اللباب في الفقه الشافعيكتاب السبق والرمي
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب السبق والرمي

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن المَحَامِلي
الكتاب
اللباب في الفقه الشافعي
المؤلف
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)
المحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1416هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

10/16، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي 14/147، رقم (19441) ، وقال الحافظ في التلخيص 4/161: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
3 قوله في: الأم 4/243، وانظر: النهاية لابن الأثير 2/55، 5/66. 4 نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل.
وانظر: اللسان 1/757 (نَشَبَ) 5 أي الشافعي، وقوله في: الأم 4/243، 244، مختصر المزني 395.

الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي1، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد2 كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال3.
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط 4 /5: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال6: "ارم عشرة أرشاق7 فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.

فصول الكتاب · 38 فصل · 468 صفحة
جارٍ التحميل