كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)تحقيق: سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بَابُ: مَا جَاءَ فِي الثَّرِيدِ
1500 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ.
1501 - حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ - وَالثَّرِيدُ بَرَكَةٌ - وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ» .
بَابُ: الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ
1502 - حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي» .
1503 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلا عَلَى ضَفَفٍ.
بَابُ: الأَكْلِ بِالْيَمِينِ
1504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَانَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» .
بَابُ: التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ
1505 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِوَطْبَةٍ فَأَخَذَهَا أَعْرَابِيٌّ بِثَلاثِ لِقَمٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَوَسِعَكُمْ» .
وَقَالَ: " إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ إِذَا ذَكَرَ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ ".
بَابُ: خَلْعِ النَّعْلَيْنِ عِنْدَ الأَكْلِ
1506 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُرِّبَ لأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلانِ فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ وَهُوَ مِنَ السَّنَّةِ» .
بَابُ: النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ قَائِمًا
1507 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَالأَكْلِ قَائِمًا.
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ فِي الصَّحِيحِ.
بَابُ: التَّآدُمِ بِالتَّمْرِ
1508 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ حَكِيمٍ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الْمَدِينِيُّ - وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ: الرَّازِيُّ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ» .
بَابُ: الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ
1509 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَهْجَاهُ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .
بَابُ: نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ
1510 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» .
بَابُ: مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ
1511 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَكَلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرُوِيَ؛ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَأَشْبَعَنِي وَسَقَانِي وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".
بَابُ: غَسْلِ الْيَدَيْنِ
1512 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْوَازِعِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ وَلا يُؤْذِي مَنْ حِذَاءَهُ» .
بَابُ: إِذَا شَرِبَتِ الْبَهِيمَةُ نَجَاسَةً لا تَحْرُمُ
1513 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ بَقَرَةٌ انْفَلَتَتَ عَلَى خَمْرٍ فَشَرِبَتْ فَخَافُوا عَلَيْهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا وَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا» .
بَابُ: النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
1514 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ أَبِي الْوَرَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذِهِ» ؟ فَقُلْنَا: حُمُرٌ أَصَبْنَاهَا.
فَقَالَ: «وَحْشِيَّةٌ أَوْ أَهْلِيَّةٌ» ؟ فَقُلْنَا: لا بَلْ أَهْلِيَّةٌ.
قَالَ: «فَاكْفِئُوهَا» .
قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا.
1515 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
1516 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.