فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن بَلْبَان، محمد بن بدر الدين
- الكتاب
- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ)
- المحقق
- محمد ناصر العجمي
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1416
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
اربعة لاتعول وَهِي مَا فِيهَا فرض اَوْ فرضان من نوع فنصفان اَوْ نصف والبقية من اثْنَيْنِ وَثُلُثَانِ اَوْ ثلث والبقية من ثَلَاثَة وَربع والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من اربعة وَثمن والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة تعول وَهِي مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر فَنصف مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من سِتَّة وتعول الى عشرَة شفعا ووترا وَربع مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من اثْنَي عشر وتعول الى سَبْعَة عشر وترا وَثمن مَعَ سدس اَوْ ثلثين اوهما من اربعة وَعشْرين وتعول مرّة وَاحِدَة الى سَبْعَة وَعشْرين وان فضل عَن الْفَرْض شَيْء وَلَا عصبَة رد على كل بِقدر فَرْضه مَا عدا الزَّوْجَيْنِ واذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وامكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَة مثل نسبته وان شِئْت ضربت سهامه فِي التَّرِكَة
وَقسمت الْحَاصِل على الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَنصِيبه وان شِئْت قسمته على غير ذَلِك من الطّرق