كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)تحقيق: سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بَابٌ: مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ
716 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْمُقْرِئَ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْعَكِّيُّ، عَنْ أَعْيَنَ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ - يَعْنِي مَالا - فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . 415 -
بَابٌ: مِيرَاثُ الْجَدِّ
717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ -.
بَابٌ: فِي الْكَلالَةِ
718 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ: «يَكْفِيكَ آيَةَ الصَّيْفِ» .
بَابٌ: فِي مَنْ طَلَّقَ نِسَاءَهُ خَشْيَةَ الْمِيرَاثِ
719 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لا تَمْكُثَ إِلا قَلِيلا.
وَايْمُ اللَّهِ لَتُرْجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلْتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لأُوَرِّثَهُنَّ وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.
بَابٌ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ
720 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ - وَنُسْخَتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى - قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ جِوَارٌ فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ فَقَالَ: «يَعْقِلُهَا وَلا يَرِثُهَا» .
قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا الأَيْدِي ثَلاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.
وَيَدُ الْمُعْطِي هِيَ الْوُسْطَى.
وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى.
فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحِزَمِ الْحَطَبِ ".
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ» .
بَابٌ: فِي الأُخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الأُخْوَةِ لِلأَبِ
721 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أُخْوَتِهِ لأَبِيهِ» . قُلْتُ " لا أَدْرِي مَعْنَاهُ.
بَابٌ: لا يَرِثُ الأُخْوَةُ لِلأُمِّ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِمْ لأُمِّهِمْ
722 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا الإِسْنَادِ ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الأُخْوَةُ لِلأُمِّ لا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ.
قُلْتُ: لا أَدْرِي مَا مَعْنَى الآخَرِ.