فصل فِي الْحيض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
لَا حيض مَعَ حمل وَلَا بعد خمسين سنة وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين واقله يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر وغالبه سِتّ اَوْ سبع واقل طهر بَين حيضتين ثَلَاثَة عشر وَلَا حد لاكثره وَحرم عَلَيْهَا فعل صَلَاة وَصَوْم ويلزمها قَضَاؤُهُ وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَار اَوْ نصفه كَفَّارَة وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه
والمبتداة تجْلِس اقله ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يُجَاوز دَمهَا اكثره اغْتَسَلت ايضا اذا انْقَطع فان تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيض تقضي مَا
وَجب فِيهِ وان ايست قبله اَوْ لم يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة تجْلِس المتميز ان كَانَ وَصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي والا اقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ غالبه ومستحاضة مُعْتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا غسل الْمحل وعصبه وَالْوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج شَيْء وَنِيَّة الاستباحة وَحرم وَطْؤُهَا الا مَعَ خوف زنا واكثر مُدَّة النّفاس اربعون يَوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَهُوَ كحيض فِي احكامه غير عدَّة وبلوغ