اللباب في الفقه الشافعيكتاب الشهادات
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الشهادات

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

1 الشهادات على سبعة أوجه: أحدها: يقبل شاهد واحد2، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر3: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين4، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان5، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان6، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين7، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4.
وشرائط الشهود 5 سبعة 6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا. وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين 10.

ولا تقبل شهادة ستة لستة1: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه2.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه3 فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه4، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه5.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6: أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7: أحدها: توقف8.
والثاني: تُقسم9.
والثالث: تُقرع10.

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل