اللباب في الفقه الشافعيكتاب الظِّهار
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الظِّهار

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

الظّهار أن يقول لامرأته1: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي". فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا2.
وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان 3: أحدهما: يكون مظاهرا. والثاني: لا يكون مظاهرا. فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة4.
فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها5.
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان 6:

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل