فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
مَا لَا تتبعه همة اوساط النَّاس كرغيف وَشسع فَيملك بِلَا تَعْرِيف الثَّانِي الضوال الَّتِي تمْتَنع من صغَار السبَاع كخيل وابل وبقر فَيحرم التقاطها وَلَا تملك بتعريفها الثَّالِث بَاقِي الاموال كَثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فَلِمَنْ امن نَفسه عَلَيْهَا اخذها وَيجب حفظهَا وتعريفها فِي مجامع النَّاس غير الْمَسَاجِد حولا كَامِلا وتملك بعده حكما
وَيحرم تصرفه فِيهَا قبل معرفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها وَمَتى جَاءَ رَبهَا فوصفها لزم دَفعهَا اليه وَمن اخذ نَعله وَنَحْوه وَوجد غَيره مَكَانَهُ فلقطة واللقيط طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه نبذ اَوْ ضل الى التَّمْيِيز والتقاطه فرض كِفَايَة فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء وَتعذر بَيت المَال اتّفق عَلَيْهِ عَالم بِلَا رُجُوع وَهُوَ مُسلم ان وجد فِي بلد يكثر فِيهِ الْمُسلمُونَ وان اقر بِهِ من يُمكن كَونه مِنْهُ الْحق بِهِ