أخصر المختصراتفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
الكتاب
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
المحقق
محمد ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة
الأولى، 1416
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

انواع نوع مُخْتَصّ بِالرجلِ كجب وعنة وَنَوع مُخْتَصّ بِالْمَرْأَةِ كسد فرج ورتق وَنَوع مُشْتَرك بَينهمَا كجنون وجذام فَيفْسخ بِكُل من ذَلِك

وَلَو حدث بعد دُخُول لَا بِنَحْوِ عمى اَوْ طرش وَقطع يَد اَوْ رجل الا بِشَرْط وَمن ثبتَتْ عنته اجل سنة من حِين ترفعه الى الْحَاكِم فان لم يطَأ فِيهَا فَلهُ الْفَسْخ وَخيَار عيب على التَّرَاخِي لَكِن يسْقط بِمَا يدل على الرِّضَا لَا فِي عنة الا بقول وَلَا فسخ الا بحاكم فَإِن فسخ قبل دُخُول فَلَا مهر وَبعده لَهَا الْمُسَمّى يرجع بِهِ على مغر ويقر الْكفَّار على نِكَاح فَاسد ان اعتقدوا صِحَّته وان اسْلَمْ الزَّوْجَانِ والمراة تُبَاح اذن اقْرَأ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصدْق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسن تَسْمِيَته فِي العقد وتخفيفه وكل مَا صَحَّ ثمنا اَوْ اجرة صَحَّ مهْرا فَإِن لم يسم اَوْ بطلت التَّسْمِيَة وَجب مهر مثل بِعقد

وان تزَوجهَا على الف لَهَا والف لأَبِيهَا صَحَّ فَلَو طلق قبل دُخُول رَجَعَ بألفها وَلَا شَيْء على الْأَب لَهما وان شَرط لغير الْأَب شَيْء فَالْكل لَهَا وَيصِح تَأْجِيله وان اطلق الْأَجَل فمحله الْفرْقَة وتملكه بِعقد وَيصِح تَفْوِيض بضع بِأَن يُزَوّج اب ابْنَته الْمُجبرَة اَوْ ولي غَيرهَا بأذنها بِلَا مهر كعلى مَا شَاءَت اَوْ شَاءَ فلَان وَيجب لَهَا بِعقد مهر مثل ويستقر بِدُخُول وان مَاتَ احدهما قبل دُخُول وَفرض وَرثهُ الْأُخَر وَلها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها وان طلقت قبلهمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ الا الْمُتْعَة وَهِي بِقدر يسره وعسره وَيجب مهر مثل لمن وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كرها لَا ارش بكارة مَعَه وَلها منع نَفسهَا حَتَّى تقبض مهْرا حَالا لااذا حل قبل تَسْلِيم

اَوْ تبرعت بِتَسْلِيم نَفسهَا وان اعسر بِحَال فلهَا الْفَسْخ بحاكم ويقرر الْمُسَمّى كُله موت وَقتل وَوَطْء فِي فرج وَلَو دبرا وخلوة عَن مُمَيّز مِمَّن يطَأ مثله مَعَ علمه ان لم تَمنعهُ وَطَلَاق فِي مرض موت احدهما ولمس اَوْ نظر الى فرجهَا بِشَهْوَة فيهمَا وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دُخُول وَمن قبلهَا قبله تسقطه

فصول الكتاب · 97 فصل · 271 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول أخصر المختصرات · 271 صفحة
خطْبَة الْمُؤلففصلفصل فروض الْوضُوءفصلفصل نواقض الْوضُوءفصل مُوجبَات الْغسْلفصلفصلفصل فِي الْحيضفصلفصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاةفصل وَجُمْلَة اركانهافصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاءفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْفِدْيَةفصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَةفصل اركان الْحَجفصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادرفصلفصل والشروط فِي البيعفصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسامفصلفصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَةفصلفصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوطفصلفصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِفصلفصلفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهمفصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبفصلفصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوطفصلفصلفصل وَالْعَارِية سنةفصل وَالْغَصْب كَبِيرَةفصلفصلفصلفصلفصلفصل واللقطة ثَلَاثَة اقسامفصل وَالْوَقْف سنةفصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّةفصلفصلفصلفصلفصل اصول الْمسَائِل سَبْعَةفصل فِي ذَوي الْأَرْحَامفصلفصل اركانهفصلفصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَةفصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل وللقصاص اربعة شُرُوطفصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَتهفصلفصلفصلفصلفصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوطفصل وقطاع الطَّرِيق انواعفصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامهفصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحلفصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوهفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةفصلفصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّففصلفصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِفصلفصل
جارٍ التحميل