كتاب الصلح
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن المَحَامِلي
- الكتاب
- اللباب في الفقه الشافعي
- المؤلف
- أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
- المحقق
- عبد الكريم بن صنيتان العمري
- الناشر
- دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1416هـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.
والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.
ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه2.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 3في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 4:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال5.
والثاني: أن تخرج من الثلث6.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا7.
والرابع: أن لا يكون قاتلا1.
والخامس: أن لا يكون حربيّا2.
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون محالا4.
والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:
أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.