فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي كل مَا يقبل فِيهِ كتاب القَاضِي الى القَاضِي وَشرط تعذر شُهُود اصل بِمَوْت اَوْ مرض اَوْ غيبَة مَسَافَة قصر اَوْ خوف من سُلْطَان اَوْ غَيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع اَوْ لغيره وَهُوَ يسمع فَيَقُول اشْهَدْ اني اشْهَدْ ان فلَان بن فلَان اشهدني على نَفسه اَوْ اقر عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه اَوْ يسمعهُ يشْهد عِنْد حَاكم اَوْ يعزوها الى سَبَب كَبيع وقرض وتادية فرع بِصفة تحمله وتعيينه لأصل وَثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيع وان رَجَعَ شُهُود مَال قبل حكم لم يحكم وَبعده لم ينْقض وضمنوا وان بَان خطأ مفت اَوْ قَاض فِي اتلاف لمُخَالفَة قَاطع ضمنا
وان ثَبت بِبَيِّنَة اَوْ عزاهُ لسَبَب فَلَا وان انكر سَبَب الْحق ثمَّ ادّعى الدّفع بِبَيِّنَة لم يقبل وَمن اقر بِقَبض اَوْ اقباض اَوْ هبة ونحوهن ثمَّ انكر وَلم يجْحَد اقراره وَلَا بَيِّنَة وَسَأَلَ احلاف خَصمه لزمَه وَمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ اعْتِقْ ثمَّ اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لَهُ وان قَالَ لم يكن ملكي ثمَّ ملكته بعد قبل بِبَيِّنَة مَا لم يكذبها بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ الا فِي حد لله وان قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء اَوْ كَذَا اَوْ مَال عَظِيم وَنَحْوه وابى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل بِأَقَلّ مَال وبكلب مُبَاح لَا بصبية اَوْ خمر اَوْ قشر جوزة وَنَحْوه وَله تمر فِي جراب اَوْ سكين فِي قرَاب اَوْ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك يلْزمه الأول واقرار بشجر لَيْسَ اقرارا بأرضه وبامة لَيْسَ اقرارا بحملها وببستان يَشْمَل اشجاره
وان ادّعى احدهما صِحَة العقد والأخر فَسَاده فَقَوْل مدعي الصِّحَّة وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اعْلَم بِالصَّوَابِ تمت هَذِه النُّسْخَة النافعة ان شَاءَ الله تَعَالَى بعون الله تَعَالَى وَحسن توفيقه نَهَار الْأَرْبَعَاء سادس عشر رَمَضَان سنة ارْبَعْ وَخمسين والف بقلم مؤلفها مُحَمَّد البلباني الخزرجي الْحَنْبَلِيّ عَفا الله عَنهُ بمنه