فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه وعمامة ذكر محنكة اَوْ ذَات
ذؤابة وخمر نسَاء مدارة تَحت حلوقهن وعَلى جبيرَة لم تجَاوز قدر الْحَاجة الى حلهَا وان جاوزته اَوْ وَضعهَا على غير طَهَارَة لزم نَزعهَا فان خَافَ الضَّرَر تيَمّم مَعَ مسح مَوْضُوعَة على طَهَارَة وَيمْسَح مُقيم وعاص بِسَفَرِهِ من حدث بعد لبس يَوْمًا وَلَيْلَة ومسافر سفر قصر ثَلَاثَة بلياليها فان مسح فِي سفر ثمَّ اقام اَوْ
عكس فكمقيم وَشرط تقدم كَمَال طَهَارَة وَستر مَمْسُوح مَحل فرض وثبوته بِنَفسِهِ وامكان مشي بِهِ عرفا وطهارته واباحته وَيجب مسح اكثر دوائر عِمَامَة واكثر ظَاهر قدم خف وَجَمِيع جبيرَة وان ظهر بعض مَحل فرض اَوْ تمت الْمدَّة استانف الطَّهَارَة