بَاب اللّقطَة والتقاط المنبوذ
إِذا أسلم أحد ابوي الطِّفْل يحكم بِإِسْلَام الْوَلَد وَلَو أسلم الْجد بعد موت الْأَب أَو الْجدّة بعد موت الْأُم يحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَلَو أسلم الْجد مَعَ وجود الْأَب أَو الْجدّة مَعَ وجود الْأُم هَل نحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَجْهَان فَلَو كَانَ للطفل أَب وَأم وَأم وَأم أَب فَأسْلمت أم الْأَب أَو أم الْأُم مَعَ وجود الْأُم لَا نحكم بِإِسْلَامِهِ على أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَن الطِّفْل بعض لكل وَاحِد من أَبَوَيْهِ فَيصير مُسلما تبعا لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَالْأَب يحجب كل من كَانَ بَعْضًا مِنْهُ وَالأُم هَكَذَا وكل وَاحِد لَا يحجب بعضه الآخر وَلَا من يُدْلِي بِهِ حَتَّى لَو كَانَ للصَّبِيّ أم وَأب وَأب فَأسلم أَب أَب نحكم بِإِسْلَام الطِّفْل هَذَا وَاضح وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن نجْعَل كإسلام الْجد مَعَ وجود الْأَب قَالَ وَرَأَيْت الشَّيْخ الْقفال قَالَ لَو أسلم الْجد مَعَ وجود الْأَب لَا نحكم بِإِسْلَام النَّافِلَة وَلَو مَاتَ الْأَب كَافِرًا ثمَّ أسلم الْجد لَا نحكم بِإِسْلَام الْوَلَد إِذا كَانَ خَارِجا يَوْم موت الْأَب كَمَا لَو سبى مُسلم صَغِيرا مَعَ أحد
@ أَبَوَيْهِ الْكَافرين ثمَّ مَاتَ الأبوان لَا نحكم بِإِسْلَامِهِ تبعا للسابي وَلَو مَاتَ الْأَب كَافِرًا ثمَّ أسلم الْجد ثمَّ ولد الْوَلَد قَالَ نحكم بِإِسْلَامِهِ تبعا للْجدّ قَالَ الإِمَام إِذا كَانَ لَا نحكم بِإِسْلَامِهِ تبعا للْجدّ بعد موت الْأَب يَنْبَغِي أَن يفضل بَين أَن يكون الْوَلَد خَارِجا بعد موت الْأَب نحكم بِإِسْلَامِهِ سَوَاء كَانَ خَارِجا يَوْم إِسْلَام الْجد أَو فِي الْبَطن أَو علق من بعد وَهَذَا هُوَ نَظِير السابي وَلَو أَن حَرْبِيّا سبى طفْلا كَافِرًا أَو ذمِّي سباه أَو اشْترى عبدا صَغِيرا كَافِرًا ثمَّ أسلم السَّيِّد هَل نحكم بِإِسْلَام العَبْد الطِّفْل قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن بِنَاء على مَا لَو سبى ذمِّي صَبيا فَحَمله إِلَى دَار الْإِسْلَام هَل نحكم بِإِسْلَامِهِ تبعا للدَّار فِيهِ وَجْهَان وَيحْتَمل أَن يَتَرَتَّب على تِلْكَ الْمَسْأَلَة إِن قُلْنَا نحكم بِإِسْلَامِهِ هَا هُنَا أَو لَا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَالْفرق أَن هُنَاكَ هُوَ تبع للذِّمِّيّ فَلَا تقطع تبعيته بِسَبَب الدَّار كَمَا لَا يَجْعَل مُسلما تبعا للسابي إِذا كَانَ مَعَه أَبوهُ لِأَنَّهُ تبع للْأَب فَلَا تقطع تبعيته بِسَبَب الدَّار وَإِذا أسلم السابي لَا يقطع تبعيته بل يُحَقّق التّبعِيَّة بِإِسْلَامِهِ كَمَا لَو أسلم الْأَب نحكم بِإِسْلَامِهِ
فِي العطايا والهبات
رجل مَاتَ عَن ابْن وَبنت وَترك خَمْسَة عشر رَأْسا من الْغنم فَقَالَت الْبِنْت للإبن خَمْسَة فِيهَا نَصِيبي وهبتها مِنْك فقبلها الْأَخ قَالَ لَا يَصح لِأَن لَهَا من جُمْلَتهَا الثُّلُث لَيْسَ لَهَا خَمْسَة مَعْلُومَة بِخِلَاف مَا لَو بَاعَ خَمْسَة أَذْرع من أَرض وجملتها خَمْسَة عشر ذِرَاعا وَهِي مَعْلُومَة الذرعان عِنْدهمَا جَازَ وَجعل كَأَنَّهُ بَاعَ الثُّلُث لِأَن الذرعان لَا تَتَفَاوَت وَقِيمَة الأغنام تَتَفَاوَت فَهُوَ كَمَا لَو كَانَ بَينهمَا خَمْسَة عشر مشاعة فَبَاعَ خَمْسَة لَا يَصح 864 - مَسْأَلَة هَل يشْتَرط فِي الْهَدِيَّة أَخذ المهدى إِلَيْهِ بالتراحم أم يحصل الْملك بِوَضْع الْمهْدي بَين يَدَيْهِ أَو أَخذه الصَّبِي هَل يملك قَالَ لَا 865 - مَسْأَلَة المَال الضائع الَّذِي يصرف إِلَى الْمصَالح إِذا وَقع فِي يَد
@ إِنْسَان وَهُوَ لَا يظفر بِإِمَام يَدْفَعهُ إِلَيْهِ فَصَرفهُ الَّذِي وَقع فِي يَده إِلَى نوع من الْمصَالح غير أَنه ترك الأهم مثل إِن كَانَ فِي الْبَلَد من يحْتَاج إِلَى كسْوَة ولباس وَهُوَ صرفه إِلَى عمَارَة مَسْجِد وَنَحْوه هَل يُجزئهُ ذَلِك أجَاب يجوز وَلَا يَأْثَم كَالزَّكَاةِ إِذا صرفهَا إِلَى مُسْتَحقّ وثمة من هُوَ أَشد استحقاقا جَازَ وَأَن ترك فَهُوَ أولى