فتاوى ابن الصلاحبَاب الصُّلْح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

683 - مسزلة إِذا بَاعَ دَارا وَقد جعل مسيل مَائِهَا فِي دَار لَهُ أُخْرَى أَو فِي خربة لَهُ يدْخل المسيل فِي البيع لِأَنَّهُ من حُقُوقه كَمَا يكون للْمُشْتَرِي حق الْمَمَر إِلَى الدَّار الْمُشْتَرَاة يكون لَهُ حق إسالة المَاء إِلَى حَيْثُ كَانَ وَإِن أمكن صرفه إِلَى مَكَان آخر وَلَو بَاعَ الخربة قَالَ يبْقى للْبَائِع حق إسالة المَاء كَمَا لَو بَاعَ دَارا وَاسْتثنى لنَفسِهِ بَيْتا فِيهَا يبْقى لَهُ حق الْمَمَر إِلَى ذَلِك الْبَيْت أَو بَاعَ دَارا أَو ممر دَار أُخْرَى للْبَائِع على هَذِه الدَّار يبْقى لَهُ حق الْمَمَر إِلَّا أَن يكون قد حول مسيل مَائِهَا عَن مَوْضِعه إِلَى الخربة أَيَّامًا مَعْدُودَة لعمارة الدَّار على عزم أَن يردهُ إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا فرغ عَن الْعِمَارَة فَلَا يدْخل فِي بيع الدَّار وَإِذا بَاعَ الخربة لَا يبْقى للْبَائِع حق إسالة المَاء فِي الخربة 684 - مَسْأَلَة رجل ادّعى عينا على إِنْسَان فَقَالَ رَددته فَصَالحه قَالَ إِن كَانَ الْعين فِي يَده أَمَانَة لَا يَصح الصُّلْح لِأَن القَوْل قَوْله فَيكون صلحا على الْإِنْكَار وَإِن كَانَ مَضْمُونا فَقَوله فِي الرَّد غير مَقْبُول وَقد أقرّ بِالضَّمَانِ فَيصح الصُّلْح وَيحْتَمل أَن لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يقر لَهُ عَلَيْهِ شَيْئا 685 - مَسْأَلَة رجل حول ميزابه إِلَى سكَّة غير نَافِذَة لم يكن لَهُ إِلَّا

@ بِإِذن أهل السِّكَّة فَلَو أَرَادَ أَن يحْفر حفيرة تَحت الْمِيزَاب ليسيل المَاء فِيهَا قَالَ إِن كَانَ شَيْء من الحفرة فِي هَذِه السِّكَّة لَهُم مَنعه وَإِن كَانَ الْكل تَحت جِدَاره لَا منع لَهُم 686 - مَسْأَلَة قَالَ جِدَار إِلَى الطَّرِيق هَل لِلْمَارِّينَ هَدمه من غير رِضَاهُ قَالَ يأمرونه بهدمه فَإِن لم يفعل لَهُم ذَلِك كَمَا لَو خرجت أَغْصَان شَجَرَة إِلَى هَوَاء الْجَار لَهُ قطعه 687 - مَسْأَلَة إِذا خربَتْ بَلْدَة واشتبهت الْأَمْلَاك لكل وَاحِد أَخذ ملكه بِالتَّحَرِّي كَمَا لَو اخْتلطت حمامة بحمام الْغَيْر 688 - مَسْأَلَة طَرِيق وَاسع لَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِي ملكه وَإِن كَانَ لَا يضر بالمارة وَلَو كَانَ يجوز لَهُ أَن يَبْنِي فِيهِ دكة أَو يقْعد فِيهِ لبيع ارتفاقا لِأَنَّهُ أُبِيح لَهُ الارتفاق لَا التَّمَلُّك 689 - مَسْأَلَة قَرْيَة لَهَا مراتع من مرافقها حواليها لَا يمْنَع الْمَارَّة من أَن يدعوا فِيهَا دوابهم لِأَن مرافق الْقرْيَة لأَهْلهَا وللمارة 690 - مَسْأَلَة رجل يجْرِي مَاء فِي ملك الْغَيْر إِلَى ملك نَفسه فَقَالَ صَاحب الْملك لَا حق لَك فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَارِية وادعاه من كَانَ يجْرِي المَاء فَالْقَوْل قَول صَاحب الْملك مَعَ يَمِينه قَالَ فَإِن طَالَتْ مُدَّة إِجْرَاء المَاء رسم الْملاك وَلم يكن ينازعه صَاحب الْملك وَلَا غَيره فِيهِ جَازَ لَهُ أَن يشْهد بِالِاسْتِحْقَاقِ 691 - مَسْأَلَة رجل لَهُ أَرض وساقية على طول هَذِه الأَرْض يسْقِي أرضه من أَي مَوضِع شَاءَ من هَذِه الساقية فَبَاعَ هَذِه الأَرْض من ثَلَاثَة وَبنى كل وَاحِد فِي ملكه فَلَيْسَ لصَاحب الْأَسْفَل أَن يَقُول أَنا أَحول شرب أرضي من أَعلَى الأَرْض على الْملك الْمُشْتَرى بَين الآخرين وَيَقُول كَانَ البَائِع يسْقِي من أَي مَوضِع شَاءَ بل يسْقِي أرضه من أَسْفَل الساقية الَّذِي يَلِي أرضه 692 - مَسْأَلَة رجل قَالَ لآخر احْفِرْ لنَفسك بِئْرا فِي هَذِه الأَرْض

@ فحفر لَا يصير الأَرْض والموضع ملكا للحافر وَهل يسْتَحق الْحَافِر الأَرْض قَالَ لَا يسْتَحق لِأَنَّهُ عمل لنَفسِهِ وَفِيه اخْتِلَاف كَمَا لَو قَالَ أعمل فِي هَذَا الْمَعْدن فَمَا استخرجته فَهُوَ لَك فَمَا استخرجه يكون للْمَالِك وَفِي اسْتِحْقَاقه الْأجر وَجْهَان وَأَصله أَن الْأَجِير إِذا صرف الأجرام إِلَى نَفسه لَا ينْصَرف إِلَيْهِ وَهل يسْتَحق الْأُجْرَة فِيهِ قَولَانِ وَلَو قَالَ ابْن بَيْتا أَو أَرضًا فِي هَذِه الأَرْض حَتَّى أُعْطِيك شَيْئا فَفعل يسْتَحق أُجْرَة الْمثل فَلَو مَاتَ الْآمِر وَاخْتلف الْبَانِي مَعَ وَارثه فَقَالَ الْوَارِث عملت مجَّانا وَقَالَ بل بِالْأُجْرَةِ فَالْقَوْل قَول الْوَارِث مَعَ يَمِينه كمن دفع ثوبا إِلَى غسال ثمَّ اخْتلفَا فَقَالَ الغسال غسلته بِالْأُجْرَةِ وَقَالَ رب الثَّوْب بل مجَّانا فَالْقَوْل قَول رب الثَّوْب مَعَ يَمِينه لِأَن الغسال أتلف مَنْفَعَة نَفسه بِنَفسِهِ ثمَّ يُرِيد الرُّجُوع إِلَى الْغَيْر بِهِ فَلم يكن لَهُ ذَلِك بِخِلَاف مَا لَو ركب دَابَّة الْغَيْر فَقَالَ الْمَالِك كَانَ ملكا فَقَالَ بل عَارِية كَانَ القَوْل قَول الْمَالِك مَعَ يَمِينه على الْأَصَح لِأَن الرَّاكِب أتلف مَنْفَعَة دَابَّة الْغَيْر ثمَّ يَدعِي التَّمَلُّك فأوجبنا عَلَيْهِ الضَّمَان 793 - مَسْأَلَة أَرض مُشْتَركَة بَين رجلَيْنِ فِيهَا أَشجَار فاقتسموها فَوَقَعت شَجَرَة فِي نصيب أحد الشَّرِيكَيْنِ وَأَغْصَانهَا خَارِجَة إِلَى هَوَاء طَرِيق الشَّارِع لَا بَأْس إِذا كَانَ لَا يضر الْمَارَّة فَأَما إِذا كَانَت أَغْصَانهَا خَارِجَة إِلَى هَوَاء نصيب الآخر لَهُ تكليفها نقل الأغصان فَإِن لم يفعل قطعهَا كَمَا لَو انتشرت أَغْصَان الشَّجَرَة الْقَدِيمَة إِلَى هَوَاء الْجَار 694 - مَسْأَلَة مَوضِع جِدَار مُشْتَرك بَين رجلَيْنِ بنياه جدارا ثمَّ ثَبت أَنه كَانَ ملكا لأَحَدهمَا فَهَل لمن ثَبت لَهُ الْملك تخريبه لما فِيهِ من تُرَاب صَاحبه قَالَ لَهُ ذَلِك بِخِلَاف مَا لَو بنى فِي ملك الْغَيْر بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ تخريبه مجَّانا إِمَّا أَن يتَمَلَّك بِالْقيمَةِ وَإِمَّا أَن يقر بِالْأُجْرَةِ وَإِمَّا أَن يهدم وَيغرم النُّقْصَان لِأَن فِي تخريبه إِضْرَارًا بالباني وأضاع مَالِيَّته بعد مَا فعل بِإِذْنِهِ وَهَا هُنَا الْبناء لم يكن بِإِذن الْمَالِك على أَنه ملكه وَلَا حق لَهُ إِلَّا فِي التُّرَاب وترابه لَا يضيع فَهُوَ كمن اشْترى أَرضًا فَبنى فِيهَا ثمَّ طهرتا مُسْتَحقَّة للْمُسْتَحقّ هَدمه مجَّانا

  • مَسْأَلَة إِذا بنى فِي الشَّارِع بِنَاء لَا يضير بالمارة لَا يمْنَع وَلَيْسَ للحااكم أَن يَبِيعهُ وَلَا أَن يقاطع ذَلِك الْموضع إِلَّا أَن يؤاجره 696 - مَسْأَلَة لَهُ شَجَرَة فِي شَارِع فمالت وضيقت الطَّرِيق على النَّاس يُؤمر بقلعها فَإِن قلعهَا غَيره لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو سقط قبل أَن يقل فأتلف شَيْئا فَهُوَ كالجدار يمِيل وَفِيه وَجْهَان 697 - مَسْأَلَة رجل لَهُ دَار بَابهَا فِي سكَّة غير نَافِذَة فَمَاتَ عَن ابْنَيْنِ أَو بَاعهَا من رجلَيْنِ فاقتسماها وَجعلا لَهَا بَابَيْنِ لأهل السِّكَّة الْمَنْع أما إِذا اقْتَسمَا داخلها ومخرجها إِلَى السِّكَّة وَاحِد جَازَ 698 - مَسْأَلَة إِذا وصل رجل غصنا من شجرته شَجَرَة غَيره فوصلته فثمرة تِلْكَ الغصنة لمن يكون قَالَ لَا يجوز للْغَيْر أَن يَفْعَله فَإِن فعله دون إِذن مَالك الشَّجَرَة ليقلعه مجَازًا فَإِن لم يقْلع حَتَّى أثمرت فثمرة تِلْكَ الغصنة لمَالِك الغصنة لَا لمَالِك الشَّجَرَة كمن غرس فِي أَرض الْغَيْر فثمرة الشَّجَرَة لمَالِك الشَّجَرَة لَا لمَالِك الأَرْض وَإِن وصل بِإِذن الْمَالِك ثمَّ بدا لمَالِك قطع الغصنة لَيْسَ لَهُ ذَلِك مجَّانا بل يَنْبَغِي أَن تخير بَين أحد الشَّيْئَيْنِ إِمَّا أَن يقر بالإجرة أَو يقلعه بِأَرْش النُّقْصَان أما التَّمَلُّك بِالْقيمَةِ فَلَا كَمَا لَو أعَار رَأس جِدَاره من رجل فَبنى عَلَيْهِ يتَخَيَّر بَين أَن يقلعه بِأَرْش النُّقْصَان أَو يقره لاأجرة وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَمَلَّك بِالْقيمَةِ بِخِلَاف مَا لَو غرس فِي أرضه بِإِذْنِهِ لِأَن الْغِرَاس يكون تَابعا للْأَرْض وَالْبناء لَا يكون تَابعا للْبِنَاء والغصن للشجرة 699 - مَسْأَلَة سكَّة غير نَافِذَة لرجل فِيهَا دَار فَبَاعَ نصفهَا لرجل وَأَرَادَ المُشْتَرِي أَن يفتح بَابا آخر فِي نصِيبه فِيهَا قَالَ لَا يجوز إِلَّا بِإِذن أهل السِّكَّة وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الدَّار مُشْتَركَة واقتسما وَأَرَادَ أَن يجعلا بَابا وَاحِدًا بَابَيْنِ سَوَاء فتحا أَعلَى مِنْهَا أَو أَسْفَل إِلَّا أَن يكون الْمدْخل فِي السِّكَّة وَاحِدًا وَالشَّرِيك فتح لَهُ بَابا فِي دهليزه فَلَا يمْنَع وَقد رَأَيْت فِي مَجْمُوع الْمحَامِلِي أَنه إِذا أَرَادَ أَن يَجْعَل دَاره

@ حجرتين وَيفتح فِيهَا بَابَيْنِ إِن أَرَادَ أَن يفتح الْبَابَيْنِ إِلَى أول الدَّرْب جَازَ وَإِن أَرَادَ أَن يَفْتَحهُ فِي آخِره فِيهِ وَجْهَان كَمَا لَو أَرَادَ نقل بَابه التَّقْدِيم إِلَى أول الدَّرْب يجوز وَإِلَى آخر الدَّرْب فِيهِ وَجْهَان وَالصَّحِيح لَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْدِي وَعند أبي حنيفَة لَيْسَ لَهُ أَن يَجْعَل حجرتين وَيفتح بَابَيْنِ 700 - مَسْأَلَة إِذا أَرَادَ وَاحِد مِنْهُم أَن يَبْنِي فِيهَا ساباطا هَل يشْتَرط إِذن من فِيهَا بِالْإِجَارَة قَالَ إِن كَانَ يضر بمنفعته يشْتَرط وَإِلَّا فَلَا وَإِن كَانَ فِيهَا دَار مَوْقُوفَة أَو فِيهَا لطفل دَار هَل يتَصَوَّر هَذَا الْبناء قَالَ حق الطِّفْل لَا حَتَّى يبلغ فَيَأْذَن وَفِي الْوَقْت لَا يجوز أصلا وَلَو كَانَ لرجل فِيهَا قِطْعَة أَرض أَرَادَ أَن يتخذها خَانا أَو أَرَادَ أَن يتَّخذ دَاره خَانا أَو أجر دَاره من جمَاعَة قَالَ يجوز دون إِذن النَّاس وَلَو بنى فِي تِلْكَ الْقطعَة دورا لكل وَاحِدَة بَاب يجوز لِأَنَّهُ لم يفتح بَابا حَيْثُ لم يكن

فصول الكتاب · 27 فصل · 750 صفحة
جارٍ التحميل