اللباب في الفقه الشافعيكتاب الصلح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصلح

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

والصلح على أربعة أضرب1: أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.
والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.
باب الحوالة ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.

ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه2.
باب الوصيّة اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 3في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 4: أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا. ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط: أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال5.
والثاني: أن تخرج من الثلث6.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا7.

والرابع: أن لا يكون قاتلا1.
والخامس: أن لا يكون حربيّا2.
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون محالا4.
والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:

أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1: أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل