كتاب الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن المَحَامِلي
- الكتاب
- اللباب في الفقه الشافعي
- المؤلف
- أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
- المحقق
- عبد الكريم بن صنيتان العمري
- الناشر
- دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1416هـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
باب صلاة الأضحى وصلاة الضحى/1 مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق2، ويكبر خلف الفرائض3، وخلف4 النوافل في أحد القولين4، وسواء كانت الفرائض5 أداء أو قضاء6، إلا صلاة
الجنازة1، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها2.
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان3، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار4.
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف5، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6
باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد سواء، إلا أنه يكثر الاستغفار في خطبته1ويقرأ قول الله – عز وجل -: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ 3، ويحول رداءه4.
باب السنن المرتبة
ويصلي قبل الفجر ركعتين5، يقرأ في الأولى – بعد فاتحة الكتاب – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ 6 وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 7
ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين1، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين2.
ويصلي5 قبل العصر أربعا3.
ويصلي بعد المغرب ركعتين4، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ 5 وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 6.
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين7.
ويصلي بين كل أذانين8 ركعتين9، إلا المغرب1314.1011 (ويصلي) زيادة من (أ) .
باب صلاة الوتر
وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10
والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.
باب ركعتي الوتر
ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة – ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ 7، وفي الثانية – بعد الفاتحة – ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ 8، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم9، ومثله يثني رجليه في السجود10.
باب صلاة الضحى قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ﴾ 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.
وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان4.
رواه أبو هريرة5،
وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم – من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب1 – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين2.
وفي بعض الروايات3: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل4: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة5.
ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل (ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .
وصلاّها"1، فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة2.
باب صلاة التوبة
وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر – رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9 " 10.
باب قيام الليل
وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2.
والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3.
باب صلاة التراويح
وهي عشرون ركعة4،
ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها3.
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا4 لمن كان دخوله المسجد أحيانا5 /6.
فأما من يتواتر7 دخوله المسجد في الساعة الواحدة8 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة9 كل مرة رجوت أن يُجزئه10.
والتحيّات ثلاث12:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.
وتكره تحية المسجد في حالتين4:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس بذاك الصّحيح5 – أنه قال للعباس – رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا12
أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس1 عشرة مرة، ثم تركع فتقول2 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع3 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا4، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل5، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /6، فإن لم تفعل ففي كل (وهو) : أسقطت من (ب) . (في) : ليست في (أ) .
سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1 باب صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال3: اللهم إني
أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري2.
باب صلاة الزوال
ويصلي ركعتين
إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.
باب الصلاة عند الرجوع من السفر
فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.
باب الصلاة بعد الوضوء
ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد
الوضوء، وذلك سنّة1.
باب السجود
والسجود2 خمسة3:
أحدها: سجود صلب الصلاة.
والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.
والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص) 6.
والرابع: سجود الشّكر7.
والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:
أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه.
والثاني: يسجد2 بسهو إمامه.
..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر2:
أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة3، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو4، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة5 أو الريح وجهَه عن القبلة6، أو السلام، أو الكلام ناسيا.
ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة7
قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.
(فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:
أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.
والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.
والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض
أصحابنا1 يسجد للسهو1.
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا2.
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين3 ويسجد للسهو ثانيا4
والسادسة5: إذا سجد6 المسافر للسهو7 ثم نوى الإتمام قبل السلام8.
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة9 قبل السلام10.
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام11.
(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .
والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.
والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1.
والخامس: التشهد في الركعة الأولى.
والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2.
والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3.
والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.
والتاسع /4: القنوت.
والعاشر: القيام للقنوت.
والحادي عشر: سجود السهو.
والثاني عشر: سجود التلاوة.
والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.
باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام
ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:
القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.
باب صلاة النوافل
وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:
أن تكون نافلة لها سبب10،
وبمكة، ويوم الجمعة1.
باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك2ها
روى أبو هريرة3 – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه4.
وروى عبد الله بن عمر5 – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه8 قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه6.
قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم – إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – رضي الله عنه – فإنه قال: بسبع وعشرين ". قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3". وقيل: إن الباري – عز وجل – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) 5. وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع
إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.
والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا
في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5.
وفي الجماعة6 وجهان 7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق9 10، وهو مذهب أحمد بن حنبل11
رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة1.
باب إدراك الصلاة2
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين3.
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع4.
(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .
والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.
فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة3.
باب السّواك
اعلم أنّ4 السّواك مستحب في أربعة أوقات 5: عند القيام6 من النوم، وعند الأَزْم7، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد
الظهر للصائم1.
فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.