كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- نور الدين الهيثمي
- الكتاب
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
- المؤلف
- أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)تحقيق: سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بَابٌ: فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ
479 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ.
فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ.
فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ.
فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
بَابٌ: الرِّكَازُ
480 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّكَازُ الذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنَ الأَرْضِ» .
بَابٌ: مَا لا زَكَاةَ فِيهِ
481 - (كـ) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالا خَيْلا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ.
قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ دَائِبَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَاتِبَةٌ.
بَابٌ: تَعْجِيلُ الصَّدَقَةِ
482 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَجِّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ.
بَابٌ: التَّعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ
483 - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَهُ لَكُمْ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا.
قَالَ: وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدِيقًا لأَبِي فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اخْرُجْ مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا، فَإِنَّا لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ.
قَالَ: أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا.
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ.
قَالَ: فَخَرَجَ مَعَنَا فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ السُّوقِ وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ.
فَقَالَ: نَعَمْ، فَبَايِعُوهُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَمَلأَهُ.
قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا.
فَقَالَ لَهُ أَبِي: خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا.
قَالَ: ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ.
قَالَ: فَمَشَى بِنَا.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ يُحِبَّانِ أَنْ تَكْتُبَ لَهُمَا أَلا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا.
قَالَ: «ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» .
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا يُحِبَّانِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ.
قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّي عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا.
قَالَ: قُلْتُ لا أَظُنُّ وَاللَّهِ.
بَابٌ: الْعُمَّالُ وَأَرْزَاقُهُمْ
484 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ الأَرْحَبِيِّ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ سَلامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ ...
فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ عُرْبِهِمْ وَخُمُورِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَحَاشِيَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَسَارٍ مِائَتَيْ صَاعٍ، وَمِنْ زَبِيبِ خَيْوَانَ مِائَتَيْ صَاعٍ جَارٍ ذَلِكَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَدًا أَبَدًا» .
قَالَ قَيْسٌ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَدًا.
أَبَدًا» .
أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَبْقَى لِي عَقِبِي أَبَدًا.
قَالَ يَحْيَى: عُرْبُهُمْ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ.
وَخُمُورُهُمْ: أَهْلُ الْقُرَى.
بَابٌ
485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو ابْنُ أَخِي عِلْبَاءَ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .
بَابٌ: فِي مَنْ عَمِلَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا
486 - (كـ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ وَتَغْلِبُونَنِي تَقَاحَمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِلِ، فَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مِعًى وَأَشْتَاتًا، فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الإِبِلِ فِي إِبِلِهِ وَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَوْمِي.
أَيْ رَبِّ أُمَّتِي.
فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ
الْقَهْقَرَى عَلَى أَعْقَابِهِمْ.
فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ ...
يَا مُحَمَّدُ.
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ ...
يَا مُحَمَّدُ.
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ.
فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَهَا حَمْحَمَةٌ فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ ...
يَا مُحَمَّدُ.
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ.
فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سِقَاءً مِنْ أَدَمٍ يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ ...
يَا مُحَمَّدُ.
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ.
بَابٌ: فِي الْعُرَفَاءِ
487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَالَ: «طُوبَى لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَرِيفًا» .
بَابٌ: فِي الْعُشُورِ
488 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ احْمَدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ» .
بَابٌ: أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ
489 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ الْمَجُوسُ لَهُمْ كِتَابٌ يَقْرَءُونَهُ وَعِلْمٌ يَدْرُسُونَهُ فَزَنَا إِمَامُهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ آدَمُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ فَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَرُفِعَ الْكِتَابُ.
وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ وَأَبُو بَكْرٍ.
وَأَنَا.
بَابٌ: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا لِمَوَالِيهِمْ
490 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ الزُّهْرِيَّ عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَةِ فَمَرَّ
بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» .
491 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجَدْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِي بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: «لأَنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ» .
مُكَرَّرٌ - بَابٌ: مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ
492 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَفْتَحُ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» .
بَابٌ: التَّعَفُّفُ
493 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ بِهَذَا التَّرْجَمَةِ أَحَادِيثَ يَقُولُ فِيهَا: وَعَنْ، فَمِنْهَا: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الأَيْدِي ثَلاثٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاسْتَعِفَّ عَنِ السُّؤَالِ وَعَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنْ أُعْطِيتَ شَيْئًا - أَوْ قَالَ خَيْرًا - فَلْيُرَ عَلَيْكَ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ وَلا تُلامُ عَلَى الْكَفَافِ ".
بَابٌ: فِي مَنْ سَأَلَ فِي مَا لا يَحِلُّ لَهُ
494 - (كـ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلانِهِ فِي شَيْءٍ فَأَعَانَهُمَا بِدِينَارَيْنِ، فَخَرَجَا فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ فُلانًا وَفُلانًا خَرَجَا مِنْ عِنْدِكَ يُثْنِيَانِ خَيْرًا.
قَالَ: «لَكِنَّ فُلانًا مَا يَقُولُ ذَلِكَ وَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ وَأَنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِي مُتَأَبِّطَهَا وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ» .
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ: «فَمَا أَصْنَعُ يَأْتُونِي يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُخْلَ» .
قُلْتُ: بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِ.
(كـ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
496 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلانِهِ فِي ثَمَنِ بَعِيرٍ، فَأَعَانَهُمَا بِدِينَارَيْنِ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَهُمَا عُمَرُ فَقَالا: وَأَثْنَى مَعْرُوفًا وَشُكْرًا مَا صَنَعَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنَّ فُلانًا أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ؛ فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ.
إِنَّ أَحَدَهُمْ يَسْأَلُنِي فَيَنْطَلِقُ بِمَسْأَلَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا وَمَا هِيَ إِلا نَارٌ» .
فَقَالَ عُمَرُ: تُعْطِينَا مَا هُوَ نَارٌ؟! قَالَ: «يَأْبُونَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ» .
497 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ» .
قَالَ يَحْيَى: ذَكَرَ شَيْئًا لا أَدْرِي مَا هُوَ.
«بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَلَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
بَابٌ: خَيْرٌ لِلْمَرْءِ أَنْ لا يَسْأَلَ شَيْئًا
497 مكرر- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي: «إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لا تَسْأَلَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا» .
قَالَ: «إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ، وَمَا أَتَاكَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ» .
قُلْتُ: حَدِيثُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ وَلَيْسَ هُوَ بِهَذَا السِّيَاقِ.
492 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
بَابٌ: مَنْ جَاءَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ فَلا يَرُدَّهُ
498 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» .
بَابٌ: عَرْضُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِهَا
499 - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ جَابِيَةَ دِمَشْقَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَلا إِذَا انْصَرَفْتُ مِنْ مُقَامِي هَذَا فَلا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلا أَتَانِي.
فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلا رَجُلانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَفَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ.
قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ، وَكَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ؟
بَابٌ: تَآلُفُ النَّاسِ بِالْعَطِيَّةِ
500 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ لَهُ» .
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ مِنَ الْمَقْصِدِ الْعَلِيِّ فِي زَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوَّلُه
ُ: «كِتَابُ الصَّوْمِ»
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَأَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِتَامِ ... سَيّد كِسْرَوِيّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 9 -