أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الزكاة

# ٤٧٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

# ٤٨٠ - وعن أنس رضي الله عنه: «أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له:

هذه فريضة الصدقة - التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله -: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها: الغنم - في كل خمس: شاة -.

فإذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن: فابن لبون ذكر.

فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى.

فإذا بلغت ستا وأربعين، إلى ستين: ففيها حقة - طروقة الجمل -.

فإذا بلغت واحدة وستين، إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين، إلى تسعين: ففيها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين، إلى عشرين ومئة: ففيها حقتان - طروقتا الجمل -.

فإذا زادت على عشرين ومئة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومئة شاة: شاة.

فإذا زادت على عشرين ومئة، إلى مئتين: ففيها شاتان.

فإذا زادت على مئتين، إلى ثلاث مئة: ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاث مئة: ففي كل مئة شاة.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق.

وفي الرقة: ربع العشر.

فإن لم يكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين» رواه البخاري.

# ٤٨١ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا أو عدله معافر» رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان، والحاكم.

# ٤٨٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد.

ولأبي داود: «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

# ٤٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري.

ولمسلم: «ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر».

# ٤٨٤ - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

# ٤٨٥ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها: خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها: نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك.
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

وللترمذي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول الحول» والراجح وقفه.

# ٤٨٦ - وعن علي رضي الله عنه قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود، والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

# ٤٨٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - عبد الله بن عمرو رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيف.

وله شاهد مرسل: عند الشافعي.

# ٤٨٨ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

# ٤٨٩ - وعن علي رضي الله عنه: «أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك» رواه الترمذي، والحاكم.

# ٤٩٠ - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه مسلم.

وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب؛ صدقة»، وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه.

# ٤٩١ - وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» رواه البخاري.

ولأبي داود: «أو كان بعلا: العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح: نصف العشر».

# ٤٩٢ - وعن أبي موسى الأشعري، ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة؛ إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه: «فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقضب؛ فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإسناده ضعيف.

# ٤٩٣ - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.

# ٤٩٤ - وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا» رواه الخمسة، وفيه انقطاع.

# ٤٩٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما» رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

وصححه الحاكم: من حديث عائشة رضي الله عنها.

# ٤٩٦ - وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته، فليس بكنز» رواه أبو داود، والدارقطني، وصححه الحاكم.

# ٤٩٧ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود، وإسناده لين.

# ٤٩٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وفي الركاز: الخمس» متفق عليه.

# ٤٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة -: «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز: الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

# ٥٠٠ - وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة» رواه أبو داود.


باب صدقة الفطر

# ٥٠١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر - صاعا من تمر، أو صاعا من شعير -: على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.

ولابن عدي، والدارقطني، بإسناد ضعيف: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».

# ٥٠٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب» متفق عليه.

وفي رواية: «أو صاعا من أقط».

قال أبو سعيد رضي الله عنه: «أما أنا؛ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

ولأبي داود: «لا أخرج أبدا إلا صاعا».

# ٥٠٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم.


باب صدقة التطوع

# ٥٠٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله … - فذكر الحديث، وفيه -: ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه.

# ٥٠٥ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان، والحاكم.

# ٥٠٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم» رواه أبو داود، وفي إسناده لين.

# ٥٠٧ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

# ٥٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «قيل: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

# ٥٠٩ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تصدقوا، فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر؟ قال: أنت أبصر» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.

# ٥١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» متفق عليه.

# ٥١١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاءت زينب - امرأة ابن مسعود - فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.

# ٥١٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه.

# ٥١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا - فليستقل، أو ليستكثر -» رواه مسلم.

# ٥١٤ - وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.

# ٥١٥ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.


باب قسم الصدقات

# ٥١٦ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.

# ٥١٧ - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: «أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين)، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد وقواه، وأبو داود، والنسائي.

# ٥١٨ - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:

رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك.

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش.

ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش.

فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحت يأكلها سحتا» رواه مسلم، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان.

# ٥١٩ - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس».

وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم.

# ٥٢٠ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنو المطلب، وبنو هاشم، شيء واحد» رواه البخاري.

# ٥٢١ - وعن أبي رافع رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة» رواه أحمد، والثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان.

# ٥٢٢ - وعن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم.

فصول الكتاب · 19 فصل · 486 صفحة
جارٍ التحميل