فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الاقرا الْعَالم فقه صلَاته اولى من الافقه وَلَا تصح خلف فَاسق الا فِي جُمُعَة وَعِيد تعذرا خلف غَيره وَلَا امامة من حَدثهُ
دَائِم وامي وَهُوَ من لَا يحسن الْفَاتِحَة اَوْ يدغم فِيهَا حرفا لَا يدغم اَوْ يلحن فِيهَا لحنا يحِيل الْمَعْنى الا بِمثلِهِ وَكَذَا من بِهِ سَلس بَوْل وعاجز عَن رُكُوع وَسُجُود اَوْ عَن قعُود وَنَحْوهَا اواجتناب نَجَاسَة اَوْ اسْتِقْبَال وَلَا عَاجز عَن قيام بِقَادِر الا راتبا رُجي زَوَال علته وَلَا مُمَيّز لبالغ فِي فرض وَلَا امراة لرجال وخناثا وَلَا خلف مُحدث اَوْ نجس فَأن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم وَتكره امامة لحان وفأفاء وَنَحْوه وَسن وقُوف الْمَأْمُومين خلف الامام وَالْوَاحد عَن يَمِينه وجوبا
والمراة خَلفه وَمن صلى عَن يسَار الامام مَعَ خلو يَمِينه اَوْ فَذا رَكْعَة لم تصح صلَاته واذا جَمعهمَا مَسْجِد صحت الْقدْوَة مُطلقًا بِشَرْط الْعلم بانتقالات الامام والا شَرط رُؤْيَة الامام اَوْ من وَرَاءه ايضا وَلَو فِي بَعْضهَا وَكره علو امام على ماموم ذِرَاعا فاكثر وَصلَاته فِي محراب يمْنَع مشاهدته وتطوعه مَوضِع الْمَكْتُوبَة واطالته الِاسْتِقْبَال بعد السَّلَام ووقوف ماموم بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا الا لحَاجَة فِي الْكل وَحُضُور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رَائِحَته كريهة من بصل اَوْ غَيره ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض ومدافع اُحْدُ الاخبثين وَمن بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج اليه وخائف ضيَاع مَاله اَوْ موت قَرِيبه
اَوْ ضَرَرا من سُلْطَان اَوْ مطر وَنَحْوه اَوْ مُلَازمَة غَرِيم وَلَا وَفَاء لَهُ اَوْ فَوت رفقته وَنَحْوهم