فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَيصِح ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف مَا وَجب اَوْ سيجب على غَيره لَا الامانات بل التَّعَدِّي فِيهَا وَلَا جِزْيَة وَشرط رِضَاء ضَامِن فَقَط ولرب حق مُطَالبَة من شَاءَ مِنْهُمَا وَتَصِح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حق مَالِي وَبِكُل عين يَصح ضَمَانهَا وَشرط رِضَاء كَفِيل فَقَط فَإِن مَاتَ اَوْ تلفت الْعين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلب برىء وَتجوز الْحِوَالَة على دين مُسْتَقر ان اتّفق الدينان جِنْسا ووقتا ووصفا وَقدرا وَتَصِح بِخَمْسَة على خَمْسَة من عشرَة وَعَكسه
وَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيء