اللباب في الفقه الشافعيكتاب اللِّعان
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب اللِّعان

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

1 واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.
ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان: أحدهما: نفي النسب. والثاني: درء الحدّ. واثنان منها تابعان: أحدهما: قطع الفراش. والثاني: إيجاب الحدّ عليها. فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

ويُلاعن أمّ ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته". وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه3.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين 4: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع 5: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة6، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل