فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ فرض كِفَايَة ووقتها كَصَلَاة الضُّحَى واخره الزَّوَال فَإِن لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الْغَد قَضَاء وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوط جُمُعَة ولصحتها استيطان وَعدد الْجُمُعَة لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ اَوْ بَعْضهَا ان يَقْضِيهَا وعَلى صفتهَا افضل وَتسن فِي صحراء وتاخير صَلَاة فطر واكل قبلهَا وَتَقْدِيم اضحى وَترك اكل قبلهَا لمضح ويصليها رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة
يكبر فِي الاولى بعد الاستفتاح وَقبل التَّعَوُّذ وَالْقِرَاءَة سِتا وَفِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة خمْسا رَافعا يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة وَيَقُول بَين كل تكبيرتين الله اكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة واصيلا وَصلى الله على مُحَمَّد واله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا اَوْ غَيره ثمَّ يقرا بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى سبح وَالثَّانيَِة الغاشية ثمَّ يخْطب كخطبتي الْجُمُعَة لَكِن يستفتح فِي الأولى بتسع تَكْبِيرَات وَالثَّانيَِة بِسبع وَيبين لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون وَفِي الْأَضْحَى مَا يضحون وَسن التَّكْبِير الْمُطلق لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وَالْفطر اكد وَمن اول ذِي الْحجَّة الى فرَاغ الْخطْبَة والمقيد عقب كل فَرِيضَة فِي جمَاعَة من فجر عَرَفَة لمحل ولمحرم من ظهر يَوْم النَّحْر الى عصر اخر ايام التَّشْرِيق