اللباب في الفقه الشافعيكتاب الصيام
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصيام

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1: العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5: البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان: أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه7.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع 7 فأربعة8:

صوم شهر رمضان1.
وصوم كفّارة القتل2.
وصوم كفّارة الظِّهار3.
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا 9 عشر 10: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،

وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.
وأما الصوم المسنون فأربعة عشر 1: صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة2، والعشر من ذي الحجة3، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.
وأما النفل من الصوم /4 فغير محصور5.
وأما المكروه من الصوم فعشرة 6: صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا7 المشقّة الشديدة، وصوم يوم (وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.

الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.
وأما الصوم المحرم فخمسة2: صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.
باب ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا 3 4: الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8

الوجهين 1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.
وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.
باب إباحة الإفطار والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع: منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 4: الحائض، والنفساء5، والمريض، والمسافر.
ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء6، وهو: الشيخ الفاني.

ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2.
باب ما يُكرَه في الصوم ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا 3: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر4، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.
باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم وهو ستة أشياء5: أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه6، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.

باب الاعتكاف ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3: أحدها: الأكل والشرب. والثاني: حاجة الإنسان. والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد. والرابع: الحيض. والخامس: النفاس. والسادس: الإغماء. والسابع: الجنابة. والثامن: العدّة4.
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4. والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5: الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل