أخصر المختصراتفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
الكتاب
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
المحقق
محمد ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة
الأولى، 1416
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد فَمن قذف زَوجته لفظا وكذبته فَلهُ لعانها بِأَن يَقُول اربعا اشْهَدْ بِاللَّه اني لصَادِق فِيمَا رميته بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ تَقول هِيَ اربعا اشْهَدْ بِاللَّه انه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فاذا تمّ سقط الْحَد وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة وينتفي الْوَلَد بنفيه وَمن اتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ امكن اجتماعه بهَا اَوْ لدوّنَ ارْبَعْ سِنِين مُنْذُ ابانها وَلَو ابْن عشر لحقه نسبه وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ مَعَ شكّ فِيهِ وَمن اعْتِقْ اَوْ بَاعَ من اقر بِوَطْئِهَا فَولدت لدوّنَ نصف سنة لحقه وَالْبيع بَاطِل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْعدَد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 2 - لَا عدَّة فِي فرقة حَيّ قبل وَطْء وخلوة وَشرط لوطء كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد ولخلوة مطاوعته وَعلمه بهَا وَلَو مَعَ مَانع

وَتلْزم لوفاة مُطلقًا والمعتدات سِتّ الْحَامِل وعدتها الى وضع كل حمل تصير بِهِ امة ام ولد وَشرط لُحُوقه للزَّوْج واقل مدَّته سِتَّة اشهر وغالبها تِسْعَة واكثرها ارْبَعْ سِنِين وَيُبَاح القاء نُطْفَة قبل اربعين يومابدواء مُبَاح الثَّانِيَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حمل فَتعْتَد حرَّة اربعة اشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة ايام وامة نصفهَا ومبعضة بِالْحِسَابِ وَتعْتَد من ابانها فِي مرض مَوته الأطول من عدَّة وَفَاة اَوْ طَلَاق ان ورثت والا عدَّة طَلَاق الثَّالِثَة ذَات الْحيض الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة فَتعْتَد حرَّة ومبعضة بِثَلَاث حيضات وامة بحيضتين الرَّابِعَة الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر اَوْ اياس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بِالْحِسَابِ

الْخَامِسَة من ارْتَفع حَيْضهَا وَلم تعلم مَا رَفعه فَتعْتَد للْحَمْل غَالب مدَّته ثمَّ تَعْتَد كآيسة وان علمت مَا رَفعه فَلَا تزَال حَتَّى يعود فَتعْتَد بِهِ اَوْ تصير ايسة فَتعْتَد عدتهَا وعدة بَالِغَة لم تَحض ومستحاضة مبتداة اَوْ ناسية كآيسة السَّادِسَة امراة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص وَلَو امة ارْبَعْ سِنِين ان انْقَطع خَبره لغيبة ظَاهرهَا الْهَلَاك وَتِسْعين مُنْذُ ولد ان كَانَ ظَاهرهَا السَّلامَة ثمَّ تَعْتَد للوفاة وان طلق غَائِب اَوْ مَاتَ فابتداء الْعدة من الْفرْقَة وعدة من وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كمطلقة الا امة غير مُزَوّجَة فتستبرا بِحَيْضَة

وان وطِئت مُعْتَدَّة بِشُبْهَة اَوْ زنا اَوْ نِكَاح فَاسد اتمت عدَّة الأول وَلَا يحْتَسب مِنْهَا مقَامهَا عِنْد ثَان ثمَّ اعْتدت لثان وَيحرم احداد على ميت غير زوج فَوق ثَلَاث وَيجب على زَوْجَة ميت وَيُبَاح لبائن وَهُوَ ترك زِينَة وَطيب وكل مَا يَدْعُو الى جِمَاعهَا ويرغب فِي النّظر اليها وَيحرم بِلَا حَاجَة تحولها من مسكن وَجَبت فِيهِ وَلها الْخُرُوج لحاجتها نَهَارا وَمن ملك امة يوطء مثلهَا من أَي شخص كَانَ حرم عَلَيْهِ وَطْء ومقدماته قبل اسْتِبْرَاء حَامِل بِوَضْع وَمن تحيض بِحَيْضَة وايسة وصغيرة بِشَهْر

فصول الكتاب · 97 فصل · 271 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول أخصر المختصرات · 271 صفحة
خطْبَة الْمُؤلففصلفصل فروض الْوضُوءفصلفصل نواقض الْوضُوءفصل مُوجبَات الْغسْلفصلفصلفصل فِي الْحيضفصلفصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاةفصل وَجُمْلَة اركانهافصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاءفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْفِدْيَةفصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَةفصل اركان الْحَجفصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادرفصلفصل والشروط فِي البيعفصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسامفصلفصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَةفصلفصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوطفصلفصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِفصلفصلفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهمفصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبفصلفصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوطفصلفصلفصل وَالْعَارِية سنةفصل وَالْغَصْب كَبِيرَةفصلفصلفصلفصلفصلفصل واللقطة ثَلَاثَة اقسامفصل وَالْوَقْف سنةفصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّةفصلفصلفصلفصلفصل اصول الْمسَائِل سَبْعَةفصل فِي ذَوي الْأَرْحَامفصلفصل اركانهفصلفصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَةفصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل وللقصاص اربعة شُرُوطفصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَتهفصلفصلفصلفصلفصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوطفصل وقطاع الطَّرِيق انواعفصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامهفصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحلفصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوهفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةفصلفصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّففصلفصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِفصلفصل
جارٍ التحميل