مِحْصَنٌ الْفِهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ
864 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَنَسَبُ حَرَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ عَمِّهِ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٍ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٍ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٍ مَنْ يُعْطِي، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ»
865 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي، وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: «قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَإِنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً»
وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ـ يَعْنِي الْجِمَاعَ ـ أَتَوَضَّأُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَأَغْسِلُ فَرْجِي، وَأَتَوَضَّأُ»
وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ: «وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَإِنِّي أُوَاكِلُهَا وَهِيَ حَائِضٌ»