كتاب الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن المَحَامِلي
- الكتاب
- اللباب في الفقه الشافعي
- المؤلف
- أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
- المحقق
- عبد الكريم بن صنيتان العمري
- الناشر
- دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1416هـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة1، وفرض على الكفاية2، وسنة، ونافلة3، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني4 عشر نوعا5: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين6.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة7، مثله تجهيز الميت8، ورد السلام9 (اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.
وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات
المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6.
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط7، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة8
وشرائط9 الصلاة سبعة:
أحدها10: ستر العورة مع القدرة11، فإن لم يجد ثوبا12
طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه1.
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال2.
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة3، فإن تيقن مضادتها4 أعاد الصلاة9 في أحد القولين5.
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف6.
والثالث: الوقت7 إلا في ثلاثة مواضع8: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة (طاهرا) : أسقط من (ب) . (لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) . (ويجزئه) : أسقط من (ب) .
ويعيد1.
والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.
والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.
والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.
ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.
فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث6، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء7، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين8.
وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1.
والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2.
والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر4.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير5، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن6، فإن7 لم يحسن شيئا
من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة3، وفي سائر أعضاء السجود4 قولان5، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله6 في أحد الوجهين 7، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/8
على قول بعضهم1، الترتيب.
باب سنن الصلاة
وسنن الصلاة نوعان:
نوع أبعاض2: يُجبر تركها بسجود3 السهو4.
وهيئات لا تُجبر بسجود السهو5.
فأما ما يُجبر فخمسة6، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول.
وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير1 حذو المنكبين1، وأن يمدهما عند الرفع مدّا2، وأن ينشر أصابعهما4 نشرا3 وأن يضع يده6 اليمنى4 على اليسرى5، وأن يجعلهما تحت صدره6، ودعاء7 الاستفتاح8، والتعوذ9، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر10، والتأمين11، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر12، وقراءة سورة13 بعد الفاتحة14، والتكبير للركوع15، ورفع اليدين مع (مع التكبير) زيادة من (ب)
التكبير1، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع2/3، والتسبيح في الركوع4، والدعاء عند الارتفاع من الركوع5، ورفع6 اليدين مع الدعاء6، والتكبير للسجود7، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته8 وأنفه9، والتسبيح في السجود10، وأن يجعل يديه في السجود حذو11 منكبيه12، وأن يضم أصابعه13 في السجود14، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في15 السجود16، وأن يُقِلَّ17 بطنه عن فخذيه18 19، وأن يجعل
أصابع رجليه في السجود إلى القبلة1، والتكبير عند الارتفاع من السجود2، والدعاء بين السجدتين3، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله4 اليسرى، وينصب اليمنى5، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام6، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه7، ويقعد في التشهد8 الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا9 10، والتكبير عند القيام من التشهد الأول11، ورفع اليدين عند القيام منه12 13، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة14، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية15 16، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17،
وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى1 2، وأن يضع يديه في التشهدين2 على فخذيه3، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة4، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير5، والتسليمة الأخيرة6، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين7.
باب ما يُكره في الصلاة
ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا8:
أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه9، والالتفات10، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته11، والجهر في صلاة السر، والسر في
صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود6، والإقعاء7 ونَقْرَة الغراب8، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع9، وأن
يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ4 ما يفسد4 الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا5، فإن سبقه الحدث6 فعلى قولين7.
والكلام8،
وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض
عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9.
باب الأذان
اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح11.
فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،
والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا5، وأذان الجمعة قبل الخطبة6، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.
وأذان السكران في معنى أذان المجنون7.
وأما المكروه: فأذان الجُنُب8.
وأما الأذان الصحيح فسائر9 الأذانات.
ويبطل الأذان بستة أشياء:
الارتداد1، والإغماء2، والتولي عن القبلة3، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا4، والسُّكْر5، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل6.
والسُّنة في الأذان الصحيح7 خمسة أشياء:
أن يجعل أصبعيه في صِماخي8 أذنيه7، ويرفع8 صوته قدر ما عليه9، والترتيل10، والترجيع11، وأن يحوِّل12 وجهه في الدعاء13 يمينا
وشمالا1.
والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:
التغنّي2، والتمطيط3، والكلام4 في خلال الأذان5، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام6.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع7 مسائل:
الإفراد8، والإدراج9، ولا تجوز إلا في الوقت10، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها11.
باب المواقيت1
اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله2، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى3 يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس4.
فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب5، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد6.
فإذا غاب الشفق وهو الحمرة7؛ دخل وقت العشاء الآخرة8 إلى
ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.
فإذا انفجر الصبح الثاني4 4 دخل وقت الصبح إلى الإسفار5، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس6.
وإذا أدرك المعذور7 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة8 قدْر9 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة10، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين11.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين12.
والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون3، والكافر4، والأَرتُّ5، والأثلغ6 7، ومن لحنُه يُحيل المعنى8.
والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم2، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم3 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين4.
والخامس: من تُكره إمامته5، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة6.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة7: العبد، والمُكاتب،
والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ6 صلاة الحضر
سبع1 عشرة ركعة2، فيها سبعة عشر ركوعا3، وأربع4 وثلاثون سجدة، وتسع جلسات5، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات6.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ7 صلاة السفر/7 مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار8 إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر9 في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية10 شرائط11:
أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا1 فأكثر2.
الثاني: أن لا يكون3 عاصيا بسفره4.
الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين5، إلا في الجمع بين الصلاتين6.
الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته7.
الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته8.
السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا9؟.
السابع: أن لا يقتدي بمقيم10.
الثامن11: أن لا ينوي المقام
أربعا1.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة2 مواضع:
أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/3 إلى4 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب5 إلى العشاء6.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى7 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة8.
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني8.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة9.
باب صلاة الجمعة1
والجمعة تجب بأربعة شرائط2: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو3: أن تكون الدار دار إقامة4.
وأما العدد، فيتعيَّن5 أربون رجلا6، دون الإمام في أحد القولين7، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين8، لا يظعنون9 عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن10 الحاجة11.
وأما الوقت1، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله2، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا3.
وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء4:
أن5 تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث6 حين الخطبة6، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن7 تنعقد به الجمعة8.
وصفة الخطبة9: أن يحمد الله عزّ وجلّ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس10 في الخطبة11، ويدعو
للمؤمنين والمؤمنات1.
والناس في الجمعة على أربع مراتب1:
أحدها 2: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل4.
والثاني 3: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه4، وهو: المريض، ومن7 يتعهَّد منزولا5 به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما9: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر6.
الثاني: من داره7 خارج البلد وينتهي النداء إليه8.
والرابع 9: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح (للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.
باب صلاة الخوف
اعلم أن1 صلاة الخوف على ضربين1:
أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.
فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف2، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم3 الإمام5.
وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/4 صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة5.
والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف8 على الروح6.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
باب شدة الخوف
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ 1 قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها2"3؛ يعني: في4 شدة الخوف5، يصلون ركبانا أو رجالا6 عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ78.
باب قضاء الفرض
ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر9 وقدر10، إلا في حالتين:78
أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها1.
الثانية 2: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة3، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب4، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5
باب إعادة الصلاة
ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا6، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين7، وفي الصبح والعصر قولان8
باب صلاة المريض
يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه1.
باب صلاة الغريق
ويصلّي الغريق2 كيفما أمكنه مومئا3 أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها4.
باب صلاة المعذور
والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى5، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً6 إذا افتتح الصلاة في الوقت
وإن وقع أكثرها خارج الوقت1.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين2، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما3، وقد قيل: يصلي عقيب4 كل طواف ركعتين5
باب صلاة الجنازة
تضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا.
فالفرائض تسعة1 أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام2، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات3، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت4، والتسليمة الأولى2.
وأما السنن فستة أشياء3:
التسمية7، والاستفتاح4، والتعوذ5، ورفع اليدين، ووضع
اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل1 والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط1 الذي لم يتحرك ولم يستهل34.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/4 إذا غُسل5.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى6 المسلمين723 (فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443.
وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر1 وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا2.
باب صلاة الفطر
ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر3، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه3.
ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات4.
ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة5