كتاب الرّضاع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن المَحَامِلي
- الكتاب
- اللباب في الفقه الشافعي
- المؤلف
- أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
- المحقق
- عبد الكريم بن صنيتان العمري
- الناشر
- دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1416هـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.
وفي لبن النكاح الفاسد قولان 1:
أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.
والثاني: يحرم عليهما جميعا.
وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول2.
فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان 3:
أحدهما: أنه لبن الأول.
والثاني: أنه لابن الآخر.
فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان 4:
أحدهما: أنه ابنهما.
والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.