بَاب الْمُسَاقَاة
إِذا ساقى كرم إِنْسَان ثمَّ بَاعه الْمَالِك قَالَ ينظر إِن كَانَ بعد خُرُوج الثَّمَرَة يَصح فِي نصيب رب المَال فِي الثِّمَار دون الْعَامِل وَلَا يشْتَرط الْقطع لِأَنَّهُ بَاعه مَعَ الأَصْل ثمَّ الْعَامِل مَعَ المُشْتَرِي كَمَا هُوَ مَعَ البَائِع وَإِن بَاعَ الثَّمَرَة لم يَصح لِأَن قطع نصفه لَا يُمكن وَإِن بَاعَ قبل خُرُوج الثَّمَرَة لَا يَصح لِأَن لِلْعَامِلِ فِي الثَّمَرَة حَقًا كَأَنَّهُ يَسْتَثْنِي بعض مَا يخرج من ثَمَرَة كَمَا لَو بَاعَ شَجَرَة على أَن يخرج من ثَمَرَته يكون للْبَائِع أَو لَا يكون للْمُشْتَرِي لَا يَصح 807 - مَسْأَلَة أَخذ أَرضًا للزِّرَاعَة وَالْبذْر مِنْهُمَا على أَن الرّبع يكون بَينهمَا فَبعد مَا زرع جَاءَ ظَالِم وأتلف الزَّرْع قَالَ إِن لم يضيعه الْعَامِل فَلَا ضَمَان على الظَّالِم وَإِن ضيعه أَخذ الْمَالِك بِحِصَّتِهِ أَيهمَا شَاءَ والقرار على الظَّالِم قَالَ وعَلى الزَّارِع الْعَامِل وَفِي الْمُسَاقَاة الْفَاسِدَة على الْعَامِل حفظ المَال وَالثَّمَرَة لِأَنَّهُ أَمَانَة فِي يَده وَإِن كَانَ العقد فَاسِدا فَلَا يجوز تضييعه 808 - مَسْأَلَة إِذا أَخذ أَرضًا ليزرع ببذر نَفسه على أَن لمَالِك الأَرْض نصفهَا فَهَذِهِ محاسرة والريع للزارع وعَلى الزَّارِع كِرَاء الأَرْض للْمَالِك وَإِذا كرت الأَرْض فَلم يزرع فَعَلَيهِ كِرَاء ذَلِك تِلْكَ الْمدَّة وَإِن أَخذ ليزرع ببذر من مَالك الأَرْض
@ على المناصفة فالربع للْمَالِك وَعَلِيهِ أجر مثل الْعَمَل للزارع وَإِن كَانَ الْبذر بَينهَا وعَلى مَالك الأَرْض نصف أجر عمل الزَّارِع وعَلى الزَّارِع نصف كِرَاء الأَرْض للْمَالِك وَلَو أَخذ ليَكُون الْبذر بَينهمَا فَكرت الأَرْض بآلته وثوره فَلم يدْفع مَالك الأَرْض وَالْبذْر رَجَعَ الْعَامِل بِنصْف أجر عمله 809 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الْبذر من وَاحِد وَالْأَرْض وَلَو نبت فِي الْعَام الْقَابِل يكون لمَالِك البذور وَلَيْسَ لمَالِك الأَرْض من الآخر فالريع لمَالِك الْبذر وَلِصَاحِب الأَرْض مثل الأَرْض قلعه مجَّانا بل يقره بِالْأَجْرِ بِخِلَاف مَا لَو حمل السَّيْل نويات إِلَى أَرض فنبت لمَالِك الأَرْض قلعه مجَّانا على أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَن هَاهُنَا وجد الْأذن من مَالك الأَرْض فِي الْعَام الْمَاضِي وَهُنَاكَ لم يُوجد 810 - مَسْأَلَة عقد الْمُزَارعَة الْفَاسِدَة وَالْبذْر بَينهمَا الأَرْض لوَاحِد فالريع يكون بَينهمَا وَصَاحب الأَرْض يسْتَحق نصف أجر الْمثل على شَرِيكه فَلَو حصل الزَّرْع فنبت مِمَّا تناثر فِي الْعَام الْقَابِل قَالَ هُوَ كالعام الْمَاضِي يكون مَا نبت بَينهمَا ولمالك الأَرْض نصف أجر الْمثل لِأَنَّهَا أرضه مَشْغُولَة بزرع الْغَيْر بِحكم إِجَارَة فَاسِدَة 811 - مَسْأَلَة إِذا تزارعا أَو دفع أَرضًا إِلَى رجل ليزرع وَالْبذْر من الْمَالِك أَو مِنْهُمَا على المناصفة فزرع الْعَامِل وَبنت فَتَركه الْعَامِل حَتَّى فَسدتْ وأكلته الدَّوَابّ قَالَ لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عقد فَاسد وَمَال الْغَيْر إِذا حصل فِي يَده يجب حفظه لَكِن بَعْدَمَا زرع خرج عَن عهدته وَبَعْدَمَا نبت هُوَ مَالك جَدِيد واستحفاظه كَانَ من قبل وَفِي الْمُسَاقَاة حفظ الثِّمَار عَن الدَّوَابّ لَا يجب على الْعَامِل فِي وَجه هـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِجَارَات
اسْتَأْجر رجلا ليضْرب لَهُ لَبَنًا فِي ملك الْمُسْتَأْجر فَضرب فأفسده المَاء
@ يسْتَحق الْأُجْرَة وَإِن كَانَ شَرط عَلَيْهِ الْجمع فَقبل أَن يجِف أفْسدهُ يسْتَحق بِقدر مَا عمل 812 - مَسْأَلَة ألزم ذمَّة إِنْسَان بِنَاء جِدَاره فِي مَكَان فاستأجر الْأَجِير رجلا ليبينة فِي مَكَان آخر فَفعل لَا يسْتَحق الأول شَيْئا وَالثَّانِي إِن كَانَ عَالما فَكَذَلِك وَإِن كَانَ جَاهِلا يسْتَحق أجر الْمثل على الْبَانِي 813 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر حانوتا ثمَّ بنى الآخر على علوه حانوتا آخر فَإِن انْتقصَ انْتِفَاع الْمُسْتَأْجر لَهُ مَنعه وَلَو أجر مِنْهُ السّفل دون الْعُلُوّ لامتنع لَهُ وَإِن انْتفع بالسطح الْجَدِيد أَو بالجدار عَلَيْهِ الْأُجْرَة 814 - مَسْأَلَة عبد أبق من سَيّده فَعمل لغيره بِأُجْرَة يثبت للسَّيِّد أجر الْمثل على الْمُسْتَأْجر سَوَاء كَانَ الْمُسْتَأْجر عَالما بِأَنَّهُ أبق أَو كَانَ جَاهِلا وَمَا أنْفق على العَبْد أَو صرف إِلَيْهِ من الْأجر لَهُ فِي ذمَّة العَبْد حَتَّى يعْتق وَلَا يحط قدر النَّفَقَة بِمثلِهِ وَلَو لم يأبق العَبْد وَالسَّيِّد لم ينْفق عَلَيْهِ لَهُ أَن يعْمل بِأُجْرَة لغيره وَينْفق على نَفسه وَلَا شَيْء للْمولى ولاتبعه على العَبْد فِي حِصَّته 815 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر عبدا ليعْمَل لَهُ شهرا فَعمل بعضه ثمَّ لم يُمكنهُ الْعَمَل لشدَّة برد أَو مطر حَتَّى مضى الشَّهْر قَالَ يجب عَلَيْهِ جَمِيع الْأُجْرَة 816 - مَسْأَلَة إِذا بعث حِمَاره على يَد صبي إِلَى رَاع يسترعيه فجَاء بِهِ الصَّبِي فَقَالَ الرَّاعِي دَعه يرتع مَعَ الدَّوَابّ ثمَّ إِن الرَّاعِي سَاق الدَّوَابّ فَسَار الْحمار مَعهَا فَهَلَكت لَا ضَمَان لِأَنَّهُ أَمِين وَبِقَوْلِهِ دَعه صَار مستودعا كَمَا لَو جَاءَ بوديعة ليودعه فَقَالَ ضَعْهُ صَار مستودعا وَأَخذه من يَد الصَّبِي لَا يصير بِهِ ضَامِنا كَمَا لَو بعث إِلَيْهِ كتابا فاستودعه شَيْئا
- مَسْأَلَة إِذا سلم وَلَده إِلَى معلم ليعلم الْقُرْآن على أَن يرضيه فَعلم يجب أجر الْمثل وَلَو مَاتَ الْأَب قبل أَن يتم التَّعْلِيم ثمَّ أتمه قَالَ يجب اجْرِ مثل مَا علم فِي حَيَاة الْأَب فِي تَرِكَة الْأَب فَأَما مَا علم بعد مَوته فَلَا يجب 818 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر اجيرا لحفر بِئْر عشرَة فِي عشرَة حفر خَمْسَة فِي خَمْسَة يسْتَحق بذلك الْقدر من الْأُجْرَة 819 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر أَجِيرا ليرعى دوابه فِي مراتع غير مَمْلُوكَة مُدَّة مَعْلُومَة هَل لَهُ أَن يرْعَى دَوَاب النَّاس مَعَ دَوَاب الْمُسْتَأْجر قَالَ لَهُ ذَلِك إِن لم يقْلع خلل فِي دَوَاب الْمُسْتَأْجر وَيسْتَحق الْمُسَمّى بِكَمَالِهِ كَمَا فِي المفاضلة إِذا جَاءَ رجل وَقَالَ لأحد الراميين إِن أصبت هَذِه الرَّمية وَلَك عَليّ كَذَا فَأصَاب اسْتحق مَا سمى لَهُ ويحتسب لَهُ بِتِلْكَ الرَّمية فِي عقدَة المناضلة 820 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر أَجِيرا ليعْمَل عملا من خياطَة وَغَيرهَا ثمَّ الْأَجِير اسْتَأْجر الْمُسْتَأْجر لذَلِك الْعَمَل هَل يجوز قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن بِنَاء على مَا لَو أجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة من أجرهَا 821 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليبيع لَهُ ثوبا معينا جَازَ ثمَّ أَرَادَ الْمُسْتَأْجر بيع ذَلِك الثَّوْب قَالَ لَا يجوز لِأَن الْأَجِير اسْتحق إِيقَاع الْعَمَل فِيهِ كَمَا لَو اسْتَأْجر أَجِيرا ليضع لَهُ ثوبا لَا يجوز للْمُسْتَأْجر بيع ذَلِك الثَّوْب 822 - مَسْأَلَة أَخذ كوزا من سقا مجَّانا ليشْرب قَالَ الْكوز عَارِية وَالْمَاء حكمه حكم الْمَقْبُوض بِالْهبةِ الْفَاسِدَة قَالَ الإِمَام مَا شرب من المَاء لَا يضمن وَإِذا تلف الْبَقِيَّة فِي يَده أَو قبل أَن يشرب تلف فِي يَده ضمن الْكوز وَهل يضمن المَاء فكالموهوب فَاسِدا والكوز إِنَّمَا ضمنه لِأَنَّهُ اسْتَعْملهُ قَالَ وَهَكَذَا إِذا بعث هَدِيَّة إِلَى إِنْسَان فِي ظرف فَاسْتَعْملهُ فِي الظّرْف ضمن الظّرْف وَإِن لم يَسْتَعْمِلهُ فِي الظّرْف فالظرف يكون أَمَانَة فِي يَده لِأَن الْعَادة جَارِيَة بتفريغ الظّرْف والكوز وَهَاهُنَا مَا جرت الْعَادَات بتفريغه بل يشرب مِنْهُ وَالشرب وَإِن كَانَ تفريغا لكنه اسْتِعْمَال حَتَّى لَو أَرَادَ أَن يصب فِي كوز آخر فَلَا يضمن الْكوز
