أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الزكاة

# ١٦٦ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن -: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب؛ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.

فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.

فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم.

واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

# ١٦٧ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

# ١٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق».

# ١٦٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».

الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه.

والعجماء: الدابة.

# ١٧٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس - عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله؟

وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا؛ وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.

وأما العباس؛ فهي علي ومثلها، ثم قال: يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟».

# ١٧١ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: «لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين؛ قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا؛ إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال:

يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟

وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟

وعالة فأغناكم الله بي؟

كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن.

قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن.

قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم؟

لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.

ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها.

الأنصار شعار، والناس دثار.

إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».


باب صدقة الفطر

# ١٧٢ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير».

وفي لفظ: «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

# ١٧٣ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

فلما جاء معاوية - وجاءت السمراء -؛ قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

قال أبو سعيد: أما أنا؛ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه».


فصول الكتاب · 20 فصل · 241 صفحة
جارٍ التحميل