ذَلِكَ بِعَوْدِهِ فِي يَوْمِهِ إلَى مَحَلِّهِ إذْ قَدْ تَبَيَّنَ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حُكْمِهِ، وَمُجَرَّدُ الْوُصُولِ إلَى الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ مَعَ عَدَمِ اسْتِكْمَالِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِيهِ لَا يَصْلُحُ شُبْهَةً لِسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِالْإِفْسَادِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ وَلَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ هِلَالِ شَوَّالٍ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَثَبَتَ شَوَّالٌ نَهَارًا، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي الْمَطْلَعِ أَهْلُهُ صِيَامٌ مِنْ غَيْرِ تَنَاوُلِ مُفْطِرٍ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِ صَارَ وَاجِبُهُ الصَّوْمَ وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ، وَثُبُوتُ شَوَّالٍ قَبْلَ انْتِقَالِهِ لَا يُفْسِدُ نِيَّتَهُ وَصَوْمَهُ لِزَوَالِ أَثَرِ الثُّبُوتِ فِي حَقِّهِ بِانْتِقَالِهِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُمَا طُرُوُّ الرِّدَّةِ اهـ. أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا الْجُنُونُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ طَرَأَ وُصُولُهُ إلَى مَحَلٍّ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ مَحَلِّهِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ مُعَيِّدِينَ عَيَّدَ مَعَهُمْ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ جَوَازِهِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ: لَهُ تَصَدَّقْ بِهَذَا بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ

(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِاسْتِقْرَارِهَا

[حاشية الشربيني]

الشَّيْخُ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَالشَّيْخَانِ نَقْلًا مَا حَكَمَ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ إلَى مَسْأَلَةِ الظَّنِّ أَيْ بِالِاجْتِهَادِ إذْ هُوَ الَّذِي جَوَّزَ الْإِفْطَارَ بِهِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا فَيَأْثَمُ بِهِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَفَاءً بِالضَّابِطِ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِفْطَارُ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ مُجَرَّدِ ظَنٍّ بِلَا أَمَارَةٍ، أَوْ شَكٍّ لِلشُّبْهَةِ إذْ الْكَفَّارَةُ تَسْقُطُ بِهَا وَإِنْ كَانَ آثِمًا بِهِ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَحَوَاشِيهِ وَأَوْرَدَ عَلَى السُّقُوطِ بِالشُّبْهَةِ وُجُوبَهَا عَلَى الصَّبِيِّ إذَا جَامَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ نَهَارًا، وَالْمُسَافِرِ إذَا جَامَعَ بَعْدَ عُرُوضِ سَفَرِهِ نَهَارًا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ

(قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ) هَلْ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ هُنَا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِهَا زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ مُمَوَّنِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ الثَّانِي

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْكِفَايَةِ) أَيْ الْعُمُرِ الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ تَطَوُّعٌ إلَخْ) كَتَبَ

صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ فَأَمَّا أَنَّ الشَّخْصَ يُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَصْرِفُ إلَى أَهْلِهِ فَلَا

. (وَصَرْفُ مُدٍّ) لِكُلِّ يَوْمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَلَمْ يَقْضِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَاجِبٌ) سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ لِخَبَرِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ فَتْوَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَهُ بَلْ قَالَ: يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَلَا حُجَّةَ لِلْجَدِيدِ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ عَلَى الْقَدِيمِ الْوَلَايَةُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَمْ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ أَمْ يُشْتَرَطُ الْإِرْثُ أَمْ الْعُصُوبَةُ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ لِلْإِمَامِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ الْإِرْثِ وَالنَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ اعْتِبَارُ مُطْلَقِ الْقَرَابَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا صُومِي عَنْ أُمِّك» يُبْطِلُ احْتِمَالَ وَلَايَةِ الْمَالِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ: وَمَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي اعْتَقَدَهُ وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ (مِنْ قُوتِ تِلْكَ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِهِ مَا يَشْمَلُ أَقَارِبَهُ وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا سِتِّينَ

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ تَرْكِ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ عَرَضَ السَّفَرُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إذَا مَاتَ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ إلَى قَوْلِهِ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَوْتِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِلَا عُذْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ) (تَنْبِيهٌ) لَا تَدْخُلُ النِّيَابَةُ الْعِبَادَةَ إلَّا فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ، أَوْ الْمَعْضُوبِ، وَالصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُهُمَا إلَّا تَبَعًا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ يَفْعَلُهُمَا الْأَجِيرُ لِلْحَجِّ تَبَعًا وَكَالِاعْتِكَافِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا وَمَاتَ يَفْعَلُهُ الْقَرِيبُ، أَوْ مَأْذُونُهُ عَنْهُ تَبَعًا لِصَوْمِهِ عَنْهُ م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْمُرَادُ الْقَرِيبُ الَّذِي يُعْرَفُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ فِي الْعَادَةِ قَرِيبًا لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ) أَيْ إنْ كَانُوا أَجَانِبَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِذْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ إلَخْ) وَهَلْ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ كَالدَّيْنِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ

[حاشية الشربيني]

شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ تَكْفِيرُ الشَّخْصِ عَنْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنٍ، أَوْ يَكُونَ أَبًا عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ الْبَابِلِيِّ اهـ. وَلِلْمُكَفَّرِ عَنْهُ إذَا كَفَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَأْكُلُ مِنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْإِصْدَاقِ عَنْ الْغَيْرِ وَأَدَاءِ الثَّمَنِ عَنْهُ فَكَيْفَ يَأْكُلُ مِلْكَهُ الْوَاقِعَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّقْدِيرِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الرُّخْصَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرُّخْصَةِ أَيْ هُنَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، أَوْ نَذْرٌ وَأَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهِمَا عَنْهُ لَمْ يَجُزْ إعْطَاؤُهَا لِلْآذِنِ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ اهـ. مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) لَعَلَّ الْإِذْنَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا» ، ثُمَّ إنَّ هَذَا لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ ع ش الْقِيَاسُ أَنْ يُعْتَبَرَ فَضْلُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ فَقَطْ فَيُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ) مِثْلُهُ صَوْمُ النَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ عَنْ يَمِينٍ، أَوْ تَمَتُّعٍ، أَوْ قَتْلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ إلَخْ) قِيلَ بِهَذَا فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مُدٌّ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَلَيْسَ شَدِيدَ الضَّعْفِ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ) وَعَلَيْهِ الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ) أَيْ إنْ مَاتَ مُسْلِمًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِطْعَامُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ وَاجِبِ يَوْمٍ وَاحِدٍ صَوْمًا وَإِطْعَامًا بِأَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمْ بَعْضَ مُدٍّ وَيَصُومَ الْآخَرُ عَمَّا يَخُصُّهُ يَوْمًا بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُجْبَرُ الْمُنْكَسِرُ اهـ. ق ل وَلَعَلَّ الْمَانِعَ عِنْدَ التَّبْعِيضِ مِنْ وُقُوعِ الصَّوْمِ الَّذِي صَامَهُ أَحَدُهُمْ عَنْ الْمَيِّتِ كَوْنُهُ نَوَاهُ عَنْ خُصُوصِ حِصَّتِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَنْ يَصُومَ عَنْهُ) وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ عَلَى الْوَلِيِّ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ م ر؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ تَغْلِيظًا عَلَى الْفَاعِلِ، وَقَدْ فَاتَ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ لَا الْحُرِّيَّةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ الصَّائِمِ، أَوْ الْمُطْعِمِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أَذِنَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ لِأَجْنَبِيٍّ آخَرَ لَمْ يُعْتَدَّ بِإِذْنِهِ اهـ. ع ش وَق ل (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ احْتِمَالُ إلَخْ) «وَجَاءَتْ لَهُ قَرَابَةُ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صَوْمِ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَوْمِي عَنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دُوَادَ فَإِطْلَاقُ الْقَرَابَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ قَوْلِيَّةٌ، وَالِاحْتِمَالُ يَعُمُّهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ)

الْأَرْضِ، وَهُوَ الْغَالِبُ) أَيْ يَجِبُ كَوْنُ الْمَدِّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَرْضِ وُجُوبِهِ، وَجِنْسُهُ جِنْسُ الْفِطْرَةِ فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ، وَالسَّوِيقُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ (لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرٍ) أَيْ صَرْفُ الْمُدِّ وَاجِبٌ لِلْمِسْكِينِ، وَالْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ، وَالْخَبَرِ، وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ، أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا يَشْمَلُ الْآخَرَ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ صَرْفِهِ لِاثْنَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالتَّمِيمِيُّ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ، وَمُدُّ الْكَفَّارَةِ لَا يُعْطَى لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَلَهُ إعْطَاءُ وَاحِدٍ أَمْدَادًا؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ (قُلْت وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ يَجْرِي) أَيْ الْمُدُّ أَيْ لَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فِي وُجُوبِ الصَّرْفِ لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، أَوْ سَبْعَةٍ وَوُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ انْحَصَرَ، وَالصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ بَلْ يَجِبُ صَرْفُهُ لِفَقِيرٍ، أَوْ مِسْكِينٍ فَقَطْ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: (مِنْ إرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَا وَمَا قَضَى) صِلَةُ صَرَفَ كَمَا تَقَرَّرَ وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ مَاتَ عَقِبَ رَمَضَانَ، أَوْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ إلَى مَوْتِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ هُنَا عَدَمُ الْعُذْرِ فَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ

. (وَفِي) صَوْمِ (تَكْفِيرِ قَتْلٍ) ، أَوْ نَذْرٍ (لَزِمَا) صَرْفُ مُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ وَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ وَخَرَجَ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَفَّارَةُ غَيْرِهِ

[حاشية العبادي]

بِأَنَّهُ: هُنَا بَدَلٌ عَمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ جَزَمَ بِهِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالِاسْتِئْجَارِ، وَالْوَلِيُّ غَيْرُ الْوَارِثِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ: بَعْضُ الْوَرَثَةِ نُطْعِمُ وَبَعْضُهُمْ نَصُومُ أُجِيبَ الْأَوَّلُونَ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ الْإِطْعَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ حَجَرٌ أَقُولُ: وَمَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِينَ لَوْ سَبَقَ الْآخَرُونَ إلَى الصَّوْمِ قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَالْوَجْهُ إجْزَاؤُهُ وَامْتِنَاعُ الْإِطْعَامِ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ الْمُطْعِمِينَ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالصَّوْمِ الْجَائِزِ لِلْآخَرِينَ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ) أَيْ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا وَفِي النَّاشِرِيِّ وَإِذَا جَوَّزْنَا الِاسْتِئْجَارَ دُفِعَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْفِدْيَةِ اُعْتُبِرَ رِضَا الْوَرَثَةِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الصَّوْمِ اهـ. وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ حِصَّتِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْضًا آخَرَ مِنْهُمْ؟ فِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ سم (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ) أَمَّا أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَرِيبٌ وَلَا مَيِّتٌ فَيَمْتَنِعُ صَوْمُهُ وَكَذَا إطْعَامُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِطْعَامِ، وَالصَّوْمِ، وَالِاسْتِئْجَارِ أَيْ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ مُخَيَّرٍ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ اهـ. وَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ أَنَّ الْقَرِيبَ غَيْرُ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ النَّوَوِيِّ بِجَوَازِهِ لَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ: أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ لَمْ يَرْتَضِ مَا فِيهِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا أَنَّهُ انْفَرَدَ بِذَلِكَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْلَالُ الْأَجْنَبِيِّ بِالصَّوْمِ قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ مِنْ الْحَجِّ بِأَنَّ: لِلصَّوْمِ بَدَلًا وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَبِأَنَّهُ: لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَجِّ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ، وَالصَّوْمِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. ، وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ فَتَتَعَيَّنُ الْفِدْيَةُ اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِذْنِ، وَالْمَأْذُونِ الْبُلُوغُ لَا الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ مَنْ يَحُجُّ عَنْ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ حُرِّيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَالصَّبِيِّ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. إلَّا أَنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْذَنُ بَلْ وَيَسْتَأْجِرُ مِنْ التَّرِكَةِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَجِنْسُهُ جِنْسُ الْفِطْرَةِ مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: الْقَفَّالُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى مِائَةِ مِسْكِينٍ مَثَلًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ إذَا فَرَّقَ الطَّعَامَ جَوَازُ إعْطَاءِ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِأَنَّ: الْمُدَّ هُنَا يَدُلُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ فَكَذَا بَدَلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ أَصْلٌ وَبِأَنَّ: الْمَغْرُورَ ثَمَّ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: إنْ انْحَصَرَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) إنْ فَاتَهُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ)

[حاشية الشربيني]

وَيَسْتَوِيَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَرْضِ وُجُوبِهِ) فِي التُّحْفَةِ يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَلَدِ الَّذِي يُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِهَا الْمَحَلُّ الَّذِي هُوَ فِيهِ عِنْدَ أَوَّلِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْقَضَاءِ اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِاعْتِبَارِ مَحَلِّ وُجُوبِ الْمُدِّ الَّذِي فِي الشَّارِحِ إذْ قَدْ يَمُوتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَوَّلَ مُخَاطَبَتِهِ بِالْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِي مَحَلِّ الْمُكَفِّرِ حَالَ الْأَدَاءِ خِلَافًا لِمَنْ عَبَّرَ بِحَالِ الْوُجُوبِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ اهـ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ لَا يَتَقَيَّدُ

إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ فِيهَا الْإِطْعَامُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُقَيِّدُوا الْكَفَّارَةَ بِالْقَتْلِ (كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ) لَا يُطِيقُ مَعَهُ الصَّوْمَ، أَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ قَالَ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184] الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ، أَوْ يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقْرَآنِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ وَكَالْكَبِيرِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَهَلْ الْمُدُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَنْ الصَّوْمِ أَمْ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لَوْ قَدَرَ بَعْدُ عَلَى الصَّوْمِ فَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَفِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ الصَّوْمَ

