بَاب الْخلْع
987 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ أَجْنَبِي لامْرَأَة اخْتلعت نَفسك من زَوجك بِكَذَا فَقَالَ اخْتلعت ثمَّ قَالَ ذَلِك الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج خالعتها فَقَالَ خالعت وَكَانَ فِي الْمجْلس قَالَ الإِمَام يَقع وَعَلِيهِ يدل النَّص فِي كتاب الْوكَالَة وَكَذَا النِّكَاح وَالْبيع لَو قَالَ النخاسي للْبَائِع بِعْت هَذَا من فلَان بِأَلف فَقَالَ بِعْت ثمَّ قَالَ المُشْتَرِي اشْتَرَيْته فَقَالَ اشْتريت صَحَّ عِنْدِي وَيجْعَل قَول النخاسي كَقَوْل المُشْتَرِي بِعْت مني على طَرِيق الِاسْتِفْهَام فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكم إِلَّا الْمعرفَة بِمِقْدَار الثّمن فَإِذا قَالَ البَائِع بعده بِعْت وَقَالَ المُشْتَرِي صَحَّ وَلزِمَ فَلَو لم تسمع الْمَرْأَة قَول الزَّوْج بل كَانَ السفير يسمع قَول الزَّوْجَيْنِ قَالَ يَقع أَيْضا لِأَن السماع لَيْسَ بِشَرْط بِدَلِيل أَنه إِذا خَاطب أَصمّ فأسمعه رجل فَقيل جَازَ وَلَيْسَ يقبل السفير قَوْله دون الكتبة ورأيته للشَّيْخ الْقفال أَنه يجوز هَذَا البيع 988 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق على ألف فَدخلت قبل لَا يَقع شَيْء وَقيل يَقع عِنْد الدُّخُول على الف 989 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل لَا أدعك تخرج هَذَا الْمَتَاع من الدَّار وَإِن فعلت فامرأتي طَالِق فَخرج الْحَالِف ثمَّ ذهب الْمَحْلُوف عَلَيْهِ بالمتاع قَالَ يَنْبَغِي
@ أَن يُقَال إِن حفظه حفظ الْوَدِيعَة فرق الْمَحْلُوف عَلَيْهِ أَو أكرهه حَتَّى أَخذ فعلى قولي الْإِكْرَاه وَإِن لم يحفظ الْوَدِيعَة بِحَيْثُ يصير ضَامِنا فِي الْوَدِيعَة بِهِ حنث فِي الطَّلَاق وَلَو كَانَ الْمَحْلُوف مَعَه سَاكن فِي الدَّار فَإِن حفظ مِنْهُ حفظا يقطع لسرقته كالمكره وَإِلَّا يَحْنَث 990 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَت الْمَرْأَة طَلقنِي على ألف فَقَالَ طلقت نصفك هَل يسْتَحق يُمكن بِنَاؤُه عى أَنه عبارَة عَن كل الْبدن أم يَقع على ذَلِك الْقدر ثمَّ يسري إِن قُلْنَا عبارَة عَن كل الْبدن يَقع وَيسْتَحق الْألف كَمَا لَو طَلقهَا بِلَفْظ آخر وَإِن قُلْنَا يَقع عَلَيْهَا ثمَّ يسري وَجب أَن لَا يسْتَحق إِلَّا نصف الْألف كَمَا لَو طَلقهَا ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة يسْتَحق ثلث الْألف وَلَو قَالَ خلقت يدك لن جَعَلْنَاهُ عبارَة عَن جَمِيع الْبدن يَقع وَيسْتَحق الْألف وَإِن قُلْنَا يَقع عَلَيْهِ ثمَّ يسري فَلَا يُمكن التَّوْزِيع وَجب أَن يجب مهر الْمثل وَفِي الْعتْق كمثله 991 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت اخْتلعت نَفسِي مِنْك بِثَلَاث طلقات على مَالِي عَلَيْك من الْحق فَقَالَ الزَّوْج خالعتك بِطَلْقَة وَاحِدَة قَالَ يَقع وَاحِدَة لِأَن فِي جَانبهَا جَهَالَة فَيجب مهر الْمثل وَيحْتَمل وجوب ثلث مهر الْمثل كَمَا لَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة يسْتَحق ثلث الْألف 992 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة اخْتلعت نَفسِي مِنْك على مَا بَقِي لي عَلَيْك من الصَدَاق وَلم يبْق لَهَا عَلَيْهِ شَيْء فَقَالَ الزَّوْج خالعتك قَالَ تقع الْبَيْنُونَة وَعَلَيْهَا مهر الْمثل كَمَا لَو اخْتلعت فخالعها وَلم يسم مَالا وَفِيه وَجه آخر 993 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت خالعني بِطَلْقَة فَقَالَ خالعتك بِثَلَاث يَقع الثَّلَاث وَهل يجب مهر الْمثل وَجْهَان كَمَا لَو خَالعهَا وَلم يذكر مَالا
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لأمرأته أَنْت طَالِق إِن ضمنت لي ألفا فضمنت أَلفَيْنِ طلقت ولزمها الْألف وَضَمان الزِّيَادَة لَغْو وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت أَلفَيْنِ لَا يَقع لِأَنَّهُ بمشيئتها لَا بِالْمَالِ وَإِن قَالَت شِئْت الطَّلَاق بِأَلفَيْنِ يَقع وَيجب مهر الْمثل عَلَيْهَا 995 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الزَّوْج خالعتك على ألف فأنكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا والفرقة وَاقعَة بِدَعْوَى الزَّوْج فَلَو شهد شَاهد أَن على إِقْرَارهَا بالاختلاع من غير بَيَان المَال قَالَ يحكم بالحكم وتكلف الْمَرْأَة بِبَيَان المَال فَإِن أثبت قدرا دون مَا يَدعِيهِ الزَّوْج تحَالفا وَعَلَيْهَا مهر الْمثل وَإِن لم تبين وأصرت على إنكارها تفرض الْيَمين عَلَيْهَا وَإِن لم تحلف وأصرت على الْإِنْكَار حلف الزَّوْج على مَا يَدعِيهِ وَأخذ وإذااختلفا هَكَذَا حَلَفت على أَنَّهَا لم تختلع فَوَطِئَهَا الزَّوْج عَلَيْهِ الْحَد فِي الظَّاهِر وَلَا يجب عَلَيْهَا لِأَن بزعمها أَنه زَوجهَا وَفِي الْبَاطِن إِن كَانَ صَادِقا عَلَيْهَا الْحَد وَإِن كَانَ كَاذِبًا فَلَا حد على وَاحِد مِنْهُمَا وَقد قيل فِي مثل هَذَا أَن دَعْوَى الزَّوْج طَلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فعلَيْهَا الْحَد أما إِذا ادّعى الطَّلَاق وَأنْكرت فَهُوَ طَلَاق فِي الظَّاهِر وَفِي الْبَاطِن هَل يكون وَجْهَان فعل قياسي قَول الْأَصْحَاب لَو أعدت أَنه نَكَحَهَا فَأنْكر فَلَا نِكَاح بَينهمَا فِي الظَّاهِر وَهل يكون طَلَاقا فِي الْبَاطِن وَجْهَان 996 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي على ألف فَقَالَ طَلقتك بِخَمْسِمِائَة وَجْهَان أصَحهمَا فِي الطَّرِيقَيْنِ أَعنِي القَاضِي وَالشَّيْخ أبي عَليّ البوشنجي أَنه يَقع بخمسمائه وَقيل لَا يَقع كَمَا لَو قَالَ طَلقتك على أَلفَيْنِ وَالْأول الْمَذْهَب لِأَن لَهُ أَن يُطلق بِغَيْر شَيْء فبعض مَا سَأَلت أولى قَالَ الإِمَام
