أخصر المختصراتفصل فِي الْحيض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فصل فِي الْحيض

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
الكتاب
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
المحقق
محمد ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية - بيروت
الطبعة
الأولى، 1416
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

لَا حيض مَعَ حمل وَلَا بعد خمسين سنة وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين واقله يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر وغالبه سِتّ اَوْ سبع واقل طهر بَين حيضتين ثَلَاثَة عشر وَلَا حد لاكثره وَحرم عَلَيْهَا فعل صَلَاة وَصَوْم ويلزمها قَضَاؤُهُ وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَار اَوْ نصفه كَفَّارَة وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه

والمبتداة تجْلِس اقله ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يُجَاوز دَمهَا اكثره اغْتَسَلت ايضا اذا انْقَطع فان تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيض تقضي مَا

وَجب فِيهِ وان ايست قبله اَوْ لم يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة تجْلِس المتميز ان كَانَ وَصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي والا اقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ غالبه ومستحاضة مُعْتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا غسل الْمحل وعصبه وَالْوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج شَيْء وَنِيَّة الاستباحة وَحرم وَطْؤُهَا الا مَعَ خوف زنا واكثر مُدَّة النّفاس اربعون يَوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَهُوَ كحيض فِي احكامه غير عدَّة وبلوغ

فصول الكتاب · 97 فصل · 271 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول أخصر المختصرات · 271 صفحة
خطْبَة الْمُؤلففصلفصل فروض الْوضُوءفصلفصل نواقض الْوضُوءفصل مُوجبَات الْغسْلفصلفصلفصل فِي الْحيضفصلفصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاةفصل وَجُمْلَة اركانهافصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاءفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل فِي الْفِدْيَةفصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَةفصل اركان الْحَجفصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادرفصلفصل والشروط فِي البيعفصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسامفصلفصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَةفصلفصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوطفصلفصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِفصلفصلفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهمفصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبفصلفصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوطفصلفصلفصل وَالْعَارِية سنةفصل وَالْغَصْب كَبِيرَةفصلفصلفصلفصلفصلفصل واللقطة ثَلَاثَة اقسامفصل وَالْوَقْف سنةفصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّةفصلفصلفصلفصلفصل اصول الْمسَائِل سَبْعَةفصل فِي ذَوي الْأَرْحَامفصلفصل اركانهفصلفصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَةفصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقلفصلفصلفصلفصلفصلفصلفصل وللقصاص اربعة شُرُوطفصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَتهفصلفصلفصلفصلفصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوطفصل وقطاع الطَّرِيق انواعفصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامهفصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحلفصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوهفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةفصلفصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّففصلفصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِفصلفصل
جارٍ التحميل