فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ويشرع سُجُود السَّهْو لزِيَادَة وَنقص وَشك لَا فِي عمد وَهُوَ وَاجِب لما تبطل بتعمده وَسنة لاتيان بقول مَشْرُوع فِي غير مَحَله سَهوا وَلَا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة وَمحله قبل السَّلَام ندبا الا اذا سلم عَن نقص رَكْعَة فاكثر فبعده ندبا وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قَرِيبا اتمها وَسجد
وان احدث اَوْ قهقه بطلت كفعلهما فِي صلبها وان نفخ اَوْ انتحب لَا من خشيَة الله اَوْ تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة فَذكره بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة اخرى بطلت الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قرائتها مَكَانهَا وَقَبله يعود فياتي بِهِ وَبِمَا بعده وَبعد سَلام فكترك رَكْعَة وان نَهَضَ عَن تشهد اول نَاسِيا لزم رُجُوعه وَكره ان استتم قَائِما وَحرم وَبَطلَت ان شرع فِي الْقِرَاءَة لَا ان نسي اَوْ جهل وَيتبع ماموم وَيجب السُّجُود لذَلِك مُطلقًا وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الاقل من شكّ فِي ركن اَوْ عدد