@ فَإِن كَانَ هَذَا بِلَفْظ الْخلْع بِأَن قَالَت الْمَرْأَة خلعني على ألف فَقَالَ الزَّوْج خالعتك على خَمْسمِائَة وَقُلْنَا إِن الْخلْع طَلَاق قَالَ فعندي يحْتَمل أَن لَا يَقع الطَّلَاق والبينونة ويراعى فِيهِ معنى الْمُعَارضَة تَغْلِيبًا للفظ وَإِن كَانَ الْمَعْنى معنى الطَّلَاق كَمَا لَو قَالَ من رد ابقى فَلهُ عشرَة جَازَ وَلَو عقد عقد الْإِجَارَة لَا يجوز كَمَا لَو قَالَ لمكاتبه إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فَإِن دخل الدَّار عتق وبرىء من النُّجُوم وَلَو قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَأَنت بَرِيء من النُّجُوم لم تقع الْبَرَاءَة وَإِن كَانَ عتقه فِي معنى الْإِبْرَاء عَن النُّجُوم تَغْلِيبًا للفظ وَهُوَ أَن تَعْلِيق الْإِبْرَاء لَا يجوز 997 - مَسْأَلَة إِذا وكلت قبل الدُّخُول رجلا وَقَالَت اختلعني من زَوجي بِحَيْثُ لَا يلْزَمنِي رد شَيْء إِلَى الزَّوْج وَلَا يلْزمه شَيْء فاختلعها بِجَمِيعِ الصَدَاق قَالَ تقع الْبَيْنُونَة وَيسْقط صدَاق النِّكَاح وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَلَا على الرجل وَيجب على الْوَكِيل نصف صدَاق العقد وَلَو اخْتلفَا فَقَالَ الزَّوْج كَذَا أقرَّت وَأنْكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن كَانَ الْخلْع مَعَ الْوَكِيل فَالْقَوْل قَوْلهَا أَيْضا وَلَو صدقهَا الْوَكِيل فَالْمَال لَازم للْوَكِيل وَهُوَ نصف الصَدَاق 998 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة اخْتلعت نَفسِي مِنْك على الصَدَاق الَّذِي فِي ذِمَّتك فخالعتني وَأنكر الزَّوْج وَحلف عَلَيْهِ قَالَ لَا رُجُوع لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ قَالَ وبمثله لَو كَانَ لَهُ على رجل ألف فَقَالَ اشْتريت مِنْك دَارك بِتِلْكَ الْألف وقبضته وَأنكر من عَلَيْهِ وَحلف يجوز لَهُ مُطَالبَته بِالْألف الَّتِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْفرق أَن فِي الْخلْع مَا تدعيه الْمَرْأَة من الْفرْقَة لَا يرْتَفع لِأَن بزعمها أَن الْبَعْض تلف عِنْدهَا فَإِن حلف الزَّوْج لَا يرْتَفع من جِهَة الْمَرْأَة فِي الشِّرَاء لَو وَافق الْمُدَّعِي البَائِع على أَنه لم يبع يرْتَفع وَهَا هُنَا لَو صدقته الْمَرْأَة بعد هَذَا على أَنَّك لم تخالعني لم يكن لَهَا مُطَالبَته بِالْمهْرِ يدل على الْفرق أَن الْمُتَبَايعين إِذا تحَالفا يترادان والزوجان إِذا اخْتلفَا تخالعا وَكَذَلِكَ لَو أقرّ بحريّة عبد الْغَيْر ثمَّ اشْتَرَاهُ جَازَ وَعتق وَلَو أقرّ بِأَن فُلَانَة مطلقتي ثَلَاثًا وَأنْكرت ثمَّ أَرَادَ أَن ينْكِحهَا لَا يجوز وَكَانَ يَتَّضِح لي هَذَا الْفرق فراجعت شَيخنَا الإِمَام فِيهِ
@ فَقَالَ الْفرق بَينهمَا أَن الْمَرْأَة بقولِهَا خالعتني على صدَاق أخْبرت بإياسها عَن الْوُصُول إِلَى ذَلِك المَاء لِأَن الصَدَاق إِذا سقط عَن ذمَّة الزَّوْج بِالْخلْعِ لَا يتَصَوَّر عوده فِي ذمَّته بِحَال فَأَما فِي مَسْأَلَة الدَّار من لَهُ الدّين لم يخبر بِوُقُوع الْيَأْس لَهُ عَن الْوُصُول إِلَى ذَلِك لِأَن من عَلَيْهِ الدّين وَإِن أقرّ بِالْبيعِ لَكِن لَا لَو وجد من مَاله الدّين بِالدَّار عَيْبا ورد أَو خرج للدَّار مُسْتَحقّا أَو تلف قبل الْقَبْض فَفِي جَمِيع هَذِه الْمَوَاضِع يرْتَفع العقد وَيرجع هُوَ إِلَى أصل حَقه فَكَذَلِك هَا هُنَا فَأنكرهُ بِغَيْرِهِ على من لَهُ الدّين الْوُصُول إِلَى حَقه فَجعل ذَلِك سَببا لعوده إِلَى حَقه فَسَأَلت وَقلت فِي تِلْكَ الْمسَائِل إِمَّا أَن يفْسخ العقد أَو يَنْفَسِخ أَو يجب عَلَيْهِ الْفَسْخ قَالَ إِنَّمَا نحكم بِالظَّاهِرِ قد أنكر البيع وَفِي الْبَاطِن لَا فرق بَين المسئلتين فَإِن الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء كَانَ بَينهمَا خلع أَو بيع لَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا وَلَا لصَاحب الدَّار الِانْتِفَاع بِالدَّار وَلَو لم يكن بَينهمَا عقد فِي الْخلْع وَفِي البيع يجوز لكل وَاحِد مِنْهُمَا الرُّجُوع إِلَى أصل مَاله للْمَرْأَة بِالْمهْرِ وَلمن لَهُ الدّين بِالدّينِ وَالْفرق بَينهمَا فِي الْفَتْوَى 999 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة للزَّوْج بحقي لَهُ دركردن نودارم باندارم خويشتن بازخربدم مردكوبذبار فر وَختم قَالَ يَقع بالبينونة وَعَلَيْهَا مهر الْمثل 1000 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ خالعتك على ثوب هروي فَقبلت فَدفعت ثوبا هرويا هَل للزَّوْج أَن يرضى بِهِ فتمسك قَالَ فَإِن لم يكن وصف الثَّوْب لَا يجوز لِأَنَّهُ يسْتَحق عَلَيْهَا مهر الْمثل وَإِن كَانَ قد وصف بِصِفَات السّلم فَإِن أَعْطَتْ ثوبا هرويا تملك وَإِن كَانَ مرويا فَلهُ أَن يرد ويطالبها بالهروي فَلَو أَرَادَ أَن يرضى بِهِ ويمسكه هَل لَهُ ذَلِك هَذَا يبْنى على أَنه لَو أسلم فِي عِنَب أَبيض فَأتى بأسود هَل يجوز قَولَانِ إِن قُلْنَا يجوز فَلَا يَجْعَل استبدالا فها هُنَا يجوز وَيكون قبضا للعقود
@ عَلَيْهِ مَعَ المساحة وَإِن قُلْنَا ثمَّة لَا يجوز فَيجْعَل استبدالا فها هُنَا من غير معاقدة لَا يجوز وَإِن تعاقدا فَقَالَت أَبْرَأتك عَمَّا عَليّ وَقبل الزَّوْج هَذَا على أَن الصَدَاق فِي يَد الزَّوْج مَضْمُون ضَمَان العقد أم ضَمَان الْيَد إِن قُلْنَا ضَمَان الْيَد يجوز وَإِن قُلْنَا ضَمَان العقد فعلى قولي الإستبدال عَن الثّمن فِي الذِّمَّة الْأَصَح لَا يجوز 1001 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة للزَّوْج خالعني على الصَدَاق فَأنْكر الزَّوْج القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه ثمَّ يجوز للْمَرْأَة مُطَالبَته بِالصَّدَاقِ وَإِن أقرَّت بالاختلاع على الصَدَاق لِأَنَّهُ إِذا لم يسلم لَهَا مَا ادَّعَت لَا يلْزمه الْعرض كَمَا لَو ادّعى على رجل أَنِّي اشْتريت دَارك بِأَلف فَأنْكر البَائِع لَا يسْتَحق الْألف على الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ وَإِن أقرّ لَهُ بِالْألف إِنَّمَا أقرّ لَهُ بِمُقَابلَة الدَّار وَلم تسلم لَهُ الدَّار وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ لَهُ على آخر الف فَقَالَ اشْتريت دَارك بذلك الْألف فَأنْكر وَحلف لَا تلْزمهُ الْألف 1002 - مَسْأَلَة إِذا اختلع أَجْنَبِي امْرَأَة من زَوجهَا على صَدَاقهَا وأضاف إِلَيْهَا دون إِذْنهَا وَقع رَجْعِيًا وَإِن قبل الدُّخُول يَقع الطَّلَاق بَائِنا بِعَدَمِ الدُّخُول وعَلى الزَّوْج نصف صَدَاقهَا وَلَا شَيْء على الْأَجْنَبِيّ لَو قَالَ الاجنبي يَا زفرو حَتَّى زن رايجيدني اركاوين أَو فَقَالَ الزَّوْج يَا زفر وَختم الْأَجْنَبِيّ يَا زخريذم وَقع رَجْعِيًا وَإِن لم يقل الْأَجْنَبِيّ يَا زخر يذم لم يَقع شَيْء فَإِن قَالَ يازفروش فَقَالَ يازمروختم وَقع رَجْعِيًا وَإِنَّمَا اشترطنا الْقبُول فِي الْأَجْنَبِيّ وَإِن كَانَ الطَّلَاق يَقع بِلَا مَال كَمَا لَو خَالع زَوجته الْمَحْجُور عَلَيْهَا لَا بُد من قبُولهَا وَإِذا قبلت وَقع رَجْعِيًا وَلَا فرق بَين أَن يَقُول زن رابازفروش بايمن بازفروشي يانوي يازفروش وَبَين أَن تكون الْمَرْأَة صَغِيرَة أَو كَبِيرَة فِي أَنه يَقع رَجْعِيًا 1003 - مَسْأَلَة إِذا خَالع على كَفَالَة الْوَلَد إِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ الْوَلَد خَارِجا أما قبل الْخُرُوج لَا يجوز
- مَسْأَلَة لَو قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا خالعتني بِطَلْقَة فَقَالَ خالعتك بِثَلَاث وَقع الثَّلَاث وَهل يجب صدَاق الْمثل كَمَا لَو خَالعهَا وَلم يذكر مَالا لِأَن قَوْله خالعني كَقَوْلِه طَلقنِي غير أَن الْخلْع يَقْتَضِي بَدَلا وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول بعد قَوْله خالعتك لِأَنَّهَا سَأَلت الْخلْع جزما 1005 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الزَّوْج لامْرَأَته باز فزوجتي بذان حق لَهُ ترابر منشت زن كفت فزوجنم قَالَ إِن نوى الزَّوْج بِهِ تطليقها على الْحق وَقعت الْبَيْنُونَة وَسقط الْحق عَنهُ إِن كَانَ مَعْلُوما وَمعنى قوره مراباز فروحتي يَعْنِي خويشتن واباز حريذي معبر عَن شراءها نَفسهَا يَبِيعهُ كَمَا يَقُول أَنا مِنْك طَالِق وَنوى تطليقها يَقع وَإِن لم يَنْوِي تطليقها لم يَقع شَيْء وَلَو قَالَ الزَّوْج للْمَرْأَة ثرابها طَلَاق بارفروختم لَا يكون هَذَا خلعا بل يكون ابْتِدَاء وَمعنى قَوْله فروختم اي دادم كَمَا يَقُول الرجل مرابازفروش يُرِيد بِهِ دست اذ من بازدار 1006 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَ الرجل لأمرأته توخويشئن ازمن بذان حَقي لَهُ دركردن من ذَا شَيْء بازخر بِذِي زن كفت خريذم لَا يَقع الطَّلَاق حَتَّى يَقُول الرجل عقيب كِلَاهُمَا بازنروختم فَأَما إِذا قَالَ خوبستن ازمن يازخرزن كويذ خريذم يَقع وَإِن لم يقل الرجل باز فروختم كَمَا فِي البيع إِذا قَالَ ابْن كالا زمن بضدررم بحز كوبذ حزيذم لَا يشْتَرط أَن يَقُول فروختم وَلَو ازمى بخر بِذِي كوبذ خريذم لَا بُد أَن يَقُول فروختم 1007 - مَسْأَلَة امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا بهر حَقي كه دركردن تودارم خويشئن ازتوباخزبذة فَقَالَ الرجل من ترابيك طَلَاق بِأَيّ كشاذة كردم قَالَ إِن كَانَ قَول الرجل عقيب قَوْلهَا بِحَيْثُ يكون جَوَابا لكلامها وَالصَّدَاق مَعْلُوما عِنْدهمَا يَصح الْخلْع وَيسْقط الصَدَاق
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَن خرجت بِغَيْر إذني فَأَنت طَالِق فَأذن لَهَا فِي الْخُرُوج فَهَل يشْتَرط أَن يتَلَفَّظ بِهِ حَتَّى يكون إِذْنا أم إِذا رَضِي بِقَلْبِه أَن تخرج يَكْفِي أجَاب رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط التَّلَفُّظ 1009 - مَسْأَلَة رجل قَالَ إِن فعلت كَذَا فامرأتي طَالِق ثَلَاثًا فَفعل ذَلِك الْفِعْل بمشهدهم ثمَّ قَالَ إِنِّي كنت خالعتها قبل هَذَا القَوْل قَالَ على الشُّهُود أَن يشْهدُوا حسبَة على الطَّلَاق ثمَّ هُوَ يحْتَاج إِلَى إِثْبَات خلع سَابق بالبينونة وَإِن صدقته الْمَرْأَة فَأَما إِذا قَالَ أَولا إِنِّي خالعت زَوْجَتي ثمَّ رَآهُ الشُّهُود فعل ذَلِك لَا يشْهدُونَ بِالطَّلَاق وَقَوله السَّابِق مَقْبُول لِأَنَّهُ غير مُتَّهم فِيهِ 1010 - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ لَهما طلقت إحديكما على ألف وَلم يعين فَقَالَتَا قبلنَا قَالَ وَجب أَن لَا يَقع لِأَن الْخلْع فِي جَانِبه مُعَاوضَة كَمَا لَو قَالَ لعت من إحديكما هَذَا العَبْد بِأَلف وَلم يعين فَقَالَا قبلنَا وَكَذَلِكَ فِي الْعتْق لَو قَالَ لعبديه أعتقت أحديكما على ألف فَقَالَا قبلنَا وَرَأَيْت فِي الْعتْق أَنه يعْتق أخدهما لَا بِعَيْنِه وَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِل يَقُول فِي الطَّلَاق كَذَلِك لَا بِقِيَاس مَا قلت قَالَ وَلَو قَالَ لامرأتيه طلقت إحديكما إِن شئتما فشاءتا طلقت إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا وَكَذَلِكَ فِي الْعتْق لِأَنَّهُ تَعْلِيق لَيْسَ بمفاوضة فَإِن قَالَ طلقت إحديكما على ألف إِن شئتما فَفِي معنى الْمُفَاوضَة وَالتَّعْلِيق فَإِذا شاءتا تطلق إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا وَكَذَلِكَ فِي الْعتْق 1011 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل لامرأتين طلقتكما على ألف فقبلتا فَكل وَاحِدَة مختلعة نَفسهَا على الِانْفِرَاد أم كل وَاحِدَة مَعَ صاحبتها مختلعة نَفسهَا وَمَا ذكره أَصْحَابنَا يدل على أَن كل وَاحِدَة مختلعة نَفسهَا فَحسب فَهَلا جعلُوا كل وَاحِدَة مَعَ صاحبتها مختلعة نَفسهَا كَمَا فِي البيع إِذا قَالَ الرجلَيْن بعتكما هذَيْن الْعَبْدَيْنِ كَانَ كل وَاحِد مُشْتَريا نصف الْعَبْدَيْنِ جَمِيعًا وكما لَو خَالع كل وَاحِدَة مَعَ أَجْنَبِي كَانَ مُسَمّى كل وَاحِدَة عَلَيْهَا الْأَجْنَبِيّ بِخِلَاف قَوْله بِعْتُك يَا زيد هَذَا العَبْد وَيَا عمر وبعتك هَذَا الثَّوْب بِأَلف
@ لِأَن هُنَاكَ صرح بِأَن يَبِيع من كل وَاحِد شَيْئا لَا يَبِيعهُ من الآخر وَيُمكن أَن يعرف بَين مَسْأَلَتنَا وَبَين أَن ينْكح امْرَأتَيْنِ عقدا وَاحِدًا لِأَن ثمَّة مَا يستفيده الرجل فِي ملك مالكين غير شَرِيكَيْنِ وَهَا هُنَا مَا تستفيده الْمَرْأَتَانِ فِي ملك مَالك وَاحِد وَلَا يَسْتَحِيل أَن يُقَال إِحْدَاهمَا مختلعة نَفسهَا مَعَ صاحبتها وَالْأُخْرَى كَذَلِك وَإِن كَانَ لَا يتَصَوَّر أَن يعود مَنْفَعَة بضع إحديهما إِلَى الْأُخْرَى فَإِن الْخلْع مَعَ الْأَجْنَبِيّ جَائِز وَإِذا جعلناهما مختلعين لأحديهما إِلَى الْأُخْرَى فَإِن الْخلْع مَعَ الْأَجْنَبِيّ جَائِز وَإِذا جعلناهما مختلعين لأحديهما ثمَّ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ لَو أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ العَبْد الْمُشْتَرك عتق الْكل عَلَيْهِ إِذا كَانَ مُوسِرًا وَإِن عتقاه مَعًا وهما موسران كَانَ تصرف كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي خَالص ملكه وَلم يُوجب لَك وَاحِدَة من المشتريين كَمَا أحد الْعَبْدَيْنِ جَمِيعًا فنفذ تصرفه كَمَا أوجبه وَيخرج على هَذَا الأَصْل مَا أوردهُ فِي الصُّورَة 1012 - مَسْأَلَة لَو كَانَت امْرَأَته واقفة مَعَ أَجْنَبِيَّة فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ قَالَ مَا عنيت وَاحِدَة بقلبي قَالَ يحكم بِوُقُوع الطَّلَاق على زَوجته وَلَو كَانَت إمرأته واقفة مَعَ أَجْنَبِيَّة فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ قَالَ عنيت الْأَجْنَبِيَّة يقبل قَوْله 1013 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ عبدا بِجَارِيَة ثمَّ أعتق أحد الْمُتَبَايعين عتق أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه فِي زمَان الْخِيَار وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ أَن الْكل مَوْقُوف ينفذ عتقه فِيمَا بَاعَ وَهل يستفسر أم لَا وَلَو عين أَحدهمَا فِي الْإِعْتَاق هَل يقبل قَالَ لَا يستفسر فِي وَاحِد مِنْهُمَا هَا هُنَا وَيحكم بِوُقُوع الْعتْق وثمة بنفوذ الْعتْق فِيمَا بَاعَ فَإِن ادّعى أَنِّي عنيت بخلافة يقبل 1014 - مَسْأَلَة إِذا طلق زَوجته طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ قَالَ لَهَا الزَّوْج فِي الْعدة طَلقتك ثَلَاثًا على ألف فَقبلت قَالَ إِن قُلْنَا خلع الرَّجْعِيَّة يَصح فَالْحكم فِي جَانِبه فِي حكم الْمُعَارضَة يحْتَمل أَن يُقَال حكمه حكم مَا لَو بَاعَ عَبده وَعبد غَيره وَفِي عَبده قَولَانِ فها هُنَا لَا يَصح تَسْمِيَة الطَّلَاق الثَّالِثَة وَهل يَصح
@ تَسْمِيَة الطلقتين قَولَانِ إِن قُلْنَا يَصح بلزمه من الْعِوَض إِن قُلْنَا فِي البيع يجب كل الثّمن هَا هُنَا يجب كل الْمُسَمّى وَإِلَّا ثُلُثَاهُ وَإِن قُلْنَا خلع الرَّجْعِيَّة لَا يجوز بيع الثُّلُث مجَّانا وَقد رَأَيْت للشَّيْخ الْقفال رَحمَه الله تَعَالَى بقوله إِنَّه إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ تخالعا بِثَلَاث طلقات أَنه يَقع الثَّلَاث مجَّانا وَلَا يجب شَيْء 1015 - مَسْأَلَة رجل وكل وَكيلا ليطلق امْرَأَته على ألف ووكل آخر ليُطَلِّقهَا على أَلفَيْنِ فأبها سبق صَحَّ طَلاقهَا بِمَا سمى وَلَا يَقع الآخر سَوَاء سبق وَكيل الْألف أَو وَكيل الْأَلفَيْنِ وَلَو وَقعا مَعًا بِأَن قَالَ هَذَا طَلقتك بِأَلف وَقَالَ الآخر كَذَلِك فَقَالَ قبلت مِنْكُمَا أَو كَانَت وصلت وكيلين فَطلق كل وَاحِد من وَكيلِي الزَّوْج مَعَ وَاحِد من وَكيلِي الْمَرْأَة فَقَالَ لَا يَقع شَيْء لِأَن الْخلْع من جَانب الرجل مُعَارضَة فَهُوَ كَمَا لَو وكل وَكيلا بيع عبد بِأَلف ووكل آخر بِبيعِهِ بِأَلفَيْنِ فَمن سبق بَيْعه كَانَ أولى وَإِن وَقعا مَعًا لم يَصح البيع أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ لامرأتيه طلقتكما على ألف فَقَالَت إِحْدَاهمَا قبلت دون الْأُخْرَى لَا يَقع شَيْء كَمَا لَو قَالَ بعتكما عَبدِي بِأَلف فَقَالَت إِحْدَاهمَا قبلت لَا يَصح 1016 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن أتيت الطَّلَاق فَأَنت طَالِق فَأَتَت فِي الْمجْلس طلقت وَإِن سكتت وَلم تقل شَيْئا حَتَّى ذهب الْمجْلس لَا يَقع وَلَو قَالَ إِن لم تشائين الطَّلَاق فَسَكَتَتْ عَن مَشِيئَة الطَّلَاق طلقت قَالَ وَيَنْبَغِي أَن تكون الْمَشِيئَة فِي الْمجْلس كَمَا لَو قَالَ إِن شِئْت فَأَنت طَالِق اشْترط الْمَشِيئَة فِي الْمجْلس وَإِن كَانَ الْخطاب لَو كَانَ مَعَ غَيرهَا أَلا يكون على الْفَوْر لِأَنَّهُ تمْلِيك يتَضَمَّن من تمْلِيك الْبَعْض قَالَ وَفِيه أشكال 1017 - مَسْأَلَة إِذا وكلت الْمَرْأَة رجلا فَقَالَت اختلعني من زَوجي على ألف بِثَلَاث طلقات فاختلعها على ألف نظر إِن أضَاف إِلَيْهَا لَا يَقع وَإِن لم يضف يَقع والمسمى على الْوَكِيل كَمَا لَو خَالعهَا مَعَه من غير وكالتها وَلَو قَالَ الرجل خَالع امْرَأَتي ثَلَاثًا على ألف مخالع وَاحِدَة على ألف قَالَ يَقع لِأَنَّهُ زَاده خيرا وَلَو قَالَت اختلعني من زَوجي وَاحِدَة على ألف فخالع وَاحِدَة على
@ ألف قَالَ يَقع لِأَنَّهُ زَاده خيرا وَلَو قَالَت اختلعني من زَوجي وَاحِدَة على ألف فخالع وَاحِدَة عَليّ ألف تقع الْبَيْنُونَة ثمَّ إِن أضَاف إِلَيْهَا لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَإِن لم يضف تقع الثَّلَاث وعَلى الْوَكِيل تعْيين الْألف وَلَا يجب على الْمَرْأَة إِلَّا ثلث الْألف لِأَنَّهُ لم يحصل مسألتها إِلَّا بِثلث الْألف كَمَا لَو قَالَت اختلعني وَاحِدَة بِأَلف فاختلع بِثلث الْألف 1018 - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة لوكيلها اختلعني بِمَا استصوبت فَإِذا اختلعها على مَال فِي ذمَّتهَا أَو على صدَاق يكون لَهَا فِي الذِّمَّة للزَّوْج جَازَ وَلَو اختلعها على عين من أَعْيَان مَالهَا فَلَا يجوز لِأَن مَا يفْرض إِلَى الرَّأْي ينْصَرف إِلَى الذِّمَّة فِي الْعَادة لَا إِلَى الْأَعْيَان كَمَا لَو قَالَ اشْتَرِ لي عبدا بِمَا شِئْت ينْصَرف ذَلِك إِلَى ثمن فِي الذِّمَّة لَا إِلَى الْعين فَإِنَّهَا لَا ترْضى بِهَذَا الْإِذْن إِن يختلعها على ثِيَاب بدنهَا وعَلى جَارِيَة تخدمها وَنَحْو ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الطَّلَاق
1019 - مَسْأَلَة رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ ادّعى بِأَنِّي كنت حرمتهَا على نَفسِي قبل هَذَا فَلم يَقع الثَّلَاث لم يقبل قَوْله 1020 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ حَلَال الله عَليّ حرَام طلقت امْرَأَته فَلَو كَانَت لَهُ أَربع نسوه قَالَ يطلقن كُلهنَّ اذا طلق إِلَّا أَن يُرِيد فِي الطَّلَاق بَعضهنَّ فَيقبل 1021 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل إِن فعلت كَذَا فحلال الله عَليّ حرَام وَله امْرَأَتَانِ فَفعل ذَلِك قَالَ تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالتَّعْيِين إِلَيْهِ لِأَن التَّعْيِين يحْتَمل غَيره 1022 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَ توزن من ينسني يايؤمرا هيج حِين ينستى أَو قَالَ لست زَوْجَة لي قَالَ يكون كِتَابَة هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَقيل كذب مَحْض
