عموم المقتضي
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد حسن عبد الغفار
- الكتاب
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- المؤلف
- محمد حسن عبد الغفارمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 11 درسا]
اختلف العلماء في بعض المسائل التي تتعلق بالمنطوق، وإن كانوا قد اتفقوا في ذلك إجمالاً، ومن تلك المسائل التي اختلفوا فيها: عموم المقتضى، ففي دلالة الاقتضاء -التي هي من دلالات المنطوق غير الصريح- قد يقتضي اللفظ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كأن يقال مثلاً: قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:23] فالمنطوق الصريح: حرمة الأمهات، ولا يفيد معنىً صحيحاً عقلاً وشرعاً، فعلم أن اللفظ يقتضي شيئا قد قدر: وهو الزواج، فالتقدير: حرم عليكم وطء الأمهات، فمعنى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ أي: وطؤهن، ونلحظ في هذه الآية: أن المقتضي اقتضى شيئاً واحداً وهو الزواج، غير أن هناك أدلة تقتضي أكثر من مقتضٍ واحد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ [البقرة:173] فاللفظ يقتضي أكثر من حالة، فهو يقتضي: الأكل أو الاستعمال أو الانتفاع بها أو البيع أو الشراء, وهنا يسأل هل يؤخذ بعموم هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول -هو قول الجمهور-: أنه يجب العمل بعموم المقتضي، فإذا قال الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ فقد حرم الأكل والانتفاع بالبيع والشراء أو غيره، إلا ما دل الدليل على تخصيصه كالانتفاع بالإهاب بعد دبعه.
القول الثاني -وهو قول الأحناف-: وهو أن المسألة خاصة في الأكل فقط، وعموم المقتضي لا يقولون به.
وإذا قالوا بغيره فيقولونه بدليل.