[حاشية العبادي]

وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إذَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ فِي نَذْرٍ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ فِيهَا الْإِطْعَامُ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ بِالْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ فَيُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مَرْتَبَةٌ أَخِيرَةٌ وَجَبَتْ بِمُقْتَضَى التَّرْتِيبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ يَخْلُفُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَفْعَلَ الصَّوْمَ هَلْ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَبِهِ يَقْوَى إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْكَفَّارَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا.
وَكَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا الْبَحْثِ أَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْوَلِيِّ الصَّوْمُ فَلَهُ الْإِطْعَامُ بَدَلَهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْإِطْعَامُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَرْتَبَةٌ أَخِيرَةٌ وَقَدْ يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِ بَدَلِيَّتِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَرْتَبَةً مَنْصُوصَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ) أَيْ فَإِنَّ الْوَارِثَ يُطْعِمُ عَنْ صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا لَكِنْ لَوْ عَدَلَ إلَى خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ التَّخْيِيرِ فَلَا شَكَّ فِي الْإِجْزَاءِ قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ بَحْثًا بِرّ (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ) أَيْ فَلَا مَقْدِرَةَ فَإِنْ قُلْت أَيُّ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ عِنْدَ النُّزُولِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ فُهِمَ مِنْهَا ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ بَقَائِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَالْكَبِيرِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ) فِي نُكَتِ الْعِرَاقِيِّ لَوْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَالْمَعْضُوبِ فِي الْحَجِّ وَأَنَّ الْهَرِمَ لَوْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ كَلَامٌ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهَلْ الْمُدُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ مُشْكِلٌ؟ وَلَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَكَذَا رَأَيْت فِي الرَّافِعِيِّ فَرْضُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهَرِمِ فَقَطْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَّانِي) لَكِنْ لَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَلَمْ يُفَرِّعْهُ عَلَى شَيْءٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الْأَوَّلِ، وَالْوَجْهُ التَّعْمِيمُ (فَرْعٌ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى التَّرَاخِي لِعَدَمِ التَّعَدِّي (تَنْبِيهٌ) حَاوَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الَّذِي لَا يُطِيقُ بِوَجْهٍ، وَالثَّانِي الَّذِي وَجَّهَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى الَّذِي يُطِيقُ بِمَشَقَّةٍ تُبِيحُ الْفِطْرَ بِرّ وَقَوْلُهُ: الْوَجْهُ التَّعْمِيمُ لِلْإِسْنَوِيِّ اعْتِرَاضٌ يُصَرِّحُ

[حاشية الشربيني]

بِفَسَادِ مَا قَبْلَهُ وَلَا مَا بَعْدَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مُدًّا وَنِصْفًا مَثَلًا وَلَا مِنْ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ) بِخِلَافِ أَمْدَادِ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ) بِأَنْ يُدْرِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ زَمَنًا قَابِلًا لِلصَّوْمِ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ نَحْوُ مَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ ق ل (قَوْلُهُ: عَقِبَ رَمَضَانَ) أَيْ مَاتَ فِي ثَانِي يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ إذْ لَا يَصِحُّ صَوْمُ أَوَّلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ إلَخْ) أَيْ فَالْإِطْعَامُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ أَصَالَةً لَا بُدَّ لَا لِخُصُوصِ الْمَوْتِ بَلْ لِعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ حَيْثُ عَجَزَ عَنْهُ انْتَقَلَ إلَى الْإِطْعَامِ وَلَوْ فِي الْحَيَاةِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا كَفَّارَةُ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَكَفَّارَاتُ الْحَجِّ إذَا تَعَيَّنَ الصَّوْمُ فِيهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ الصَّوْمُ وَلَا يَخْلُفُهُ إطْعَامٌ لِعَجْزِهِ عَنْهُ قَبْلُ (قَوْلُهُ: كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ إلَخْ) أَيْ فِي رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ قَضَاءٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ اهـ. عَمِيرَةُ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا يُطِيقُ مَعَهُ الصَّوْمَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ نَعَمْ إنْ كَانَ يَضِيقُ فِي زَمَنٍ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْفِطْرُ، وَالْفِدْيَةُ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ اهـ. وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: كَانَا يَقْرَآنِ) وَقِرَاءَةُ الصَّحَابِيِّ تَجْرِي مَجْرَى خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا اهـ. عب (قَوْلُهُ: لَوْ قَدَرَ بَعْدَ إلَخْ) وَلَوْ قَبْلَ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ) لَكِنْ

وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِالْفِدَاءِ فَفِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اسْتِقْرَارُهُ كَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ عَكْسِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ (، أَوْ) كَذَاتِ (حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) وَلَوْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونَهَا وَقَدْ أَفْطَرَتَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ (إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) أَيْ عَلَيْهِ لَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184] أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ، وَالنَّاسِخُ لَهُ قَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] ، وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَتُسْتَثْنَى الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِلشَّكِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَفْطَرَتْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَّ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْفِدْيَةِ عَنْ الزَّائِدِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا صَوْمُهُ وَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ أَمَّا إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا فَقَطْ، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا

[حاشية العبادي]

بِالتَّعْمِيمِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ) أَيْ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ: فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ: حَقَّ اللَّهِ الْمَالِيُّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، أَوْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) يُحْتَمَلُ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ إنْقَاذِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونِهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُتَطَوِّعَةِ إذَا لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ، أَوْ صَائِمَةٌ لَا يَضُرُّهَا الْإِرْضَاعُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْطَرَتَا) وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ، أَوْ مَرِيضَتَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ) أَيْ مَعَ الْقَضَاءِ قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَتَبْقَى أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرَةِ، وَالرَّقِيقَةِ إلَى الْيَسَارِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا) وَكَذَا إنْ كَانَتَا فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ وَتَرَخَّصَا لِأَجْلِهِ، أَوْ أَطْلَقَتَا أَيْ قَصَدَتَا التَّرَخُّصَ لَكِنْ لَمْ يَقْصِدَاهُ لِأَجْلِ السَّفَرِ، أَوْ الْمَرَضِ وَلَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَخَّصَتَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْقُوتِ

[حاشية الشربيني]

لَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ مَعَ الْعَجْزِ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُقَالُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُخَاطَبًا بِالْفِدْيَةِ ابْتِدَاءً، أَوْ بَدَلًا إذَا لَمْ يُرِدْ الصَّوْمَ فَإِذَا أَرَادَهُ كَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) لِعَجْزِهِ عَنْهُ حَالَ النَّذْرِ ع ش؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ أَوْ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ) وَلَوْ مِنْ زِنًا اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ مَقْصُودَانِ بِالذَّاتِ لَا اضْمِحْلَالَ لِأَحَدِهِمَا فَيُتَّبَعُ بِخِلَافِ قَصْدِ النَّفْسِ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ الْغَيْرِ يَضْمَحِلُّ قَصْدُ الْغَيْرِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا قَصْدَ أَصْلًا فِي الْأُولَى مَعَ التَّبَعِيَّةِ لِلنَّفْسِ، وَأَمَّا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ فَقَطْ فَهُوَ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ إنْ لَمْ يُتَّبَعْ وَلَمْ يَضْمَحِلَّ، وَالنَّفْسُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهَا مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ بِإِيضَاحٍ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا أَطَالَ بِهِ مَحْشُوُّ الْمَنْهَجِ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ خَافَتَا عَلَيْهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ فَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا) إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ عَمَّا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الصَّوْمِ، وَالْفِدْيَةِ بِلَا قَضَاءٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، أَوْ صَوْمٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَلَمْ يُجْعَلْ تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ جَمْعٍ يَقْرَبُ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فَهُمَا مَقَالَتَانِ لِقَائِلَيْنِ فَلَا يُقَالُ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ النَّفْيِ تَارَةً وَعَدَمُهُ أُخْرَى فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ دَافِعَةٌ؛ لِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ هُنَا أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى إلَخْ (قَوْلُهُ:، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا إلَخْ) وَلَيْسَ هُنَا ارْتِفَاقُ شَخْصَيْنِ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ حَيْثُ وُجِدَ كَانَ غَيْرُهَا تَبَعًا لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ لِتَمَحُّضِ التَّبَعِيَّةِ هُنَا فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ:

فَلَا فِدْيَةَ كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ (كَدَافِعِ الْهَلَكِ) بِغَرَقٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّهُ إذَا أَفْطَرَ لِدَفْعِ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ بَدَلَانِ الْقَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ كَمَا فِي الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَفَرْضُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ

(وَمَنْ) أَيْ وَكَمَنْ (قَدْ أَمْكَنَهُ) قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ (وَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ) إلَى رَمَضَانَ ثَانٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَاهُ قَالَا وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى رِوَايَةٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ سِتَّةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَخَرَجَ بِالْإِمْكَانِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ سَنَةٍ أَنَّ الْمُدَّ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ إذْ الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ لَا تَتَدَاخَلُ بِخِلَافِهِ فِي الْكِبَرِ وَنَحْوِهِ لَا يَتَكَرَّرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَقَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ بِفَوْتِ الصَّوْمِ وَبِفَوْتِ وَقْتِهِ وَبِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ

. (وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ) صَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ شَرَعَ فِيهِ (فَلْيُتِمَّا) أَيْ فَلْيُتِمَّهُ وُجُوبًا وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا كَمَا يَجِبُ إتْمَامُ أَدَائِهِ (كَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ) وَجِهَادٌ لِمَا سَيَأْتِي (لَا الْعِلْمَا) أَيْ يُتِمَّ الْوَاجِبَ الْعَيْنِيَّ لَا الْعِلْمَ غَيْرَ الْعَيْنِيِّ وَإِنْ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: كَدَافِعِ الْهَلَكِ) أَيْ الْهَلَاكِ وَاسْتِثْنَاءُ الْمُتَحَيِّرَةِ السَّابِقِ يَأْتِي هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ الْمَعْصُومِ، وَالْبَهِيمَةِ الْمُحْتَرَمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُضْوَ الْمُحْتَرَمِ وَمَنْفَعَتَهُ كَالنَّفْسِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي مَالِ نَفْسِهِ) كَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَإِنْ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ م ر

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) قَالَ: فِي الْعُبَابِ إنْ لَمْ يُوجِبْ فِطْرُهُ كَفَّارَةً اهـ. فَإِنْ أَوْجَبَهُ كَالْجِمَاعِ قَالَ: الْقَاضِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلتَّأْخِيرِ فِدْيَةٌ؟ فِيهِ جَوَابَانِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ كَفَّارَةٌ فَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ لِلتَّأْخِيرِ، وَالْكَفَّارَةَ لِلْهَتْكِ اهـ. وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَلْ يَجُوزُ الصَّوْمُ عَنْ هَذَا الْمُدِّ؟ وَجْهَانِ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّ أَصْلٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ فَاتَ شَيْءٌ بِلَا عُذْرٍ وَأَخَّرَ قَضَاءَهُ بِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ تَبَعًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لِلسَّفَرِ حَرَامٌ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُهَا اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ اللُّزُومِ إنْ قُلْنَا التَّأْخِيرُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (قَوْلُهُ: بِفَوْتِ الصَّوْمِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَحَقِّ الْهَرِمِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ: وَبِفَوْتِ وَقْتِهِ

[حاشية الشربيني]

كَدَافِعِ الْهَلَكِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ مَتَى تَوَقَّفَ الدَّفْعُ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ الْإِكْرَاهُ الشَّرْعِيُّ هُنَا كَالْحِسِّيِّ لِوُقُوعِ الْفِطْرِ هُنَا وَسِيلَةً لِشَيْءٍ آخَرَ لَا مَقْصُودًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَدَافِعِ الْهَلَكِ) أَيْ وَهُوَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لَوْلَا الْإِنْقَاذُ أَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ لِعُذْرٍ كَسَفَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَفْطَرَ فِيهِ لِلْإِنْقَاذِ وَلَوْ بِلَا نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ أَفْطَرَ لِنَحْوِ السَّفَرِ لَا لِلْإِنْقَاذِ كَمَا مَرَّ اهـ. م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمُرْضِعِ مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَى الْمُشْرِفِ وَحْدَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُسَافِرًا وَأَفْطَرَ بِقَصْدِ السَّفَرِ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي كُتُبِهِ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُحْتَرَمَ آدَمِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِالْفِطْرِ لِإِنْقَاذِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ إنْ كَانَ حُرًّا ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ الْمُنْقِذُ، وَالْمُنْقَذُ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، أَوْ حَيَوَانًا غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَكَذَلِكَ، أَوْ لِغَيْرِهِ ارْتَفَقَ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ هُمَا وَمَالِكُ الْمُنْقَذِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِنْ غَيْرَ الْحَيَوَانِ مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَالْفِدْيَةُ لِارْتِفَاقِ الْمُنْقِذِ بِالْفِطْرِ وَمَالِكِ الْمَالِ بِتَخْلِيصِ مَالِهِ مِنْ التَّلَفِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِقْ بِهِ إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَالِكُ الْمُنْقِذُ، وَالْجَمَادُ نَفْسُهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ارْتِفَاقٌ وَاعْتَمَدَ م ر فِي الْحَيَوَانِ لُزُومَ الْفِدْيَةِ وَأَطْلَقَ عَدَمَهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ اهـ. مَدَنِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَضَاءُ مَا فَاتَهُ) لَوْ أَخَّرَ قَرِيبُ الْمَيِّتِ التَّدَارُكَ عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنْ أَرَادَ الْفِدْيَةَ عَنْهُ لَزِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ وَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ عَنْهُ لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ مَعَ الصَّوْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِ اهـ. مَدَنِيٌّ عَلَى شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ سَنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبٌ (قَوْلُهُ: سِتَّةٌ) هُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّ الْمُدَّ يَتَكَرَّرُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ فَوَّتَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ وَتَكَرَّرَ وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إنْ فَوَّتَهُ بِعُذْرٍ فَفِي وُجُوبِ الْمُدِّ خِلَافٌ وَعَلَى وُجُوبِهِ فَفِي تَكَرُّرِهِ خِلَافٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِمْكَانُ مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا عَالِمًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَى نَاسٍ، أَوْ جَاهِلٍ وَلَوْ لِمَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُوسِرًا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ فَلَا يَلْزَمُ لِعَامٍ عَجَزَ فِيهِ كَمَا مَرَّ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ سم عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ يَكْفِي تَمَكُّنُهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: فَلْيُتِمَّهُ) أَيْ

كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ فِيهِ (وَ) لَا (الْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةِ) غَيْرِ مَا مَرَّ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ شَيْءٍ مِنْهُمَا (إنْ شَرَعَا فِيهِ) لِئَلَّا يُغَيِّرُ الشُّرُوعُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ، وَالْجِهَادِ لِئَلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ الْخَلَلُ بِكَسْرِ قُلُوبِ الْجُنْدِ؛ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ كَالْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُ مَطْلُوبٌ بِرَأْسِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَالْجِهَادِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ عَمَلًا بِالتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ (وَلَا عِبَادَةٌ تَطَوُّعًا) صَوْمًا، أَوْ غَيْرَهُ إلَّا الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ كَمَا سَيَأْتِيَانِ بَابُهُمَا وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَلِخَبَرِ «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَلِخَبَرِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ.
وَيُقَاسُ بِالصَّوْمِ غَيْرُهُ نَعَمْ يُكْرَهُ قَطْعُ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ وَإِذَا قَطَعَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَمْ تَتِمَّ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ إنْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ، وَالتَّطَوُّعُ (كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ) ، وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ (لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ) فَمَنْ كَانَ حَاجًّا لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بَلْ يُسَنُّ لَهُ فِطْرُهُ (إنْ كَانَ إذَا صَامَ وَهَنَ) أَيْ ضَعُفَ وَهَذَا وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ فِطْرُهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِيَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فَصَوْمُهُ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَفِيهَا أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُهُ لِحَاجٍّ لَمْ يَصِلْ عَرَفَةَ إلَّا لَيْلًا لِفَقْدِ الْعِلَّةِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُسَافِرِ أَمَّا الْمُسَافِرُ فَيُسَنُّ فِطْرُهُ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُسَنُّ صَوْمُ ثَامِنِ ذِي الْحِجَّةِ احْتِيَاطًا لِعَرَفَةَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ بَلْ يُسَنُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ غَيْرِ الْعِيدِ وَقَوْلُ النَّظْمِ لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) كَصَوْمِ (سِتِّ) أَيَّامٍ مِنْ (شَوَّالٍ) بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

[حاشية العبادي]

هُوَ فِي حَقِّ الْمُرْضِعِ، وَالْحَامِلِ وَدَافِعِ الْهَلَكِ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَظَاهِرٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يَجِبُ فِيهِمَا الْقَضَاءُ، وَالْفِدْيَةُ، وَالْأَوَّلُ تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ لَا غَيْرُ بِرّ

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ نَحْوَ الْمَيِّتِ وَدَفْنَهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ صَامَ) أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) كَانَ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ حَاجًّا، أَوْ لَا فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ النَّصِّ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ (قَوْلُهُ: كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ) قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ: النَّصُّ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ (قَوْلُهُ: وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ عَنْ نَحْو نَذْرٍ، أَوْ قَضَاءٍ حَصَلَ مَعَ مَا نَوَاهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ أَيْضًا وَأَفْتَى بِأَنَّهُ: لَوْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا صَامَ السِّتَّةَ مِنْ الْقَعْدَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ: هَذَا الْإِفْتَاءَ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدَهُ مِمَّا ذُكِرَ وَأُجِيبُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ صَارِفٌ عَنْ سِتَّةِ شَوَّالٍ بِأَنْ صَامَ شَوَّالًا عَنْ الْقَضَاءِ قَاصِدًا تَأْخِيرَ السِّتَّةِ إلَى مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

[حاشية الشربيني]

الْيَوْمَ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْفَرْضَ عَنْ كِفَايَةٍ) يَنْبَغِي إنْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ بِهِ، وَالْأَوْجَبُ الْإِتْمَامُ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي أَصْلِ الشُّرُوعِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إنْ انْحَصَرَ الْعِلْمُ بِهِ فِي وَاحِدٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا أُجْبِرَ كُلٌّ فَإِنْ فَعَلَهُ الْبَعْضُ سَقَطَ الطَّلَبُ وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَرَكَ مَا لَزِمَهُ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَوَاشِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا يُتَصَوَّرُ الشُّرُوعُ فِيهَا وَتَرْكُهَا مِنْ غَيْرِ إتْمَامٍ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّصْدِيقِ، وَالتَّصْدِيقُ لَا يَتَبَعَّضُ كَذَا بِهَامِشِ الشَّارِحِ اهـ. وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ هُنَا مَا يَعُمُّ تَصَوُّرَ الْمَوْضُوعِ، وَالْمَحْمُولِ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْوَاحِدَةَ لَمْ تَجِبْ بِخُصُوصِهَا بَلْ لِانْدِرَاجِهَا فِيمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ) وَلَوْ حَصَلَ الشَّكُّ فِي هَلَاكِ الْحُجَّةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ كَمَا فِي صِيَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الشَّكِّ فِي أَوَّلِهِ قَالَهُ مَوْهُوبٌ الْجَحْدَرِيُّ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ وَجَدَ شَيْئًا، وَإِلَّا زِيدَ بِهِ حَسَنَاتٌ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْوُضُوءَ، وَالصَّلَاةَ، وَالْجُمُعَةَ وَرَمَضَانَ وَغَيْرَهَا مُكَفِّرَاتٌ فَمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ أَنَّهُ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ وَوَجْهُ كَوْنِ عَرَفَةَ تُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ وَعَاشُورَاءَ سَنَةً أَنَّ عَرَفَةَ مِنْ خَصَائِصِنَا بِخِلَافِ عَاشُورَاءَ وَأَعْمَالُنَا يُضَاعَفُ ثَوَابُهَا عَلَى أَعْمَالِ بَقِيَّةِ الْأُمَمِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ لَكِنْ مَالَ إلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّغَائِرِ الَّتِي يُكَفِّرُهَا هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ هِيَ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ فَيُرْجَى أَنْ يَحْتُتْ مِنْ الْكَبَائِرِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ) مِثْلُهُ الْمُسَافِرُ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا إذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ ع ش وَمِثْلُ صَوْمِ عَرَفَةَ فِي هَذَا غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ عَرَفَةَ)

«مِنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى النَّسَائِيّ خَبَرَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» وَحَذْفُ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ جَائِزٌ كَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلْخَبَرِ (وَ) صَوْمُهَا (بِالْوَلَاءِ) وَمُتَّصِلُهُ بِيَوْمِ الْعِيدِ (أَوْلَى) مِنْ تَفْرِيقِهَا وَمِنْ صَوْمِهَا غَيْرِ مُتَّصِلَةٍ بِيَوْمِ الْعِيدِ مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَقَوْلُهُ: وَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى مِنْ زِيَادَةِ (وَ) كَصَوْمِ (عَاشُورَاءَ) ، وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ (وَتَاسُوعَاءَ) ، وَهُوَ تَاسِعُهُ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَوْمُ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» وَقَالَ: «لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ فَمَاتَ قَبْلَهُ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَيُسَنُّ صَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحِكْمَةُ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ الِاحْتِيَاطُ لِعَاشُورَاءَ، وَالْمُخَالَفَةُ لِلْيَهُودِ كَمَا زَادَهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (خُولِفَ بِالتَّاسِعِ) أَيْ بِصَوْمِهِ مَعَ الْعَاشِرِ (لِلْمَرِيضِ قَلْبَا) أَيْ لِأَجْلِ إفْرَادِ مَرِيضِ الْقَلْبِ بِالْكُفْرِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ (وَ) كَصَوْمِ (أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ) وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَتَالِيَاهُ لِلْأَمْرِ بِصَوْمِهَا فِي النَّسَائِيّ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ.
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَصَوْمُهَا كَصَوْمِ الشَّهْرِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ غَيْرَ أَيَّامِ الْبِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَأَنْ تَكُونَ أَيَّامَ الْبِيضِ فَإِنْ صَامَهَا أَتَى بِالسُّنَّتَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ الثَّامِنِ، وَالْعِشْرِينَ وَتَالِيَيْهِ وَخُصَّتْ أَيَّامُ الْبِيضِ وَأَيَّامُ السُّودِ بِذَلِكَ لِتَعْمِيمِ لَيَالِي الْأُولَى بِالنُّورِ وَلَيَالِي الثَّانِيَةِ بِالسَّوَادِ فَنَاسَبَ صَوْمُ الْأُولَى شُكْرًا، وَالثَّانِيَةِ لِطَلَبِ كَشْفِ السَّوَادِ؛ وَلِأَنَّ الشَّهْرَ ضَيْفٌ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الرَّحِيلِ فَنَاسَبَ تَزْوِيدُهُ بِذَلِكَ، وَالِاحْتِيَاطُ صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مَعَ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: وَصَوْمُ السَّابِعِ، وَالْعِشْرِينَ مَعَ أَيَّامِ السَّوَادِ (صَوْمُهُ) أَيْ وَكَصَوْمِهِ (الْخَمِيسَ، وَالِاثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَتَحَرَّى صَوْمَهُمَا» وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ عَرْضُهَا عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا رَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا فَإِنَّهُ بِاللَّيْلِ مَرَّةً وَبِالنَّهَارِ مَرَّةً وَلَا

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: كَصِيَامِ الدَّهْرِ) أَيْ فَرْضًا فَمَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ وَلَوْ لِعُذْرٍ، ثُمَّ صَامَ سِتَّةَ شَوَّالٍ، وَقَضَاءَ رَمَضَانَ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّةُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَكَثِيرِينَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ صِبًا، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ كُفْرٍ لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةِ شَوَّالٍ قَالَ: أَبُو زُرْعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَصْلُ سُنَّةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ تَعَدِّيًا حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ كَشَيْخِهِ الْجُرْجَانِيِّ يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ كَرَاهَةَ صَوْمِهَا لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَيُنَافِي مَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ: ذُو وَجْهَيْنِ، أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَهَذَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِذَا تَرَكَهَا فِي شَوَّالٍ لِذَلِكَ، أَوْ غَيْرِهِ سُنَّ قَضَاؤُهَا فِيمَا بَعْدُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَيْنِ) وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْخَمِيسِ م ر وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا فَاتَهُ

[حاشية الشربيني]

إلَّا إذَا كَانَ مَاكِثًا النَّهَارَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَقَصَدَ عَرَفَةَ لَيْلًا اهـ. ع ش وق ل ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْمُحَشِّي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُكْثَ لَيْسَ بِقَيْدٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إلَخْ) أَيْ دَائِمًا فَلَا تَكُونُ الْمَرَّةُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ وَسِتَّةِ شَوَّالٍ كَصِيَامِ الدَّهْرِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ إلَى قَوْلِهِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ بِسَنَةٍ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: رَمَضَانَ) مَفْعُولٌ عَلَى التَّوَسُّعِ وَلَيْسَ ظَرْفًا هُنَا فَالْمُرَادُ جَمِيعُهُ اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: جَائِزٌ) وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ إثْبَاتِهَا حِينَئِذٍ م ر (قَوْلُهُ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ) أَيْ أَرْجُو مِنْ اللَّهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الثَّالِثَ عَشَرَ) أَيْ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُبَدَّلُ بِالسَّادِسِ عَشَرَ مِنْهُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ) أَيْ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ أَوَّلُهَا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَمَا هُنَا بِالِاحْتِيَاطِ أَيْ لِاحْتِمَالِ نَقْصِ الشَّهْرِ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخِلَافَ وَاهٍ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فَلَا يُرَاعَى اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُهَا السَّابِعُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ يُسَنُّ صَوْمُ الْآخَرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ الثَّامِنُ يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ السَّابِعِ احْتِيَاطًا فَيُتَّجَهُ سَنُّ صَوْمِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) أَيْ احْتِيَاطًا لِنَقْصِ الشَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ وَنَقَصَ الشَّهْرُ أَبْدَلَهُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُطْلَبُ لِهَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أُخْرَى، أَوْ يَكْفِي ذَلِكَ الْيَوْمُ لِلشَّهْرَيْنِ؟ رَاجِعْ ق ل، وَالظَّاهِرُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ كِفَايَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ صَوْمَهُ عَنْ غَيْرِهِ بَلْ وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: تُعْرَضُ فِيهَا الْأَعْمَالُ) أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَقَوْلُهُ: وَأَنَا صَائِمٌ عَلَى إثْرِ صَوْمٍ وَقِيلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَوْلُهُ: وَأَنَا صَائِمٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ عَرْضُهَا عَلَى اللَّهِ) قِيلَ وَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ كَمَا فِي خَبَرِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ إكْثَارِهِ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ فَقَالَ: إنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» لِجَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ جُمْلَةً (وَ) كَصَوْمِهِ (الدَّهْرَ) لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
(لَا) صَوْمِهِ (التَّشْرِيقَ، وَالْعِيدَيْنِ) أَيْ أَيَّامَهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ وَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَمَحَلُّ نَدْبِ صَوْمِ الدَّهْرِ إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرًا، أَوْ فَوْتَ حَقٍّ وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» وَحَيْثُ لَا يُكْرَهُ قَالَ: يُكْرَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الدَّهْرِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وَفِيهِ أَيْضًا «لَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ» لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْعَكْسَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَقَوْلُهُ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «وَلَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ» أَيْ لَك وَيُسَنُّ صَوْمُ شَعْبَانَ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ وَيُكْرَهُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالْأَحَدِ بِالصَّوْمِ