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن لم تصدقي فِي أَنَّك فعلت كَذَا أَو لم تفعل فَأَنت طَالِق فَقَالَت فعلت مَا فعلت قَالَ يَقع لِأَنَّهَا صدقت فِي إِحْدَى المقالتين فَأَما إِذا قَالَت إِن تعلميني بِالصّدقِ فَبِهَذَا لَا يخرج عَن الْيَمين 1024 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن ابتلعت شَيْئا فَأَنت طَالِق فابتلعت رِيقهَا حنث فَلَو قَالَ عنيت غير الرِّيق قبل قَوْله فِي الحكم قَالَ فَأَما إِذا قَالَ لَهَا إِن ابتلعت الرِّيق فَأَنت طَالِق فابتلعت ريق نَفسهَا أَو ريق غَيرهَا بحنث فَلَو قَالَ الزَّوْج عنيت ريقك دون ريق غَيْرك يقبل فِي الحكم لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَإِن قَالَ عنيت ريق غَيْرك لَا يقبل فِي الحكم وَيقبل فِي الْبَاطِن لَو قَالَ عنيت ريقي دون غَيْرِي يقبل فِي الحكم وَلَو قَالَ عنيت ريق غير لَا يقبل فِي الحكم 1025 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته إِن خرجت بِغَيْر إذنك فَأَنت طَالِق فَخرج ثمَّ ادّعى أَنَّهَا كَانَت أَذِنت وَأنْكرت الْإِذْن قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن القَوْل قَول الزَّوْج لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح وَالثَّانِي ان القَوْل قَوْلهَا لِأَن الأَصْل عدم الْإِذْن وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهَا إِن خرجت بِغَيْر إذني فَخرجت فَادّعى الزَّوْج أَنِّي كنت أَذِنت وَأنْكرت قَالَ وَذكر القَاضِي فِي كره هَذِه الْمَسْأَلَة الْأَخِيرَة أَن القَوْل قَوْلهَا وَسُئِلَ عَمَّا إِذا قَالَ لزوجته إِن لم أسلم إِلَيْك مَا فرض لَك القَاضِي الْيَوْم فَأَنت طَالِق فَقَالَ سلمت وَأنْكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا فِي المَال وَقَوله فِي الطَّلَاق قَالَ الإِمَام وَهَذَا دَلِيل الْوَجْه الأول أَن القَوْل قَول الزَّوْج لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح 1026 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لامْرَأَته أردْت أَن أطلقك يكون هَذَا إِقْرَارا بِالطَّلَاق فَيحكم بالوقوع 1027 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق وَنوى وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِمَا قَالَ لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة مِنْهُمَا لِأَن الَّذِي وجد فِي حق الْأُخْرَى نِيَّة لَا لفظ لَهَا
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار اثْنَتَانِ فَهَذَا تَعْلِيق للطَّلَاق فَلَا يَقع شَيْء مَا لم تدخل فَإِذا دخلت تقع طَلْقَتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَإِن دخلت الدَّار اثْنَتَانِ يَقع فِي الْحَال وَاحِدَة وَإِن دخلت الدَّار تقع أُخْرَى فَيكون مَعَ الأول طَلْقَتَانِ وَيحْتَمل أَن يكمل بِالدُّخُولِ ثَلَاث نَظِيره لَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وثنتين فَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يَقع الثَّلَاث وَقَالَ بَعضهم لَا يَقع الاثنتان 1029 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته اكر بنظاره شوى بطلاقي فَأتى بقرد بطاق بِهِ فَصَعدت السَّطْح للنظارة لَا تطلق لِأَن الْغَالِب أَنه يُرَاد بِهِ الْخُرُوج عَن الدَّار للفرش وَالْجمال والمجامع دون هَذَا 1030 - مَسْأَلَة امْرَأَة تعرف بِامْرَأَة مُحَمَّد السَّرخسِيّ زوج كَانَ لَهَا من قبل طَلقهَا فنكحت زوجا آخر وَذَلِكَ الِاسْم لم يزل عَنْهَا قَالَ الزَّوْج الثَّانِي طلقت امْرَأَة مُحَمَّد السَّرخسِيّ ثمَّ انكر قَالَ إِن انكر أصل اللَّفْظ فَشهد الشُّهُود على لَفظه يَقع الطَّلَاق وَإِن أقرّ بِاللَّفْظِ لَكِن قَالَ أردْت غير زَوْجَتي يقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ هَذَا اللَّفْظ فِي حَال إِقَامَته يحكم بِوُقُوع الطَّلَاق فَإِن قَالَ عنيت بِهِ غَيرهَا يقبل 1031 - مَسْأَلَة رجل قَالَ لامْرَأَته توبسة طَلَاق زن بهشتم أجَاب رَحمَه الله هُوَ صَرِيح نقع بِهِ الثَّلَاث وَرَأَيْت للشَّيْخ الْقفال إِذا قَالَ بِهِ طَلَاق زن سوكند حورده أم كدحنين كأرني نكتم لَا يكون هَذَا يَمِينا بِالطَّلَاق إنْشَاء بل يكون إِقْرَارا إِن لم يكن حلف بِهِ شَيْئا إِذا فعل
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن ضربتك فَأَنت طَالِق فقصد ضرب أُخْرَى أَو ضرب نَفسه فأصابتها قَالَ هُوَ ضَارب بِدَلِيل أَنه يكون قَائِلا فِي مكثه لتجب لَدَيْهِ وَهل يَحْنَث قَالَ فعلى قولي حنث الْمُكْره فَإِن قُلْنَا لَا حنث على الْمُكْره ثمَّ ادّعى أَنِّي كنت أقصد ضرب غَيرهَا أَو ضرب نَفسِي فأصابها لَا يقبل لِأَن الضَّرْب يَقِين وَيحْتَمل أَن يقبل لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح 1033 - مَسْأَلَة لَو أَن رجلا حلف بِالطَّلَاق بِأَن فلَانا خَان فلَانا فِي كرمه بِكَذَا وَلم يبين قَالَ إِن كَانَ غَالب ظن للْحَالِف أَنه قد خانه بذلك الْقدر لَا يَقع 1034 - مَسْأَلَة رجل نَادَى أمه فأجابت فَلم يسمع فَقَالَ إِن لم تجبني أُمِّي فَأَنت طَالِق قَالَ إِن رفعت الْأُم صَوتهَا فِي الْجَواب بِحَيْثُ يسمع فِي تِلْكَ الْمسَافَة لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث 1035 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن دخلت على فلَان دَاره فامرأتي طَالِق فجَاء فلَان وَأخذ بِيَدِهِ فَأدْخلهُ قَالَ إِن دخلا مَعًا لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يدْخل عَلَيْهِ وَإِن دخل فلَان أَولا ثمَّ دخل الْحَالِف حنث لِأَن الأول لَيْسَ بِدُخُول عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ دُخُول مَعَه 1036 - مَسْأَلَة رجل لَهُ زَوْجَة مَمْلُوكَة لإِنْسَان فوكله الْمولى بإعتاقها فَقَالَ لَهَا أَعتَقتك وَنوى الطَّلَاق قَالَ يَقع الطَّلَاق دون الْعتْق لِأَن اللَّفْظ إِذا جعله بنيته كنابة عَمَّا يقبل الكنابة جعل المكنى عَنهُ كالمصرح بِهِ وَلَو وكل الزَّوْج مَوْلَاهَا بتطليقها فَقَالَ الْمولى طلقت وَنوى الْعتْق تعْتق وَلَا تطلق وَلَو قَالَ الْمولى أَعتَقتك وَنوى التَّطْلِيق تطلق بِحكم الْوكَالَة وَلَا تعْتق فِي الْبَاطِن أما فِي الظَّاهِر يحْتَمل أَن تعْتق وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ السَّيِّد للزَّوْج أعْتقهَا فَقَالَ طلقت وَنوى بِهِ الْعتْق قَالَ تعْتق فِي الْبَاطِن وَتطلق فِي الظَّاهِر وَلَا يَقع الْعتْق وَالطَّلَاق مَعًا لِأَن اللَّفْظ الْوَاحِد لَا يَنُوب عَن حكمين كَمَا لَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت حرَام وَأَرَادَ بِهِ الظِّهَار وَالطَّلَاق تقع وَاحِدَة مِنْهُمَا
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن لم يكن فلَان سرق مَالِي فامرأتي طَالِق وَهُوَ لَا يعرف سَرقته لَا تطلق 1038 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته كلما خرجت بِغَيْر إذني فَأَنت طَالِق فَأذن مرّة فَخرجت ثمَّ خرجت بِلَا إِذن طلقت لِأَن كلما للتكرار وَلَو قَالَ الزَّوْج لَهَا كلما خرجت فقد أَذِنت لَك وَكلما أردْت الْخُرُوج فقد أَذِنت لَك أَو أَنْت مأذونة وَجب ان يُقَال إِذا خرجت مرَارًا لَا يَقع لِأَن كلما فِي الْإِذْن للتكرار كَمَا فِي التَّعْلِيق 1039 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق تقع طَلْقَتَانِ باللفظين وَلَو أَرَادَ بِالْبَاقِي التّكْرَار لَا يقبل للمغايرة بَين اللَّفْظَيْنِ وَإِن أَرَادَ بالثالث تكْرَار الثَّانِي يقبل قَوْله وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق خلية بَريَّة وَنوى الطَّلَاق بالخلية والبرية وَيُرِيد تكْرَار الأول وَجب أَن يقبل كَقَوْلِه أَنْت طَالِق طَالِق بِلَا وَاو وَإِن غاير يبين الْأَلْفَاظ لِأَنَّهُ لم يعْطف كَمَا لَو قَالَ سدس طَلْقَة ثمَّ طَلْقَة وَأَرَادَ التّكْرَار يقبل وَلَو قَالَ سدس طَلْقَة وَثلث طَلْقَة وَثمن طَلْقَة لَا يقبل 1040 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق قَالَه ثَلَاثًا فَدخل مرّة تنْحَل الْأَيْمَان كلهَا وَلم يَقع شَيْء من الطَّلَاق وَإِن كَانَ قَصده التّكْرَار فَوَاحِدَة وَإِن كَانَ للاستئناف فَثَلَاث وَإِن أطلق فَقَوْلَانِ قَالَ هَذَا فِي الْمَدْخُول بهَا فَإِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَحَيْثُ قُلْنَا يَقع فِي الْمَدْخُول ثَلَاث طلقات فَفِي غير الْمَدْخُول يَنْبَغِي أَن يكون على وَجْهَيْن كَمَا لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق إِلَّا جنح قَالَ عِنْدِي لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة بِخِلَاف مَا لَو قدم الْجَزَاء على الشَّرْط يَقع طَلْقَتَانِ فَلَو قَالَ الزَّوْج أردْت بِكُل لَفْظَة دُخُول آخر قَالَ وَجب أَن يقبل ظَاهرا وَبَاطنا يَقع بِالْأولِ طلقه وَبِالثَّانِي طَلْقَة كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا بَعضهم للسّنة وبعضهن للبدعة ثمَّ أردْت فِي الْحَالة طَلْقَة وَاحِدَة وطلقتين فِي الْحَالة الثَّانِيَة يقبل على ظَاهر الْمَذْهَب
@ لِأَن ظَاهر اللَّفْظ مُحْتَمل كَذَلِك هَا هُنَا ظَاهر لَفظه يحمل بِعَدَد الدُّخُول بِخِلَاف مَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ قَالَ عنيت عِنْد الدُّخُول لَا يقبل فِي الظَّاهِر لِأَن التَّعْلِيق غير ظَاهر فِي لَفظه 1041 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق للسّنة أَو للبدعة قَالَ لَا يَقع حَتَّى يدْخل عَلَيْهَا الْحَالة الثَّانِيَة فَإِن كَانَت فِي حَالَة سنة فحتى يصير إِلَى حَال الْبِدْعَة وَإِن كَانَت فِي حَال بِدعَة فحتى تصير إِلَى حَال سنة لِأَن حَالَة الأولى الَّتِي هِيَ فِيهِ شكّ وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم أَو غَدا لَا تطلق إِلَّا بعد مَجِيء الْغَد لِأَن الشَّك يَزُول بمجيء الْغَد كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا لم تطلق 1042 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِن لم أعطك مَا تسأليني غَدا فَسَأَلته الطَّلَاق فَلم تطلق قَالَ لَا يَحْنَث إِذا قَالَ الزَّوْج لم أرد الطَّلَاق إِنَّمَا أردْت المَال 1043 - مَسْأَلَة إِذا وهب زَوجته من إسنان لَا تطلق إِلَّا أَن يَنْوِي 1044 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة يَقع فَلَو رَاجعهَا الزَّوْج فِي الْحَال ثمَّ طلقت نَفسهَا ثَانِيًا وثالثا وَقَالَ لَا يَقع لِأَنَّهُ لَا فرق بَين تطليق نَفسهَا ثَلَاثًا دفْعَة وَاحِدَة أَو قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَوَاحِدَة أَو قَالَت وَاحِدَة واثنين فِي أَن الثَّلَاث تقع فتحلل الرّجْعَة من الزَّوْج فنكحها الزَّوْج ثمَّ طلقت الثَّانِيَة قَالَ يُمكن بِنَاؤُه على عود للْيَمِين 1045 - مَسْأَلَة رجل علق طَلَاق امْرَأَته بزنا فلَان وَهُوَ حسن الظَّن بفلان لَا يظنّ أَنه يَزْنِي وَكَانَ فلَانا زنا هَل يلْزمه أَن يُخبرهُ الْحَالِف ام يحفظ السّتْر على نَفسه قَالَ يجب أَن يُخبرهُ سرا 1046 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ خرجت بِغَيْر إذني أَو حَتَّى آذن لَك فَأَنت طَالِق فَأذن لَهَا ثمَّ رَجَعَ ثمَّ خرجت قَالُوا لَا تطلق قَالَ هَذَا صَحِيح فِي قَوْله حَتَّى آذن لَك لِأَنَّهُ للغاية لَهَا وَإِذا قَالَ بِغَيْر إذني فَإِذا رَجَعَ عَن الْإِذْن ثمَّ
@ خرجت فَهُوَ خُرُوج بِغَيْر إِذن وَجب أَن يَقع 1047 - مَسْأَلَة الرّجْعَة رجل قَالَ لامْرَأَته إِن جامعتك فَأَنت طَالِق فغيب الْحَشَفَة ثمَّ رَاجعهَا ثمَّ أتم الْفِعْل قَالَ لِأَن الِابْتِدَاء غير مَمْنُوع عَنهُ فَإِذا غيب الْحَشَفَة وَقع الطَّلَاق فَإِذا رَاجعهَا حل الْوَطْء فإكمال الْفَصْل حَلَال 1048 - مَسْأَلَة إِذا حلف لَا يخرج من الْبَلدة حَتَّى يقْضِي دين فلَان بِالْعَمَلِ فَعمل لَهُ بِبَعْض دينه وَقضى الْبَاقِي فِي مَوضِع آخر ثمَّ خرج قَالَ يَحْنَث وَيَقَع الطَّلَاق إِن كَانَ قد حلف بِالطَّلَاق وَإِن قَالَ عنيت بِهِ أَنِّي لَا أخرج من دينه وأقضيه يقبل قَوْله فِي الْبَاطِن دون الظَّاهِر 1049 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لأمته إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة فَإِذا زَوجهَا يَصح التَّزْوِيج وتعتق عَقِيبه وَإِن كَانَ التَّزْوِيج من عبد يثبت لَهَا الْخِيَار بِسَبَب الْعتْق وَلَو قَالَ لَهَا فَإِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة قبله فَزَوجهَا لَا يَصح التَّزْوِيج وَلَا تعْتق لأَنا لَو صححنا التَّزْوِيج يحْتَاج أَن يعتقها من قبل وَإِذا أعْتقهَا من قبل لَا يَصح تَزْوِيجه إِيَّاهَا وَإِذا قَالَ إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة مَعَ تزويجي إياك قَالَ ذكر أَصْحَابنَا فِي الطَّلَاق إِذا قَالَ بِغَيْر الدُّخُول بهَا أَنْت طَالِق مَعَ طَلْقَة كم يَقع وَجْهَان جعل بَعضهم على التعقيب فعلى هَذَا هَا هُنَا يَصح النِّكَاح وَالصَّحِيح أَنه لَيْسَ على التعقيب بل وقوعهما مَعًا فعلى هَذَا لَا يَصح النِّكَاح وَلَو قَالَ إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة قبله ثمَّ أَذِنت الْأمة فِي تزوويحها ثمَّ زَوجهَا السَّيِّد وَلَا ولي لَهَا بعد الْعتْق بتقواه فَهَل يَصح النِّكَاح يحْتَمل وَجْهَيْن لأَنا إِنَّمَا لم نحكم بِصِحَّة النِّكَاح لِأَنَّهُ لَو صححنا احتجنا أَن نعتقها من قبل وَلَو اعتقناها كَانَ تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا من وَليهَا إِذا وجد الْإِذْن بَان انه كَانَ تزويجا بِإِذْنِهَا من وَليهَا
@ لكنه لم يكن بيعا فَهُوَ كَمَا لَو بَاعَ مَال أَبِيه على ظن أَنه حَيّ فَبَان مَيتا فِي صِحَة البيع قَولَانِ 1050 - مَسْأَلَة الْإِيلَاء إِذا قَالَ وَالله لَا أجامعك إِلَّا فِي حَال حيضك أَو حَال موتك أَو إحرامك أَو إِلَّا فِي الْمَسْجِد أَو نفي نَهَار رَمَضَان فَهُوَ مولي لِأَن الْوَطْء محرم فِي هَذِه الْأَحْوَال أَو عَلَيْهَا الِامْتِنَاع وَيضْرب الْمدَّة وَبعد مُضِيّ الْمدَّة يضيق الْأَمر عَلَيْهِ فَإِن فَاء فِي حَالَة الْحيض أَو فِي شَيْء من هَذِه الْأَحْوَال لَا يرْتَفع الْيَمين وَلَكِن يرْتَفع التفسيق لارْتِفَاع المضارة ثمَّ يضْرب الْمدَّة ثَانِيًا لبَقَاء الْيَمين كَمَا لَو ضيقنا الْأَمر على الْمولي فَطلق سقط عَنْهَا التفسيق فَإِن رَاجع لَا يضيق الْأَمر عَلَيْهِ فِي الْحَال بل تضرب الْمدَّة لبَقَاء الْيَمين ثمَّ بعد يَمِينهَا يضيق الْأَمر عَلَيْهِ ثَانِيًا 1051 - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن قربتك فَللَّه عَليّ صَوْم هَذَا الشَّهْر أَو إِن كلمت فلَانا فَللَّه عَليّ صَوْم هَذَا الشَّهْر وَقد بَقِي من الشَّهْر نصف يَوْم فَهُوَ لَغْو كَمَا لَو نذر صَوْم نصف يَوْم لَا ينْعَقد نَذره فَإِن قبل إِذا قُلْتُمْ لي فِي بلد اللحاح كَفَّارَة الْيَمين وَجب أَن يُؤَدِّي يَوْمًا هَا هُنَا قُلْنَا إِنَّمَا يجب فِي بلد اللحاح كَفَّارَة الْيَمين إِذا الْتزم قربَة وَصَوْم نصف الْيَوْم لَيْسَ بقربة فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ إِن كلمت فلَانا فَللَّه عَليّ أَن أنظر أَو أبني لَا يكون شَيْئا فَإِنَّهُ قيل وَجب أَن يَبْنِي على مَا نذر صَوْم الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان قُلْنَا ثمَّة إِذا قدم نَهَارا هَل يلْزمه قَولَانِ احدهما لَا يلْزم وَإِن قُلْنَا يلْزمه يصير كَأَنَّهُ قَالَ عَليّ صَوْم الْيَوْم الَّذِي يتَصَوَّر فِيهِ قدوم فلَان فَيكون مُلْتَزما صَوْمه من أَوله وَهَا هُنَا لَو نذر نصف الْيَوْم لَا يَصح أَن يَجْعَل كَذَلِك 1052 - مَسْأَلَة إِذا آلى عَن زَوجته وَمَضَت مُدَّة الْإِيلَاء وَأمره القَاضِي بالفيء أَو التَّطْلِيق فَامْتنعَ عَنْهَا وَأَرَادَ القَاضِي أَن يُطلق الْمَرْأَة هَل يشْتَرط حُضُور الْمولي قَالَ لَا يشْتَرط حُضُور الْمولي كَأَنَّهُ امْتنع عَنْهُمَا ثمَّ عَن الْمجْلس وَطلبت الْمَرْأَة التَّطْلِيق طَلقهَا القَاضِي وَلَو شهد شَاهِدَانِ على أَن فلَانا آلى عَن امْرَأَته وَمَضَت أَرْبَعَة أشهر وَهُوَ مُمْتَنع عَن الْفَيْء والتطليق هَل للْقَاضِي أَن يطلقهَا
@ بِهَذِهِ الْبَيِّنَة أم لَا بُد من امْتِنَاعه بَين يَدَيْهِ وَفِي الْمَسْأَلَة الأولى قد امْتنع بَين يَدَيْهِ ثمَّ غَابَ وَلَو عضل الْوَلِيّ عَن التَّزْوِيج هَل يشْتَرط الحضارة مجْلِس الحكم حَتَّى يفصل بَين يَدي القَاضِي ثمَّ يُزَوّج القَاضِي أم يَكْتَفِي شَاهِدَانِ على أَنه عاضل قَالَ لَا يَكْتَفِي أَن يشْهد أَن شَاهِدَانِ على عضله حَتَّى يمْتَنع بَين يَدَيْهِ فَإِن تعذر إِحْضَاره بتمرد أَو توارى أَو غَابَ حِينَئِذٍ يحكم عَلَيْهِ بالعضل بِشَهَادَة الشُّهُود كَمَا لَو أدعى مَالا وَادّعى أَنه مُمْتَنع عَن إوائه لَا يَأْخُذ من مَاله حَتَّى يحضر فَيمْتَنع أَو عسر إِحْضَاره حِينَئِذٍ يَأْخُذ وَيحْتَمل أَن يُقَال يحكم بِالْفَصْلِ بِشَهَادَة الشُّهُود مَعَ إِمْكَان الْإِحْضَار بِخِلَاف امْتنَاع الْمولي عَن الْفَيْء وَالْفرق أَن الْوَاجِب على الْمولي الْفَيْء وَهُوَ أَمر لَا يجْرِي فِيهِ الْإِنَابَة وَقد يكون لَهُ عذر فِي الِامْتِنَاع عَن الْفَيْء فَمَا لم ينتف قصد المضارة بالامتناع بَين يَدَيْهِ لَا تطلق عَلَيْهِ فَإِذا وجد طلق دفعا للمضارة بِدَلِيل أَنه إِذا غَابَ عَنْهَا مُدَّة مديدة لكنه لم يحلف على الِامْتِنَاع عَن الْوَطْء لم يكن للْقَاضِي تطليقها عَلَيْهِ وَفِي الْفَصْل الْوَاجِب على الْوَلِيّ تَزْوِيجهَا بِدَلِيل أَنه إِذا غَابَ غير مُمْتَنع القَاضِي تزوج لِأَنَّهُ أَمر توجه عَلَيْهِ لَهَا على الْوَلِيّ وَقد تعذر وصولها إِلَيْهِ فَالْقَاضِي يَنُوب منابة فِي إِيفَاء حَقّهَا مِنْهُ وَالْأول أصح وَأولى 1053 - الظِّهَار من مَسْأَلَة إِذا قَالَ أعتق عَبدك مني على ألف فَقَالَ أعْتقهُ عَنْك مجَّانا قَالَ حكمه حكم من قَالُوا تبدأ هَا هُنَا الْكَلِمَة من قبل نَفسه يعْتق عَن الْمُعْتق لَا عَن السَّائِل الْعدة إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا رَجْعِيًا وَكَانَ يخالطها ويعاشرها لَا يحكم يانقضاء عدتهَا إِلَّا أَن تكون عدتهَا بِوَضْع الْحمل فالوضع ينْقض أما البائنة لَا يمْتَنع انْقِضَاء عدتهَا بالمخالطة لَا بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ زنا قَالَ شَيخنَا رَضِي الله عَنهُ وَلَعَلَّ امْتنَاع انْقِضَاء الْعدة فِي حق الرَّجْعِيَّة من حَيْثُ أَن الزَّوْج يستفرشها كَمَا لَو نكحت الْمُعْتَدَّة زوجا آخر فِي عدتهَا فزمان اشتغالها بِالزَّوْجِ الثَّانِي واشتغاله بهَا واستفراشه لَا يحْسب عدَّة الأول إِلَّا أَن تكون عدتهَا بِوَضْع الْحمل فتنقض بِالْوَضْعِ قَالَ على هَذَا لَو طَلقهَا ثَانِيًا فنكحها الْمُطلق على تَقْدِير أَن الْعدة قد
