فصل وَالْوَقْف سنة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَيصِح بقول وَفعل دَال عَلَيْهِ عرفا كمن بنى ارضه مَسْجِدا
اَوْ مَقْبرَة واذن للنَّاس ان يصلوا فِيهَا ويدفنوا فِيهَا صَرِيحَة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تَصَدَّقت وَحرمت وابدت وشروطه خَمْسَة كَونه فِي عين مَعْلُومَة يَصح بيعهَا غير مصحف وَينْتَفع بهَا مَعَ بَقَائِهَا وَكَونه على بر وَيصِح من مُسلم على ذمِّي وَعَكسه وَكَونه فِي غير مَسْجِد وَنَحْوه على معِين يملك وَكَون وَاقِف نَافِذ التَّصَرُّف وَوَقفه ناجزا وَيجب الْعَمَل بِشَرْط وَاقِف ان وَافق الشَّرْع وَمَعَ اطلاق يَسْتَوِي غَنِي وفقير وَذكر وانثى والنطر عِنْد عدم الشَّرْط لموقوف عَلَيْهِ ان كَانَ محصورا والا
فلحاكم كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِد وَنَحْوه وان وقف على وَلَده اَوْ ولد غَيره فَهُوَ لذكر وانثى بِالسَّوِيَّةِ ثمَّ لولد بنيه وعَلى بنيه اَوْ بني فلَان فلذكور فَقَط وان كَانُوا قَبيلَة دخل النِّسَاء
دون اولادهن من غَيرهم وعَلى قرَابَته اَوْ اهل بَيته اَوْ قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه وان وقف على جمَاعَة يُمكن حصرهم وَجب تعميمهم والتسوية بَينهم والا جَازَ التَّفْضِيل والاقتصار على وَاحِد