فصل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
واذا بَاعَ دَارا شَمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا مَنْصُوبًا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لَا قفلا ومفتاحا
ودلوا وبكرة وَنَحْوهَا اَوْ ارضا شَمل غرسها وبناءها لَا زرعا وبذره الا بِشَرْط وَيصِح مَعَ جهل ذَلِك وَمَا يجز اَوْ يلقط مرَارًا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع مَا لم يشرطه مُشْتَر وَمن بَاعَ نخلا تشقق طلعه فالثمر لَهُ مبقى الى جدَاد مَا لم يشرطه مُشْتَر وَكَذَا حكم شجر فِيهِ ثَمَر باد اَوْ ظهر من نوره كمشمش اَوْ خرج من اكمامه كورد وقطن وَمَا قبل ذَلِك وَالْوَرق مُطلقًا لمشتر وَلَا يَصح بيع ثَمَر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا زرع قبل اشتداد حبه لغير مَالك اصل اَوْ ارضه الا بِشَرْط قطع ان كَانَ مُنْتَفعا بِهِ وَلَيْسَ مشَاعا
وَكَذَا بقل ورطبة وَلَا قثاء وَنَحْوه الا لقطَة لقطَة اَوْ مَعَ اصله وان ترك مَا شَرط قطعه بَطل البيع بِزِيَادَة غير يسيرَة الا الْخشب فَلَا ويشتركان فِيهَا وحصاد ولقاط وجداد على مُشْتَر وعَلى بَائِع سقِِي وَلَو تضرر اصل وَمَا تلف سوى يسير بِآفَة سَمَاوِيَّة فعلى بَائِع مَا لم يبع مَعَ اصل اَوْ يُؤَخر اخذ عَن عَادَته وَصَلَاح بعض ثَمَرَة شَجَرَة صَلَاح لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان فصلاح ثَمَر نخل ان يحمر اَوْ يصفر وعنب ان يتموه بِالْمَاءِ الحلو وَبَقِيَّة ثَمَر بَدو نضج وَطيب اكل ويشمل بيع دَابَّة عذارها ومقودها ونعلها وقن لِبَاسه لغير جمال