(بَابُ الِاعْتِكَافِ) هُوَ لُغَةً اللُّبْثُ، وَالْحَبْسُ، وَالْمُلَازَمَةُ عَلَى الشَّيْءِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] وَقَالَ ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: 138] يُقَالُ: اعْتَكَفَ وَعَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا عَكْفًا وَعُكُوفًا وَعَكَفْتُهُ أَعْكِفُهُ بِكَسْرِ الْكَافِ عَكْفًا لَا غَيْرُ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا كَرَجَعَ وَرَجَعْته وَشَرْعًا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّتِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَلَازَمَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ» قَالَ جَمَاعَةٌ: وَهُوَ

[حاشية العبادي]

صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ، أَوْ اتَّخَذَهُ وِرْدًا سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ قَضَاءِ الْخَمِيسِ، وَالِاثْنَيْنِ وَسِتِّ شَوَّالٍ إذَا فَاتَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَنْهُ، أَوْ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ مَجْمُوعٌ بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَلَوْ صَادَفَ يَوْمُ فِطْرِهِ مَا يُسَنُّ صَوْمُهُ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَالْأَفْضَلُ صَوْمُهُ وَلَا يَكُونُ صَوْمُهُ مَانِعًا مِنْ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ م ر (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ) وَبَعْدَهُ رَجَبٌ، ثُمَّ الْحِجَّةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ مِثْلِهَا مِنْ رَجَبٍ لَا مِنْ جَمِيعِهِ وَإِلَّا نَافَى تَقْدِيمَ رَجَبٍ، وَمِنْ لَازِمِ تَقْدِيمِهِ أَنَّ مَجْمُوعَهُ أَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذِي الْحِجَّةِ وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيمَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(بَابُ الِاعْتِكَافِ)

[حاشية الشربيني]

أَيْضًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» فَيَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا مَرْصِفِيٍّ، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَرْضُ الصَّلَاةِ فَقَطْ لَا جَمِيعِ الْأَعْمَالِ اهـ. مَرْصِفِيٌّ لَكِنْ بِهَامِشٍ عَنْ الْمَدَابِغِيِّ أَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَفْصِيلًا كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ (قَوْلُهُ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ) أَيْ عَنْهُ، أَوْ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ (قَوْلُهُ: وَعَقَدَ تِسْعِينَ) وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِبْهَامَ وَيَجْعَلَ السَّبَّابَةَ دَاخِلَةً تَحْتَهُ مَطْبُوقَةً جِدًّا اهـ. مُحَلَّى (قَوْلُهُ: صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ) وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ فِطْرِهِ يَوْمَ خَمِيسٍ، أَوْ عَرَفَةَ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ح ف وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي فَتَاوَى إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ صِيَامَ دَاوُد أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا وَبِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لِلْخَبَرِ صَرْفٌ لَهُ عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا قَرِينَةٍ اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: ذِي الْقَعْدَةِ) هُوَ أَوَّلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا أَيْ ز ي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ سَنَتَيْنِ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا مُرَتَّبَةً فَيَبْتَدِئُ عَلَيْهِ بِذِي الْقَعْدَةِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إفْرَادُ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ صَامَ أَحَدَهَا مَعَ يَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَفِي الْإِيعَابِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ الْعَزْمُ عَلَى وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ يَدْفَعُ كَرَاهَةَ إفْرَادِهِ إذَا طَرَأَ لَهُ عَدَمُ صَوْمِ مَا بَعْدَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِي التُّحْفَةِ وَلَا نَظِيرَ لِهَذَا فِي أَنَّهُ إذَا ضُمَّ مَكْرُوهٌ لِمَكْرُوهٍ آخَرَ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْمِلَلِ لِلصَّوْمِ كَالنَّيْرُوزِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ تَشْبِيهٌ اهـ.

[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

[أَرْكَانُهُ الِاعْتِكَافُ]

(بَابُ الِاعْتِكَافِ) (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ) أَيْ: الْإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْحَبْسُ أَيْ: حَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، وَالْمُلَازَمَةُ أَيْ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّلَاثَةِ كَمَا فِي ع ش وَانْظُرْ لِمَ جَمَعْت تِلْكَ الثَّلَاثَةَ، وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَفْهُومُ (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ: اللُّبْثُ الْمَخْصُوصُ بِأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مِقْدَارِ الطُّمَأْنِينَةِ نِيَّتُهُ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ مِنْ الشَّخْصِ الْمَخْصُوصِ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الطَّاهِرِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) مِثْلُهُ الطَّوَافُ وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا (قَوْلُهُ: قَالَ جَمَاعَةٌ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ التَّبَرِّي مَا قِيلَ لَعَلَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ بِدَلِيلِ آيَةِ

مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: 125] وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ لُبْثٌ وَنِيَّةٌ وَمُعْتَكِفٌ وَمُعْتَكَفٌ فِيهِ كَمَا تَعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ حَيْثُ قَالَ: (سُنَّ) الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ (اعْتِكَافُ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلِ) وَلَوْ صَبِيًّا وَرَقِيقًا وَزَوْجَةً لَكِنْ يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ فَلَهُمَا إخْرَاجُهُمَا مِنْهُ وَكَذَا مِنْ تَطَوُّعٍ أَذِنَا فِيهِ نَعَمْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَنْفَعَتِهِ كَالْحُرِّ وَكَذَا لِلرَّقِيقِ إذَا اشْتَرَاهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ نَذْرِهِ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِإِذْنِ بَائِعِهِ وَقِيَاسُهُ فِي الزَّوْجَةِ كَذَلِكَ، وَالْمُبَعَّضُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَكَالرَّقِيقِ وَإِلَّا فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالرَّقِيقِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ وَبِالْعَاقِلِ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ إذْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ (بِلُبْثِهِ) وَلَوْ مُتَرَدِّدًا قَدْرًا يُسَمَّى عُكُوفًا لِإِشْعَارِ لَفْظِهِ بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عُبُورِهِ وَلَا أَقَلُّ مَا يَكْفِي فِي طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: ذِي عَقْلٍ) أَيْ: تَمْيِيزٍ بِدَلِيلِ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْمَكَاتِبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ قَالَ: وَصَوَّرَهُ أَصْحَابُنَا بِمَا لَا يُخِلُّ بِكَسْبِهِ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، أَوْ لِإِمْكَانِ كَسْبِهِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ) اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ اعْتِكَافَ مَنْذُورٍ مُتَتَابِعًا، أَوْ لَا تَسَعُهُ نَوْبَتُهُ وَكَانَ نَذْرُهُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ، أَوْ بَعْدَهَا فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، أَوْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَهِيَ لَا تَسَعُهُ وَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ الْمَنْعُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا فَلَهُ اعْتِكَافُ قَدْرِ نَوْبَتِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الِابْتِلَاءِ بِرّ

[حاشية الشربيني]

﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾ [طه: 91] وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ حُكْمُ صَوْمِ الْحَلِيلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا صَوْمُ تَطَوُّعٍ غَيْرِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ حَلِيلِهَا الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ إلَّا إنْ عَلِمَتْ رِضَاهُ وَمَعَ إثْمِهَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَمْنَعُهُ لِأَنَّهُ يَهَابُهُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا وَأَمَّا الْأَمَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ، وَالْعَبْدُ فَإِنْ تَضَرَّرَا بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ أَذِنَ فِي الصَّوْمِ جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي وَرُدَّ بِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ رُجُوعِهِ عَنْ اعْتِكَافٍ مَنْدُوبٍ أُذِنَ فِيهِ إذْ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الصَّوْمَ، وَالصَّلَاةَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا فَوَّتَا عَلَيْهِمَا مَنْفَعَةً وَإِلَّا كَأَنْ حَضَرَا الْمَسْجِدَ بِإِذْنِهِمَا فَنَوَيَا الِاعْتِكَافَ جَازَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِتَوَقُّفِ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْخُرُوجِ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ هُنَا بَيْنَ حُضُورِ الزَّوْجِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ.
اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَهُمَا إخْرَاجُهَا مِنْهُ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَهُمَا إخْرَاجُهُمَا مِنْ تَطَوُّعٍ وَإِنْ أَذِنَا فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْ الشُّرُوعِ فِي مَنْذُورٍ الْتَزَمَاهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ بِإِذْنٍ، وَالزَّمَنُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَا إخْرَاجُهُمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِإِذْنٍ فِي الِالْتِزَامِ، وَالشُّرُوعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِاعْتِكَافُ مُعَيَّنًا وَلَا مُتَتَابِعًا أَوْ بِإِذْنٍ فِي الِالْتِزَامِ فَقَطْ وَكَانَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ مُعَيَّنًا أَوْ بِإِذْنٍ فِي الشُّرُوعِ فَقَطْ وَكَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَمَنُهُ مُعَيَّنًا وَيَجُوزُ اعْتِكَافُ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِلَا إذْنٍ إنَّ لَمْ يُخِلَّ بِكَسْبِهِ لِقِلَّةِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ أَوْ إمْكَانِ كَسْبِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا يَجُوزُ اعْتِكَافُ عَبْدٍ نَذَرَ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ غَيْرُهُ فَيَجُوزُ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ الْجَدِيدِ لِسَبْقِ النَّذْرِ عَلَى مِلْكِهِ نَعَمْ يَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْتِزَامِهَا اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَيَحِلُّ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الزَّوْجِ، وَالْمُبَعَّضُ كَالْقِنِّ لَا فِي نَوْبَتِهِ حَيْثُ كَانَتْ مُهَايَأَةً فَإِنَّهُ فِيهَا كَالْحُرِّ نَعَمْ لَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مَنْذُورًا أَوْ النَّوْبَةُ لَا تَسَعُهُ وَكَانَ النَّذْرُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ فِي نَوْبَتِهِ وَهِيَ لَا تَسَعُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ اُتُّجِهَ كَمَا قَالَهُ سم الْمَنْعُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ الِاعْتِكَافُ فِي نَوْبَتِهِ بِقَدْرِهَا.
اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ مَعَ عُدُولٍ عَنْ شَيْءٍ فِيهِ يَعْرِفُهُ النَّاظِرُ وَقَوْلُهُ لِإِخْرَاجِهِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ إذَا شَرَعَ فِيهِ لَزِمَ إتْمَامُهُ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّوْمِ.
اهـ. وَاَلَّذِي سَبَقَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ أَنَّ الْأَصَحَّ وُجُوبُ الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَرَدِّدًا) لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا إنَّهُ إذَا وَصَلَ لِبَابِهِ الْآخَرِ عَادَ صَحَّتْ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ دُخُولِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ التَّرَدُّدِ وَقَدْ حَرَّمُوا مِثْلَهُ عَلَى الْجُنُبِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَهُ قَاصِدًا الْخُرُوجَ مِنْ بَابِهِ الْآخَرِ فَلَمَّا وَصَلَهُ عَنَّ لَهُ الْعَوْدُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَوْدِ إذْ لَا يُسَمَّى تَرَدُّدًا كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْعَوْدَ الَّذِي عَنَّ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا مَوْضِعًا مِنْهُ صَحَّتْ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِعَدِّهِمْ هَذَا مِنْ الْجُنُبِ مُكْثًا كَمَا قَالَهُ ع ش وَفِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ

قَدْرَ يَوْمٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (فِي مَسْجِدٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] إذْ ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ لَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ لِجَعْلِهَا شَرْطًا فِي مَنْعِ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ لِمَنْعِهِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسَاجِدِ وَلِمَنْعِ غَيْرِهِ أَيْضًا مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَلَا يَفْتَقِرُ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ لِلْمَسْجِدِ إلَّا تَحِيَّتَهُ وَالِاعْتِكَافَ، وَالطَّوَافَ (بِحِلِّ) أَيْ: مَعَ حِلِّ لُبْثِهِ بِالْمَسْجِدِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ لِتَحْرِيمِ اللُّبْثِ الَّذِي بِهِ الِاعْتِكَافُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اعْتَكَفَ شَخْصٌ فِي مَسْجِدٍ وُقِفَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْثُهُ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ اعْتِكَافِهِ فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ فَإِنْ دُفِعَ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي هَذَا لَا تَخْتَصُّ بِاللُّبْثِ قُلْنَا لَا يُدْفَعُ وُرُودُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَرِدُ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ الْوَاقِفُ الْمُرُورَ دُونَ اللُّبْثِ (وَجَامِعٌ أَوْلَى) بِالِاعْتِكَافِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَلِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْجُمُعَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ يَتَخَلَّلُهَا جُمُعَةٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا لِأَنَّ الْخُرُوجَ لَهَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ (بِنِيَّةٍ) لَهُ فِي ابْتِدَائِهِ كَالصَّلَاةِ وَيَتَعَرَّضُ فِي نَذْرِهِ لِلْفَرْضِيَّةِ لِيَمْتَازَ عَنْ النَّفْلِ

(وَمَنْ يَخْرُجْ) مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَدَّرَ زَمَنًا لِاعْتِكَافِهِ (يُجَدِّدْ) نِيَّتَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَيْهِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي مَسْجِدٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّهُ أَيْ: وَعُلِمَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا.
اهـ. وَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِسْمَتِهِ إنْ كَانَتْ إفْرَازًا وَيَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مَعَ التَّبَاعُدِ عَنْ الْإِمَامِ نَعَمْ تُسَنُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْمُبَاشَرَةِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الِاعْتِكَافُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ خَارِجَهُ إذَا كَانَ نَفْلًا لِجَوَازِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: فَيَرِدُ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ وَالْوَاقِفُ إلَخْ) إذَا أُرِيدَ حِلُّ اللُّبْثِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَبْثٌ بِالْمَسْجِدِ انْدَفَعَ هَذَا إذْ اللَّبْثُ فِيمَا ذُكِرَ حَلَالٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا) وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْخُرُوجُ لَهَا (قَوْلُهُ: لِلْفَرْضِيَّةِ، أَوْ النَّذْرِ) كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلذَّخَائِرِ وَغَيْرِهَا

[حاشية الشربيني]

أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَارِنَ النِّيَّةَ الْمُكْثُ وَبَحَثَ فِيهِ ع ش فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ مِنْهَا إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ يَحْرُمُ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَكِفِ أَيْضًا.
اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ) فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى حَرُمَ اللُّبْثُ امْتَنَعَ صِحَّةُ الِاعْتِكَافِ وَهَذَا كَذَلِكَ وَكَوْنُ الْمُرَادِ فِي الْمَفْهُومِ أَنْ يَحْرُمُ اللُّبْثُ فَقَطْ دُونَ الْمُرُورِ لِيَخْتَصّ بِنَحْوِ الْجُنُبِ غَيْرُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَدَّرَ زَمَنًا لِاعْتِكَافِهِ إلَخْ) الْحَاصِلُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ لِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ مَنْذُورًا أَوْ نَفْلًا ثَلَاثُ مَرَاتِبَ الْأُولَى أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ بِلَا تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَتَكْفِيهِ هَذِهِ النِّيَّةُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ وَإِذَا خَرَجَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لِلتَّبَرُّزِ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وَعَادَ وَلَوْ فَوْرًا جَدَّدَ النِّيَّةَ إنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ قَدْ انْتَهَتْ وَهَذَا اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ فَإِنْ عَزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ عَلَى الْعُودِ لِلِاعْتِكَافِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ يُلَاحِظَ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَعَادَ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَكَفَتْهُ هَذِهِ الْعَزِيمَةُ إنْ لَمْ يَرْفُضْهَا قَبْلَ الْعَوْدِ وَإِذَا عَزَمَ عِنْدَ النِّيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ يَعُودُ هَلْ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْعَزْمِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَإِذَا خَرَجَ غَافِلًا عَنْهُ وَعَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ رَاجِعْهُ.
فَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ خِلَافَ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ الشَّيْخَانِ كِفَايَةَ الْعَزْمِ بِأَنَّ اقْتِرَانَ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ الْعِبَادَةِ شَرْطٌ فَكَيْفَ يَحْصُلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْعَزْمِ السَّابِقِ عَلَى الْعَوْدِ، ثُمَّ أَجَابَ الشَّيْخُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الْعَزْمَ هُنَا نِيَّةُ زِيَادَةٍ وَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَصَارَ كَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَوَى قَبْلَ السَّلَامِ زِيَادَةً.
اهـ. قَالَ سم: قَدْ يُفَرَّقُ بِاتِّصَالِ الزِّيَادَةِ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ أَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مُتَّصِلَةٌ حُكْمًا بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ مَعَ الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الِاعْتِكَافِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهِ كَالْجِمَاعِ بَطَلَ الْحُكْمُ وَلَغَتْ الْعَزِيمَةُ فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ.
اهـ. وَخَالَفَ الشَّيْخُ ز ي فَقَالَ لَا يُجَدِّدُهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَبْقَى مَعَ الْخُرُوجِ، وَالْبَاقِي إنَّمَا هُوَ الْعَزْمُ، وَالْعَزْمُ لَا يُنَافِيهِ الْجِمَاعُ كَمَا فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ لَيْلًا فَإِنَّهُ إذَا نَوَى، ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يُجَدِّدُهَا فَكَذَا هُنَا.
اهـ. وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا تَصِحُّ حَالَ الْجِمَاعِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا الْجِمَاعُ لَا يُبْطِلُهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ الَّذِي لَا يُنَافِيهِ الْجِمَاعُ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ هُوَ الْعَزْمُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَزْمًا أَمَّا مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ مَقَامَ النِّيَّةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْحُكْمِ فِي كَلَامِ سم فَكَالنِّيَّةِ يُنَافِيهِ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ مِنْ الْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ز ي تَكُونُ مُتَّصِلَةً مِنْ حَيْثُ الْعَزْمُ وَهُوَ كَافٍ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْفَرْقِ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ لِلْإِيضَاحِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانَ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ لَا مَا يُنَافِي النِّيَّةَ وَفِي حَاشِيَةِ ح ل مَا قَالَهُ ز ي الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ التَّقْدِيرُ بِمُدَّةٍ غَيْرِ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا وَغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ عَشْرٍ أَوْ شَهْرٍ فَيَعْتَكِفُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُفَرَّقًا لِعَدَمِ الْتِزَامِ التَّتَابُعِ نَعَمْ الْيَوْمُ لَا يُفَرَّقُ نَظَرًا لِلَفْظِهِ وَإِذَا خَرَجَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ لِلتَّبَرُّزِ لَمْ يَنْقَطِعْ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّزَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَالْخُرُوجُ لَهُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْخُرُوجَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا مُدَّةَ فِيهَا مُقَدَّرَةً حَتَّى

إذْ الثَّانِي اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ إلَّا أَنْ يَعْزِمَ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى الْعَوْدِ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[حاشية الشربيني]

يُجْعَلَ الْخُرُوجُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْهَا فَإِذَا عَادَ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَحُسِبَ الزَّمَنُ مِنْ الْمُدَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ عَنْ الْحَاجَةِ أَوْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَإِلَّا انْقَطَعَ حُكْمُهُ.
فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَقَضَى الزَّمَنَ بَانِيًا عَلَى مَا اعْتَكَفَهُ نَعَمْ يَسْتَأْنِفُ الْيَوْمَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِهَذَا الْخُرُوجِ وَلَا مُقْتَضَى لِبَقَاءِ حُكْمِ الِاعْتِكَافِ لِجَوَازِ تَفْرِيقِهِ كَمَا مَرَّ وَبِهَذَا فَارَقَ مَرْتَبَةَ التَّتَابُعِ الْآتِيَةَ فَإِذَا عَادَ وَلَوْ فَوْرًا جَدَّدَ النِّيَّةَ وَقَضَى زَمَنَ الْخُرُوجِ بَانِيًا عَلَى مَا اعْتَكَفَهُ وَيَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الْيَوْمِ كَمَا عَلِمْت وَشَمِلَ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ الْخُرُوجَ لِنَحْوِ أَكْلٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ غَيْرِ مُفْطِرَةٍ وَأَذَانٍ رَاتِبٍ مِنْ كُلِّ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَا يَطُولُ زَمَنُهُ عَادَةً وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَصَاحِبِ الْعُبَابِ حَيْثُ أَلْحَقَا الْمَذْكُورَاتِ بِالتَّبَرُّزِ قَالَا؛ لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالتَّبَرُّزِ وَلِذَا أُلْحِقَتْ بِهِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ وَضَعَّفُوهُ بِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يَعْلَمُ عِنْدَ النِّيَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّبَرُّزِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَذْكُورَاتُ وَإِنَّمَا لَحِقَتْ بِهِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَة لِضَرُورَةِ بَقَاءِ التَّتَابُعِ الْمُتَوَسَّعِ فِيمَا لَا يَقْطَعُهُ تَرْغِيبًا فِيهِ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ كَالتَّبَرُّزِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ لَا يَكْفِيهِ هَذَا الْعَزْمُ فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَبِهِ أَفْتَى م ر لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ بِكِفَايَتِهِ وَتَبِعَهُ بَعْضُ الْحَوَاشِي قِيَاسًا عَلَى الْمَرْتَبَة الْأُولَى بِالْأَوْلَى فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْعَوْدِ فِيهَا اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ وَقَدْ اكْتَفَوْا فِيهِ بِالْعَزْمِ فَبِالْأَوْلَى مَا إذَا كَانَ مَا بَعْدُ بَقِيَّةً لِمَا قَدَّرَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَزْمَ هُنَا لَيْسَ عَزْمًا عَلَى ابْتِدَاءِ زِيَادَةٍ حَتَّى يَكُونَ كَالْعَزْمِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ النَّوَوِيُّ كَمَا مَرَّ، وَالْأَوْلَوِيَّةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ.
اهـ. وَقَوْلُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَضَعَّفُوهُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ تَعْلِيلَ عَدَمِ لُزُومِ التَّجْدِيدِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ كُلِّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ إلَخْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى ضِمْنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُسْتَحَبًّا عَلَيْهِ فِي حَالِ خُرُوجِهِ لَهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ.
وَقَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَصَاحِبِ الْعُبَابِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ اخْتِصَاصَ عَدَمِ الْقَطْعِ بِالتَّبَرُّزِ: وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ إنْ خَرَجَ لِأَمْرٍ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَجَبَ التَّجْدِيدُ وَإِنْ خَرَجَ لِأَمْرٍ لَا يَقْطَعُهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالْغُسْلِ لِلِاحْتِلَامِ لَمْ يَجِبْ التَّجْدِيدُ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ فَفِي التَّجْدِيدِ وَجْهَانِ.
اهـ. الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ التَّقْدِيرُ بِمُدَّةٍ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا مُعَيَّنَةٍ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ أَمْ لَا أَوْ غَيْرِ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ كَذَلِكَ فَفِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الْأَدَاءِ وَكَذَا فِي قَضَاءِ مَا شُرِطَ تَتَابُعُهُ فَإِذَا خَرَجَ لِمَا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مِمَّا يَأْتِي وَعَادَ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْعَوْدِ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَا لِلْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ نَظَرًا لِبَقَاءِ التَّتَابُعِ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَا خَرَجَ لَهُ لَا يَطُولُ زَمَنُهُ عَادَةً وَلَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ كَالتَّبَرُّزِ وَإِخْرَاجِ الرِّيحِ، وَالْأَكْلِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ، وَالْأَذَانِ الرَّاتِبِ وَأَدَاءِ شَهَادَةٍ وَإِقَامَةِ حَدٍّ عَلَى مَا يَأْتِي لَمْ يَقْضِ زَمَنَهُ لِقِصَرِهِ وَإِنْ اتَّفَقَ طُولُهُ أَوْ طَالَ مَجْمُوعُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَطُولُ أَوْ يُنَافِي الِاعْتِكَافَ كَالْعِدَّةِ لَا بِسَبَبِهَا، وَالْجُنُونِ، وَالسُّكْرِ، وَالْإِغْمَاءِ بِلَا تَعَدٍّ، وَالْحَيْضِ الَّذِي لَا تَخْلُو الْمُدَّةُ عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُرْضَةٌ لِطُرُوِّهِ كَأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قُضِيَ زَمَنُهُ مُتَتَابِعًا فِيمَا شُرِطَ فِيهِ التَّتَابُعُ دُونَ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الَّتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا التَّتَابُعُ فَيَجُوزُ فِي قَضَائِهَا التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ فِيهَا لِلتَّعْيِينِ فِي الْأَدَاءِ وَقَدْ فَاتَ.
وَإِذَا خَرَجَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا لَا لِعُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ كَالْعِدَّةِ بِسَبَبِهَا بِأَنْ طَلَّقَتْ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقُ نَفْسَهَا أَوْ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ أَذِنَتْ فِي الِاعْتِكَافِ أَوْ فِي إتْمَامِهِ وَكَعِيَادَةِ الْمَرَضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ طَرَأَ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَالْحَيْضِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عُرْضَةً لِطُرُوِّهِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِإِمْكَانِ اعْتِكَافِهَا فِي زَمَنِ الطُّهْر وَكَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِتَعَدٍّ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ أَيْ: انْقَطَعَ لَا حُبُوطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لِبَقَاءِ ثَوَابِ مَا اعْتَكَفَهُ وَاسْتَأْنَفَ مَا شُرِطَ فِيهِ التَّتَابُعُ مُتَتَابِعًا وَبُنِيَ فِيمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّتَابُعُ مَعَ جَوَازِ التَّفْرِيقِ كَذَا قَالُوا لَكِنْ اسْتَوْجَهَ سم فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَشْرُوطِ تَتَابُعُهَا عَدَمَ وُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّ مَا اعْتَكَفَهُ فِيهَا مَقْصُودٌ بِمُقْتَضَى التَّعْيِينِ فَلَا يُلْغَى وَقَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْمُلْتَزَمِ يَقْتَضِي الِاسْتِئْنَافَ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ الَّتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا

فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي زِيَادَةِ عَدَدِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ

(وَمُقَدِّرَ الزَّمَنْ) أَيْ:، وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ زَمَنًا (جَدَّدَهَا) أَيْ: النِّيَّةَ (لِقَاطِعٍ وِلَاهُ) أَيْ: لِخُرُوجِهِ لِمَا يَقْطَعُ وِلَاءَ الِاعْتِكَافِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ دُونَ خُرُوجِهِ لَمَا لَا يَقْطَعُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ وَقَطَعَ الِاعْتِكَافَ لِشُمُولِ النِّيَّةِ كُلَّ الْمُدَّةِ بِالتَّعْيِينِ وَمَحَلّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا فَإِنْ أَطْلَقَهُ كَيَوْمٍ، أَوْ شَهْرٍ وَجَبَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بِخُرُوجِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَافٍ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ اعْتِكَافِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ الْعِمَادِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ نِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ حُرْمَةُ جِمَاعِهِ فِي خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ وَهُوَ بَعِيدٌ

