فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ان يكون فِيمَا يُمكن ضبط صِفَاته كمكيل وَنَحْوه وَذكر جنس وَنَوع وكل وصف يخْتَلف بِهِ الثّمن غَالِبا وحداثة وَقدم وَذكر قدره وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنا وَعَكسه وَذكر اجل مَعْلُوم كشهر وان يُوجد غَالِبا فِي مَحَله فان تعذر اَوْ بعضه صَبر اَوْ اخذ راس مَاله وَقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق وان يسلم فِي الذِّمَّة فَلَا يَصح قي عين وَلَا ثَمَرَة شَجَرَة مُعينَة وَيجب الْوَفَاء مَوضِع العقد ان لم يشرط فِي غَيره وَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَا الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اخذ رهن وكفيل بِهِ وَلَا اخذ غَيره عَنهُ
فصل
وكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم
وَيجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فَقيمته يَوْم فَقده وَقِيمَة غَيرهَا يَوْم قَبضه وَيحرم كل شَرط يجر نفعا وان وفاه اجود اَوْ اهدى اليه هَدِيَّة بعد وَفَاء بِلَا شَرط فَلَا باس
فصل
وكل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وَكَذَا ثَمَر وَزرع لم يبد صلاحهما وقن دون وَلَده وَنَحْوه وَيلْزم فِي حق رَاهن بِقَبض وَتصرف كل مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْر اذن الاخر بَاطِل الا عتق رَاهن وَتُؤْخَذ قِيمَته مِنْهُ رهنا
وَهُوَ امانة فِي يَد مُرْتَهن وان رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى احدهما اَوْ رهناه فاستوفى من احدهما انْفَكَّ فِي نصِيبه واذا حل الدّين وَامْتنع من وفائه فان كَانَ اذن لمرتهن فِي بَيْعه بَاعه والا اجبر على الْوَفَاء اَوْ بيع الرَّهْن فان ابى حبس اَوْ عزّر فَإِن اصر بَاعه حَاكم ووفى دينه وغائب كممتنع وان شَرط ان أَلا يُبَاع اذا حل الدّين اَوْ ان جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا والا فالرهن لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط ولمرتهن ان يركب مَا يركب ويحلب مَا يحلب بِقدر نَفَقَته بِلَا اذن وان انفق عَلَيْهِ بِلَا اذن رَاهن مَعَ امكانه لم يرجع وَا إلارجع بالاقل مِمَّا انفقه وَنَفَقَة مثله ان نَوَاه
ومعار ومؤجر ومودع كرهن وَلَو خرب فعمره رَجَعَ بآلته فَقَط