كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)تحقيق: سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بَابُ: الْمُؤْمِنِ يَشْرَبُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ
1517 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ: أَنَّ نَضْلَةَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُرِّينَ وَمَعَهُ شَوَائِلُ لَهُ فَحَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأَشْرَبُ سَبْعَةً فَمَا أَشْبَعُ وَمَا أَمْتَلِئُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .
1518 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَدِينِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
بَابُ: الشُّرْبِ قَائِمًا
1519 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا.
بَابُ: الْبَدْءِ فِي الشُّرْبِ بِالأَكَابِرِ
1520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُقِيَ قَالَ: «ابْدَءُوا بِالْكَبِيرِ - أَوْ قَالَ - بَالأَكَابِرِ» .
بَابُ: تَخْمِيرِ الآنِيَةِ
1521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلا يُقَالَ لَهُ: أَبُو حُمَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ مِنَ النَّقِيعِ نَهَارًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ بِعُودٍ» . قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
بَابٌ: فِي مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
1522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» .
بَابُ: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
1523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا رُوحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَدَخَلْتُ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي وَهِيَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَضَرَبْتُهَا بِرِجْلِي ثُمَّ قُلْتُ: انْطَلِقُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ.
فَذَكَرَهُ.
بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَوْعِيَةِ
1524 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَلَمَّا أَرَادُوا الانْصِرَافَ قَالُوا: قَدْ حَفِظْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُوهُ مِنْهُ؛ فَاسْأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فِي أَرْضٍ وَخِمَةٍ وَلا يُصْلِحْنَا فِيهَا إِلا الشَّرَابُ.
قَالَ: «وَمَا شَرَابُكُمْ» ؟ قَالُوا: النَّبِيذُ.
قَالَ: «فِي أَيِّ شَيْءٍ شَرِبْتُمُوهُ» ؟ قَالُوا: فِي النَّقِيرِ.
فَقَالَ: «لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» .
فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ قَالُوا: وَاللَّهِ لا يُصَالِحُنَا قَوْمُنَا عَلَى هَذَا فَرَجَعُوا فَسَأَلُوا.
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
فَقَالَ: «لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ فَيَضْرِبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ ابْنَ عَمِّهِ ضَرْبَةً لا يَزَالُ مِنْهَا أَعْرَجَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
قَالَ: فَضَحِكُوا فَقَالَ: «لأَيِّ شَيْءٍ تَضْحَكُونَ» ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ شَرِبْنَا فِي نَقِيرٍ لَنَا، فَقَامَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَضَرَبَ هَذَا ضَرْبَةً هُوَ أَعْرَجُ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
1525 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ.
1526 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ، حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ غُنَيَّةَ بِنْتِ الرَّضِيِّ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ قَالَتْ: لا نَفَعَكُنَّ اللَّهُ يَا عَبْدَ الْقَيْسِ بِالنَّبِيذِ؛ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
قَالَتْ: وَلَكِنِ اشْرَبْنَ فِي الأُدْمِ كُلِّهَا أَوْ مَا أَوْكَيْتُنَّ أَوْ عَلَّقْتُنَّ.
1527 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد، عَن سَعِيد قَالَ: حَدَّثَنِي
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ.
قُلْتُ: ذِكْرُ الْجَرِّ لَمْ أَرَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.
1528 - حَدَّثَنَا أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا.
فَكَانَ أَنَسٌ يَكْرَهُهُ.
1529 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي حَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ.
بَابُ: النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ فِي سِقَاءٍ مِنْ جِلْدَيْنِ
1530 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ.
فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: «لا تَشْرَبُوا إِلا فِي إِنَاءٍ» .
فَصَنَعُوا جُلُودَ الإِبِلِ وَجَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقًا مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ.
فَقَالَ: «لا تَشْرَبُوا إِلا فِيمَا أَعْلاهُ مِنْهُ» .
بَابُ: الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ
1531 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الْجَابِرُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، عَنْ ثَلاثٍ ثَمَّ بَدَا لِي فِيهِمْ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلا تَقُولُوا هَجْرًا.
وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُبْقُونَ أَدَمَهُمْ وَيُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيَحْبِسُونَ لِغَائِبِهِمْ فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ.
وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءهُ عَلَى أَثَمٍ ".
1532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ يَحْيَى فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1533 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ فَذَكَرَهُ.
1534 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ تَكَلَّمَ بَعْدَمَا قَالَ لِعَبْدِ الْقَيْسِ فِي الظُّرُوفِ مَا قَالَ.
قَالَ: فَقَالَ:
«اشْرَبُوا مَا بَدَا لَكُمْ كُلُّ امْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ» .
1535 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ أَبُو مُبَارَكٍ أَحَدُ بَنِي غَنَمٍ، عَنِ الأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورُوهُ؛ فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا رَفَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخُوا رِكَابَهُمْ وَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِلا ثِيَابَ سَفَرِهِمْ وَأَقَامَ الْعَصْرِيُّ يَعْقِلُ رِكَابَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهِ ثُمَّ أَخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَتِهِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ» .
قَالَ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الأَنَاةُ وَالْحِلْمُ» .
قَالَ: شَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَوْ شَيْءٌ أَتَخَلَّقُهُ؟ قَالَ: «لا.
بَلْ جُبِلْتَ عَلَيْهِ» .
قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.
قَالَ: «يَا مَعْشَرَ عَبْدِ الْقَيْسِ مَا لِي أَرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ» ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا؛ فَلَمَّا نُهِينَا عَنِ الظُّرُوفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحِلُّ وَلا تُحَرِّمُ وَلَكِنْ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا فَتَشْرَبُونَ حَتَّى إِذَا ثَمِلَتِ الْعُرُوقُ تَفَاخَرْتُمْ فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَتَرَكَهُ أَعْرَجَ» .
قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ الأَعْرَجُ الَّذِي أَصَابَهُ ذَلِكَ.
قُلْتُ: عِنْدَ النَّسَائِيِّ بَعْضُهُ.
بَابُ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
1536 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ.
وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ.
السُّكْرُ حَرَامٌ إِنَّمَا أَشْرَبُ الشَّرْبَةَ وَالشَّرْبَتَيْنِ عَلَى أَثَرِ الطَّعَامِ.
قَالَ: فَقَالَ لِي: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» .
قَالَ: ثُمَّ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَهِيَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْخَمْرُ.
بَابٌ: فِي الطِّلاءِ
1537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الإِسْلامُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالَ لَهُ: الطِّلاءُ ".
بَابٌ: فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
1538 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ؛ فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ؛ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهِ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ» .
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» .
1539 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» .
1540 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ أَبَا تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ عَلَى مِصْرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ كَذِبَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ - أَوْ مَضْجَعًا مِنْ جَهَنَّمَ - أَلا وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَطِشًا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ» .
وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَخْتَلِفَا إِلا فِي: «مَضْجَعٍ» أَوْ «بَيْتٍ» .
1541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا دَخَلَ النَّارَ» .
قُلْتُ: هُوَ فِي النَّسَائِيِّ.
«فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا» .
بَابٌ: فِي مُدْمِنِ الْخَمْرِ
1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلا قَاطِعٌ؛ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْغَوْطَةِ وَهُوَ مَاءٌ يَسِيلُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي رِيحُهُ مَنْ فِي النَّارِ» .
بَابُ: النَّبِيذُ شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ
1543 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: تَحَيَّنْتُ فِطْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِنَبِيذِ جَرٍّ فَلَمَّا أَدْنَاهُ إِلَى فِيهِ إِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ» .