فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَتثبت الشُّفْعَة فَوْرًا لمُسلم تَامّ الْملك فِي حِصَّة شَرِيكه المنتقلة لغيره بعوض مَالِي بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَشرط تقدم ملك شَفِيع وَكَون شقص مشَاعا من ارْض تجب قسمتهَا وَيدخل غراس وَبِنَاء تبعا لَا ثَمَرَة وَزرع واخذ جَمِيع مَبِيع فَإِن اراد اخذ الْبَعْض اَوْ عجز عَن بعض الثّمن بعد انظاره ثَلَاثًا اَوْ قَالَ لمشتر بِعني اَوْ صالحني اَوْ اخبره عدل فكذبه وَنَحْوه سَقَطت فان عَفا بَعضهم اخذ باقيهم الْكل اَوْ تَركه وان مَاتَ شَفِيع قبل طلب بطلت وان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا اخذ مَلِيء بِهِ وَغَيره بكفيل مَلِيء وَلَو اقر بَائِع بِالْبيعِ وانكر مُشْتَر ثبتَتْ