@ قَالَ وَلَو بَاعَ من إِنْسَان حِنْطَة ثمَّ سلمهَا إِلَيْهِ فِي وعَاء لَهُ فرغه لَا يضمن أما إِذا اسْتعَار المُشْتَرِي مِنْهُ وعَاء لينقله فِيهِ فَهُوَ ضَامِن للوعاء وَكَذَلِكَ كل إِنَاء حصل فِي يَده لتفريغه لَا يضمن وَإِن حصل الِاسْتِعْمَال ضمن وَمن أُبِيح لَهُ طَعَام فَأَخذه ليَأْكُل فَسقط من يَده واختلسته هرة هَل يضمن يَنْبَغِي أَن يكون كالمقبوض بِحكم الْهِبَة الْفَاسِدَة وَجه الشّبَه أَن هُنَاكَ دَفعه إِلَيْهِ ليملكه وَلَا يرجع كَمَا أَن هَاهُنَا دفع إِلَيْهِ لكَي لَا يرجع 823 - مَسْأَلَة ستر الْكَعْبَة إِذا كَانَ من ديباج وَكَذَلِكَ مَا اتخذ فِيهِ من ميزاب الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَلقَة مِنْهُمَا لَا يعْتَرض عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمر مجمع عَلَيْهِ لم يعْتَرض على مثله أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَعْبَة لقد هَمَمْت أَن لَا أدع فِيهَا صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا أنفقهُ فِي سَبِيل الْخَيْر فَقيل إِن صاحبيك لم يفعلا فَقَالَ هما الْمَرْء إِذا اقْتدى بهما أما سَائِر الْمَسَاجِد لَا يجوز تَعْلِيق ستر الديباج عَلَيْهِ وَلَا تذهيبها والكعبة مَخْصُوص بِهِ لتعظيم امْرَهْ كَمَا اخْتصَّ بأَشْيَاء من سَائِر الْبِلَاد وتنقيش الْمَسْجِد إِن لم يكن فِيهِ أَحْكَام لَا يجوز قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ إياك أَن تحمر وَتَصْفَر فتفتن النَّاس وَإِن كَانَ فِيهِ احكام فَلَا بَأْس فَإِن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ بَين الْمَسْجِد بِالْفِضَّةِ وَالْحِجَارَة المنقوشة وتحلية الْمُصحف بِالذَّهَب لَا يجوز وَمن فعل شَيْئا من ذَلِك بِأَن علق ستر ديباح أَو اتخذ شَيْئا من ذهب أَو ورق فِي الْمَسْجِد أَو حلى مُصحفا فِي الْمَسْجِد فَلَا يعد من الْمَنَاكِير الَّتِي يُبَالغ فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ كَسَائِر الْمُنْكَرَات لِأَنَّهُ يَفْعَله تَعْظِيمًا لشعائر الْإِسْلَام وَقد سامح فِي مثله الْعلمَاء وَأهل الدّين وأباحه بَعضهم 824 - مَسْأَلَة إِذا أَمر رجلا ليَأْخُذ فرسا بحبله فَرمى بالحبل فَتعلق بِهِ فرس آخر وَمَات قَالَ يضمن الثَّانِي بالحبل كمن نصب شبكة فَتعلق بِهِ قَالَ آخر وَإِن كَانَ الْفرس الآخر لِلْأَمْرِ لم يضمن 825 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا لحفظ دَابَّته فَردهَا الْأَجِير إِلَى بَيت الْمُسْتَأْجر فَأَخذهَا عبد الْمُسْتَأْجر وأتلفها قَالَ للْمُسْتَأْجر أَن يرجع على الْأَجِير بِالضَّمَانِ
@ ثمَّ يتَعَلَّق حَقه بِرَقَبَة العَبْد 826 - مَسْأَلَة لَو أَن رجلا قَالَ لرجل استأجرتك بِمِائَة دِرْهَم استأجرني من فلَان هَل يسْتَحق الْأُجْرَة قَالَ إِن احْتَاجَ فِي استئجاره من فلَان إِلَى تردد وتقلب يَقع فِي مُقَابلَته أُجْرَة يسْتَحق الْمُسَمّى والا فَلَا 827 - مَسْأَلَة دفع الْحِنْطَة إِلَى رجل ليطحن فَفعل لَيْسَ لَهُ حَبسه لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِذا فعله أثر وَإِن فعل ضمن فَإِن كَانَ صَاحب الطاحونة اعْتمد على رجل فِي حفظ مَا فِي الطاحونة فَلم يحفظ على الْعَادة حَتَّى سرق هَذَا الطحين رَجَعَ صَاحب الْحِنْطَة على صَاحب الطاحونة وَهُوَ على الْأَجِير 828 - مَسْأَلَة دفع الْحِنْطَة إِلَى طحان وَغَابَ الطَّحَّان وَذهب إِلَى بَيته وَترك أجيره فِي الطاحونة فَسرق الْحِنْطَة من الطاحونة تِلْكَ اللَّيْلَة هَل يجب الضَّمَان قَالَ إِن كَانَ الْأَجِير أَمينا لَا ضَمَان على الطَّحَّان 829 - مَسْأَلَة لَو دفع رجل عينا إِلَى فَتى يصلحه فَوَضعه فِي دكانه فَسرق من دكانه وَكَانَ دكانه مُتَّصِلا بخان لَا يسكنهُ أحد هَل يضمن قَالَ إِن كَانَ بَاب الخان مغلقا ووراء الخان دور مَا هُوَ لَا يكون حرْزا وَيضمن بِوَضْعِهِ فِيهِ 830 - مَسْأَلَة دفع دَابَّة إِلَى رجل ليحفظها مَعَ سَائِر الدَّوَابّ وَله شريك مَعَه لحفظ الدَّوَابّ فعضب الدَّابَّة من شَرِيكه أَو أغير عَلَيْهَا قَالَ لَا يضمن إِن كَانَ الشَّرِيك أَمينا لم يضع لِأَن الْعَادة جَارِيَة هَكَذَا أَن يلازمها وَاحِد إِنَّمَا يحفظها عددا إِذا غَابَ وَاحِد أناب عَنهُ الآخر 831 - مَسْأَلَة لَو سكن مُدَّة دَار إِنْسَان بِإِذن الْمَالِك وَلم يشْتَرط الْمَالِك أُجْرَة وَلَا ذكرهَا ثمَّ أَرَادَ الْمَالِك أَن يُطَالِبهُ بِأَجْر مثل الدَّار تِلْكَ الْمدَّة قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
- مَسْأَلَة إِذا قطع شَجرا مائلا إِلَى الطَّرِيق فَسقط على حمَار إنساني قَالَ إِن لم يكن مَالك الْحمار مَعَه أَو لم يكن لَهُ علم بِأَمْر الشَّجَرَة يضمن الْقَاطِع حِمَاره فَإِن كَانَ مَعَه وَهُوَ عَالم بِأَمْر الشَّجَرَة أَو أعلمهُ صَاحب الشَّجَرَة لم يضمن 833 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة لتعليم الْقُرْآن أَو لتعمر الْمَسْجِد فَحَاضَت إِن ألزم ذمَّتهَا بِأَجْر مَا مر بغَيْرهَا وَإِن اسْتَأْجرهَا عينهَا قَالَ فَهُوَ كَمَا لَو غصب الْمُسْتَأْجر فللمستأجر الْفَسْخ فَإِن أجَاز لَا يجب عَلَيْهِ أُجْرَة مُدَّة الْحيض كَمَا لَو هربت الدَّابَّة وَلَا يُقَال يَقع زمَان الْحيض مُسْتَثْنى كزمان اللَّيْل أَوْقَات الصَّلَاة لِأَنَّهَا يَوْم نقل وتكرر وَلَيْسَ كَمَا لَو حَاضَت فِي صَوْم الشَّهْرَيْنِ لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى وَهَذَا حق العَبْد فَكَذَلِك لم نقل عَلَيْهِ أُجْرَة ذَلِك الزَّمَان على أَنا إِذا أسرنا فِي الْحَقِيقَة فَإِن هَا هُنَا لَا يجب عَن مُدَّة الْإِجَازَة كَمَا أَن ثمَّة لَا تكون صَائِمَة 834 - مَسْأَلَة دفع غزلا إِلَى نساج لينسجه وَشرط أَن لَا يعْمل لغيره مَا لم يفرغ من نسجه فَعمل فِي خلاله لغيره فامتد الزَّمَان وسرق الكرباس فِي خلال النّسخ قَالَ لَا يضمن لِأَن هَذَا الشَّرْط فَاسد فَيصير المَال فِي يَده بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة والأجير المتشرك إِذا أخر الْعَمَل لَا يصير المَال مَضْمُونا عَلَيْهِ 835 - مَسْأَلَة رجل دفع حِمَاره إِلَى رجل ليحمل الْحَشِيش نصفه لصَاحب الْحمار وَنصفه للحامل فَأخذ الْحمار غَاصِب فَلم يذهب فِي طلبه هَل يضمن قَالَ لَا يضمن لِأَنَّهُ اسْتعْمل نصف الْحمار فِي عمل مَالِكه وَالنّصف لنَفسِهِ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ نصف الْحَشِيش والذهاب فِي الطّلب لَيْسَ بِشَرْط إِن أمكنه دفع الْغَاصِب حَال مَا غصب فتوانى ضمن 836 - مَسْأَلَة شَاة سَقَطت فَلم يذبحها رَاع حَتَّى مَاتَت لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن الْمَالِك لم يَأْذَن فِي ذَبحهَا 837 مَسْأَلَة اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى بلد ذَهَابًا ورجوعا وأطلقت الدَّابَّة بِالْبَلَدِ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ وَلم اي يُمكنهُ ردهَا فَتَركهَا عِنْد الْحَاكِم أَو عِنْد أَمِين فمضت الْمدَّة لَا
@ يجب عَلَيْهِ إِلَّا نصف الْأُجْرَة وَالرَّدّ إِلَى الْمَالِك لَا على الْمُسْتَأْجر 838 - مَسْأَلَة جمَاعَة عقدوا الشّركَة على دود القز وَالْبذْر من وَاحِد فَلم يَصح فَدفع وَاحِد دَابَّته لنقل الْوَرق فَتلفت فِي يَد النَّاقِل لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي يَده بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة لِأَنَّهُ دفع ليَأْخُذ شَيْء من الفيلج 839 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليحمل أغناما إِلَى بلد كَذَا وليبيعه وَقَالَ إِن قل الْعلف فِي الطَّرِيق فبعه بِالْإِبِلِ فَقل الْعلف فَوجدَ من يَشْتَرِيهِ فَلم يَبِعْهُ وَمضى على وَجهه إِلَى ذَلِك الْبَلَد فَهَلَكت بعض الأغنام وانتقص قيمَة الْبَعْض قَالَ يضمن الْهَالِك وَالنُّقْصَان وَيسْتَحق من الْأُجْرَة بِقدر مَا مضى على حكم أمره وَلَا يسْتَحق لما مضى بعد قلَّة الْعلف وَوُجُود من يَشْتَرِيهَا بِالْإِبِلِ 840 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجلا مُدَّة مَفْتُوحَة على الْأَجِير حق الله تَعَالَى من حد أَو حق الْعباد من قتل أَو حبس لدعوى مَال أَو عُقُوبَة بخرج فيستوفى الْحق وَيحبس وَإِن تعطل حق الْمُسْتَأْجر كَمَا يجب على الْأَجِير ترك الْعَمَل لصَلَاة الْجُمُعَة وَلَا يُطلق الْمَحْبُوس بِالْحَقِّ لصَلَاة الْجُمُعَة 841 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليَشْتَرِي لَهُ عشرَة أَذْرع من الكرباس فَاشْترى تِسْعَة أَذْرع أَو أحد عشر ذِرَاعا فنسج زَائِدا عَلَيْهِ أَو نَاقِصا عَنهُ فَالْحكم كَمَا ذكرنَا 842 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجَالًا إجَازَة فَاسِدَة لحفظ مَاله فضيع الْأَجِير المَال الْمُسْتَأْجر لحفظه قَالَ يضمن الثَّمَرَة أَو الزَّرْع حَتَّى تلفت يضمنَانِ لِأَنَّهُمَا التزما الْحِفْظ فأشبها كَالْمُودعِ وَالْمُودع إِذا ضيع مَا الْتزم حفظه يضمن
- مَسْأَلَة اسْتَأْجر حانوتا شهرا فأغلق بَابه وَغَابَ شَهْرَيْن قَالَ يضمن الْمُسَمّى لشهر وَاحِد وَأجر الْمثل للشهر الثَّانِي وَقد رَأَيْت للشَّيْخ الْقفال لَو اسْتَأْجر حمارا يَوْمًا فَبعد مُضِيّ الْيَوْم إِذا بَقِي الْحمار عِنْد الْمُسْتَأْجر وَلم ينْتَفع بِهِ وَلَا حَبسه عَن مَالِكه لَا يجب الْأُجْرَة لليوم الثَّانِي لِأَن الرَّد لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ التَّخْلِيَة إِذا طلب مَالِكه قَالَ بِخِلَاف الْحَانُوت لِأَنَّهُ حَبسه وعلقه 844 - مَسْأَلَة رجل دفع دَابَّة إِلَى إِنْسَان ليحتطب نصفه لمَالِكهَا وَنصفه لنَفسِهِ فَفعل فَهَلَكت الدَّابَّة عِنْده قَالَ لَا ضَمَان لِأَن نصفه اسْتَعْملهُ للْمَالِك وَالنّصف الآخر اسْتَأْجرهُ للاحتطاب للْمَالِك 845 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر دَابَّة ليخرج إِلَى قَرْيَة فَخرج إِلَى قَرْيَة من جَانب آخر قَالَ بِالْخرُوجِ لَا يضمن مَا لم يُجَاوز مَسَافَة الْقرْيَة الْمعينَة إِلَّا أَن يكون الطَّرِيق الَّذِي خرج إِلَيْهِ أخشن وأخوف حينئد يضمن فَإِن لم يكن كَذَلِك فَلَا ضَمَان 846 - مَسْأَلَة الْعَمَل الْيَسِير إِذا كَانَ فِيهِ نوع حذاقة هَل يجوز أَن يُقَابل بعوض مثل إِن كَانَ لرجل طاحونة فطحن كل يَوْم عشرَة أوقار جَاءَ رجل قَالَ استأجرني بِدِينَار لأعمل فِيهِ عملا يطحن كل يَوْم عشْرين وقرا فاستأجره فَضرب على الْيَقِين ضَرْبَة وَاحِدَة فَصَارَت تطحن فِي كل يَوْم عشْرين وقرا قَالَ لَا تصح هَذِه إِلَّا الْإِجَارَة 847 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر عبدا عشرَة أَيَّام يَسْتَعْمِلهُ كَمَا يسْتَعْمل الْمَالِك ويتركه بِاللَّيْلِ فِي أَوْقَات الرَّاحَة فَلَو اسْتَعْملهُ فِي أَوْقَات الرَّاحَة قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ أُجْرَة زَائِدَة لِأَن جملَة الزَّمَان مُسْتَحقَّة لَهُ وَتَركه للراحة ليتوفر عَلَيْهِ عمله فَإِن اسْتَعْملهُ لَيْلًا ترك الرَّاحَة نَهَارا فَإِن لم يفعل فدخله نقص لتواتر الْعَمَل يجب عَلَيْهِ أرش النُّقْصَان هَذَا كَمَا أَن زمَان الصَّلَوَات عَلَيْهِ تَركه ليُصَلِّي فَإِن اسْتَعْملهُ فِيهَا لَا يجب عَلَيْهِ زِيَادَة أجر وَعَلِيهِ تَركه لقَضَاء الصَّلَوَات 848 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر بَيْتا مُدَّة وَسلم الْمَالِك إِلَيْهِ فَبعد انْقِضَاء الْمدَّة
@ الْمُسْتَأْجرَة أغلق الْبَاب فَلم يسلم الْمِفْتَاح إِلَيْهِ هَل تلْزمهُ الْأُجْرَة قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ لم يسلم إِلَيْهِ الْمِفْتَاح لِأَن تَسْلِيم الدَّار إِنَّمَا يكون بِتَسْلِيم الْمِفْتَاح فِي الْعرف وَالْعَادَة فَإِذا لم يحل بَينه وَبَين الْمَالِك فَلم يُوجد التَّخْلِيَة فَيكون فِي ضَمَانه فَتجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة 849 - مَسْأَلَة دفع دَابَّة إِلَى إِنْسَان ليروضها وَلَا يرتاض إِلَّا بِالضَّرْبِ أَو التحميل عَلَيْهَا فحملها على عَادَة ضرب الرواض أَو حمل عَلَيْهَا أَو أركبها مَعَ نَفسه غَيره ليرتاض فَهَلَكت لَا ضَمَان على الرائض وَلَا على من أركبه كَمَا لَو ضربهَا فَوق ضرب الرَّاكِب 850 - مَسْأَلَة إِذا صبغ ثوبا بصبغ نجس فَمَا دَامَ عين الصَّبْغ عَلَيْهِ فَهُوَ نجس فَإِن زَالَت الْعين وَبَقِي اللَّوْن فَهُوَ طَاهِر كلون الْحِنَّاء وَلَو اسْتَأْجر أَجِيرا ليصبغ ثَوْبه فصبغه بضع نجس قَالَ إِن كَانَ لَا يُمكن إِزَالَة عينه مِنْهُ لَا يسْتَحق شَيْئا وَعَلِيهِ أَن يغرم الثَّوْب وَإِن أمكنه إِزَالَة عينه دون لَونه يسْتَحق الْأُجْرَة دون مَقْصُود الْمُسْتَأْجر حَاصِل بِكَوْن الصَّبْغ وَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة القذارة وَهل لَهُ حبس الثَّوْب لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن جعلنَا عمله أثرا فَلَا وَإِلَّا فبلى وَأما الصَّبْغ الَّذِي هُوَ عين فنجس لَا يسْتَحق عَلَيْهِ شَيْئا 851 - مَسْأَلَة دفع بقرًا إِلَى إِنْسَان فَقَالَ ارعه وَمَا يحصل من النِّتَاج فَهُوَ لَك فَكَانَ يرعاه فنتجت ولدا فجَاء سَارِق وسرق الْأُم مَعَ الْوَلَد قَالَ يجب ضَمَان الْوَلَد دون الْأُم لِأَن الْأُم فِي يَده كَانَ بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة فَلَا يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ وَالْولد فِي يَده بِحكم البيع الْفَاسِد يكون مَضْمُونا 852 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجلا وَقَالَ استأجرتك لتقلع هَذِه الْأَشْجَار من هَذِه الأَرْض على أَن لَك نصفهَا لَا يجوز لِأَنَّهُ أجِير على شَيْء هُوَ شريك فِيهِ فَإِن أقرّ بِنصْف الْأَشْجَار وَقَالَ استأجرتك على أَن تقلع هَذَا النّصْف بِهَذَا النّصْف بِشَرْط أَن تقلع هَذَا النّصْف جَازَ لِأَنَّهُ إِذا بَاعَ الشَّجَرَة بِشَرْط أَن يقلعها المُشْتَرِي صَحَّ
@