كتاب السيَر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن المَحَامِلي
- الكتاب
- اللباب في الفقه الشافعي
- المؤلف
- أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
- المحقق
- عبد الكريم بن صنيتان العمري
- الناشر
- دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1416هـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
1
وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها2 أحق بها قبل القسمة وبعدها3، وكل ما أحرزه4 المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس5 إلا السلب فإنه للقاتل6 في أحد القولين 7.
وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم8 فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم9، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة10، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا11.
وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال12، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد
منه بُدّا، ولم1 يتترَّسوا بأطفالهم2، فإن تترَّسوا2 ففيه قولان 3:
أحدهما: يكف عنهم.
والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم4.
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء5.
باب الجزية 6
أقل الجزية دينار7، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان 8.
وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية9، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا10
ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – عز وجل – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا1 لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت2 منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم3.
ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير4 على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير5.
ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام6، ولا يدفن كافر في حرم7 فإن دُفن نُبِش ما
لم يتفتت1.
باب الهدنة
قال الله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..﴾ 2.
فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم3 على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا4 – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين5.
ولا يجوز أن يدفع /6 مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل 7:
أحدها: أن يحيط به العدو.
والثاني: أن يؤسَر.
والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.
ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا8.
فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1:
أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.
والثاني: لا يُعطى شيئا.
ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2:
أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.
والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.
ويجوز أمان كل مسلم3، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره4، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين5 /6.
باب الحكم بين المعاهدين
قال الله تعالى: ﴿ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... ﴾ 7.
وذلك لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما8.
والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1:
أحدهما: يحكم بينهما.
والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
باب خراج الأراضي
الأراضي ضربان 2:
أحدهما: ما فتحت عَنوَة.
والثاني: ما فتحت صلحا.
فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين3 الكفر والإسلام4.
وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن5؟ على قولين 6.
وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7:
أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي2 – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3".
كتاب السّبق والرمي 1
روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" 2.
قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"4.
قال5: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين