فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم الا بِضَرَر اَوْ رد عوض كحمام ودور صغَار وَشرط لَهَا رضَا كل الشُّرَكَاء وَحكمهَا كَبيع وَمن دَعَا شَرِيكه فِيهَا وَفِي شركَة نَحْو عبد وَسيف وَفرس الى بيع اَوْ اجارة اجبر فان ابى بيع اَوْ اوجر عَلَيْهِمَا وَقسم ثمن اَوْ اجرة الثَّانِي قسْمَة اجبار وَهِي مَا لَا ضَرَر فِيهَا وَلَا رد عوض كمكيل وموزون من جنس وَاحِد ودور كبار فَيجْبر شريك اَوْ وليه عَلَيْهَا
وَيقسم حَاكم على غَائِب بِطَلَب شريك اَوْ وليه وَهَذِه افراز وَشرط كزن قَاسم مُسلما عدلا عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ مَا لم يرْضوا بِغَيْرِهِ وَيَكْفِي وَاحِد وَمَعَ تَقْوِيم اثْنَان وتعدل السِّهَام بالأجزاء ان تَسَاوَت والا بِالْقيمَةِ اَوْ الرَّد ان اقتضته ثمَّ يقرع وَتلْزم الْقِسْمَة بهَا وان خير احدهما الْأُخَر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
الثَّانِي اسْتِعْمَال الْمُرُوءَة بِفعل مَا يزينه ويجمله وَترك مَا يدنسه ويشينه وَلَا تقبل شَهَادَة بعض عمودي نسبه لبَعض وَلَا اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ للْآخر ولامن يجر بهَا الى نَفسه نفعا اَوْ يدْفع بهَا عَنْهَا ضَرَرا وَلَا عَدو على عدوه فِي غير نِكَاح وَمن سره مساءة اُحْدُ اَوْ غمه فرحه فَهُوَ عدوه وَمن لَا تقبل لَهُ تقبل عَلَيْهِ