(قَوْلُهُ: وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ) شَامِلٌ لِلْمَنْذُورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَقْطَعُهُ) مِنْ الْأَكْلِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ وَالْخُرُوجِ نَاسِيًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَقُطِعَ الِاعْتِكَافُ) أَيْ: لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُهُ مِنْ الِاعْتِكَافِ كَزَمَنِ الْجُنُونِ، وَالْجِنَايَةِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) صَوَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَشَرَطَ فِيهَا التَّتَابُعَ، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الشَّهْرِ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّةِ لَا يُغْتَفَرُ فِيهَا إلَّا قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ يُغْتَفَرُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فَقَطْ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الشَّهْرَ فَالتَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْسُدُ أَوَّلُهُ بِفَسَادِ آخِرِهِ لِعَدَمِ نَذْرِ التَّتَابُعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَفْهُومُهُ الْفَسَادُ إذَا نَذَرَ التَّتَابُعَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ مَا نَصُّهُ أَيْ: لِلِاعْتِكَافِ تَطَوُّعًا، أَوْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التَّتَابُعَ أَمَّا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ فِيهَا، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ.
اهـ. ثُمَّ شَرْحُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ لَمْ يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ.
اهـ. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِشُمُولِ الْمُدَّةِ الْمُتَتَابِعَةِ لِلْمُتَتَابِعَةِ فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ بِالشَّرْطِ وَالْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ أَوَّلهَا فَلَا وَإِنْ طَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَيْضًا فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خَصَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ

[حاشية الشربيني]

التَّتَابُعُ فَلَا اسْتِئْنَافَ وَلَا تَتَابُعَ فِي قَضَائِهَا جَزْمًا وَإِذَا خَرَجَ لَا لِعُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ نَاسِيًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ جَاهِلًا بِحُكْمِهِ أَوْ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ اعْتِكَافُهُ لَكِنْ يُقْضَى زَمَنُ الْخُرُوجِ وَإِنْ قَلَّ وَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَبَنَى عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ كَلَا إكْرَاهٍ.
اهـ. مَا أَرَدْنَاهُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ آمِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حُكْمَ مَا إذَا خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ لَكِنْ ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ جَدَّدَهَا أَيْ: النِّيَّةَ وُجُوبًا قَالَ الْمَدَنِيُّ: لَمْ يَحْضُرْنِي مَنْ ذَكَرَ الْعَزْمَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَادَ إلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ عَوْدُهُ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اعْتِكَافٍ اكْتِفَاءً بِعَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ عَنْ إعَادَةِ النِّيَّةِ.
اهـ. وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ؛ لِأَنَّهُ اعْتِكَافٌ آخَرُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ إلَخْ) الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ الْعَزْمِ أَوْ كِفَايَتِهِ أَمَّا انْقِطَاعُ الِاعْتِكَافِ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَتَّى يَجِبَ قَضَاءُ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَلَا كَلَامَ فِيهِ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَدَنِيِّ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ إلَخْ) رَدَّهُ الْمَدَنِيُّ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ لِاغْتِفَارِهِ لِلْمُعْتَكِفِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْمُلْتَزَمِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ فِيمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ وَيُحْوِجُ إلَى الِاسْتِئْنَافِ وَهُوَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا فَقْدُ بَعْضِ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَالْكَفِّ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالثَّانِي الْخُرُوجُ بِكُلِّ الْبَدَنِ عَنْ كُلِّ الْمَسْجِدِ (قَوْله فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا) بَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ الْعَزْمُ عِنْدَ دُخُولِهِ أَيَّ مَسْجِدٍ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الِاعْتِكَافُ حِينَئِذٍ.
اهـ.

(وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) أَيْ: بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ خَارِجَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (وَ) تَرْكُهُ (مَا اسْتَدْعَاهُ) أَيْ: مَا اسْتَدْعَى الْوَطْءَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ بِشَهْوَةٍ (بِمَائِهِ) أَيْ: مَعَ إنْزَالِ مَائِهِ أَيْ: مَنِيِّهِ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِمُحَرَّمٍ فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ، أَوْ فِكْرٍ، أَوْ لَمْسٍ بِلَا شَهْوَةٍ، أَوْ احْتِلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا يُبْطِلُ مِنْ الْجِمَاعِ، وَالْإِمْنَاءِ الْعَمْدُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ نَظِيرَ مَا قَدَّمْته فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ لَوْ، أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي غَيْرِهِ، أَوْ، أَوْلَجَ غَيْرُهُ فِي قُبُلِهِ فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ قَوْلَانِ كَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعِهِ يَقْتَضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ إنْزَالِهِ وَعَدَمِ إنْزَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِحَمْلِهِ عَلَى إنْزَالِهِ مِنْ فَرْجَيْهِ مَعًا ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ بِالْإِمْنَاءِ قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ ذِكْرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ بِحِلٍّ، أَوْ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ وَالِاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرٍ، أَوْ قَاطِعًا لِلْوِلَاءِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ لَا إنْ، أَوْلَجَا وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَاطِعَ قِسْمَانِ قَاطِعٌ لِلْوِلَاءِ فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَقَاطِعٌ لِلِاعْتِكَافِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ فِي زَمَنِهِ الِاعْتِكَافُ

وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ فَقَالَ (وَقَطْعِهِ) أَيْ: الِاعْتِكَافِ يَكُونُ (بِالسُّكْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَهُ لِلْعِبَادَةِ (وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ لِمُنَافَاتِهِمَا لَهُ (وَالْجُنُونِ) إذْ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ وَإِذَا حَضَرَك الْفَرْقُ بَيْنَ قَاطِعِ الِاعْتِكَافِ وَمُبْطِلِهِ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يُشْكَلُ عَلَى عَدِّ الْجُنُونِ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْجُنُونِ مِنْ الِاعْتِكَافِ قَوْلُهُ لَوْ جُنَّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ، أَوْ أُخْرِجَ وَلَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ فِيهِ، أَوْ أَمْكَنَ بِمَشَقَّةٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِهِ حُسْبَانُهُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِغْمَاءِ (أَوْ بِالْكُفْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ (وَالِاحْتِلَامِ) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ فَعُدُولُ النَّظْمِ عَنْ عَطْفِهِ لَهُ بِلَا كَمَا فِي الْحَاوِي إلَى عَطْفِهِ لَهُ بِالْوَاوِ إصْلَاحٌ وَنِعْمَ الْإِصْلَاحُ وَيُنَاسِبُهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ لِقَطْعِهِ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي (فَاغْتَسَلَا) أَيْ: فَيَغْتَسِلُ لِلِاحْتِلَامِ، وَالْجِمَاعِ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِ لِاحْتِرَامِهِ وَأَشَارَ بِعِطْفِهِ بِالْفَاءِ إلَى طَلَبِ الْمُبَادَرَةِ بِالِاغْتِسَالِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ (بِهِ مُسَارِعًا) أَيْ: مُسْرِعًا بِهِ وُجُوبًا (يُرْعَى) أَيْ: لِرِعَايَتِهِ (الْوَلَا) فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَوَالِي، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِي الْحَدِيثِ «حُرْمَةُ اغْتِسَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ

[حاشية العبادي]

الْحَاجَةِ، ثُمَّ حَكَى التَّفْصِيلَ بَيْنَ قَضَائِهَا وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَجْهًا ضَعِيفًا.
اهـ. وَخَالَفَ فِي الْعُبَابِ فَجَعَلَ مَا عَدَا قَضَاءَ الْحَاجَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَعَادَ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا.
اهـ. وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ وَيَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَيُبْطِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ، أَوْ مَنْذُورًا مُعَيَّنًا، أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا، أَوْ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ مُوجِبُ جِنَايَةٍ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَحَيْضٍ وَسُكْرٍ وَكُفْرٍ لَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَغَتْ مُدَّةُ جُنُونٍ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَمَّا الْمَاضِي فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا فَيُسْتَأْنَفُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا لَمْ يَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ مَنْذُورًا أَمْ نَفْلًا.
اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ شَرْطٌ إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ مَعَهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْآتِي لَا أَنَّ الْآتِيَ الْمُتَتَابِعَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ التَّتَابُعُ

(قَوْلُهُ: مَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ) كَالسُّكْرِ، وَالْكُفْرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ، وَالْحَاجَةُ إلَيْهِ وَكَانَ حَاصِلُهُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ فِيهِ جِهَتَيْنِ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ بِاعْتِبَارِ إحْدَاهُمَا، وَالْوِلَاءَ بِاعْتِبَارِ الْأُخْرَى إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الِاحْتِيَاجَ إلَى ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: بِالسُّكْرِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمُتَعَدِّي بِهِ وَإِلَّا فَكَالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا حَضَرَك إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا أَسْلَفَهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمُبْطِلُهُ) الْمُرَادُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَجِمَاعُهُ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَلَا يُبْطِلُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ) أَقُولُ قَدْ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوَاطِعِ السُّكْرَ، وَالْكُفْرَ وَهُمَا يَقْطَعَانِ الْوِلَاءَ أَيْضًا بِرّ

[حاشية الشربيني]

ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ) إلَّا إنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ فَاسْتَدَامَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ مُطْلَقًا.
اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: كَالْمُبَاشَرَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنْ ذَكَرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ) أَيْ: وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ إنْ كَانَ مَنْذُورًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ: وَالْجُنُونِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّرْحِ آخِرًا إذْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي جُنُونٍ لَا تَعَدِّيَ بِهِ وَإِلَّا أَبْطَلَ الِاعْتِكَافَ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يُحْسَبُ زَمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَذَكُّرٍ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ.
اهـ. شَيْخُنَا ذ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ بِلَا

عِنْدَ لُبْثِهِ» وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَبِهِ جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا مِنْ جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ

(وَلَيْسَ الِاغْمَا قَاطِعَا) لِلِاعْتِكَافِ بَلْ يُحْسَبُ مَعَهُ كَالنَّوْمِ

(وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا) أَيْ: خَصَّهُ مَرِيدُ الِاعْتِكَافِ (بِالنَّذْرِ) لِاعْتِكَافِهِ (أَوْ) خُصَّ بِهِ (تَالِيهِ) بِإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ: تَالِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْفَضِيلَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ (أَوْ فِي) أَيْ: أَوْ خُصَّ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ بِالْمَسْجِدِ (الْأَقْصَى تَعَيَّنَ الْمَذْكُورُ) أَيْ: الْمَخْصُوصُ (أَوْ بَدِيلُهْ حَيْثُ هُوَ الْفَاضِلُ) عَلَى الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا مَفْضُولُهُ) إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ فَإِذَا أَخَصَّ نَذْرَهُ بِالْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهِ وَتَعَلُّقِ النُّسُكِ بِهِ، أَوْ بِالثَّانِي تَعَيَّنَ هُوَ، أَوْ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَوْ بِالثَّالِثِ تَعَيَّنَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا لِمَزِيدِ فَضْلِهَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ غَيْرَهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ لِلصَّلَاةِ لَكِنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي اعْتِكَافٍ مُتَوَالٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ إنْ خَرَجَ لِمَا لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ الْآخَرُ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فَأَقَلَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ سَائِرَ مَسَاجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَأْبَاهُ وَكَذَا الْخَبَرُ السَّابِقُ وَعَلَى مَا قَالَهُ لَوْ خَصَّ نَذْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَالْأَوْجَهُ قِيَامُ غَيْرِهِ مِنْهَا مَقَامَهُ لِتَسَاوِيهَا فِي فَضِيلَةِ نِسْبَتِهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدُخُولُ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ كَمَا فِي النَّظْمِ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ الْعَرَبِيُّ وَيَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ، أَوْ فِي الْأَقْصَى إذْ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا قَرَّرْته (كَالصَّلَاةِ) أَيْ: كَنَذْرِهِ لِلصَّلَاةِ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ إنْ عَيَّنَ الْأَوَّلَ تَعَيَّنَ، أَوْ غَيْرَهُ تَخَيَّرَ كَمَا مَرَّ وَدَلِيلُ تَفَاوُتِهَا فِي الْفَضِيلَةِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي» مَعَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» أَيْ: غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ هُوَ الْحَرَمُ كُلُّهُ وَنَقَلَهُ الْعُمْرَانِيُّ عَنْ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ بِأَنَّهُ الْكَعْبَةُ، وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا فَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً فِي الْكَعْبَةِ كَفَى إتْيَانُهُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا) إذْ الصَّلَاةُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِيمَا سِوَى الْمَسْجِدَيْنِ الْآتِيَيْنِ كَمَا أَخَذْته مِنْ الْأَحَادِيثِ وَبَسَطْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِإِسْكَانِ الْيَاءِ) أَيْ: لِلْوَزْنِ، أَوْ بِنَاءً عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ وَهِيَ تَقْدِيرُ نَصْبِ الْيَاءِ فِي السَّعَةِ وَعَلَيْهَا قِرَاءَةُ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89] بِإِسْكَانِ الْيَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي) يُمْكِنُ جَعَلَهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ بِتَقْدِيرِ خُصَّ بِمَعْنَى حَضَرَ فَتَكُونُ فِي يَدِ حَالِهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ هُوَ) أَيْ: الْبَدِيلُ (قَوْلُهُ: لَا مَفْضُولُهُ) أَيْ: الْمَذْكُورُ أَيْ: الْمَفْضُولُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَأْبَاهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْله وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ السَّابِقُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ قَوْلُهُ مَسْجِدِي هَذَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عَلَيْهِ أَيْضًا الظَّاهِرُ أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ الْأَقْصَى وَهَلْ مَسْجِدُ قُبَاءَ عَلَى تَعَيُّنِهِ فِي رُتْبَتِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَعَيُّنَ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِأَنَّ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ كَعُمْرَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا الْأَقْصَى مَعَ أَنَّ فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرًا م ر (قَوْلُهُ: تُخُيِّرَ كَمَا مَرَّ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ

[حاشية الشربيني]

تَذَكُّرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ) فَإِذَا لَمْ يَمْكُثْ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْغُسْلِ فِيهِ وَخَارِجَهُ عَلَى السَّوَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْإِغْمَاءُ قَاطِعًا) وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ مُدَّةَ الِاعْتِكَافِ مَا عَدَا الْجُزْءَ الَّذِي أَوْقَعَ الِاعْتِكَافَ فِيهِ فَهُوَ كَالصَّوْمِ يَكْفِي فِيهِ لَحْظَةٌ بِلَا إغْمَاءٍ وَمَا قِيلَ إنَّ زَمَنُ النِّيَّةِ لَيْسَ مِنْ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ فَقَدْ اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ مُدَّةَ الِاعْتِكَافِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ زَمَنَهَا مِنْهُ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهَا الِانْعِقَادُ بِأَوَّلِهَا.
اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا) فَالصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ بِبَاقِي الْمَسَاجِدِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَقَالَ حَجَرٌ: الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ مُكَرَّرَةٍ ثَلَاثًا بِبَاقِي الْمَسَاجِدِ وَوَجْهُهُ فِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسْجِدِي هَذَا) الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ مُتَأَخِّرُو أَئِمَّتِنَا تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ وَقِيلَ يَعُمُّ سَائِرَ مَا زِيدَ فِيهِ وَنُقِلَ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ يَعُمُّ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
اهـ. مَدَنِيٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ مَحَلُّ تَعَيُّنِ مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا عَيَّنَهُ كَأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ أَوْ أَرَادَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ لَفْظًا وَنِيَّةً فَلَا يَتَعَيَّنُ لِصِدْقِهِ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حُكْمُهَا كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ لِعَدَمِ الْمُضَاعَفَةِ فِيهَا.
اهـ. سم.
اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَتَيْ صَلَاةٍ فِي الْأَقْصَى؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فِي غَيْرِهِ وَمِائَتَانِ فِي خَمْسِمِائَةٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِيمَا سِوَاهُ) يَشْمَلُ الْأَقْصَى، وَالصَّلَاةُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةٍ

وَأَصْلِهَا فِي بَابِ النُّذُورِ كَالصَّلَاةِ فِي هَذَا الِاعْتِكَافِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ النَّذْرِ عَنْ الْوَسِيطِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ وَجَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ قَالَ: وَالْفَرْقُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ وَأَكْثَرَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.
اهـ.، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَيْضًا إنْ اسْتَوَتْ جَمَاعَتَاهُمَا

(وَمَتَى مَا عَيَّنَا لِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (تَعَيَّنَا) وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالتَّأْخِيرِ وَيَأْثَمُ بِهِ إنْ تَعَمَّدَهُ (كَالصِّيَامِ) أَيْ: كَنَذْرِهِ لِلصِّيَامِ فِي زَمَنٍ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ نَذْرِهِ لَهُ فِي مَكَان وَلَوْ بِمَكَّةَ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْحَرَمُ لِلصَّوْمِ عَنْ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ (لَا) نَذْرُهُ (لَأَنْ يُصَلِّيَا) أَيْ: لِلصَّلَاةِ (وَالصَّدَقَاتِ) فِي زَمَنٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ هُنَا، لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي كِتَابِ النَّذْرِ التَّعْيِينَ فِي الصَّلَاةِ وَجَرَى عَلَيْهِ سَلَامَةُ بْنُ جَمَاعَةَ فَارِقًا بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ بِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فَالصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ (، وَالْفَوَاتُ) بِمَعْنَى الْغَائِبِ مِمَّا تَعَيَّنَ زَمَنُهُ مِنْ اعْتِكَافٍ وَصَوْمٍ (قُضِيَا) كَسَائِرِ الْمُؤَقَّتَاتِ (وَنَاذِرٌ لِلَّهِ أَنْ يَعْتَكِفَا ... يَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ) ، أَوْ هُوَ صَائِمٌ فِيهِ (كَفَى) لَهُ (عُكُوفُهُ) صَائِمًا (فِي رَمَضَانَ) ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ صَوْمًا بَلْ اعْتِكَافًا بِصِفَةٍ وَقَدْ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّنَ نَذْرَهُ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ يُفْهِمُ التَّعَيُّنَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي النَّفْلِ الَّذِي يُطْلَبُ لَهُ الْبَيْتُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ مَا يَشْمَلُ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ لَكِنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا إلَخْ لَا يُنَاسِبُ بِشُمُولِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إذْ جَمَاعَةُ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَا تَقُومُ مَقَامَ جَمَاعَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) هُوَ شَامِلٌ لِبَقِيَّةِ مَسَاجِدِ الْحَرَمِ خُصُوصًا مَعَ تَفْسِيرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ السَّابِقِ وَبِالْأَوْلَى بِقَاعُ الْحَرَمِ حَيْثُ لَا مَسْجِدِيَّةَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ غَيْرَهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ لِلصَّلَاةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يُذْكَرْ لِبَيَانِ حُكْمِهِ قَصْدًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَكَذَا فِي الِاعْتِكَافِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَسْجِدٌ لِلِاعْتِكَافِ بِنَذْرٍ لَهُ فِيهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الِاعْتِكَافُ فِيمَا عَيَّنَهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ وَاحِدًا مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَا عَيَّنَهُ وَقَامَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَقَامَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُ الْمَسَاجِدِ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ: لِصَلَاةِ الْفَرْضِ) لَمْ يُقَيَّدْ بِالْجَمَاعَةِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ بِالتَّقْيِيدِ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ مَسْجِدٌ.
اهـ. فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ النَّفْلِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ.
اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي شُمُولِ الِانْفِرَادِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ إلَخْ مَا نَصُّهُ: هَذَا إنَّمَا يَتَّجِهُ قُلْنَا يَتَعَيَّنُ الْمَسْجِدُ الَّذِي عَيَّنَهُ وَهُوَ لَا يَتَّجِهُ إلَّا إذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَكَلَامُهُ فِي الْأَوَّلِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ نَذَرَ صَلَاةَ الْفَرْضِ فِي مَسْجِدٍ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ

(قَوْلُهُ: وَمَتَى مَا عَيَّنَا لِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا) وَأَمَّا تَعْيِينُ الْمَكَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ) فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لَهَا وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَا لَأَنْ يُصَلِّيَا إلَخْ) وَأَمَّا الْمَكَانُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ كَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي كِتَابِ النَّذْرِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ لِلصَّوْمِ وَلَوْ مَكَّةَ وَلَا زَمَانٌ لِلصَّدَقَةِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: فَالصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا امْتِنَاعَ تَأْخِيرِ الصَّدَقَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ (قَوْلُهُ مِنْ اعْتِكَافٍ وَصَوْمٍ) أَيْ: وَكَذَا الصَّلَاةُ بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ

[حاشية الشربيني]

فِيمَا سِوَاهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ فِيمَا سِوَاهُ لَا يَشْمَلُ الْأَقْصَى لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْأَلْفِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَقْصَى.
اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ بِأَلْفٍ فِي كُلِّ مَا سِوَاهُ بَلْ فِي الْأَقْصَى فَقَطْ وَفِي غَيْرِهِ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَدْ أَطْلَقَ أَنَّهَا فِي غَيْرِهِ بِأَلْفٍ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَمَتَى مَا عَيَّنَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَلَوْ عَيَّنَ زَمَنًا لِصَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ صَوْمٍ تَعَيَّنَ وَيَأْثَمُ بِتَعَمُّدِ تَقْدِيمِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَيَقَعُ الْمُؤَخَّرُ قَضَاءً وَيَقْضِي مَا قَدَّمَهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعُذْرُ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ كَالْإِغْمَاءِ، وَالْجُنُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجُنُونُ دُونَ الْإِغْمَاءِ فِي الصَّوْمِ أَسْقَطَ ذَلِكَ الْمَنْذُورَ وَإِذَا عَمَّ وَقْتَهُ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ نَعَمْ الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ يُسْقِطَانِ الْمَكْتُوبَةَ لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورَةِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ: وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ، وَالْإِغْمَاءَ إنَّمَا أَسْقَطَاهَا لِتَكَرُّرِهَا أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَتَكَرَّرْ الصَّوْمُ أَسْقَطَهُ الْجُنُونُ دُونَ الْإِغْمَاءِ فَإِمَّا أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ جَمِيعِ الْأَعْذَارِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالْمَنْذُورَةِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَيُجْعَلُ كُلُّ مَا مَنَعَ قَضَاءَ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ يَمْنَعُ قَضَاءَ الْمَنْذُورِ الَّذِي مِنْ جِنْسِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِتَكَرُّرٍ وَلَا لِعَدَمِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِمَّا أَنْ يُوجِبَ قَضَاءَ النَّذْرِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ بِعُمُومِهِ وَعَدَمِ إيجَابِهِ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُنَاسِبُهُ مِنْ التَّوْسِعَةِ مَا لَا يُنَاسَبُ الْمَنْذُورَ بِخُصُوصِهِ وَلِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانٌ لِلصَّوْمِ وَلَوْ مَكَّةَ وَلَا زَمَانٌ لِلصَّدَقَةِ وَلَوْ رَمَضَانَ قَالَ الشَّرْحُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْأَوَّلِ كَسْرُ

وُجِدَتْ (وَامْتَنَعْ إجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنِ وَحْدَهُ يَقَعْ) أَيْ: إجْزَاءُ مَا يَقَعُ وَحْدَهُ مِنْ الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالْمُلْتَزَمِ (وَنَاذِرٌ لِلِاعْتِكَافِ صَائِمًا) ، أَوْ بِصَوْمٍ (وَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا) أَيْ: الصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُمَا فَلَا يَكْفِي اعْتِكَافُهُ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ (وَ) يَلْزَمُهُ (الْجَمْعُ) بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَالْوَلَاءِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَصْلُحُ وَصْفًا لِلِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَعَلَى الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَوَالِيَةٍ صَائِمًا وَجَامَعَ لَيْلًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُمَا لِانْتِفَاءِ الْجَمْعِ وَلَوْ عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ كَالْعِيدِ اعْتَكَفَهُ وَلَا يَقْضِي الصَّوْمَ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ (لَا بِنَذْرِ الِاعْتِكَافِ مُصَلِّيًا، وَالْعَكْسُ) فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ وَإِنْ لَزِمَهُ كِلَاهُمَا إذْ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهَا فِعْلًا

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْجَمْعُ إلَخْ) وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي يَوْمَ الصَّوْمِ اعْتِكَافُ لَحْظَةٍ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِغْرَاقُهُ بِالِاعْتِكَافِ لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ، وَاللَّفْظُ صَادِقٌ بِالْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةِ مُتَوَالِيَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ وَلَيَالٍ مُتَتَابِعَةً صَائِمًا فَجَامَعَ لَيْلًا اسْتَأْنَفَهَا.
اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِانْتِفَاءِ الْجَمْعِ.
اهـ. أَيْ: لِبُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُوجَدْ اعْتِكَافٌ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَلَمْ يُجْمَعْ بَيْنَ اعْتِكَافِهَا، وَالصَّوْمِ فَلْيَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِهِ) قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ الِاعْتِكَافَ مِنْ مَسْنُونَاتِ الصَّوْمِ فَيَصْلُحُ وَصْفًا لَهُ (قَوْلُهُ: إذْ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهَا فِعْلًا إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النَّذْرِ

[حاشية الشربيني]

النَّفْسِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَمْكِنَةِ وَبِالثَّانِي إرْفَاقُ الْمُحْتَاجِينَ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَزْمِنَةِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَأْخِيرُهَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا وَفَارَقَتْ الزَّكَاةَ بِتَشَوُّفِ النَّفْسِ إلَيْهَا فِي وَقْتِهَا دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ تَعَيَّنَ زَمَنُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى دُونَ مَكَانِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا مَعَ مُضَاعَفَتِهِ بِمَكَّةَ كَمَا وَرَدَ دُونَ مَكَانِ الْأَوَّلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ قُلْت: لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَنَى بِالْأَزْمِنَةِ أَكْثَرَ مِنْهُ بِالْأَمْكِنَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ لِمَا عَدَا الِاعْتِكَافَ مِمَّا ذُكِرَ زَمَنًا يَقَعُ فِيهِ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُ مَكَانًا كَذَلِكَ فَكَانَ اعْتِنَاؤُهُ بِالْأَوْقَاتِ أَكْثَرُ وَيَكُونُ الْقَصْدُ الْأَعْظَمُ مِنْ الِاعْتِكَافِ حَبْسَ النَّفْسِ كَالصَّوْمِ أُلْحِقَ بِهِ فِي الزَّمَنِ وَمِنْ الصَّدَقَةِ مَا مَرَّ اخْتَصَّتْ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ زَمَنِهَا وَأَمَّا الْمَكَانُ فَإِنْ امْتَازَ بَعْضُهُ بِمَزِيدِ مُضَاعَفَةٍ صَحَّتْ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّدَقَةِ فَلَزِمَتْ فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ وَأُلْحِقَ بِهَا الِاعْتِكَافُ؛ لِأَنَّهُ خُصَّ شَرْعًا بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ هُوَ الْمَسْجِدُ وَلَمْ يُخَصَّ بِزَمَنٍ كَذَلِكَ فَكَانَ تَعَلُّقُهُ بِالْأَمْكِنَةِ أَشَدَّ لَكِنَّهُ قُصِرَ عَلَى مَا صَحَّتْ فِيهِ الْمُضَاعَفَةُ لِتَمَيُّزِهِ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَمْ تَصِحَّ فِيهِ الْمُضَاعَفَةُ بِمَكَّةَ وَلَا غَيْرِهَا وَحَدِيثُهُ بِهَا فِيهَا لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِمَكَانٍ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ وَأَعْرِضْ عَمَّا سِوَاهُ.
اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُدْفَعُ اعْتِرَاضُهُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ يَضُمُّ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمَنْذُورَةِ عَدَمَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ فِي الْإِغْمَاءِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ

(قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ إجْزَاءُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي بَعْدُ أَنَّهُ إنْ نَوَى الِاعْتِكَافَ عَنْ الْمَنْذُورِ أَوْ الصَّوْمِ عَنْ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْمَنْذُورُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَقَدْ اُلْتُزِمَ الْمُقَيَّدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُقَيَّدٌ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ اللَّفْظِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ تُخَالِفُ فَلَزِمَ الْقَيْدُ أَيْضًا وَبِهَذَا فَارَقَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَاكَ لَيْسَ مَنْذُورًا بَلْ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صِفَةً لِلْيَوْمِ.
اهـ. شَيْخُنَا ذ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ أَوْ عَكْسَهُ أَيْ: يَصُومَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِاعْتِكَافٍ لَزِمَاهُ، وَالْجَمْعُ أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا وَهُوَ صَائِمٌ كَأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَنَا أَوْ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ اشْتَرَطَ الصَّوْمَ فِي اعْتِكَافِهِ الْمُخْرِجِ لَهُ عَنْ نَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ أَجْزَأَهُ رَمَضَانُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ نَفْلًا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ صَوْمًا بَلْ اعْتِكَافُهُ بِصِفَةٍ وَقَدْ وُجِدَتْ وَفَارَقَ وَأَنَا صَائِمٌ صَائِمًا السَّابِقَ مَعَ أَنَّ كُلًّا حَالٌ بِأَنَّ الْمُفْرَدَةَ وَقَعَتْ قَيْدًا لِلِاعْتِكَافِ، وَالْجُمْلَةَ وَقَعَتْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الَّذِي يُرَاعِيهِ الْفَقِيهُ قَيْدًا لِلْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ الِاعْتِكَافُ فِيهِ فَهِيَ بِالذَّاتِ قَيْدٌ لِلظَّرْفِ لَا لِلْمَظْرُوفِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ عَنْ النَّذْرِ يَوْمًا وَيَعْتَكِفَ فِيهِ عَنْ النَّذْرِ وَلَوْ لَحْظَةً حَتَّى فِي صُورَةِ الْعَكْسِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ حَيْثُ أَوْجَبَ فِيهَا اعْتِكَافَ يَوْمِ الصَّوْمِ لِيَصْدُقَ أَنَّهُ صَائِمٌ مُعْتَكِفًا وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَصْدُقُ وَلَوْ مَعَ اعْتِكَافِ اللَّحْظَةِ بَلْ كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مُعْتَكِفًا بِخِلَافِ مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا صَائِمًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ يَوْمِ الصَّوْمِ جَزْمًا لِلتَّنْصِيصِ فِيهِ عَلَى الْيَوْمِ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْيَوْمَ فِيهِ ضَرُورِيٌّ فَالتَّنْصِيصُ فِيهِ كَلَا تَنْصِيصٍ فَإِنْ اعْتَكَفَ عَنْ النَّذْرِ وَهُوَ غَيْرُ صَائِمٍ عَنْ النَّذْرِ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِذَا بَطَلَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقَعْ الْآخَرُ عَنْ النَّذْرِ بَلْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: إذَا بَطَلَ الصَّوْمُ بَطَلَ الِاعْتِكَافُ أَيْ: لَا الْعَكْسُ إذْ لَيْسَ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ بُطْلَانُ الِاعْتِكَافِ.
اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ إلَخْ) أَيْ: مَعَ تَنَاسُبِهِمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ أَوْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ

لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِكَوْنِهِ كَفًّا بِخِلَافِهِ مَعَ الصَّوْمِ لِتَقَارُبِهِمَا فَإِنَّ كُلًّا كَفٌّ فَجُعِلَ أَحَدُهُمَا وَصْفًا لِلْآخَرِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا فِي تَيْنِكَ وَإِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مَعَ خِلَافِ) فِي لُزُومِ الْجَمْعِ هُنَاكَ وَعَدَمِ لُزُومِهِ هُنَا، وَاللَّازِمُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالنَّذْرِ فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ كُلَّ يَوْمٍ جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ فَإِنْ تَرَكْنَا الظَّاهِرَ فَلِمَ اُعْتُبِرَ تَكْرِيرُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الصَّلَاةِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَرَكَ الظَّاهِرَ فِي الِاسْتِيعَابِ دُونَ التَّكْرِيرِ لِيَسْلُكَ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مُحْرِمًا فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا لَزِمَاهُ وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً يَقْرَأُ فِيهَا بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَاهُ وَفِي لُزُومِ جَمْعِهِمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ صَائِمًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ الْقَوْلِ بِمُقَابِلِ لُزُومِ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ

(وَنَذْرِ) اعْتِكَافِ (شَهْرٍ) بِلَا تَعْيِينٍ (يَقْتَضِي الْهِلَالِيّ) يَعْنِي يَصْدُقُ بِاعْتِكَافِ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ تَامٍّ، أَوْ نَاقِصٍ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ كَمَّلَ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ (مَعَ اللَّيَالِي مِنْهُ) أَيْ: الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَيَّامَ شَهْرٍ، أَوْ نَهَارَهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ

[حاشية العبادي]

مِنْهُ أَنَّ الْوُضُوءَ كَالصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ مُتَوَضِّئًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ كَالصَّلَاةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ) لَكِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ (قَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) فَيَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَلْزَمُهُ حَجٌّ وَاحِدٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ هَلْ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ لِيَكُونَ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَيَنْسَحِبَ حُكْمُهُ عَلَى بَاقِيهَا وَعَلَى هَذَا هَلْ يَجِبُ بَقَاؤُهَا مُحْرِمًا إلَخْ، أَوْ يَجُوزُ تَحَلُّلُهُ وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهَا، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِهَا وَلَوْ قَيَّدَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الْعُمْرَةِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ لِإِمْكَانِ تَكْرِيرِهَا كَمَا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ اللُّزُومُ كَالصَّلَاةِ وَعَدَمُ اللُّزُومِ، وَالْفَرْقُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ مُتَكَرِّرَةٌ بِخِلَافِ النُّسُكِ الْوَاجِبِ وَهَذَا عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْجَمْعِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِ فَفِي لُزُومِ التَّكَرُّرِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: مَعَ قَوْلِهِ فِيهَا يُقْرَأُ فِيهَا

(قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْهِلَالِيَّ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، أَوْ شَهْرًا فَبِلَيَالٍ هِلَالِيًّا، أَوْ مُتَفَرِّقًا إلَخْ وَقَوْلُهُ، أَوْ مُتَفَرِّقًا قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ مُتَفَرِّقَةً.
اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ) صَادِقٌ بِلَحْظَةٍ بَعْدَ الِاسْتِهْلَالِ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَتَّى يَنْوِيَهَا كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمُّ اللَّيْلَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا فَيَلْزَمُهُ.
اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ إلَخْ) فَالنِّيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي الْإِدْخَالِ لَا فِي الْإِخْرَاجِ

[حاشية الشربيني]

فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّنَاسُبِ إذْ الصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشَرَةٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَر بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ نَذْرٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ جَمْعُ الْكُلِّ فِي يَوْمٍ بِتَسْلِيمَاتٍ بِقَدْرِهَا.
اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ) أَيْ: اسْتِيعَابَ الْيَوْمِ بِالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مُصَلِّيًا حَالٌ مِنْ أَيَّامٍ وَهِيَ فِي قُوَّةِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَتَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ صَلَاةٍ فِي كُلٍّ مِنْهَا وَأَقَلُّ وَاجِبِهَا رَكْعَتَانِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَيَّامٍ مُحْرِمًا) قَالَ سم: يَلْزَمُهُ فِي الِاعْتِمَارِ لِكُلِّ يَوْمٍ عُمْرَةٌ وَيَجُوزُ جَمْعُهَا فِي يَوْمٍ بِتَحَلُّلَاتٍ بِقَدْرِهَا وَلَزِمَهُ فِي الْحَجِّ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَكَرُّرِهِ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ حَتَّى يَلْزَمَ حَجَّاتٌ بِعَدَدِهَا.
اهـ. وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّرْحِ فِي الْجَوَابِ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ عَدَمُ تَكْرَارِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَى جَوَابِ حَجَرٍ الْمَنْقُولِ سَابِقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا قَالَ مُحْرِمًا كَمَا فِي الشَّرْحِ وَأَطْلَقَ يَتَخَيَّرُ حَرَّرَهُ، ثُمَّ إنَّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تَوَقُّفًا؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجِبُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَسْلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَالتَّكَرُّرُ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقَلَّ بِالسُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خُصُوصِ الْقِيَامِ وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ.
اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِالِاتِّفَاقِ) يُنْظَرُ وَجْهُ الِاتِّفَاقِ دُونَ مَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: إذَا دَخَلَ إلَخْ) أَيْ: وَيَكْفِيهِ إذَا دَخَلَ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ) أَيْ: أَوْ مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ

لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ (لَا التَّوَالِي) أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَقْضِيهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ شَهْرٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ تَوَالٍ

(وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ) أَيْ: التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ مُقَابِلَهُ لِيُوَافِقَ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ اللَّيَالِيَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى أَمَّا نَقْلًا فَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ نَوَى التَّتَابُعَ فَمَضْمُونُ الطُّرُقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ بَلْ النِّيَّةُ مَعَ الْكِنَايَةِ كَالصَّرِيحِ وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَمَّا مَعْنًى فَلِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِمَامُ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّاجِحُ إيجَابَ اللَّيَالِيِ بِالنِّيَّةِ أَيْ: فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ فِيهِ وَقْتًا زَائِدًا فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَصْفٍ اهـ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ (كَالتَّفَرُّقِ) أَيْ: نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ لَا يَقْتَضِي التَّوَالِيَ كَمَا لَا يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ؛ لِأَنَّ شَهْرًا مُطْلَقٌ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فَلَا يَقْتَضِي أَحَدَهُمَا مُعَيَّنًا فَكَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّفَرُّقِ يَخْرُجُ عَنْهَا بِالتَّوَالِي (وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ) أَيْ: التَّفَرُّقِ (بِالْمَنْطِقِ) ؛ لِأَنَّ التَّوَالِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ وَبِالْإِفْرَادِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ صَوْمًا مُتَفَرِّقًا لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً كَسَبْعَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ، وَاللَّيَالِي) أَيْ: بِنِيَّةِ التَّتَابُعِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) فَتَجِبُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا وَاجِبَانِ كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّتَابُعَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ اللَّيَالِيِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَيَّامِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إيجَابِ الْجِنْسِ بِنِيَّةِ التَّتَابُع إيجَابُ غَيْرِهِ بِهَا.
اهـ. (قَوْلُهُ بِالْمَنْطِقِ) أَيْ: النُّطْقِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، أَوْ شَرْطُ تَفْرِيقِهِ أَيْ: الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَلَا الْتَزَمَ مَعَهُ صَوْمًا أَجْزَأَهُ التَّتَابُعُ.
اهـ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَنْذُرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِغَيْرِ صَوْمٍ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَهَا صَائِمًا لَزِمَهُ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْمُتَتَابِعَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُتَفَرِّقِ كَعَكْسِهِ.
اهـ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ اشْتِرَاطُ التَّفْرِيقِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَدْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ تَبَعًا كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَنَذَرَ مَعَ ذَلِكَ اعْتِكَافَهَا فَيَلْزَمُهُ تَفْرِيقُهُ تَبَعًا لِلصَّوْمِ حَجَرٌ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لَا التَّوَالِي) إذَا تَأَمَّلْته مَعَ قَوْلِهِ يَصْدُقُ بِالِاعْتِكَافِ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ إذَا دَخَلَ إلَخْ اسْتَفَدْت أَنَّهُ إذَا دَخَلَ حِينَئِذٍ كَفَاهُ مِقْدَارُ هَذَا الشَّهْرِ وَلَوْ نَاقِصًا مُتَفَرِّقًا فِي أَشْهُرٍ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ هَكَذَا أَوْ شَهْرًا فَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِلَيَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَعْتَكِفَهُ هِلَالِيًّا وَيُجْزِئُهُ وَإِنْ نَقَصَ إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْهِلَالِ أَوْ مَعَهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ مُفَرَّقًا مِنْ شَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ نَعَمْ يُسَنُّ.
اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ كِفَايَةَ النَّاقِصِ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ كُلِّهِ وَعَلَّ هَذَا يُزَادُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ إلَخْ أَمَّا إذَا دَخَلَهُ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَفَرَّقَ الِاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ) الْأَوْلَى التَّتَابُعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَتَابُعَ الِاعْتِكَافِ أَوْ تَتَابُعَ الْأَيَّامِ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُ نَذْرُ أَصْلِ الِاعْتِكَافِ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا وَجَبَتْ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ بِخِلَافِ التَّتَابُعِ (قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةٌ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ) فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ.
اهـ. لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَأْتِي فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ فَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ أَوْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي كَمَا فِي الْعُبَابِ، وَالرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى اعْتِكَافَ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنَّهَا مَعَ التَّعْيِينِ لَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْأَيَّامِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.
اهـ. ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُفِيدُهُ لَكِنْ إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مَثَلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَلْيَعْرِضْ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ عَيَّنَ بِنَحْوِ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ وَضَمَّ إلَيْهِ نِيَّةَ اللَّيَالِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْآتِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي) ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ فِي الصَّوْمِ التَّفْرِيقَ مَرَّةً، وَالتَّتَابُعَ مَرَّةً فَفِي كُلٍّ خُصُوصِيَّةٌ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ عَشْرَةٍ مُفَرَّقَةً قَضَاهَا مُتَتَابِعَةً وَقَعَ عَنْ النَّذْرِ خَمْسَةٌ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ.
اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ لِتَعَيُّنِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ بِالتَّعَيُّنِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) أَيْ: قَصَدَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ التَّتَابُعُ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا جَرَوْا عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ التَّتَابُعِ بِالنِّيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فَكَذَا هُنَا لَا تَجِبُ التَّفْرِقَةُ بِالنِّيَّةِ.
اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ، وَالْتَزَمَ فِيهِ الصَّوْمَ أَوْ كَوْنَهُ فِي إحْدَى

فصول الكتاب · 4 فصل · 475 صفحة
جارٍ التحميل