فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
كَون صائد من اهل ذَكَاة والآلة وَهِي الة ذَكَاة اَوْ جارح معلم وَهُوَ ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يَأْكُل وارسالها قَاصِدا فَلَو استرسل جارح بِنَفسِهِ فَقتل صيدا لم يحل
وَالتَّسْمِيَة عِنْد رمي اَوْ ارسال وَلَا تسْقط بِحَال وَسن تَكْبِير مَعهَا وَمن اعْتِقْ صيدا اَوْ ارسل بَعِيرًا اَوْ غَيره لم يزل ملكه عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأَيْمَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تحرم بِغَيْر الله اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ الْقُرْآن فَمن حلف وَحنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ولوجوبها اربعة شُرُوط قصد عقد الْيَمين وَكَونهَا على مُسْتَقْبل فَلَا تَنْعَقِد على مَاض كَاذِبًا عَالما بِهِ وَهِي الْغمُوس وَلَا ظَانّا صدق نَفسه فيبين بِخِلَافِهِ
وَلَا على فعل مُسْتَحِيل وَكَون حَالف مُخْتَارًا وحنثه بِفعل مَا حلف على تَركه اَوْ ترك مَا حلف على فعله غير مكره اَوْ جَاهِل اَوْ نَاس وَيسن حنث وَيكرهُ بر اذا كَانَت على فعل مَكْرُوه اَوْ ترك مَنْدُوب وَعَكسه بعكسه وَيجب ان كَانَت على فعل محرم اَوْ ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسه