فتاوى ابن الصلاحبَاب الضَّمَان
أهل الأثرالأرشيف العلمي

701 - مَسْأَلَة إِذا أدّى الضَّامِن حق الْمَضْمُون لَهُ فَأَرَادَ الرُّجُوع على الْمَضْمُون عَنهُ فَقَالَ الْمَضْمُون عَنهُ إِن رب الدّين كَانَ أَبْرَأ ذِمَّتِي حلف الضَّامِن أَنه لم يعلم إبراؤه 702 - مَسْأَلَة إِذا ضمن عَن الضَّامِن ضَامِن فغرم الثَّانِي رَجَعَ على الأول أَن ضمن بِإِذْنِهِ ثمَّ الأول يرجع على الْأَصِيل إِن ضمن بِإِذْنِهِ فَلَو أَن الضَّامِن الثَّانِي ضمن بِإِذن الْأَصِيل قَالَ إِن ضمن على الْأَصِيل يرجع عَلَيْهِ وَلَا يرجع على الضَّامِن سَوَاء كَانَ بِإِذْنِهِ أَو دون إِذْنه وَإِن ضمن عَن الضَّامِن إِن كَانَ بِإِذْنِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَهل يرجع على الْأَصِيل فِيهِ وَجْهَان وَإِن ضمن عَن الضَّامِن الأول بِغَيْر إِذْنه وَلَكِن بِإِذْنِهِ الْأَصِيل بِأَن قَالَ لَهُ الْأَصِيل اضمن عَن ضامني فَإِذا ضمن قَالَ يَنْبَغِي أَن لَا يرجع على أحد أما الْأَصِيل فَلِأَنَّهُ لم يضمن عَنهُ وَأما الضَّامِن الأول فَلِأَنَّهُ لم يضمن مَا فِيهِ وَإِن ضمن عَن الْأَصِيل أَو عَن الضَّامِن جَمِيعًا فَعَن أَيهمَا أدّى رَجَعَ عَلَيْهِ إِن كَانَ بِإِذْنِهِ وَإِن أدّى عَنْهُمَا رَجَعَ عَلَيْهِمَا 703 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لرجل اقْضِ ديني فَقضى يرجع عَلَيْهِ على الْأَصَح وَلَو قَالَ اقْضِ دين فلَان وَلم يقل على أَن ترجع عَليّ فَإِذا قضى لَا يرجع عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرّع وَإِن قَالَ على أَن ترجع عَليّ هَل يرجع عَلَيْهِ قَالَ وَجب أَن لَا يرجع لِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك إِلَّا أَن يكون هَذَا الْقَائِل ضَامِنا عَن فلَان فَحِينَئِذٍ كَمَا لَو قَالَ اقْضِ ديني فَإِذا قضى هَل يرجع وَجْهَان الْأَصَح أَنه يرجع 704 - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ شَيْئا وَشرط فِيهِ رهنا فَاسِدا هَل يفْسد البيع قَولَانِ وَكَذَلِكَ الْكَفِيل الْمَجْهُول وَلَو قَالَ بِعْتُك بِشَرْط أَن تُعْطِينِي فلَانا كَفِيلا بِهَدِّهِ الثّمن يدْخل الْغِرَاس الَّتِي أغرسها لَو قلعت بَطل البيع وَلم

@ يذكرُوا قَوْلَيْنِ وَلَعَلَّ الْفرق بَينهمَا أَن الْفساد لَيْسَ فِي الْكَفِيل حَقِيقَة لِأَن الْكَفِيل مَعْلُوم وَهُوَ من أهل أَن يتكفل وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذا كَانَ الْفساد فِي الْكَفِيل إِنَّمَا الْفساد فِي الْمَكْفُول والمكفول بِهِ أَمر يعود إِلَى البيع فيفسده قَالَ على هَذَا يَنْبَغِي أَن يُقَال إِذا قَالَ بِعْتُك بِشَرْط أَن ترهن مني عَبدك بِبَعْض الثّمن وَلم يبين قدره أَن يفْسد البيع 705 - مَسْأَلَة إِذا ضمن فِي الدَّرك فِي الثّمن إِذا تلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض أَو ظهر الِانْفِسَاخ بِشَرْط هَل يَصح أم لَا قَالَ إِن قُلْنَا إِذا ضمن الدَّرك يُطَالب بِالثّمن عِنْد الِانْفِسَاخ بِالشّرطِ والتلف صَحَّ لِأَنَّهُ صرح بِمَا هُوَ قضينه وَإِن قُلْنَا لَا يُطَالب قَالَ فَلَا يَصح قَالَ وَهَذَا أصح حَتَّى وَلَو ضمن الثّمن إِذا رد الْمَعِيب بِعَيْب لَا يَصح لِأَن فِي ضَمَان الدَّرك لَا يُطَالب بِهِ لِأَن البَائِع يملك الثّمن وَوُجُوب الرَّد عَلَيْهِ يكون بعد الْفَسْخ بِالْعَيْبِ فَيكون هَذَا ضمانا قبل الْوُجُوب 706 - مَسْأَلَة رجل أثبت دينا لَهُ على غَائِب بَين يَدي القَاضِي وللغائب دَار أَمر القَاضِي بِبيع تِلْكَ الدَّار من الْمُدَّعِي بِالدّينِ فَبَاعَ وَضمن البَائِع أَو غَيره للْمُدَّعِي الدّين أَن لَو خرجت الدَّار مُسْتَحقَّة لَا يَصح الضَّمَان لإنه ضَمَان دين بِشَرْط وَهُوَ خُرُوجه مُسْتَحقّا وَلَا يكون هَذَا ضَمَان الدَّرك لِأَنَّهُ ضَمَان الثّمن الَّذِي قد أَدَّاهُ المُشْتَرِي إِلَى البَائِع فَدخل فِي ضَمَانه وَلم يوجدها هُنَا تَسْلِيم ثمن من جِهَة المُشْتَرِي إِلَيّ البَائِع حَتَّى يَصح ضَمَانه 707 - مَسْأَلَة إِذا تكفل ببدن إِنْسَان يجب إِحْضَاره إِذا طُولِبَ فَإِذا كَانَ غَائِبا يُطَالب بإحضاره قَالَ إِن كَانَ إِلَى مَسَافَة الْقصر لَا يُكَلف إِحْضَاره كَمَا لَا يُكَلف حمل الْمُسلم فِيهِ من مَسَافَة الْقصر 708 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ مَالك الدَّار لآخر اعمر دَاري ليَكُون لي ذَلِك فعمر فَمَا أَدخل العامر فِيهِ من مَوضِع آخر فَهُوَ لَهُ وَله إِخْرَاجه ورن عمره بِتُرَاب تِلْكَ الدَّار فللعامر أجر مثل عمله لِأَنَّهُ لم يعْمل فِيهِ مجَّانا

@

فصول الكتاب · 27 فصل · 750 صفحة
جارٍ التحميل