@ انْقَضتْ ونكحت هِيَ زوجا آخر وَإِذن عدتهَا مِنْهُ غير منقضية وَلَا هِيَ نكحت زوجا غَيره يَنْبَغِي أَن يُقَال زمَان استفراشه لَا يحْسب عَن عدته كزمان استفراش الرَّجْعِيَّة وكزمان استفراش الْغَيْر إِذا كَانَ يُبَاشر الرَّجْعِيَّة معاشرة الْأزْوَاج قَالَ أَصْحَابنَا لَا يحكم بِانْقِضَاء الْعدة وَإِن مَضَت بهَا أَقراء وَله الرّجْعَة قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنه لَا يحكم بِانْقِضَاء الْعدة وَلَكِن بعد مُضِيّ الإقراء لَا رَجْعَة بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَو وطىء الرَّجْعِيَّة بعد قرء وَعَلَيْهَا من وَقت الْوَطْء عَلَيْهِ أَن تَعْتَد بِثَلَاثَة اقراء فِي الْقُرْء الثَّالِث لَا يجوز لَهُ مراجعتها وكما أَن عِنْد أبي حنيفَة الْخلْوَة توجب الْعدة وَلَا تثبت الرّجْعَة وَهَذَا الْآن تَحْرِيم النِّكَاح وابقاء حكم الْعدة من حَيْثُ أَنه يبعد أَن يكون امْرَأَة على حكم فرَاش حَبل يعاشرها معاشرة الْأزْوَاج ثمَّ تخرج وتتزوج فِي الْحَال وَتَحْرِيم الرَّجْعِيَّة لحقيقة انْقِضَاء الْعدة 1054 - مَسْأَلَة رجل طلق امْرَأَته فِي حَال السكر يَقع فَلَو لم يعلم بِالطَّلَاق فَغَاب فَتزوّجت الْمَرْأَة فِي غيبته بعد انْقِضَاء عدتهَا ورحل بهَا الزَّوْج الثَّانِي وَطَلقهَا ثمَّ عَاد الأول بَعْدَمَا مضى بهَا قراءن من عدَّة الثَّانِي فوطئ الزَّوْجَة وَعِنْده أَنَّهَا زَوجته قَالَ لَا يَنْقَطِع بِهَذَا الْوَطْء عدَّة الزَّوْج الثَّانِي إِلَّا أَن تحبل فَتقدم عدَّة الْحمل وَإِن لم تحمل تكمل عدَّة الزَّوْج الثَّانِي ثمَّ تَعْتَد عَن الأول بِسَبَب الْوَطْء وَإِذا غَابَ الزَّوْج الأول بعد هَذَا مُدَّة انْقَضتْ عدتهَا عَن الزَّوْجِيَّة بِحَسب وَإِن كَانَ عِنْد الزَّوْج الأول أَنَّهَا فِي نِكَاحه وَلَيْسَ كَالْمَرْأَةِ تنْكح فِي الْعدة عَن الْغَيْر فَدخل بهَا زمَان انشغالها بِالزَّوْجِ الثَّانِي لَا تحسب عَن مُدَّة الأول عِنْدهَا إِنَّمَا فِي نِكَاح الثَّانِي فَهِيَ معرضة عَن عدَّة الزَّوْج وَهَا هُنَا الْمَرْأَة غير عَالِمَة أَنَّهَا غير حَلَال للزَّوْج الأول 1055 - مسزلة إِذا اشْترى زَوجته الْأمة وارتفع النِّكَاح فَأَتَت بِولد إِلَى أَربع سِنِين يلْحقهُ بِحكم النِّكَاح وَلَو وَطئهَا بعد ملكهَا فَأَتَت بِولد لأكْثر من سنة لشهر من وَقت الْوَطْء يلْحقهُ لملك الْيَمين فَلَو وَطئهَا بِملك الْيَمين واستبرأها ثمَّ أَتَت بِولد لأكْثر من سِتَّة أشهر من وَقت الِاسْتِبْرَاء لَا يلْحقهُ بِملك الْيَمين فَإِن
@ وَجب أَن لَا يلْحقهُ أَيْضا بِملك النِّكَاح وَإِن كَانَ لمدون أَربع سِنِين لِأَن فرَاش ملك الْيَمين قطع حكم فرَاش النِّكَاح فَلَا يُمكنهُ نفي الْوَلَد إِلَّا بِمَا يبقي ملك الْيَمين وَهُوَ الِاسْتِبْرَاء كَمَا لَو نكحت زوجا آخر بعد الْعدة فَأَتَت بِولد نَفَاهُ الثَّانِي بِاللّعانِ لِأَنَّهُ من الأول 1056 - مَسْأَلَة الصَّغِيرَة إِذا أَتَت بِولد ونفست وَلم تحضر قطّ فعدتها بِالْأَشْهرِ وَلَا يَجْعَل النّفاس كالحيض فِي أَن يَجْعَلهَا من ذَوَات الْأَقْرَاء 1057 - مَسْأَلَة إِذا وطِئت امرأه بِالشُّبْهَةِ وَهِي فِي نِكَاح الْغَيْر وكامل من الزَّوْج الأول قَالَ لَا تجب مُدَّة الْحمل من عدَّة الْوَطْء وَإِن لم يكن هِيَ فِي هَذِه الْحَالة فِي عدَّة لِأَن رَحمهَا مَشْغُول جَاءَ مُحْتَرم فَلَا يكون زَمَانه محسوبا عَن عدَّة الْغَيْر 1058 - مَسْأَلَة إِذا وطِئت امْرَأَة بِالشُّبْهَةِ وَهِي فِي نِكَاح الْغَيْر يجب عَلَيْهَا الْعدة وَلَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا فِي عدَّة الْوَطْء وَهل يجوز سَائِر أَنْوَاع الِاسْتِمْتَاع من الْقبْلَة واللمس بالشهوة قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن بِنَاء على أَن المسبية هَل يجوز لليد فِي زمَان الِاسْتِبْرَاء هَذِه الاستمتاعة لِأَن ثمَّة كَونهَا حاملة عَن الْأُخْرَى لَا تمنع الْملك المشتراه كَذَلِك هَا هُنَا وَطْء الشُّبْهَة لَا يعْدم ملك الزَّوْج وَسُئِلَ مرّة عَن هَذِه الْمسَائِل فَقَالَ لَا يجوز هَذِه الاستمتاعة بالمعتدة وَجها وَاحِدًا بِخِلَاف المسبية لِأَن ثمَّة لَا حُرْمَة لَهَا كالكافرة أصلا وَهَا هُنَا مَا هَذَا الْوَطْء مُحْتَرم نَظِير المسبية من مَسْأَلَتنَا الْمَنْكُوحَة إِذا زنت فحبلت لَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا وَهل تجوز سَائِر الاستمتاعات وَجْهَان وَسُئِلَ هَل يجب على الزَّوْج نَفَقَة الْمَنْكُوحَة فِي زمَان عدَّة الشُّبْهَة قَالَ لَا يجب لِأَنَّهَا مَشْغُولَة بِحَق الْغَيْر باختيارها 1059 - مَسْأَلَة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا وَهِي فِي نِكَاح زوج أَو عدته لَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا عَن السَّيِّد فَإِن كَانَت فِي عدَّة وطىء الشُّبْهَة يكون هَكَذَا الِاسْتِبْرَاء عَلَيْهَا
- مَسْأَلَة اشْترى جَارِيَة فَوَطِئَهَا قبل الِاسْتِبْرَاء وأجلها يجوز لَهُ أَن يعود إِلَى وَطئهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ثمَّ إِن كَانَت لَا ترى الدَّم على الْحَبل حَتَّى يضع الْحمل ويمضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء قَالَ لحيضة بِمَعْنى بهَا وَإِن كَانَت ترى الدَّم على الْحَبل إِن لم يَجعله حيضا هَكَذَا وَإِن جَعَلْنَاهُ حيضا قَالَ أمضت بهَا حَيْضَة على الْحَبل جَازَ لَهُ وَطئهَا بعد وَلَا يَجْعَل كالعدتين بَين شَخْصَيْنِ لَا يتداخلان لِأَن الْوَطْء هَا هُنَا لَا يُوجب الْعدة لَا عفاء فِي الْملك إِنَّمَا عَلَيْهِ اسْتِبْرَاء وَقد حصل بِمَعْنى حَيْضَة الرَّضَاع إِذا ادَّعَت الْأمة أَن بَينهَا بَين سَيِّدهَا نسب لَا يقبل فِي حكم مَا وَالْفرق أَن النّسَب أصل يبْنى عَلَيْهِ أَحْكَام كَثِيرَة من الوصايات كلهَا أهم وَأعظم من أَمر التَّحْرِيم فَلَمَّا ثَبت بقول الْمَمْلُوك الْحَضَانَة 1061 - مَسْأَلَة يُخَيّر الْمَوْلُود بَين أَبَوَيْهِ بعد سبع سِنِين وَكَذَلِكَ يُخَيّر بَين الْأُم وَالْعم فَإِن قيل يُخَيّر بَين نسَاء الْأَقَارِب إِذا اجْتمعت أَو يكون أقربهن أولَاهُنَّ كَمَا فِي حَال الطفولية قَالَ لَا يُخَيّر بَين النِّسَاء قربهن أولَاهُنَّ لِأَنَّهُ لَا حق لَهُنَّ فِي النقلَة 1062 - مَسْأَلَة إِذا جعلنَا الْأُم أولى بحضانة الْوَلَد فِي السّفر وَله أَخَوان فَأَرَادَ الِانْتِقَال إِلَى مَسَافَة الْقصر فلهَا حمل الْوَلَد مَعَ نَفسهَا لحفظ نَسَبهَا فَلَو أَرَادَ أحد الْأَخَوَيْنِ الِانْتِقَال إِلَى جِهَة وَالْأُخْرَى إِلَى أُخْرَى وكل مَسَافَة الْقصر يفرغ بَينهمَا وَإِن كَانَ أحد المسافتين أقرب وَإِن كَانَ لَهُ أَخَوان أَحدهمَا يُرِيد الِانْتِقَال وَالْآخر يُقيم وَأَحَدهمَا يُرِيد الِانْتِقَال إِلَى مَسَافَة الْقصر وَالْآخر إِلَى أقل فَلَا ينتزع الْوَلَد من الْأُم لِأَنَّهُ مَحْفُوظ بالأخ الْحَاضِر 1063 - مَسْأَلَة إِذا طالع على كَفَالَة الْوَلَد إِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ الْوَلَد خَارِجا أما قبل الْخُرُوج فَلَا يجوز
@