أخصر المختصراتفصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
الكتاب
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
المحقق
محمد ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة
الأولى، 1416
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعله الثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين الثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضا الرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولى الْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِير السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَة وَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء

وان حكم اثْنَان بَينهمَا رجلا يصلح للْقَضَاء نفذ حكمه فِي كل مَا ينفذ فِيهِ حكم من ولاه امام اَوْ نَائِبه وَسن كَونه قَوِيا بِلَا عنف لينًا بِلَا ضعف حَلِيمًا متأنيا فطنا عفيفا وَعَلِيهِ الْعدْل بَين متحاكمين فِي لَفظه ولحظه ومجلسه وَدخُول عَلَيْهِ وَحرم الْقَضَاء وَهُوَ غَضْبَان كثيرا اَوْ حاقن اَوْ فِي شدَّة جوع اَوْ عَطش اَوْ هم اَوْ ملل اَوْ كسل اَوْ نُعَاس اَوْ برد مؤلم اَوْ حر مزعج وَقبُول رشوة وهدية من غير من كَانَ يهاديه قبل ولَايَته وَلَا حُكُومَة لَهُ وَلَا ينفذ حكمه على عدوه وَلَا لنَفسِهِ ولالمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ وَمن استعداه على خصم فِي الْبَلَد بِمَا تتبعه الهمة لزمَه احضاره الا غير بزْرَة فتوكل كمريض وَنَحْوه وان وَجب يَمِين ارسل من يحلفهما

فصول الكتاب · 97 فصل · 271 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول أخصر المختصرات · 271 صفحة
خطْبَة الْمُؤلففصلفصل فروض الْوضُوءفصلفصل نواقض الْوضُوءفصل مُوجبَات الْغسْلفصلفصلفصل فِي الْحيضفصلفصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاةفصل وَجُمْلَة اركانهافصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاءفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْفِدْيَةفصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَةفصل اركان الْحَجفصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادرفصلفصل والشروط فِي البيعفصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسامفصلفصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَةفصلفصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوطفصلفصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِفصلفصلفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهمفصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبفصلفصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوطفصلفصلفصل وَالْعَارِية سنةفصل وَالْغَصْب كَبِيرَةفصلفصلفصلفصلفصلفصل واللقطة ثَلَاثَة اقسامفصل وَالْوَقْف سنةفصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّةفصلفصلفصلفصلفصل اصول الْمسَائِل سَبْعَةفصل فِي ذَوي الْأَرْحَامفصلفصل اركانهفصلفصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَةفصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل وللقصاص اربعة شُرُوطفصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَتهفصلفصلفصلفصلفصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوطفصل وقطاع الطَّرِيق انواعفصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامهفصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحلفصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوهفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةفصلفصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّففصلفصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِفصلفصل
جارٍ التحميل